tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law

ncar · executive_regulation · processed · 37 chunks

date_gregorian=2014-03-28 date_hijri=1435-05-12 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/10 entity=keyword:استثمار entity=keyword:أجنبي entity=keyword:رأس مال entity=keyword:مستثمر entity=keyword:مال entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:259 entity=legal_basis:cabinet_decision:2 entity=summary:حلت هذه اللائحة محل اللائحة السابقة الصادرة عام 1423هـ وتضمنت: تعريفات , تراخيص الاستثمار، الأنشطة المستثناة، صور الاستثمارات الأجنبية، الحوافز والمزايا والضمانات، شروط وضوابط منح الترخيص، قرارات الهيئة والاعتراض عليها، التزامات المرخص له، المراقبة، المخالفات، تفسير اللائحة، النشر والنفاذ . entity=document_number:2/74 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

SACIA
فرار مجنس اداره العينه العامه للاستثمار رقم (٢٤/٢) وتاريخ ١٢ اجمع ١٤٥٥/٥١٢
ان مجلس اداره البينه العامه للاستثمار
بعد الاطلاق علي نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
14521/1/15
وبعد الاطلاق علي اللايحه التقديذيه لنظام الاستثمار الاجنبي الصادره بقرار مجلس الاداره رقم
(٢٠/١) وتاريخ ١٣/٤٢٣/٤١ ه و تعديلاتها.
وبعد الاطلاق علي لايحه النظر في مخالفات احكام نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بمزار مركز مجلس
الاداره رقم (٦٩/١٣) وتاريخ ١٤/١٣
وبناء علي الصلاحيات المجوله له بموجب تنظيم البيه العامه للاستثمار الصادر بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم (٢) وتاريخ ٢٠١١/٥
فرما يلي :
اولا: الموافقه علي تمديل الملاحظه التشفينه لنظام الاستثمار الاجنبي الصادره بقرار مجلس الاداره
رقم (٢٠١١/٤/١٣) وتاريخ ٢٠١١/٤/١٣
ثانيا : القاء لانحه النظر في مخالفات احكام نظام الاستثمار الاجنبي والاجزاعات وقواعد نظرها.
الصادره بقرار مجلس الاداره رقم (٦٩/٦) وتاريخ ١٣١١/١٤
حده ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويهمل به من تاريخ صدره.

عبدالطيب بن احمد العممان
المحافظ ورييس مجلس الاداره

/ / تاريخي
المرفقات:
السييه الحاده للاستثمار
SAGIA
اللايحه التنفيذيه لمنظام الاستثمار الاجني
الماده الاولي :
لغرض تطبيق هذه اللايحه يكون للالفاظ والعبارات التاليه المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السباق
خلاف ذلك:
المجلس: المجلس الاقتصادي الاعلي.
مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار.
رييس مجلس الاداره: رييس مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار.
المحافظ: محافظ الهييه العامه للاستثمار ورشيس مجلس الاداره.
الهييه: الهييه العامه للاستثمار.
الترخيص : موافقه تصدرها الهييه لمزاوله نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها بصفه دايمه او
موقه
طلب الترحيم :
١. الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه ويقدم لمملكه بغرض الاستثمار.
٢. الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري الذي يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه الشريك مع
الشخص الاعتباري الوارد في الفقره (1) .
المستثمر الاجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه، او الشخص
الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسيه العربيه السعوديه.
الاستثمار الاجنبي: توظيف راس المال الاجنبي في نشاد مرخص له بموجب نظام وهذه اللايحه.
راس المال الاجنبي: يقصد براس المال الاجنبي. علي سبيل المثال وليس الحصر. الاموال والحقوق
التاليه متي كانت مملوكه لمستثمر اجنبي:
- 1 - النقود والاوراق الماليه والاوراق التجاريه.
٢ - ارياح الاستثمار الاجنبي عند توظيفها في زياده راس المال او توسعه مشاريع قايمه او اقامه مشاريع
جديده.
ص.ب ٥٢٧٩٩ المرابض ١١٤٢١ المملكه العربيه السعوديه
info@sagia.gov.sa : +977 1 273 502 977 1 273 502 +977 1 273 502
www.sagia.gov.sa

رقم الصادر:
: تاريخ
المسوقات:
- ٢ الالات والمدات والتجهيزات وقطع الغيار وسايل النقل ومستلزمات الانتاج والقطارات ذات الصله
بالاستثمار.
٤ - الحقوق المعنويه مثل التراخيص وحقوق الملكيه الفككريه والمعرفه الفنيه، والهارات الاداريه واساليب
الانتاج
النظام: نظام الاستثمار الاجنبي.
منشات السلع: المشروعات المنتجه للسلع الصناعيه والزراعيه (النيانيه والحيوانيه).
منشات الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاوات.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار الاجنبي.
مراقبي الهيه: الافراد المكلفين بتعميد خطي من المحافظ او من ينبيه بمتابعه تنفيذ احكام النظام
ولانحته من موظفي الهييه او غيرهم.
المركز: مركز الخدمه الشامله المنصوص عليه في الماده التاسعه من تنظيم الهييه.
الماده الشايينه:
مع عدم الاخلاقمه انواع النشاط المستثني من الاستثمار الاجبني، يصدر لاستثمار راس المال
الاجنبي في اي نشاط استثماري بصفه دايمه او مؤقته ترخيص من الهييه وفقا للنظام واللايحه وما
يصدره مجلس الاداره من قرارات، ويصدر قرار الموافقه علي الترخيض بتوقيع المحافظ او من يفوضه،
خلال مده ثالثين يوم عمل من تاريخ استيفاء الماستندات المطلوبه في هذا اللايحه وتحقق شروط
وضوابط منجه:
الماده الشايعه:
يقوم مجلس الاداره بصفه دوريه بمراجعه قايمه الانشطه المستثمار الاستثمار الاجبني بغرض
تقليصها ويرفعها الي المجلس للنظر في اقرارها.
الماده الرابع:
يجوز ان تكون الاستثمارات الاجنبيه التي يرحص لها طبقا لاحكام النظام وهذه اللايحه ايحدي
الصورتين الاتيتين:
1 - منشات مملوكه لمستثمر وطني ومستثمر اجنبي.
2 - منشات مملوكه بالكامل لمستثمر اجنبي.
ص.ب ٩٢٧٧ الم黎ك العربيه السعوديه
info@sagia gov.sa +٩٦٦٦ بريد الكتروني: ١٢٦٦٥٠٢ +٩٦٦١٢٠٢ +٩٦٦١٢٠٢ +٩٦٦١٢٠٢ +٩٦٦١٢٠٩
www.sagia.gov.sa

رقم الصادر
تاريخه:
المرفقات:
الغرفه العامله الي استثمار
SAGIA
ويقصر الشكل القانوني لما علي شركه ذات مسؤوليه محدوده او شركه مساهمه، او فرع شركه
اجنبيه، او اي شكل قانوني اخري يصدر مجلس الاداره قرارا في شانه.
الماده الخامصه:
يتمتع المشروع المرخص له بموجب النظام وهذه اللاتحه بجميع المزايا والحوافر والضمانات التي يتمتع
بها المشروع الوطني حسب الانظمه والتعليمات وما يطرا عليها من تعديلات ومنها علي سبيل المثال:
- الحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول خليج
العربيه الصادر بالبرسوم الملكي رقم (٢٠١ و تاريخ ١٤١٧٤)
٢- تملك العقارات اللازمه لمزاوله النشاط المرخص له بمزاولته في حدود الحاجه، بما في ذلك العقار
اللازم اسكن المستثمر الاجنبي وسكن العامين لدي بعد موافقه الهييه المسبقه وفقا لاحكام نظام
تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالرسوم الملكي رقم م/١٠ بتاريخ ١٥١٢١/٤١٢١.
٢- المزايا المتربعه عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفقيات تشجيع وحمايه الاستثمارات التي
تبرمها المملكه.
٤- عدم مصادره الاستثمارات كلا او جزءا الا بحكم قضايي او نزع ملكيتها كلا او جزءا الا
للمصلحه العامه ومقابل تعويض عادل.
٥ - اعاده تحويل نصيب المستثمر الاجنبي من بيع حصته او من فايض التصفيه او الارباح التي حققتها
المشروع للخارج او التصرف فيها ويحق له تحويل المبالغ الضروريه للوفاء باي التزامات تعاقديه خاصه
بالمشروع.
٢- حريه انتقال الحصص بين الشركهاء وعيرهم بعد موافقه الهينه المسابقه.
- تكون كفاله المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين علي المنشاه المرخص لها.
الاستفاده من القروض الصناعيه التي يقدمها صندوق التنميه الصناعيه السعودي وفقا لنظامه.
- ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره،
وفقا لاحكام نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٠٥/١٠٥
التنفيذيه.
- الاستفاده من الحوافز الضربيه المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) وتاريخ
الماده الساده:
ص.ب ۰۹۲۷ ۱ امللكه العربيه السعوديه
ص.ب ۰۹۲۷ ا لر ياض ۱۱۲۲۱ ا لملكه العربيه السعوديه
info@sagia.gov.sa +٩٦٦٦١٢٦٣٠٥٥٠٥٢ +٩٦٦١٢٦٣٠٥٠٥
www.sagia.gov.sa

ه. ١٥
رقم الصادر:
ناريخ
المرفقات:
V • • • • A V 3A • V
العبيه العامه الاستثمار
SAGIA
شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الاجنبي:
-1
الا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قايمه الانشطه المستثاره من
الاستثمار الاجنبي.
ان تكون المواصفات الفنيه للمنتج واسلوب انتاجه مطابقه للمواصفات السعوديه او
الحييه او الدوليه.
الا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده احكام او قرارات نهابيه بسبب مخالفات
جوهريه لاحكام هذا النظام.
الا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده احكام سابقه بما في ذلك الاحكام في
المخالفات الماليه او التجاريه، داخل المملكه او خارجها.
ان يلترم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والاقرارات والتعهدات المحقه بمنودج طلب
الترخيص الاستثماري.
- ان يحقق منح الترخيص اهداف الاستثمار واغراض الهييه.
وتطبيق هذه الشروط والضوابط علي طلبات تجديد الترخي.
الماده السابقه:
يجب علي طالب الترخيص او من يمثله نظاما تعبيه نموذج طلب الترخيص الاستثماري الكترونيا عن
طريق الموقع الرسمي للهييه مع استيفاء المستندات التاليه بالغه العربيه او ترجمتها الي اللغه العربيه من
مكتب متعدد في المملكه
(1) صوره السجل التجاري وعقد التاسيس للمنشاه في بلدها مصدقه من الجهات المختصه والسفاره
السعوديه.
(٢) صوره من حجز الاسم التجاري من وزاره التجاره والصناعه.
(٣) مشروع عقد تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده.
(٤) مشروع عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركه المساهمه.
(٥) قرار الشركه رغبتهم الاستثمار في المملكه موضحا به اسماء الشركه وراس المال ونسبه
ملكيه كل شريك والمركز الرييس للمنشاه وطبيعه النشاط، وتعيين المدير العام وتحديد
صلاحياته، مصدق من الجهات المختصه والسفاره السعوديه.
(٦) صوره من جواز السفر للمدير العام.
info@sagia.gov.sa +977 1 277 1 277 5 0 2 - +977 1 277 1 277 5 0 2 - +977 1 277 1 277 5 0 2 -/+977 1 277 1 277 5 0 2
www.sagia.gov.sa

14 1
رقم الصادر
ناريخه
المرفقات:
V 0 0 0 8 V 3 8 0 V
المسيره العامه لاستثمار
SAGIA
(٧) صوره من الهويه الوطنيه وسجل الاسره اذا كان احد الشركه يتمتع بالجنسيه العربيه
السعوديه، وصوره من السجل التجاري لاثبات الهنه او مستخرج من الاحوال المدنيه.
تقدمي موافقه مبدييه من الوزارات او الهيثات المعنيه في المملكه ان كان النشاط يتطلب موافقه
الجهه المعنيه.
(٩) تقديم خطه عمل فصيليه تبين وبدقه قدره المشروع علي تحقيق اهداف الاستثمار بما في ذلك
مساهمته في زياده دخل المملكه، والوظايف التي سيوفرها للمواطنين، وكيفيه ساهمه المشروع
يع تزيز المنافسه وتحسين الخدمات وتويع الخيارات امام المستهلكين، والابعاد الاستراتيجيه
للمشروع علي الاستثمار في المملكه، والفايده التي ستعود علي المدينه التي ستكون مركز
للمشروع والمنطقه التابعه لها، وخطه التوفيف والتدريب ت岱ضمن تقدير عدد العاملين ونسبه
السعوديين منهم في كل اداره ومستوي اداري وبرامج تدريب العاملين وتاهليهم، وعدد الفروع
المخطط افتتاحها، وتقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.
(١٠) تقديم ميزانيه للمنشاه طالبه الترخيض من خارج المملكه لفتره لا تتال عن ٢ سنوات توضح سلامه
الوضع المالي للمنشاه معتمده من مكتب محاسبي ومصدقه من الجهاز المعني بالانشطه التجاريه
والضرايب ببلدها، ومن سفاره المملكه.
(١١ اثبات القدره الماليه علي الاستثمار بها بتناسب مع راس مال المشروع وحصه كل شريك، و بما
يتناسب مع خطه العمل المقدمه للمشروع.
(١٢) اي مستندات او بيانات او معلومات اخري تطلبها الهييه.
الماده الشامنه:
يجوز للمستثمر الاجنبي الحصول علي اكثر من ترخيص لمزاوله نفس النشاط او انشطه اخري مختلفه
وفقا للضوابط الاتيه:
(1) ان تنطبق عليه الشروط المنصوص عليهها في الماده السادسه من هذه اللاتحه.
استيفاء المستندات المطلوبه في الماده السابعه من هذه اللاتحه.
(٢) ان تعامل طلبات الترخيص بممارسه نفس النشاط كتوسعه للمشروع القايم.
(٤) تقرير من الاداره المختصه في الهيثه بعدم وجود مخالفات او ملاحظات علي المشروع القايم.
ولمجلس الاداره اعاده النظر في هذه الضوابط بصوره دوريه او عندما تقتضي الحاجه.
ص.ب ٩٩٢٧ الرياض ١٢٢١ الملكه العربيه السعوديه
www.sagia.gov.sa

εε εε
εε εε
εε εε
εε εε
εε εε
εε εε
εε εε εε
εε εε εε
εε εε εε εε
εε εε εε εε
εε εε εε εε
εε εε εε εε
εε εε εε εε
εε εε εε εε
εε εε εε εε

\( \text{ه} \) ١٥
رقم الصادر
: تاريخه
الموفقات:
V... A V 3A V
البييه العامه للشيان
SAGIA
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الدول المطلاب العربيه.
نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
انظمه الزکاه والضرايب والجمارك.
نظام المراعات الشرعيه.
نظام الاجراءات الجزاييه.
(٩) نظام المحامه.
(١٠) نظام الشركات.
(١١) نظام السجل التجاري.
(١٢) نظام العش التجاري.
(١٣) نظام مراقبه البنوك.
(١٤) نظام العلامات التجاريه.
(١٥) نظام حمايه حقوق المؤلف.
(١٦) نظام براءات الاختراع.
(١٧) نظام الاقامه.
(١٨) قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الانظمه.
ويفرد الديل جزءا خاصا عن العادات الاجتماعيه بالملحه، ويراعي تحديث هذا الديل بشكل
دوري.
الماده الخامصه عشره:
يجب علي المرخص له القيام بالاتي : :
(1) الشروع بالاجراءات والخطوات التنفيذيه اللازمه لمدرسه النشاط وفقا للجدول الزمني المقدم
للهينه.
(٢) ابلاغ الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوم من التاريخ المتوقع لابدء النشاط عن الاسباب التي حالت دون
اتخاذ الاجراءات التنفيذيه لمدرسه النشاط، وللهييه في حال قولها تلك الاسباب ان تمدد الفتره
المحدده بالجدول الزمني لمده او مدد اخري لا تتجاوز في مجموعها السنه الواحده.
ص.ب ١٢٧٩٩٧ الرياض ١١٢٢
www.sagia.gov.sa

/ /
رقم الصادر
: تاريخه
المرفقات:
V... A V 3 A V
السييه الخاصه للارستخدام
SAGIA
الماده المساعده عشره:
المجلس الاداره النعاء الترخيص نهاييا في الحالات التي لا توافق فيها الهيه علي طلب تمديد الفتره
الزمنيه المحدده بالجدول الزمني او عند ثبوت عدم جيديه المستثمر بعد تمديد هذه الفتره، ويتعمل
المستثمر المرخص له الذي يلفي ترخيصه تبعات هذا الاغاء.
الماده السابع عشره:
يجب علي المرخص له من الهييه الالتزام بالاتي : :
(١) الالتزام بالشروط والاغراض الاساسيه الصادر بموجبها الترحيص ولا يجوز له ادخال اي تعديلات
عليها الا بعد موافقه الهييه المسبقه واستكمال الاجراءات اللازمه لذلك.
الحصول علي موافقه الهييه المسبقه في حاله رغبته الغاء الترحيص اختياريا.
(٢) اتباع نظام محاسبي معتمد للمنشاه المرخص لها يشمل سجلا بكافه العقود المباشره او من
الباطن والمشريات والبيعات والايرادات والصروفات.
(٤) تقديم ميزانيه مفصله ومدقه من احمد مكتاب المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين
القانونيين.
(٥) ايداع وتحويل اجور عامليه بصوره شهريه عن طريق احد البنوك العامله في المملكه، وتزويد الهييه
بنسخه من كشف التحويل البنكي بناء علي طلبها.
(٦) تقدمها متطلبه الهييه من معلومات واحصاءات وبيانات وكتفوقات وحييلات ومسيرات ماليه وغيرها.
(٧) تمكين الهييه او من تكلفه من المحاسبين القانونين بالاطلاع علي النظام المحاسبي للمنشاه
الاستثماريه وميزانياتها وما تقدمه المنشاه للهييه من معلومات واحصاءات وبيانات وکشفوفات
ومسيرات ماليه ومراجعتها بناء علي طلب الهييه.
تحديد عنوان معتمدا لحل اقامته العام او الحاص للتقي الاشعارات والتبليغات والقرارات ونحوها (٨)
من الهييه تترتب عليه جميع الاثار النظاميه، وتحديث بيانات عناوينها اذا طرا عليها اي تغيير،
خلال مده اقصاها ستون يوما من التغيير.
(٩) انشاء موقع الكتروني علي شبكه الانترنت يحوي جميع معلومات المنشاه الضروريه بما فيها
معلومات الاتصال بها.
(١٠) تعيين ضابط اتصال له مع الهييه علي ان يكون من عامله المقيدين في التامينات الاجتماعيه،
وعليه اجراء التحديث الفوري لبيانات ضابط الاتصال اذا طرا عليها اي تغيير.
ص. ب ١٢٧٩٩٩ المراض ١١١٢١٢٢ الملكه العربيه السعوديه
www.sagia.gov.sa

الزامن
الموفقات:
V... A V 3A V
الفرينه العاده للاستثمارات
SAGIA
الماده الشامنه عشره:
(١) يصدر المحافظ قرارا بتسميه مراقبي الهييه المخلين بمتابعه تنفيذ احكام النظام ولايحته،
ويحدد اختصاصاتهم علي ان يكون من بينها الاتي :
(ا) متابعه تنفيذ احكام النظام ولاعضه وزاره المنشات المرخصه من الهييه.
ب) الاطلاع علي جميع السجلات والملفات والملفات لدي المنشاه المزخصه من الهييه والحصول علي
صور منها، ولا يجوز للمنشاه حجب اي معلومات بحجه السريه او لاي سبب اخري.
(ج) ضبط المخالفات وتحرير التبليغ الكتابي واعداد محضر الضبط مع ارقاق المستندات المثبه
لبقاء المخالفه والرفع بالتقارير اللازمه عنها الي المحافظه او من يفوضه.
(٢) يحافظ مراقبي الهييه علي سريه المعلومات والسجلات التي يحصلون عليها من المنشات اثناء
زيارات المتابعه، ولا يجوز لم تسليمها الي اي طرف اخر الا بموافقه المحافظ.
الماده التاسعه عشره : -.
تبلغ الهييه المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفته احكام النظام ولايحته، لازاله المخالفه خلال
مده زمنيه مناسبه تحددها الهييه.
(٢) مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد، يعاقب المستثمر الاجنبي عند بقاء المخالفه باي من العقوبات
المنصوص عليها في الماده الثانيه عشره من النظام.
يصدر قرر العقوبه من مجلس الاداره بتوقيع رييسه او من يفوضه.
(٤) يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبه الي مجلس الاداره، ويج حاله تثبيت مجلس الاداره للقرار
يصدر قرره بتوقيع رييسه او من يفوضه، ولصاحب الشان الحق في التظلم منه امام ديوان المظالم
وفقا لنظامه.
الماده العشرون:
يعد من المخالف لاحكام النظام واللايحه وشروط الترخيص وضوابطه - علي سبيل المثال لا الحصر.
الاتي : :
(1) اختلاف بيانات السجل التجاري عن البيانات الم bijوده بالترخيص الاستثماري الصادر من الهييه.
ص. ب ٢٩٧ الرياض ١١٢٢ ١٩٩٧
www.sagia.gov.sa

m 1ε
رقم الصادر
: TARID
المرفقات:
V.... A V 3 A V
العربيه العاده للابستاني
SAGIA
(٢) عدم وجود ترخيص استثمار لفروع الشركه ومراكز التسويق.
(٤) التوقف عن ممارسه النشاط الاستثماري اثناء سريان مده الترخيص، الا في حالات الظروف
القاهره التي تقبلها الهييه مع تقديم جدول زمني يبين تاريخ العوده لممارسه النشاط خلال خمسه
ايام من تاريخ حدوث الطرف القاهر.
(٥) استخدام اسم او شعار وكاله تجاريه عاليه او محليه دون ترخيص او استخدام مطبوعات او
اختام او وسايل دعاييه باسم تجاري مخالف للاسم المرخص من الهييه.
عدم تطابق مؤصقات المنحج ولسلوبه مع المواصفات الخليجيه او السعوديه او الدوليه المعتمده.
(٧) عدم اخطار الهييه كتابيا بتعديل العنوان او بيانات المراسله والاتصال او تحديث البيانات.
(٨) عدم اخطار الهييه واخذ موافقتها المسبقه علي تقبيل او بيع او التنازل او اغلاق موقع المشروع
دون الحصول علي موقع اخري وتفعيله.
(٩) تاكل راس المال بطريق مباشر او غير مباشر وفقا لقوايم الماليه.
(١٠) نقل كفاله كل او بعض العماله المنوحه للمشروع لاشخاص او منشات اخري قبل الحصول علي
موافقه الهيه.
(١١) عدم ملامه موقع المشروع لحجم الاستثمار المرض من الهييه.
(١٢) تشغيل عماله علي غير كفاله المنشاه المرضيه.
(١٣) تاجير العماله المسجله علي كفاله المشروع علي الاشخاص او المنشات او تشغيلهم لدي الغير.
(١٤) سوه تظهر العمليات الصناعيه داخل المصنع وفقا للمعايير الصناعيه المعمول به في القطاع
الصناعي.
(١٥) عدم تجديد الوثايق المطلوبه نظاما واللازمه لتنفيذ النشاط المرخص.
(١٦) تقدمي عقود تنفيذ وهميه لا وجود لها علي ارض الواقع.
(١٧) تقدمي بيانات كاذبه، او معلومات مصلله للهينه.
(١٨) عدم بدء المنشاه بمزاوله النشاط بعد انتهاه الجدول الزمني المحدد عند التقدم.
(١٩) عدم تقدمي ما يفيد تنفيذ اعمال بها يتناسب مع راس المال المرخص.
(٢٠) استغلال موقع المنشاه في غير الانشطه المرخص بها.
(٢١) عدم التقديد بانتاج المنتجات المرخص بانتاجها كافه او تخفيض الطاقه الانتاجيه.
(٢٢) عدم التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاه مدهته.
info@sagia.gov.sa : ١٠٦٦ + ٩٦٦ + ١٢٦٣ + ٩٦٦ + ١٢٦٣ + ٩٦٦ + ١٢٦٣ + ٩٢٦٣ + ١٢٦٣ + ٩٦٦٣ + ١٢٦٣ + ٩٦٦٣ + ١٢٦٣ + ٩٦٦٧
www.sagia.gov.sa

.14
رقم الصادر
: تاريخه
المرفقات:
V 0 0 0 8 V 3 8 0 V
العربيه العاونه الي ستثام
SAGIA
(٢٣) عدم حصول المنشاه علي عقود او اعمال لمارسه النشاط، الاستشاري بعد انتهاه الجدول الزمني.
(٢٤) عدم الحصول علي الموافقه النهاييه من الجهه المختصه لل. بارسه النشاط وفقا للجدول الزمني.
(٢٥) عدم وجود كادر فني او اداري يتناسب مع نشاط المنشاه ومشاريعها.
(٢٦) عدم وجود نظام محاسبي للمنشاه، وعدم تسجيل القيود اليوميه المحاسبيه.
(٢٧) عدم تمكين الهييه او من تكلفه من الحاسعين القانونين بالاطلاع علي النظام الحاسبي للمنشاه
الاستثماريه وميزانياتها وما تقدمه المنشاه للهييه من معلومات واحصاعات وبيانات وكشوفات
ومسيرات ماليه ومراجعتها بناء علي طلب الهييه.
(٢٨) عدم توفير اسكان مناسب للعماله متوافق مع ما نست عليه الانظمه واللوايح والتعليمات.
(٢٩) عدم انهاء الاجراءات النظاميه اللاحقه للترخيص الاستثماري او فروعه وفقا للجدول الزمني.
(٢٠) تجاوز الطاقه الانتاجيه المرخص بها دون الحصول علي موافقه الهييه.
(٢١) تشغيل عماله لا تحمل اقامه نظاميه.
(٢٢) عدم تقديم ميزانيه مفصله ومدقه في موعدها للمنشاه معتمده من قبل محاسب قانوني معتمد من
الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين خاليه من اي ملاحظات بها. (٦) اشهر من نهايه سنه
ماليه كامله للمنشاه (حسب السجل التجاري).
(٢٣) التازل عن عقود تنقيد مشاريع المقاولات للمشاه اخري دون اخذ موافقه الهييه.
(٢٤) التازل عن الترخيص الصادر من الهييه او تاجيره او التصرف به تصرف ناقلا للملكيه دون اخذ
موافقتها لسبقه.
(٢٥) عدم ايداع راس مال المنشاه في بنك سعودي خلال فتره لا تزيد عن تسعين يوم من صدور
الترخيص واشعار الهييه بذلك بموجب النموذج المعد لذلك.
(٢٦) عدم تفعيل فروع المنشاه الاستثماريه المرخصه من الهييه
(٢٧) عدم وجود لوحه للمنشاه تتطابق مع الاسم الرسمي المرخص من الهييه عند التفتيش.
(٢٨) وجود مقرر مشروع اخري الموقع نفسه.
(٢٩) عدم الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات الصادره من الاجهزه الحكوميه ذات الصله بالنشاط
المرخص.
(٤) عدم الالتزام وبشكل منظم بدفع اجور وستحقات موظفي المنشاه يغ موعدها، وعدم تقدم
نسخه من سجل التحويل البنكي بالاجور.
ص. ب ٢٩٧٧ الرياض ١١٣١٢ لملكه العربيه السعوديه

رقم الصادر:
ناريخس:
المرفقات:
V • • • • 8 V 3 8 • V
(٤) عدم الالتزام باي من الشروط او التعليمات او التعهدات او الالتزامات الوارده في نموذج طلب
الترخيص الجديد او التجديد او التعديل.
(٢) عدم وجود موقع للمصنع المرخص ضمن المخطط التظيمي للمصانع.
(٣) رفض استقبال مفتش الهييه او رفض التعاون معه.
(٤) عدم تقديم ما تطلبه الهييه من معلومات ومسندات واحصابات وبيانات وكشوفات وتحويلات
ومسيرات ماليه وغيرها.
(٤٥) عدم الالتزام بنسبه السعوده المطلوبه للنشاط حسب ما نصت عليه انظمه ولوايح وتعليمات وزاره
العمل.
(٤٦) عدم الاستفاده من تملك العقار الذي رخص من اجله خلال الفتره المحدده من الهييه.
الماده الحاديه والعشرون:
يعود "لجنس الاداره" تفسير مواد "اللاتحه" وتعديلها بالحذف والاضافه.
الماده الشانيه والعشرون:
تشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتعد نافده من تاريخ النشر.
الترجمه
ص. ب. ٩٧٧٥ الرياض ١١٤٢١ ١١٤٢١ ١١٤٢١
www.sagia.gov.sa