tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-03-20 document_type=ruling entity=document_number:d9c54e7f-c367-4639-b7df-a398d7bc5fa3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1246 لعام 1441 ه
المقامه من/ عيد بن هويمل بن مطلق الصيدلاني هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عيد هويمل مطلق الصيدلاني الصيدلاني سجل تجاري (...)
ضد/ مفرح عاتق مفرج المقاطي العتيبي هويه وطنيه (...)
القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه باشرت الدايره النظر فيها، ففي جلسه 07/03/1441ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه كرر ما ورد فيها، ونصها: (تم توقيع عقدين وكمبيالتين مع المدعي عليه لاستثمار العاب خاصه بنا واستلام المدعي عليه الالعاب وبعد مطالبنا له بنسبه الخاصه بنا من تشغيل الالعاب وقدرها (30%) قام بتهرب وقمنا بتقدم لقاضي التنفيذ وقام قاضي التنفيذ بتنفيذ الكمبيالتين علي المدعي عليه بعد مخاطبه الغرفه التجاريه وبعد ما يقارب السنتين من اجراءات التنفيذ والقبض علي المدعي عليه وايقافه ما يقارب السته اشهر قام برفع دعوي منازعه وتم افهامي بتقدم للمحكمه التجاريه وبعد الحكم من المحكمه التجاريه يتم تنفيذ الكمبيالات وختم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليه بضمان قيمه الالعاب وقدرها (1.090.000) ريال) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات وبتزويد المدعي بنسخه منها طلب مهله للرد. ثم قدم المدعي مذكره بتاريخ 20/03/1441ه ونصها: ((ردا علي البند الاول من مذكره المدعي عليه 1- جاء في مذكره الرد من المدعي عليه اقرار بانه وقع العقود والكمبيالات موضوع الدعوي في محل ورضا وسبب وهي مستوفيه لشروط الشكليه والموضوعيه وان التوقيع عليها من المدعي عليه توقيع صحيح باراده ورضاه دون اكراه وتسلم مقابلها العاب بقيمه السندين . 2- جاء في مذكره رد المدعي عليه بانه تم الاتفاق علي يسلم الالعاب بعد اسبوعين من تاريخ التوقيع وهذا غير صحيح ولم يتم ذلك بل قام باستلام الالعاب بعد توقيع العقد والكمبيالات مباشرتا وسؤالي للمدعي عليه عن كيفيه توقيع العقود والكمبيالات وهو لم يستلم الالعاب الا بعد اسبوعين وكان الاجدر به بان اجل توقيع العقود والكمبيالات عند الاستلام . والدليل علي عدم مصداقيه المدعي عليه حضر للغرفه التجاريه والتزم باعاده الالعاب او سداد المبلغ ولم يذكر ذلك . 3- جاء في مذكره الرد من المدعي عليه بان افدته بانني قمت باتلاف الكمبيالات وهذا غير صحيح . والدليل علي عدم مصداقيه المدعي عليه حضر للغرفه التجاريه والتزم باعاده الالعاب او سداد المبلغ ولم يذكر ذلك . ردا علي المدعي عليه بانه تفاجي من تقدمنا لمحكمه التنفيذ ما هو الي دليل وحجه عليه ويتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه يحاول جاهدا بكل السبل ان يتنصل من الحق الثابت بذمته . 1- بتاريخ : 6/ 6/ 1438 ه تقدمت لمحكمه التنفيذ اطالب بقيمه الالعاب بموجب الكمبيالتين وذلك بعد نفاذ صبرنا علي المدعي عيله وتهربه من الايفاء بما التزم . 2- تم احاله الكمبيالتين من قبل قاضي التنفيذ للغرفه التجاريه بخطاب رقم : 380237825 (مرفق صوره منه) 3- وتم الرد علي فضيله قاضي التنفيذ بخطاب رقم : 170300627وتاريخ : 26/ 8/ 1438ه(مرفق صوره منه) وهي البينه التي بموجبها انتفا بموجبها الشرط المدون في الكمبيالات وهي اقرار من المدعي عليه بعدم صحه ما يدعيه الان .والتزام المدعي بدفع مبلغ الكمبيالتين حجه والقاعده الفقهيه تفيد (الاقرار حجه علي المقر) 4- بتاريخ : 16/ 10/ 1438ه بدا فضيله قاضي التنفيذ بتطبيق قرار(34) والذي بموجبه يتم تبليغ المدعي بسداد المبلغ واستمر لشهرين . 5- بتاريخ : 22/ 12/ 1438ه تم تطبيق قرار(46) والذي بموجبه تم ايقاف خدامات المدعي عليه . 6- بتاريخ : 6/ 4/ 1439 ه تم اصدار قرار الحبس واستمر امر الحبس حتي تم القبض علي المدعي بعد سنه (مرفق صوره منه) وكل هذه المده لم يتقدم المدعي عليه بما يدعيه الان بعدم استلامه الالعاب . 7- بعد سنه من تهرب المدعي عليه تم القبض عليه في شهر اربعه من عام 1440 ه . 8- بتاريخ : 6/ 6/ 1440 ه تقدم المدعي عليه للمحكمه التنفيذ بمنازعه وبتاريخ :8/ 6/ 1440 ه تقدم للمحكمه العامه بقضيه استرداد حيازه والتي تم صرف النظر عنها بتاريخ : 11/ 1441ه وبحجه انه لم يستلم الالعاب ضنان منه انه بهذه الحجه يستطيع تضليل العدال من الحق الثابت بعنقه . 9- بتاريخ 10/ 10/ 1440ه وبعد اربعه اشهر من تقديم المنازعه لدي قاضي التنفيذ وبعد تعدد القضاه علي الدايره لكثر من ثلاثه شيوخ علي الدايره حكم الشيخ : عبدﷲ المفيز هوه الشيخ الرابع علي الدايره بان الكمبياله المشروطه من اختصاص قاضي الموضوع .بموجب الماده الاولي من نظام الاوراق التجاريه وبموجبه تم رفع الاوامر الصادره من قاضي التنفيذ ما عدي الحجز علي الاموال بمقدار الدين حتي يصدر حكم قاضي الموضوع . وسؤلي للمدعي عليه لم يتذكر انه لم يستلم الالعاب بعد كل هذا الزمن الا بعد سجنه بشهرين ان هذا دليل علي ان المدعي عليه يبحث عن مخرج لتنصل من الحق الثابت بعنقه ويذكر بعد ذلك بانه فوجي بتقدمنا لقضي التنفيذ . ردا علي البند الثاني من مذكره المدعي عليه بنظر لهذا البند يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه يبحث عن حجه لتحجج بها لا تنصل من الحق الثابت بذمته كما اسلفنا سابقا حيث ان هناك خطاء املايي في القعد ليستند عليه بان ذلك يوضح عدم الاستلام علما بان توقيع المدعي عليه ينهي هذا البند من العقد بان الالعاب المذكور صلاح ومقتنع بها وسولي للمدعي عليه ان كان لم يعاين الالعاب ويقتنع بها كيف يوقع علي العقد ولكمبيالات وبما ذكر بهذا البند يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه يحول يجد اي حجه لتنصل من هذا الحق الثابت بذمته كما اسلفنا سابقا . متناسيا قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ?) ردا علي البند الثالث من مذكره المدعي عليه بنظر لهذا البند يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه عاد للحديث عن قاضي التنفيذ رغم حديثه عنه في البند الاول لتشتيت فضيلتكم والايحاء بان قاضي التنفيذ اوقف القرار بنا علي عدم قناعه في المستندات وليس بموجب مواد التنفيذ وان لكل محكمه تخصص ومواد وانظمه تحدد عملها كما هو واضح من حكم قاضي التنفيذ . كما ان المدعي عليه ذكر بان قاضي التنفيذ طلب شهود وهو من احل القضيه للغرفه التجاريه كما اسلفنا سابقا واتته الحج بان المدعي عليه ملتزم بدفع ما عليه بموجب اقراره والقاعده الفقهيه تفيد (الاقرار حجه علي المقر) كما ذكر المدعي عليه بان قاضي التنفيذ خاطبا الغرفه التجاريه بخطابين بدون ما يوضح بان بين الخطابين ما يقارب السنتين من شيخين مختلفين وان وكيل المدعي عليه هو من طلب مخاطبه الغرفه بالخطاب الاخير . بنظر لهذا البند الرابع من مذكره المدعي عليه بنظر لهذا البند يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه عاد للحديث عن قاضي التنفيذ رغم حديثه عنه في البند الاول لتشتيت القضيه لعدم وجود الحجه الدامقه علي ما يدعيه كما تحدث عن شخص يدعي محمود والذي كان برفقه المدعي عليه عند تحميل الالعاب ولم يكون بيني وبين المذكور اي اتفاقات كما يدعي ولم اراه الي برفقه المدعي عليه اثناء التحميل وان كان هو من سلمه الالعاب فهذه مسيوليته . واذكر المدعي عليه بقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) ا.ه وقد ارفق بالمذكره ثلاثه مرفقات: 1- امر الحبس الصادر من قاضي التنفيذ. 2- الخطاب الموجه من قاضي التنفيذ الي الغرفه التجاريه. 3- خطاب الغرفه التجاريه. وفي جلسه 09/06/1441ه وبحضور اطراف الدعوي وباطلاع المدعي علي ما قدمه وكيل المدعي عليه امام الدايره طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده من خلال خدمه تبادل المذكرات الكترونيا خلال اسبوعين من تاريخه علي ان يقدم المدعي اجابته علي الرد خلال اسبوعين من تاريخ ايداع خصمه للمذكره. فقدم المدعي رده بتاريخ 23/06/1441ه وتضمن ما نصه: (( اولا - جاء في مذكره الرد من المدعي عليه اقرار بانه وقع العقود والكمبيالات موضوع الدعوي في محل ورضا وسبب وهي مستوفيه لشروط الشكليه والموضوعيه وان التوقيع عليها من المدعي عليه توقيع صحيح باراده ورضاه دون اكراه وتسلم مقابلها العاب بقيمه السندين . ثانيا - بتاريخ : 6/ 6/ 1438 ه تقدمت لمحكمه التنفيذ اطالب بقيمه الالعاب بموجب الكمبيالتين . تم احاله الكمبيالتين من قبل قاضي التنفيذ للغرفه التجاريه بخطاب رقم : 380237825 (مرفق صوره منه) وتم الرد علي فضيله قاضي التنفيذ بخطاب رقم :70300627 وتاريخ : 26/ 8/ 1438ه (مرفق صوره منه) وهي البينه التي بموجبها انتفا الشرط المدون في الكمبيالات . وحجه والقاعده الفقهيه تفيد (الاقرار حجه علي المقر) بتاريخ : 16/ 10/ 1438ه اصدر فضيله قاضي التنفيذ قرار(34) وبتاريخ : 22/ 12/ 1438ه وبعد ذلك تم تطبيق قرار(46) والذي بموجبه تم ايقاف خدامات المدعي عليه . وبتاريخ : 6/ 4/ 1439 ه تم اصدار قرار الحبس (مرفق صوره منه) واستمر امر الحبس حتي تم القبض علي المدعي بعد سنه في شهر اربعه من عام 1440 ه . ثالثا- بتاريخ : 6/ 6/ 1440 ه تقدم المدعي عليه للمحكمه التنفيذ بمنازعه بدعوي ان الكمبيالات مشروط وان لديه قضيه في المحكمه العامه والتي تم صرف النظر عنها بتاريخ : 11/ 1/ 1441 ه ورغم تعدد ثلاث قاضاه علي دايره التنفيذ وعدم الحكم في المنازعه المقدمه من المدعي عليه تم الحكم من فضيله القاضي عبدﷲ المفيز بايقاف التنفيذ بتاريخ 10/ 10/ 1440ه . معتمدا علي الماده الاولي من نظام الاوراق التجاريه. رغم انتفاء الشرط مع اقرار المدعي عليه في الغرفه التجاريه وبموجبه تم رفع الاوامر الصادره من قاضي التنفيذ علي المدعي عليه واطلاق سراحه بعد سته شهور من سجنه. اصحاب الفضيله - ومما سبق يتضح لفضيلتكم بانه رغم تعدد القضاه علي الدايره العاشره بمحكمه التنفيذ لم يتم البت في قضيه المنازعه حتي حضر فضيله القاضي عبدﷲ المفيز بعد اربعه اشهر من تقديم المنازعه وحكم بان يوقف التنفيذ وان من الواجب التقدم(لقاضي الموضوع) وليس كما يدعي المدعي عليه باننا لم نتمكن من اثبات تسليم الالعاب للمدعي عليه. رابعا - جاء مذكره المدعي عليه بان ليس هناك بينه علي استلام المدعي عليه لالعاب متناسيا ان هناك عقود وكمبياله واقرار المدعي عليه في الغرفه التجاريه حجه والقاعده الفقيه تقول (الاقرار حجه علي المقر) واذا كان المدعي عليه يشكك في خطاب الغرفه التجاريه والمرفق صوره منه فعليه اقامه دعوي علي الغرفه التجاريه ان كان يشكك في مصداقيه الخطاب . اصحاب الفضيله - ومما سبق يتضح لفضيلتكم بان المطالبه ثابت في عنق المدعي عليه بحسب الكمبياله وان اقرار المدعي عليه الموضح بخطاب الغرفه التجاريه حجه عليه وبذلك ينتفي ما يدعيه المدعي عليه بانه لم يستلم اللعاب كما يدعي والقاعده الفقيه تقول (الاقرار حجه علي المقر ) وبذلك تم انتفي الشرط المدون في الكمبياله ووجب الزام المدعي عليه بدفع ما جاء في الكمبياله. اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بدفع المبلغ المطلوب منه بموجب الكمبياله والبالغ مليون وتسعون الف ريال)) ا.ه وقد اودع وكيل المدعي عليه رده بتاريخ 25/06/1441ه وقد تضمن ما نصه: ((اولا : ان ما ذكره المدعي في جوابه الاخير لم ياتي بجديد ولم يحضر بينته التي تؤكد تسليمه الالعاب محل العقد المبرم بينه وبين موكلي واخذ يسرد كلام مسترسل ليس له اي علاقه بالجواب علي تسليمه الالعاب لموكلي وبهذا فانه عاجز عن تقديم البينه الشرعيه التي تشهد علي صحه دعواه فيما يخص تسليمه للالعاب محل العقد وان موكلي يوجد لديه البينه التي تشهد انه لم يستلم الالعاب محل العقد ومستعد بتقديمها عند طلبها وهي الان حاضره. ثانيا : قد سبق وان طلب قاضي التنفيذ من المدعي بينته علي تسليم الالعاب لموكلي حتي تعتبر الكمبيالتين المشروطه قيمتها مستحقه له فابرز المدعي عقدي الاستثمار وباطلاع قاضي التنفيذ علي العقدين وجد ما نصه في العقد ( حيث ان الطرف الاول يملك الالعاب الموضحه اعلاه بالجدول ويرغب الطرف الثاني في استثمارها وبعد ان تم معاينه الالعاب من قبل الطرف الاول وتم القناعه ولايحق له بعد توقيع العقد ادعي الجهاله وينتهي هذا العقد بتاريخ 30/ 08/ 1437 ه ويتم استلام الالعاب من الطرف الثاني في مدينه الطايف في موقع الطرف الاول ) كما وجد ما نصه ايضا في العقد ( ويتم استلام الالعاب في مدينه الطايف في موقع الطرف الاول ) وهذا اكد لقاضي التنفيذ ان موكلي وقع علي العقد دون معاينه الالعاب ودون استلامها في مجلس العقد اثناء توقيع العقد والكمبيالتين ، ولم يجد فضيله قاضي التنفيذ ما يؤكد استلام موكلي للالعاب وتم مواجهه المدعي بذلك فادعي المدعي بان هنالك اخطاء املاييه في العقد لا يستند عليها لان ذلك يوضح عدم تسليم الالعاب لموكلي وقد اكد ذلك ايضا في جوابه لفضيلتكم وعليه طلب منه فضيله قاضي التنفيذ للمره الثانيه تقديم بينه تؤكد تسليم الالعاب لموكلي فابرز المدعي صوره خطاب الغرفه التجاريه رقم 170300627 المؤرخ في 16/ 08/ 1438ه المتضمن " وحيث تعهد المدعي عليه بالسداد في موعد اقصاه يوم الاحد 25/ 08/ 1438ه الا انه لم يف بالتزامه وذلك حسب افاده المدعي" وقد اوضح موكلي لقاضي التنفيذ انه لم يتعهد بالسداد لعدم استلامه الالعاب التي هي قيمه الكمبيالتين وقد حصل بين موكلي و مدير مركز القانون والتوافق السابق للغرفه التجاريه بجده مشاده كلاميه حيث طلب منه مدير المركز تسديد مبلغ الكمبيالتين ثم الاعتراض علي ذلك وقد طلب موكلي احالته هو والمدعي الي الوجه الشرعي ولكنه رفض حيث ان الكمبيالات يحكمها النظام الوضعي وليس الشرعي ، و بناءا علي ما اوضحنا لفضيله قاضي التنفيذ قام بمخاطبه الغرفه التجاريه بجده بخطابه رقم 402377878 المتضمن " تزويده بصوره من اقرار السداد الخاص بموكلي والاستفسار عن ما كان الاقرار كتابيا او شفهيا " وعليه افادت الغرفه التجاريه بجده بخطابها رقم 19003000576 والمؤرخ في 03/ 09/ 1440ه والمتضمن " بانه اخذت افاده المدعي عليه شفهيا و لا يوجد لدينا اي اقرار كتابي من قبل المدعي عليه " مرفق صورته وبموجب خطاب الغرفه التجاريه بجده المتضمن عدم وجود اي اقرار كتابي من موكلي ، طلب قاضي التنفيذ للمره الثالثه من المدعي احضار البينه التي تثبت تسليم الالعاب لموكلي من محضر تسليم الالعاب او شهود فعجز المدعي عن تقديم البينه و اقر المدعي اقرارا لا رجعه فيه ( بانه لا يوجد لديه محضر تسليم او شهود تثبت تسليم الالعاب ) فاقراره هذا امام حاكم شرعي دليل قاطع علي ان المدعي المذكور لم يسلم موكلي الالعاب محل العقد ( وهذا الاقرار اقرار قضايي ) حيث ان المدعي المذكور قد اقر في مجلس القضاء بانه لا يوجد لديه محضر تسليم او شهود فالاقرار حصل امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها وبهذا فان المدعي اقر بانه لم يسلم موكلي الالعاب بموجب محضر تسليم او شهود وهذا الاصل اخر في اثبات الحق غير المستقر ويجعل الواقعه المقر بها ثابته فالثابت هو عدم تسليم المدعي الالعاب لموكلي وان موكلي تضرر ضررا شديدا من جراء هذا التعاقد الذي حصل مع المدعي وبسببه قد سجن في حين انه لم ينتفع بالالعاب محل العقد لعدم تسليمها اياه وهي الاصل في التعاقد مع المدعي المذكور بل الحق به ضررا شديدا لعدم وفاء المدعي بما تم الاتفاق عليه بموجب بنود العقود . ثالثا : غير خاف علي فضيلتكم ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وحيث ان المدعي المذكور لم يقدم البينه حتي الان بخصوص تسليمه الالعاب محل العقد لموكلي فيكون اليمين جهه موكلي اقوي لاسيما وانه لديه البينه ومستعد ايضا بحلف اليمين امام فضيلتكم علي انه لم يستلم الالعاب محل العقد من المدعي المذكور محل العقد وانه وقع علي العقد في مجلس العقد وقام موكلي بتسليمه اصل الكمبيالتين قيمه الالعاب في مجلس العقد ووعده المدعي انه سوف يقوم بتسليمه الالعاب بعد اسبوعين من تاريخ التوقيع علي العقد ولكن لم يسلمه حتي الان الالعاب التي من اجلها تم تحرير الكمبيالتين وتسليمها له في مجلس العقد . صاحب الفضيله من كل ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعي المذكور لم يلتزم بما جاء ببنود العقد ولم يفي بما تم الاتفاق عليه من تسليم الالعاب لموكلي محل العقد في حين ان موكلي التزم بالعقد وقام بتسليمه اصل الكمبيالتين في مجلس العقد عند التوقيع عليه. لذا فاني اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي المذكور لعدم صحتها والزامه باحضار اصل العقدين والكمبيالتين والتهميش عليهم بالالغاء وذلك لعدم التزام المدعي بما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بينه وبين موكلي والزام المدعي باتعاب المحاماه وقدرها مايتان وخمسون الف ريال سعودي في القضيه المنظوره امام فضيلتكم))ا.ه . في جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عما ورد في خطاب غرفه جده من تعهد موكله برد الالعاب ذكر بانه لا يوجد اقرار مكتوب من موكله، وبسؤاله عن تفسير ما ورد في الخطاب ذكر بان موكله لم يتعهد برد الالعاب مطلقا وانما نفي استلامه للالعاب، وانه ليس لديه تفسيرا لما ورد في الخطاب، وبسؤاله عن مضمون البند رقم (6) من بنود العقد والمتعلق بانتقال مسؤوليه الالعاب الي المدعي عليه من حين توقيع العقد ذكر بان ذلك لا يعني استلام الالعاب، وبسؤال المدعي عما يحصر به دعواه ذكر بانه يحصرها في الالزام بقيمه الكمبيالات، ثم قرر الاكتفاء 
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1,090,000) مليون وتسعون الف ريال قيمه كمبيالتين حررهما المدعي عليه للمدعي ضمانا لاستلام العاب علي نحو ما تضمنته الوقايع، وبما ان المدعي عليه اقر بالعقد المبرم بين الطرفين علي الشراكه في تشغيل الالعاب الموصوفه، ودفع بعدم استلامه للالعاب، وان المدعي لم يقدم ما يثبت استلام المدعي عليه للالعاب، وبما ان المدعي استند في دعواه علي خطاب الغرفه التجاريه الذي تضمن تعهد المدعي عليه -بعد مطالبه المدعي له برد الالعاب- امام الغرفه التجاريه برد الالعاب، كما استند الي تحرير الكمبيالتين من المدعي عليه والاصل انها ورقه تجاريه وسند تنفيذي واجب الوفاء، وبما ان الدايره وهي بصدد فحص النزاع بين الطرفين، وبعد الاطلاع علي العقدين المبرمين بين الطرفين تبين بانهما تضمنا في البند (6) من بنود العقد علي ما نص الحاجه منه: "من تاريخ توقيع العقد تكون مسيوليه الالعاب علي عاتق الطرف الثاني -المدعي عليه- وهو المسيول عن اي اضرار تنتج عن الالعاب ولا يتحمل الطرف الاول -المدعي- اي مسيوليه عنها امام الجهات الحكوميه" الامر الذي يؤكد استلام المدعي عليه للالعاب وانها منذ توقيع العقدين داخله في ضمانه وتحت مسؤوليته، وهو ما يسقط دفعه بعد استلام الالعاب، يؤكده مت تضمنته بقيه بنود العقد علي لزوم اعاده الالعاب للمدعي، ومفهوم الاعاده انه تم الاستلام حقيقه او حكما، حيث تضمن البند (9) من بنود العقدين علي ما نص الحاجه منه: "يتم اعاده الالعاب للطرف الاول -المدعي- في حاله جيده ودون عيوب"، وبما ان القاعده الشرعيه فيما يروي عن رسول ﷲ -صلي ﷲ عليه وسلم- انه قال: ((علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)) رواه احمد واصحاب السنن الاربعه وحسنه الترمذي، وبما ان الطرفين اتفقا علي ضمان المدعي عليه للعين منذ توقيع العقد، وتشارطا علي ذلك، حيث تضمن البند (10) من بنود العقد علي ما نص الحاجه منه: "في حال اخل الطرف الثاني بشرط من شروط العقد او اتلف الالعاب او لم يعدها او تصرف بها او تم الحجز عليها لاي سبب من الاسباب يحق للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني بكامل مبلغ الالعاب"، وبما ان مجمع قيمه الالعاب محل التعاقد هي قيمه المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعي ولزومها في ذمه المدعي عليه وفقا لمنطوق حكمها ادناه. 
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام مفرح عاتق مفرج المقاطي العتيبي رقم الهويه : (...)، بان يدفع لعيد بن هويمل بن مطلق الصيدلاني رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (1,090,000) مليون وتسعون الف ريال.
و بالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
عضو
سهيل بن حمد بن عبده ازيبي
رييس الدايره
عساف بن صالح العواجي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2275 لعام 1442 ه
المقامه من/ عيد بن هويمل بن مطلق الصيدلاني هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عيد هويمل مطلق الصيدلاني الصيدلاني سجل تجاري (...)
ضد/ مفرح عاتق مفرج المقاطي العتيبي هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع) 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1,090,000) مليون وتسعون الف ريال قيمه كمبيالتين حررهما المدعي عليه للمدعي ضمانا لاستلام العاب.
وباحاله القضيه للدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي واصدرت حكمها القاضي: بالزام مفرح عاتق مفرج المقاطي العتيبي رقم الهويه : (...) بان يدفع لعيد بن هويمل بن مطلق الصيدلاني رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (1,090,000) مليون وتسعون الف ريال.
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده -الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستانف وحددت جلسه اليوم وفيها تبين حضور المدعي اصاله عيد بن هويمل الصيدلاني وبعد التحقق من شخصيته وهويته طلبت منه الدايره اداء اليمين حلف بالله قايلا (اقسم بالله العظيم ان الالعاب محل الدعوي قمت بتسليمها للمدعي عليه وقام باستلامها مني و ﷲ علي ما اقول شهيد) .
(الاسباب) 
وبما ان المدعي ادي اليمين المطلوبه من قبل الدايره علي وفق ما ورد اعلاه، وحيث لم يبد المستانف في اعتراضه ولا امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في تحليف المدعي.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 1/5/1442من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1246 لعام 1442 القاضي : بالزام مفرح عاتق مفرج المقاطي العتيبي رقم الهويه : (...) بان يدفع ل/عيد بن هويمل بن مطلق الصيدلاني رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (1,090,000) مليون وتسعون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني