tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630079573 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-08 date_hijri=1444-01-10 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7f7743fc-044a-4d7a-b472-b0ca060c2795 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه حلويات وسكاكر وبساكيت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣,٩١٨.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد.٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي اتعاب المحاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٨٧.٠٠) الفان وسبعه وثمانون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩١٨.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٨٧.٠٠) الفان وسبعه وثمانون ريال سعودي.هذه دعواي. وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عد دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وحررها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩١٨.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسعميه وثمانيه عشر ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٨٧.٠٠) الفان وسبعه وثمانون ريال سعودي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها الحاضر اجاب بانه تقدم بمذكره الدفاع الاولي وبالاطلاع علي الطلبات لم تجد الدايره اي مذكره رد وعليه افهمته بتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. وفي جلسه اخري حضر عن المدعيه وكيلها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٠/١/١٤٤٤ه ، ومستلم التبليغ هو ( مؤسسه (...) للمواد الغذاييه) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد تبين انها علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (١٨.٩١٨) ريال ممهوره بختم مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...)وعباره الرصيد مطابق وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر .

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد) علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان مطابقه رصيد غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (١٣,٩١٨.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسعميه وثمانيه عشر ريال سعودي، وبما ان المدعي عليه تبلغ بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يقدم جوابا علي الدعوي وقد امهلته الدايره الا انه لم يقدم شييا الامر الذي يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان مطابقه الرصيد حجه في مضمونها، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وعليه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد )حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨ /ت / ٤ لعام ١٤١٥ ه )، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي فان الدايره تري ان مبلغ (٢.٠٠٠) ريال مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره:- بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره خمسه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا (١٥.٩١٨) وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .