tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-07-18 document_type=ruling entity=document_number:bcccd9cd-8b1b-4794-837f-75d06449d459 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٤١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه ،بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها: انه في عام ٢٠٠٣م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه بيع بالتقسيط علي بيع عدد (٢٥) سياره ماركه (...) موديل(...) بقيمه اجماليه قدرها:(١,٢٣٩,٥٧٦) ريالا،يتم سدادها علي اقساط شهريه ،قيمه القسط الواحد مبلغا وقدره:(٥١.٦٤٩) ريالا لمده (٢٤) شهرا ميلاديا تبدا في تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٠٣م وتنتهي في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٠٥م،سدد المدعي عليه من قيمه السيارات اعلاه مبلغا وقدره:(١٣٣,٢٩٨) ريالا كما حرر لصالح المدعيه سندا لامر بمبلغ وقدره:(٢٥٨,٢٤٥) ريالا،ليصبح المتبقي في ذمتها مبلغا وقدره: (٨٤٨.٠٣٣) ريالا،ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه،قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه،وعقدت الدايره لنظرها في جلسه الترافع الكتابي:وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي.وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان دعوي المدعيه غير محرره بشكل مفصل حيث لم تذكر فيها انواع السيارات وموديلها وارقامها وقيمه كل سياره...ا.ه.ثم اكتفي الطرفان بماتقدم .وبجلسه يوم الاربعاء ١٤/٤/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعيه /(...)،وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم تقدم عذر تقبله،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم،فاصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي.وبتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه تقدم وكيل المدعي بلايحه التماسه ،مفادها:انه بتاريخ ٤/٧/١٤٤٢ه حصل موكله علي مستندات جديده بعد صدور الحكم والمتمثله في سندات لامر عددها :(١٦) سندا ...ا.ه.وبجلسه يوم الابعاء ٢٧/٧/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان،وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعيه،وبعرضه علي المدعي عليه استمهل للرد.وبجلسه يوم الاربعاء ١٢/١٠/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان،وبسؤاله عن جوابه دفع بان الحكم محل الالتماس قد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده المحدده للاعتراض عليه، وبالتالي فان حقيقه الالتماس المقدم من المدعيه هو اعتراض،اضافه الي عدم وجاهه وصف تلك المستندات بالتعذر بالنظر الي المده ...ا.ه،وبعرضه علي وكيل المدعيه استمهل للرد ، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات.ثم اودع وكيل المدعيه مذكرته الجوابيه،مفادها:تمسك بما ذكره سابقا.ا.ه.وبجلسه يوم الاربعاء ٦/١١/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان،سؤال الاطراف عما يودون اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ماتقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه،وما بني عليه من اسباب ، وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لايجوز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات الوارده في الماده(٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه ، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"وحيث ان وكيل المدعيه الملتمس قد استند في موضوع التماسه علي الفقره (ب) من الماده المشار اليها بعاليه مبينا بان التماسه متمثل في سندات لامر عددها:(١٦)سندا ،المرفق منها في القضيه،عدد: (١٤)سندا،لكل سند منها تضمن مبلغ وقدره:(٥١.٦٤٩)ريالا مع تذييلها بتوقيع المدعي عليه، وهي ذات الارقام التاليه:(٢١/٢٤) ،(٢٠/٢٤) ،(١٩/٢٤) ،(١٤/٢٤) ،(١٣/٢٤)،(٤/٢٤)،(٥/٢٤)،(٣/٢٤)، (٢/٢٤) ،(١٦/٢٤)، (١٥/٢٤)، (٧/٢٤)،(٦/٢٤)،(٢١/٢٤)،والمؤرخه جميعها في ١/٧/٢٠٠٣م،والمشتمله بمجموعها علي مبلغ وقدره:(٧٢٣.٠٨٦)ريالا،وحيث ان المدعي عليه دفع بعدم صحه وصف تلك المستندات بالتعذر دون ان يقدم جوابا موضوعيا حيال تلك المستندات نفيا او انكارا وبعد دراسه الدايره لدفعه تري عدم وجاهته لمجييه مرسلا عما يسنده ويؤيده،اضافه الي ما افاده وكيل المدعيه الملتمس بتوقيت حصوله علي تلك المستندات محل الالتماس والتي قد تحصلها بتاريخ ٤/٧/١٤٤٢ه،وحيث ان القول قول الملتمس في توقيت ظهور الاوراق المنصوص عليها في الماده انفه الذكر وذلك استنادا للماده:(٢٠١/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه،وحيث ان طرفي الدعوي قد اكتفيا بما قدماه سابقا ولوجاهه ما قدمه وكيل المدعيه في التماسه المشار اليه بعاليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره:اولا/بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ ثانيا/الزام المدعي عليه/(...)،هويه وطنيه رقم: (...)،صاحب مؤسسه (...) التجاريه ،سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للسيارات،سجل تجاري رقم: (...)،مبلغا وقدره (٧٢٣.٠٨٦) ريالا،سبعمايه وثلاث وعشرين الفا،وست وثمانين ريالا، ورفض ماعدا ذلك, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٨٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي؛ تضمنت ان المدعيه مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه بيع بالتقسيط علي بيع عدد (٢٥) سياره ماركه (...) موديل (...) بقيمه اجماليه لجميع السيارات مبلغ وقدره (١,٢٣٩,٥٧٦) ريال (واحد مليون ومايتان تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وسته وسبعون) ريال، يتم سدادها علي اقساط شهريه تبلغ قيمه القسط الواحد مبلغا وقدره واحد وخمسون الف وستمايه وتسعه واربعون (٥١.٦٤٩) ريال لمده (٢٤) شهرا ميلاديا تبدا في تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٠٣م وتنتهي في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٠٥م . بحسب اتفاقيه البيع. سدد المدعي عليه من قيمه السيارات مبلغا وقدره مايه وثلاثه وثلاثون الف ومايتان وثمانيه وتسعون (١٣٣,٢٩٨) ريال ليكون المتبقي من القيمه الاجماليه مبلغا وقدره مليون ومايه وسته الاف ومايتان وثمانيه وسبعون (١,١٠٦,٢٧٨). حرر المدعي عليه لصالح المدعيه سندا لامر بمبلغ وقدره مايتان وثمانيه وخمسون الف ومايتان وخمسه واربعون (٢٥٨,٢٤٥) ريال وصدر به قرار من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالزام المدعي عليه بسداده، ليصبح ما تبقي بذمه المدعي عليه مبلغا وقدره ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وثلاثه وثلاثون (٨٤٨.٠٣٣) ريال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها الاول برفض الدعوي، ثم قبلت التماس مقدم من المدعيه، ونظرت القضيه علي ضوء ذلك، ثم اصدرت حكمها محل النظر ب"اولا: العدول عن حكمها الصادر بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ه. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٧٢٣.٠٨٦) ريال ورفض ماعدا ذلك"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليه المحامي/ (...)، وقدم مذكره اعتراض حاصلها ان الدايره الابتداييه حكمت برفض الدعوي واكتسب القطعيه، وقبلت الالتماس بشانه رغم عدم انطباق اي حاله من حالات الالتماس، واحال علي صحيفه الاعتراض المقدمه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٣ه، ونظرت الدايره القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب" اولا: العدول عن حكمها الصادر بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)؛ هويه رقم(...)بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسته وثمانون (٧٢٣.٠٨٦) ريالا، ورفض ماعدا ذلك"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.