tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530170176 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-09-07 date_hijri=1445-01-12 document_type=ruling entity=document_number:23cc4383-66af-406e-8fb5-b0e11cbfdacc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٢٣٨٢٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه: 
شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ١٢/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٩٨١.٨٤) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله. كما حصرت بينتها في صك الحكم الصادر من هذه الدايره وعقد الاتعاب المبرم مع موكلتها وسند القبض بسداد الاتعاب، وعليه افهمتها الدايره باعاده تحرير دعوي موكلتها وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك.
فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا تحرير الدعوي والمستندات المدعي عليها تعمل في مجال تقديم الوجبات ولحاجتها لمستلزمات استهلاكيه ومستلزمات التنظيف، قامت بالاتفاق مع موكلتي علي القيام باعمال توريد وهي عباره عن مستلزمات استهلاكيه ومستلزمات نظافه والتزمت موكلتي بتسليم كامل المبيع الا ان المدعي عليها قامت بالمماطله ولم تلتزم بالسداد مما ترتب عليه وقوع ضرر بموكلتي اذ ان حبس حقوقها الماليه يضر بمصالحها وحيث ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التوجه للقضاء للمطالبه بحقها ولان القضاء التجاري اوجب علي اطراف الدعوي توكيل محامي بالدعاوي التجاريه كان لزاما علي المدعيه ان تستعين بارباب الخبره في الخصومات وعلي اثره تم التعاقد مع من يمثل موكلتي امام القضاء بموجب عقد الاتعاب المبرم بتاريخ ٢٦٠١١٤٤٤ه الموافق ٢٤٠٨٢٠٢٢م وسند القبض بمبلغ الاتعاب الذي يثبت تكبد المدعيه لاضرار ماديه كانت في غني عنها لو ان المدعي عليها التزمت بالسداد في حينه مرفق صوره عقد الاتعاب وسند القبض وذلك حتي تتحصل موكلتي علي حقوقها من المدعي عليها بسبب مماطلتها عن سداد الدين الثابت في ذمتها و تم البدء في اجراءات سير الدعوي رقم ٤٤٧٠٠١٥٦٩٠ وتاريخ ٠٤٠٢١٤٤٤ه والمنظوره امام المحكمه التجاريه الدايره الحاديه عشر ضد المدعي عليها بشان مطالبتها بمبلغ ١١٤٩٠٩.٢٤ مايه واربعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله وصدر صك الحكم رقم ٤٤٣٠٣٢١٧٧٤ وتاريخ ٢٨ ٠٤ ١٤٤٤ ه والقاضي في منطوقه بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره ١١٤٩٠٩.٢٤ مايه واربعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله وتم الاعتراض علي الحكم من قبل المدعي عليها وصدر الحكم والقاضي في منطوقه بتاييد حكم الدايره الابتداييه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه وبناء عليه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٦١٦٥٧٧ تاريخ ٢٩ ٠٧ ١٤٤٤ ه الصادر عن محكمه الاستيناف التجاريه بالدايره الثالثه ولما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي شكايه خصومه لاستحصال حقوقه فلذلك تقدمت لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعي عليها للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي الماديه التي تكبدتها موكلتي استنادا لنص الماده ٨٤ ب من نظام المرافعات الشرعيه والتي اجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها. كما تقرر عند الفقهاء ان من احوج صاحبه الي شكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد مجموع الفتاوي ٣٠٢٤ وقال في كشاف القناع ٣٤١٩ ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حق وقال في شرح المنتهي ٣٤٤١ وما غرم رب دين بسببه اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه. عليه ولجميع ما سبق ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ولان الشريعه جاءت برفع الضرر لقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نامل من فضيلتكم: رفع الضرر الواقع علي موكلي والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٩٨١.٨٤) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله تعويضا عن اضرار التقاضي)
وفي جلسه اليوم ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه حضرت وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلتها بعد الجلسه الماضيه ، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمت قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم .
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٢,٩٨١.٨٤) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريال، تمثل قيمه التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٤٧٠٠١٥٦٩٠) المنظوره امام الدايره، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في القضيه السابقه، كما ظهر احواج المدعي عليها المدعيه علي الشكايه ومطلها في حق ثابت في ذمتها، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه. وبما ان تقدير التعويض خاضع لما تقرر الدايره استنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تلزم المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وذلك بعد تقديم وكيل المدعيه ما يثبت تكبد الاتعاب وسدادها، وحكم الدايره نهايي غير قابل للاعتراض عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٤٩٠.٩٢) احد عشر الفا واربعمايه وتسعون ريالا واثنان وتسعون هلله ، والله الموفق.