tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10688/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-09-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:5 entity=document_number:5 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10688/1/ق لعام 1438ه
المقامه من المدعي/ شركه (...) 
ضد المدعي عليه/ شركه (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي واله وصحبه، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 22/8/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض، عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها والمشكله من:
القاضي: بدر بن عبد العزيز التويجري رييسا
القاضي: زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا
القاضي: عبد الله بن سليمان العرم عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 11/9/1438ه. 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها الي المحكمه وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/3/1437ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها انه بموجب عقد اشغال عامه مؤرخ بتاريخ 9/10/1434ه تعاقدت المدعي عليها مع موكلته علي تنفيذ خطوط مياه (...) (m39) بمحافظه جده علي ان يتم تنفيذ الاعمال خلال ثمانيه اشهر من تاريخ استلام الموقع وقدمت موكلته الضمان البنكي واستلمت الموقع الا ان المدعي عليها اخلت ببنود العقد، ثم صدر قرار بسحب المشروع ولم يتم صرف المستخلص (2) وطلب في ختامها، عدم مصادره الضمان ورده لموكلته، كما طلب صرف جميع المستحقات عن الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (195.949.92) ميه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله والتعويض عن الاعمال الاضافيه بمبلغ (50.0000) ريال والتعويض عن الخساير بسبب التاخر في صرف المستخلصات وسحب المشروع بمبلغ (100.000) ريال والتعويض في سداد المستحقات مبلغ قدره (42.044.69) اثنان واربعون الفا واربعه واربعون ريالا وتسعه وستون هلله بالاضافه لاتعاب المحاماه. وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر ضبط القضيه، ثم تبادل الطرفان مذكراتهما فيما يتعلق بموضوع الدعوي، وبجلسه 16/8/1439ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ملكيه الشركه المدعي عليها فذكر بانها مملوكه لصندوق الاستثمارات العامه بالكامل وقدم صوره من سجل الشركه والنظام الاساسي لها وقرار مجلس الوزراء وبعد اطلاع الدايره علي الماده السابعه من النظام الاساسي تبين لها بانه قد وضح في الفقره (ا) راس مال الشركه وعدد الاسهم ونصت علي: "تكتتب حكومه المملكه العربيه السعوديه ممثله في (صندوق الاستثمارات العامه في راس المال المصرح به بالكامل) وبجلسه اليوم وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسه السباقه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد ذكر بجلسه اليوم ان المدعي عليها مملوكه بالكامل لصندوق الاستثمارات العامه وقد صدر فيها قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 12/1/1429ه والمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 13/1/1429ه وحيث ان الدايره وباطلاعها علي النظام الاساسي للمدعي عليها تبين لها انه قد نص في الفقره (ا) من الماده السابعه منه علي انه "حدد راس مال الشركه المصرح به بمبلغ اثنان وعشرون الف مليون ريال مقسمه الي الفي وميتي مليون سهم تبلغ القيمه الاسميه لكل سهم منها (10) ريالات سعوديه، وتكتتب حكومه المملكه العربيه السعوديه ممثله في صندوق الاستثمارات العامه في راس المصرح به بالكامل "وحيث ان الثابت للدايره بان المدعي عليها تدير مرفقا عاما كما انها مملوكه بالكامل لصندوق الاستثمارات العامه وبالتالي فهي مملوكه للدوله وبهذا لا تعتبر شركه تجاريه وتخرج الدعوي ضدها عن اختصاصها المحاكم التجاريه (حكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم 3180/1/ق لعام 1438ه الصادر بتاريخ 22/4/1439ه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالفصل في هذه الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالفصل في هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليها (...) شركه (...)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
 
 
القاضي
عبد الله بن سليمان العرم 
القاضي
زكريا بن ابراهيم العجلان
 رييس الدايره/القاضي
بدر بن عبد العزيز التويجري

الحكم في القضيه رقم 1913 لعام 1439 ه
المقامه من/ مجموعه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/24 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي تنفيذ مشروع خطوط مياه 300 ملم بحي (...) بجده.
 (الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
 حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/8/1439ه في القضيه رقم 10688 لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالفصل في هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم(...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...).لما هو مبين بالاسباب.
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
 عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان