moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437232716 لعام 1443ه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب في ان الدايره سبق وان اصدرت حكمها في هذه القضيه بتاريخ 25/08/1443ه وقد كان منطوق الحكم كما يلي: "عدم الاختصاص الدولي لدواير الاستيناف في المحاكم التجاريه بالرياض دوليا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.."، وقد تقدمت وكيله المدعيه / دلال بدر السعود هويه وطنيه رقم (...) بطلب الالتماس بناء علي انه لم يتم الاتفاق ان تكون اجراءات التحكيم وفق قواعد التحكيم الخاصه بالغرفه التجاريه بباريس وانما بالرياض ،وان النزاع لا يتعلق بالتجاره الدوليه ولم يتفق الطرفان علي اللجوء لمنظمه او هييه تحكيم خارج المملكه، وطلبت قبول الطلب والغاء الحكم ،و بقيد الطلب واحالته الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظره وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ دلال بدر السعود هويه وطنيه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ سعاد عبدالله الهويمل هويه وطنيه رقم (...) ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها اجابت بما لا يخرج عن لايحه طلب الالتماس ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قررت اكتفاءها بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته ،وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، وبتامل طلب الالتماس - محل النظر - المقدم علي حكم الدايره المؤرخ في 25/08/1443ه، والقاضي بعدم الاختصاص الدولي لدواير الاستيناف في المحاكم التجاريه، تبين انه لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، وتشير الدايره الي انها اسست حكمها بعدم الاختصاص علي ان الاطراف في البند (13) من العقد المبرم بينهما اتفقا علي ان اجراء التحكيم بينهما سيكون وفقا لقواعد التحكيم الخاصه بغرفه التجاره الدوليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الدايره سبق وان اصدرت وحيث تقدمت وكيله المدعيه بطلب التماس علي هذا الحكم، وبما ان الفقره الثالثه من الماده (الثالثه) من نظام التحكيم تنص علي انه: "يكون التحكيم دوليا في حكم هذا النظام اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجاره الدوليه، وذلك في الاحوال الاتيه: اذا اتفق طرفا التحكيم علي اللجوء الي منظمه، او هييه تحكيم دايمه، او مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكه". ونصت الماده الثانيه من نظام التحكيم:" مع عدم الاخلال باحكام الشريعه الاسلاميه واحكام الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها؛ تسري احكام هذا النظام علي كل تحكيم، ايا كانت طبيعه العلاقه النظاميه التي يدور حولها النزاع، اذا جري هذا التحكيم في المملكه، او كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج، واتفق طرفاه علي اخضاعه لاحكام هذا النظام". وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من اسباب ليست كافيه لقبول الطلب، الامر الذي يمتنع معه قبول طلب الالتماس، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. منطوق الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.