tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430087587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-25 date_hijri=1444-02-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:30895286-f829-45f7-a91d-6cbeee7ebd38 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٣١٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
الشركه (...)
المدعي عليه:
(...)مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) المدعي عليه اصاله بصفته مالك لمؤسسه (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠١١م علي توريد مواد دهانات وبويات، بحيث يقوم المدعي بتوريد المواد المطلوبه وتقوم المؤسسه المدعي عليها بالتوزيع، وبالفعل تم توريد المواد المطلوبه للمؤسسه المدعي عليها وقامت باستلامها والتوقيع عليها، كما تم ارسال الفواتير بالمبالغ المستحقه في ذمه المؤسسه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٤.٥٦٠) اربعه وعشرين الف وخمسمايه وستين ريال لم تسدد منها شيء، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها بالمبالغ المستحقه في ذمتها بالطرق الوديه قبل اللجوء الي التقاضي لكن بايت بالفشل، ثم ختم صحيفته بطلب: ١- الزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع قيمه البضاعه المورده لها مبلغ وقدره (٢٤.٥٦٠) اربعه وعشرين الف وخمسمايه وستين ريال، ٢- الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ١٠% مبلغ وقدره (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف)، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤٤٣/٠٧/١٢ه استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في الصحيفه، وبطلب الجواب من صاحب مؤسسه المدعي عليها ذكر بان ما يتعلق بالشيك الاول وقيمته (١٠.٢٩٠) ريال بانه حرره علي بياض وان المدعيه هي من قامت بتعبيه بيانات الشيك واما ما يخص الشيك الثاني فانه قد قام بسداد قيمته وانه لا يملك مستندات تثبت السداد لكون السداد كان نقدا وتحرير سندات قبض وكانت قبل احد عشر سنه وانه فقد جميع المستندات لكونه سجن لمده خمس سنوات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٤٤٣/٠٩/١٦ه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وافاد الحاضر بانه قرر الاكتفاء بما قدمه سابقا وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١٧ه سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعيه الاكتفاء فيما اضاف المدعي عليه اصاله ذكر ان الشيك رقم (٠٧٢) وقد دون فيه ان مبلغه (١٤.٢٧٠) ريال وقد دون فيه رقم فاتوره وانه تعذر سداده لفتره ثم بعد ذلك جري التواصل مع مندوب المدعيه وقد سدد من مبلغه بموجب ثلاث دفعات مبلغ قدره (٦.٠٠٠) ريال وقد اخذ بموجب ذلك سندات قبض الا انها قبل ١١ سنه ولا يملكها الان، وفيما يتعلق بالشيك رقم (٨٠) ومبلغه (١٠,٢٩٠) ريال فهذا سلم علي بياض للمدعيه بتوقيعه ولم يدون اي شيء سوي التوقيع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه الحاضر انكر صحه ما ذكره المدعي عليه اصاله، ثم وبمواجهه الدايره للمدعي وكاله وان احد الشيكين تضمن انه حرر لصالح الشركه (...)، وعلاقتها بموكلته ذكر انه يطلب مهله لبيان ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر حصر مطالبه موكلته بالمطالبه بقيمه المبيعات التي صدر بشانها الشيك ذي الرقم (٧٢) المسحوب علي بنك (...) وقيمته (١٤.٢٧٠) اربعه عشر الفا ومايتان وسبعون ريالا وتعذر سحبه وفقا لورقه الاعتراض المرفقه، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه قد عدلت طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (١٤.٢٧٠) اربعه عشر الفا ومايتان وسبعون ريالا، يمثل قيمه مبيعات سلمت للمدعي عليه، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه بينه علي الدعوي تمثلت في الشيك رقم (٧٢) الصادر عن مؤسسه المدعي عليه والمسحوب علي البنك (...) والذي يذكر انه تعذر صرفه بموجب ورقه الاعتراض الصادره من ذات البنك المؤرخه بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٣١م والممهوره بختم البنك، ولما كان المدعي عليه لا ينكر الدعوي بل يدفع بسداده لجزء من مبلغ الشيك المشار له وفق ما دون في محاضر ضبط الجلسات، وحيث ان المدعيه تنكر قيامه بالسداد، ولما لم يقم البينه علي سداده لمبالغ المبيع التي حرر بشانها الشيك، وبما ان المدعيه شخصيه اعتباريه وقد استقر القضاء التجاري علي عدم توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه؛ لذا فان الدايره تعتبر دفعه بلا بينه وتنتهي الي الحكم بما ورد في المنطوق وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه:(...)) صاحب مؤسسه (...) (السجل التجاري:(...)) بان يدفع ل/ الشركه (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (١٤.٢٧٠) اربعه عشر الفا ومايتان وسبعون ريالا ، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)