moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٩٥٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه السعي المقدره ب ٢.٥ % من قيمه العقار نظير دلالته التي اثمرت عن شراء المدعي عليها الارض بالمخطط رقم ((...))/ والبالغه مساحتها (٣٧٢٠٠) متر مربع الواقعه بحي (...) بمدينه الرياض، والتعويض عن اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضرت مديره الشركه المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه لها في عقد التاسيس، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكر الطرفان بانه لا مانع لدينا للجلوس للصلح وعرض الاوراق فيما بيننا وموافاه الدايره بذلك فاستجابت الدايره لطلبهما. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٠٢ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٧٦٩٠٣٠٥٤)، وبسؤال الدايره الحاضر عن نتيجه الصلح مع المدعي عليها؟ فاجاب بتعذر الصلح، وبسؤال الدايره الحاضر عن تحرير دعواه فاجاب بانه يطلب مهله لتقديمها مفصله عبر ايقونه الطلبات، فاكدت عليه الدايره ان عليه تقديمها اثناء الجلسه فاعتذر بان خانه الدردشه عبر برنامج التيمز غير مفعله لديه، فافهمته الدايره ان عليه ارفاقها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان -المشار اليهما اعلاه-، وباطلاع الدايره علي تحرير الدعوي المقدمه من قبل المدعي عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمتضمنه ما نصه: (نفيد فضيلتكم بانه قد حضر لدي موكلنا الاستاذ: (...) بصفته وسيطا عقاريا بمكتب (...) العقاري، وذكر انه وسيط للمدعي عليها، وقام موكلي وعرض عليه الارض الواقعه بحي (...)مخطط رقم ((...))/ والبالغه مساحتها (٣٧٢٠٠)متر مربع، وقد افاد وكيل المدعي عليها (...) بان موكلته ترغب بشراء الارض المذكوره انفا، حيث قام موكلي بايصال وسيط المدعي عليها بالاستاذ: (...) وهو وكيل البايع وعلي اثر تلك الوساطه التي قام بها موكلي بين وسيط المدعي عليها ووكيل المشتري تم البيع، ولم تقم المدعي عليها بتسليم موكلي حقه من السمسره التي قام بها.اطلب الزام المدعي عليها بدفع نصيب موكلنا من السمسره والبالغ نسبه وقدرها ٢.٥% من قيمه الارض المباعه. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال)، وبسؤال الدايره وكيل المدعي هل موكله يمتهن السمسره؟ فاجاب: بان موكله صاحب مكتب عقار وهو ممتهن لهذه المهنه، وبسؤاله ايضا هل سبق وان اقام دعواه لدي محكمه اخري؟ فاجاب: بانه لم يسبق اقامتها لدي محكمه اخري، وباطلاع الدايره علي الدعوي والسجل الخاص بالمدعي عليها والمستندات المقدمه فيها قد تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه السعي المقدره ب ٢.٥ % من قيمه العقار نظير دلالته التي اثمرت عن شراء المدعي عليها الارض بالمخطط رقم (...) والبالغه مساحتها (٣٧٢٠٠) متر مربع الواقعه بحي (...)بمدينه الرياض، والتعويض عن اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبما ان هذه الدعوي متفرعه وناشيه عن عقار، والمدعي عليها مالكه له، ولا يظهر انها اعدته للتجاره، وحيث ان النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، فالنص علي الدعاوي المتعقله بالعقار او اي حق متصل به في هذه الماده؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقه بها مما تختص به المحاكم العامه بصفه اصليه، ولا ينال من ذلك افتراض ان العقار معد للتجاره، ذلك ان الماده (٣١) انفه الذكر وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع، وبما ان المدعي عليها مالكه ومنتفعه من العقار، وحيث ان النزاع بين الطرفين متصل بعقار مملوك للمدعي عليها؛ الامر الذي تنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر الدعاوي المقامه ضدها؛ وينعقد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم ٤٤٧٠٠٨٩٥٢٦ وانها من اختصاص المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.