tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4570110529 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-06 document_type=ruling entity=document_number:d56732c0-3903-4220-8726-cce54e79a73c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570110529 لعام 1445ه 
 
المدعي: 
شركه منار العمران للتجاره والصناعه 
المدعي عليه:
شركه الحاكميه العقاريه مساهمه مقفله 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٥٨٩.٩٥) خمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م بمبلغ قدره(٥٨٩.٩٥) خمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: ذياب راشد غيث السناني هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره البيع)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨٩.٩٥) خمس ميه وتسعه وثمانون ريال و خمسه وتسعون هلله) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 06/02/1445ه وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم وقد حضر احمد مرعي وكيل المدعيه عبر التيمز ولم يقم بفتح المايكروفون والكاميرا بالرغم من المناداه عليه ربما لاشكال تقني، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته 45648092 وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال علي لايحه الدعوي والبينه اتفاقيه فتح الحساب بختم المدعي عليها وقرر بانه يوجد فاتوره استلام بختم المدعي عليها ولم تجدها الدايره وافهمته بارفاقها في النظام، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وتشير الدايره الي مذكره المدعيه المرفقه بالامس وتبين بان الفاتوره المرفقه وكشف الحساب قد خلايا من الختم والتوقيع ولا يوجد سوي عقد فتح الحساب المختم، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليها فقرر بانه يطلبها، وفي جلسه هذا اليوم 14/05/1445ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم ابلاغها بالحضور لاداء اليمين ولم يرد ما يفيد الاعتذار، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، واذ لم يقدم وكيل المدعيه بينه سوي العقد، اما اثبات التوريد والتعامل من خلال الفاتوره والكشف فتبين بانها غير مختومه وغير موقعه وهذا لا يعد كاف في اثبات الدعوي مع ما ذكر اذ ان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم من ذلك تختيم الفواتير والكشف والتوقيع عليها، واذ كانت المدعي عليها مطالبه بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل) ولم تلتزم بذلك، ولم تكن ثمه بينه موصله واذ طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وتخلفت المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين بالرغم من ابلاغه بالحضور لادايها دون تقديم عذره، وبما ان الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات نصت علي انه (1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، فان الدايره تعدها ناكله عن اداء اليمين، ولما كان النكول بينه شرعيه تثبت دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بالسداد.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها مؤسسه اسلوب حياه التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ابازير التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 589.95 خمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وتسعون هلله لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.