tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4530364857 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 99 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1439-11-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:6d87052d-7946-456d-983e-934a4a822c5a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
 فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285278 لعام 1442 ه
المدعي :
مطعم موضي لاحق عسيري للاكلات الشعبيه
المدعي عليه :
شركه حاشي باشا الغذاييه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد منح الامتياز التجاري المؤرخ في 12/ 7/ 1438ه ومدته خمسه عشر عاما بدايه من 12/ 7/ 1438ه حتي 11/ 7/ 1453ه قابله للتجديد, حيث قامت موكلتي ببيع محل اتفاق الامتياز لطرف ثالث في تاريخ 19/ 11/ 1439ه بموافقه المدعي عليها وبموجب عقد بيع اشرفت عليه ينضم عمليه البيع بينهما وبين الطرف الثالث، وقد كانت موكلتي قبل بيع الامتياز تسلم المدعي عليها كامل مستحقاتها منذ بدايه العقد وحتي تاريخ البيع للطرف الثالث، الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد وذلك بعدم احتساب نقطه التعادل بواقع 7% سبعه بالميه من المبيعات حسب نص الفقره الرابعه من الماده الثالثه عشر من العقد المبرم للفتره من 12/ 7/ 1438ه وحتي 19/ 11/ 1439ه بمبلغ اجمالي قدره (46853) سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا. كما ان المدعي عليها لم تلتزم بنص الفقره الرابعه من الماده السادسه من العقد المبرم فلم تسلم موكلتي نصيبها من عوايد المكافيات للفتره من 12/ 7/ 1438ه حتي تاريخ بيع حقوق الامتياز للطرف الثالث في تاريخ 19/ 11/ 1439ه رقم قيد سجل الامتياز هو العقد المبرم والنطاق المكاني للامتياز محافظه الدرب وموطن المانح خميس مشيط ومستند الطلب العقد المرفق وكشف الحساب والسجل التجاري للمدعي والمستخرج التجاري للمدعي عليها.) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وباحالتها الي الدايره وبتاريخ 25/ 11/ 1442ه عقدت الدايره الجلسه التحضيريه للدعوي حسب ما هو مثبت بملف القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/ 12/ 1442ه اجاب وكيل المدعي عليها علي الدعوي بمذكره جاء فيها ما يلي: (اولا: كانت تربط المدعي بالمدعي عليه موكلتي علاقه تجاريه وهي عقد منح علامه تجاريه (عقد امتياز تجاري) بعقد.
ثانيا: قام المدعي ببيع محل العقد وقد ابرم في ذلك عقدا بهذا البيع بالتراضي بين اطراف العقد واستلم كل طرف ما له وما عليه، بالاهليه المعتبره شرعا ودون اكراه او غش وطبقا للماده (8) من العقد المبرم بين الطرفين الذي اقر المدعي فيه بانه قد قام بسداد جميع المستحقات واصبح المشتري هو المسؤول من تاريخ البيع، فلا يحق للمدعي رفع اي مطالبات تخص العقد وامتيازاته بما انه انتقل لاخر فلا علاقه قانونيه بين موكلي وبين المدعي يحق معها رفع دعوي ضد موكلي. ثالثا: بعد مضي عام تقدم المدعي باوراق وارقام انشاها لنفسه يدعي فيها بانه خلال فتره التعاقد بين موكلي وبينه كان له حقوق تجاريه يطالب في الحصول عليها والامر هذا مردود بامرين: الاول: بعدم صفته فقد انتقل العقد بما له من حقوق وما عليه من التزامات لمن باعه (الطرف الثالث). ثانيا: بعدم صحه انشاء دليل لنفسه والاستدلال به. رابعا: قام المدعي بتقديم اوراق وحسابات بمعرفته الشخصيه لاحتساب (نقطه التعادل) الذي يتمسك بها في عقد منح الامتياز التجاري، وهذا لا يعتد به لمخالفته للعقد الذي بينه وبين موكلي حيث انه تم الاشتراط في الماده (15) الفقره (2،3،4،5) من عقد منح الامتياز علي ان يتم تقديم قوايم ماليه معتمده من مكتب محاسبه ومراجع قانوني معتمد وهذا لم يقم به المدعي ولا يعتد بالحسابات المقدمه منه. خامسا: المدعي خالف بنود العقد الاصلي واساء فهمها حيث انه اشترط ببنود العقد والخاص (بنقطه التعادل وعدم احتسابها في حاله عدم اهمال الطرف الثاني الممنوح) (المدعي في الدعوي) وقد ثبت الاهمال منه من خلال كشف المبيعات التي كانت مرتفعه وتدنت بسببه، وقد اساء فهم البند حيث ان الشرط انه خلال شهر من اشهر السنه (اي متوسط المبيعات) وليست يوميا كما يحسبها المدعي. سادسا: اما فيما يخص حقه من نسبه مبيعات الفرع الذي كان يملكه ل(كولا والارز) فانه يرد عليه من وجهين الاول: طبقا لعقد البيع المقدم من المدعي وطبقا للبند رقم (8) منه انه قد تم تصفيه جميع الفواتير والمستحقات. الثاني: ان النسب التي يذكرها تعطي كتحفيز ولم تكن الزاما، وكما لا يخفي علي شريف فقهكم بان الشروط تختلف عن الحافز الذي قد يكون وقد لا يكون وبما انه قد خرج من العقد باختياره فالحق لو كان هناك حافز لمن استلم العقد واتم السنه وليس لمن باع محل التعاقد. سابعا: النسبه التي قد تقدمها جهات البيع لموكلي -لو تم ذلك- تكون في نهايه السنه والمدعي لم يكمل عام تعاقدي بل باع التعاقد بما له وما عليه لطرف اخر، فكيف يجيز لنفسه بان يطالب بما يستحقه المشتري. فان اتضح للمدعي بانه قد غبن في بيعه وان المشتري حصل علي حق له نصيب فيه فله الحق بالرجوع علي هذا المشتري وليس له الحق في رفع الدعوي علي موكلي. ثامنا: علاقه موكلي تنتهي مع المدعي عند نقل الامتياز لشخص اخر برغبته هو واختياره وقد تم ذلك. في الختام يتضح لفضيلتكم عدم صحه هذه الدعوي وان المدعي يطالب دون بينه ضد شخص لا علاقه تجاريه تربطه به لمجرد الاثراء الغير مشروع. تاسيسا علي ما سبق وبناء عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: رد دعوي المدعي لرفعها علي غير سند نظامي او دليل معتبر شرعا وعرفا. وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 1/ 1443ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي جواب المدعي عليه؟ اجاب بالاتي: اولا: كانت تربط موكلتي بالمدعي عليها علاقه تجاريه (عقد امتياز تجاري)، وقد قامت موكلتي ببيع محل العقد وقد ابرم في ذلك عقد ينظم علاقه نقل الفرع من البايع الي المشتري باشراف المدعي عليها فقط، كما في تمهيد عقد البيع المبرم بين الطرفين ولا يوجد نص بالعقد ينص علي عدم احقيه موكلتي بالمطالبه بمبالغ لها في ذمه المدعي عليها بعد البيع. ثانيا: طبقا للماده (8) من عقد البيع المبرم بين الطرفين فقد قامت موكلتي بسداد جميع مستحقات الفرع بما فيها نسبه ال 7% سواء كانت عند نقطه التعادل او دونها، وسداد كل الديون المستحقه للموردين واصبح المشتري هو المسؤول عن المحل من تاريخ البيع، وفي هذا اقرار من المدعي عليها باستلام كل ما يخص المحل من مستحقات وديون والتزامات، غير انها لم تبين ما بقي لنا من مبالغ عند او دون نقطه التعادل، وكذلك ما لنا من مستحقات تمثل نصف عوايد المكافيات، رغم مطالبه موكلتي بذلك مرارا وتكرارا قبل البيع وذلك كما هو منصوص عليه في عقد منح الامتياز التجاري والذي نص علي ما يلي: الماده السادسه – التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الاول للطرف الثاني نصف عوايد المكافات الممنوحه بناء علي الاتفاقيات مع شركات الكولا والارز في حاله تم التعاقد علي صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات. الماده الثالثه عشره – الرسوم، البند 4: في حاله عدم تحقيق نقطه التعادل لاسباب تتعلق بالمكسب والخساره وطلب الرزق خلال اي شهر من شهور العام لا يتم احتساب نسبه السبعه في المايه، اما في حاله اهمال الطرف الثاني عليه تحمل النسبه. وحيث كانت موكلتي تدفع نسبه ال 7% من المبيعات للمدعي عليها في حاله نقطه التعادل فما دون، وعند التخلف عن السداد يتم ايقاف خدمات الفرع من قبل المدعي عليها كما هو نظامها التشغيلي، فكان الدفع مع الاكراه، مما اضطر موكلتي للبيع للتخلص من هذا الحرج والمطالبه بهذا الحق لدي المحاكم. ثالثا: استنادا للماده الخامسه عشر من عقد الامتياز والتي تنص في الماده (3) علي ما يلي: (يتم تدقيق كافه الحسابات والبيانات الماليه خلال (60) يوما التاليه لكل عام مالي من قبل اداره حسابات وكيل الامتياز ويتم اعتمادها بواسطه مراجع حسابات قانوني يعينه مانح الامتياز ويوافق عليه ويدفع اتعابه وكيل الامتياز). وحيث لم تقم المدعي عليها، بتنفيذ هذا البند حيث لم تقم بالتعاون مع موكلتي في اقامه اي محاسب قانوني للمراجعه المحاسبيه، وانما كانت تقوم بها بشكل احادي وفي هذا مخالفه لما نص عليه العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تبين نقطه التعادل ولا عوايد المكافيات حتي هذه اللحظه، وبناء علي ذلك فقد قامت موكلتي بانشاء قوايم وارقام من واقع القوايم الماليه الحقيقيه اليوميه ومن مصروفات الفرع الدوريه الحقيقيه تبين نقطه التعادل بكل وضوح غير ان المدعي عليها لم تعترف بذلك وفي نفس الوقت لم تقم بعملها او مناقشتها معنا علي الاطلاق. رابعا: استدلال المدعي عليها بالتقصير في الفرع بسبب تدني المبيعات حيث كانت مرتفعه ونزلت في الاشهر التاليه، استدلال في غير محله، فكما لا يخفي علي جليل علمكم بان المبيعات في اي نشاط تجاري تعتمد علي المواسم فتزيد خلال الموسم وتنزل كثيرا بمضي الموسم، وقد كانت المبيعات مرتفعه في بدايه الشراء بسبب الافتتاح في الموسم، وبعدها نزلت بانتهاء الموسم وهكذا. خامسا: ادعاء المدعي عليها بان نقطه التعادل تكون بناء علي متوسط المبيعات خلال الشهر باكمله ادعاء غير صحيح من وجهين: الاول: ان المدعي عليها كانت تاخذ النسبه بشكل يومي ولا تاخذها بناء علي متوسط المبيعات في الشهر كاملا، فكيف تفسر النص بما يناسبها وتغيره عندما يتعلق الامر بخصومها، والثاني: انه لم ينص البند ( الماده الثالثه عشر – الرسوم، البند 4 ) من العقد بصوره واضحه علي حساب نقطه التعادل بناء علي متوسط المبيعات للشهر باكمله، وكان نص البند خلال اي شهر من شهور العام وفي هذا تلاعب وتغيير لتفسير ما نص عليه البند. سادسا: بناء علي الماده السادسه – (التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الاول للطرف الثاني نصف عوايد المكافات الممنوحه بناء علي الاتفاقيات مع شركات الكولا والارز في حاله تم التعاقد علي صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات)، وقول المدعي عليها، انها تمنح هذه العوايد كحافز وليس اجبارا عليها وكذلك انها تدفع في نهايه السنه، استدلال في غير محله لعدم ما ينص علي ذلك كما هو واضح لفضيلتكم من نص البند اعلاه، واستدلال المدعي عليها ان الحقوق الخاصه بموكلتي انتقلت للمالك الجديد بموجب عقد البيع تهرب واضح من التزاماتها، لعدم وجود ما ينص علي ذلك في عقد البيع كما اسلفنا، وكذلك لان المالك الجديد استلم الفرع خاليا من اي التزامات تسببت فيها موكلتي كما اقرت به المدعي عليها في عقد البيع، وفيما يخص الحقوق والمكافات التي كانت في فتره امتلاك موكلتي للفرع، فهي من حق موكلتي. وبناء علي ما سبق، نطلب من الله ثم من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد فالمؤمنون عند شروطهم وذلك ببيان ودفع ما يلي: 1/ مقدار نصف عوايد المكافيات بناء علي مسحوبات الفرع من تلك المنتجات. 2/ مبالغ (نسبه السبعه في المايه من المبيعات) عند نقطه التعادل فما دون والتي حسبناها وفق المعطيات الحقيقيه للفرع فكانت تساوي سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا (46853). وفي حاله عدم اقرار المدعي عليه بذلك فنطلب من الله ثم من فضيلتكم التوجيه باقامه محاسب قانوني محايد للحكم بيننا. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب المهله لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/ 5/ 1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين من يمثل المدعي عليه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه وبناء علي قرار فضيله رييس المحكمه المساعد رقم 3/1443 وتاريخ 8/5/1443ه الذي يقضي... تم تلاوه ما سبق ضبطه في هذه القضيه فصادق عليه وكيل المدعيه ، وقد وجهت له الدايره الاسيله التاليه: اولا: هل قامت موكلته بتحويل نسبه المانح ( المدعي عليها ) باختيارها وما هي الطريقه المتفق عليها لحساب هذه النسبه وتسليمها للمدعي عليها؟ ثانيا: هل نص العقد علي ان نسبه المانح تحسب بشكل شهري او يومي وهل يتم تسليمها للمدعي عليها شهريا او يوميا؟ ثالثا: هل المكافاه منصوص علي استحقاقها في العقد ام لا؟ مع تحديد مقدار هذه المكافاه التي تطالب بها المدعيه. فاستعد بالاجابه في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/ 7/ 1443ه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته فيما حضر عن المدعي عليها/ سعود مبارك عبيد البقمي، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 432263111 وتاريخ: 10/ 5/ 1443ه وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه ؟ قدم المذكره التاليه: ( جوابا علي اسيله الدايره الموجه لي في الجلسه الماضيه وهي اولا: هل قامت موكلته بتحويل نسبه المانح (المدعي عليها) باختيارها وما هي الطريقه المتفق عليها لحساب هذه النسبه وتسليمها للمدعي عليها؟ كانت موكلتي تسلم نسبه المانح وفق نظام المانح بشكل اسبوعي، وعند التاخر في دفع النسبه، يتم وقف خدمات الممنوح من المانح والتهديد بسحب العلامه التجاريه فكانت موكلتي تدفع نسبه المانح باختيارها في حاله نقطه التعادل فما فوق، واكراها عند نقطه التعادل فما دون لكيلا يتم ايقاف خدماتها من المانح. والطريقه المتفق عليها لحساب النسبه هي 7% من اجمالي مبيعات المطعم يوميا، وتسلم بشكل اسبوعي علي شكل حواله بنكيه او ايداع نقدي الي حساب المدعي عليها. نص العقد كما في الماده الثالثه عشره – الرسوم، البند 4: في حاله عدم تحقيق نقطه التعادل لاسباب تتعلق بالمكسب والخساره وطلب الرزق خلال اي شهر من شهور العام لا يتم احتساب نسبه السبعه في المايه... ثانيا: هل نص العقد علي ان نسبه المانح تحسب بشكل شهري او يومي وهل دفعها يتم بشكل هذه النسبه وتسليمها للمدعي عليها شهري او يومي؟ نص العقد علي ان نسبه المانح تحسب وتسلم في نهايه كل اسبوع كما في الماده الثالثه عشر، البند 1: ( .... ويتم حسمها وتجنيبها وسدادها لصالح مانح الامتياز في نهايه كل اسبوع عمل للمطعم ... )، والتسليم كما اسلفت يتم بشكل اسبوعي وفي حاله التاخر يتم التهديد بايقاف خدمات الممنوح. ثالثا: هل المكافاه منصوص علي استحقاقها في العقد ام لا؟ مع تحديد مقدار هذه المكافاه التي تطالب بها المدعيه. نعم المكافاه منصوص علي استحقاقها في العقد كما ورد في الماده السادسه، التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الاول للطرف الثاني نصف عوايد المكافات الممنوحه بناء علي الاتفاقيات مع شركات الكولا والارز في حاله تم التعاقد علي صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات، وحيث ان المدعي عليها لم تبين مقدار هذه المكافاه ولا طريقه حسابها او تقديرها ولم تقم بتسليم شيء منها لموكلتي فتطلب موكلتي منها تقدير هذه المكافاه وبيانها وتسليمها.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/ 8/ 1443ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم المذكره التاليه: (يتلخص جوابنا في ما يلي: اولا: ان هناك علاقه تربط المدعي ب موكلتي علاقه تجاريه تتمثل في عقد منح علامه تجاريه (عقد امتياز تجاري)، وقد قام المدعي ببيع محل العقد وابرم عقدا بهذا البيع بالتراضي بين اطراف العقد واستلم كل طرف ما له وما عليه بالاهليه المعتبره شرعا دون اكراه او غش طبقا للماده (8) من العقد المبرم بين الطرفين الذي اقر المدعي فيه بانه قد قام بسداد جميع المستحقات واصبح المشتري هو المسؤول من تاريخ البيع، فلا يحق للمدعي رفع اي مطالبات تخص العقد وامتيازاته بما انه انتقل لطرف اخر وبالتالي فانه لا يوجد علاقه قانونيه بين موكلي وبين المدعي يكسبه الحق في رفع هذه الدعوي. ثانيا: بعد مضي عام تقدم المدعي باوراق وارقام انشاها لنفسه يدعي فيها بانه خلال فتره التعاقد بين موكلي وبينه كان له حقوق تجاريه يطالب في الحصول عليها والامر هذا مردود بامرين: الاول: عدم صفته، فقد انتقل العقد بما له من حقوق وما عليه من التزامات لمن باعه (الطرف الثالث) ثانيا: عدم صحه انشاء دليل لنفسه والاستدلال به. رابعا: قام المدعي بتقديم اوراق وحسابات بمعرفته الشخصيه لاحتساب (نقطه التعادل) الذي يتمسك بها في عقد منح الامتياز التجاري وهذا لا يعتد به لمخالفته للعقد الذي بينه وبين موكلي حيث انه تم الاشتراط في الماده (15) الفقره (2،3،4،5) من عقد منح الامتياز علي ان يتم تقديم قوايم ماليه معتمده من مكتب محاسبه ومراجع قانوني معتمد وهذا لم يقم به المدعي ولا يعتد بالحسابات المقدمه منه. خامسا: المدعي خالف بنود العقد الاصلي واساء فهمها حيث انه اشترط ببنود العقد والخاص (بنقطه التعادل وعدم احتسابها في حاله عدم اهمال الطرف الثاني الممنوح) (المدعي في الدعوي) وقد ثبت الاهمال منه من خلال كشف المبيعات التي كانت مرتفعه وتدنت بسببه، وقد اساء فهم البند حيث ان الشرط (انه خلال شهر من اشهر السنه اي متوسط المبيعات) وليست يوميا كما يحسبها المدعي. سادسا: اما ما يخص حقه من نسبه مبيعات الفرع الذي كان يملكه ل (الكولا والارز) فانه يرد عليه من وجهين الاول: طبقا لعقد البيع المقدم من المدعي وطبقا للبند رقم (8) منه انه قد تم تصفيه جميع الفواتير والمستحقات. الثاني: ان النسب التي يذكرها تعطي كتحفيز ولم تكن الزاما والشروط تختلف عن الحافز الذي قد يكون وقد لا يكون وبما انه قد خرج من العقد باختياره فالحق لو كان هناك حافز لمن استلم العقد واتم السنه وليس لمن باع محل التعاقد. سابعا: النسبه التي قد تقدمها جهات البيع لموكلي -لو تم ذلك- تكون في نهايه السنه والمدعي لم يكمل عام تعاقدي بل باع التعاقد بما له وما عليه لطرف اخر، فكيف يجيز لنفسه بان يطالب بما يستحقه المشتري. فان اتضح للمدعي بانه قد غبن في بيعه وان المشتري حصل علي حق له نصيب فيه فله الحق بالرجوع علي هذا المشتري وليس له الحق في رفع الدعوي علي موكلي. ثامنا: علاقه موكلي تنتهي مع المدعي عند نقل الامتياز لشخص اخر برغبته هو واختياره وقد تم ذلك. في الختام يتضح لفضيلتكم عدم صحه هذه الدعوي وان المدعي يطالب دون بينه ضد شخص لا علاقه تجاريه تربطه به لمجرد الاثراء الغير مشروع). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد عليها في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 10/ 1443ه قدم وكيل المدعيه رده متضمنا ما يلي: (اولا: كانت تربط موكلتي بالمدعي عليها علاقه تجاريه (عقد امتياز تجاري)، وقد قامت موكلتي ببيع محل العقد وقد ابرم في ذلك عقد ينظم علاقه نقل الفرع من البايع الي المشتري باشراف المدعي عليها فقط، كما في تمهيد عقد البيع المبرم بين الطرفين ولا يوجد نص بالعقد ينص علي عدم احقيه موكلتي بالمطالبه بمبالغ لها في ذمه المدعي عليها بعد البيع. ثانيا: طبقا للماده (8) من عقد البيع المبرم بين الطرفين فقد قامت موكلتي بسداد جميع مستحقات الفرع بما فيها نسبه ال 7% سواء كانت عند نقطه التعادل او دونها، وسداد كل الديون المستحقه للموردين واصبح المشتري هو المسيول عن المحل من تاريخ البيع، وفي هذا اقرار من المدعي عليها باستلام كل ما يخص المحل من مستحقات وديون والتزامات، غير انها لم تبين ما بقي لنا من مبالغ عند او دون نقطه التعادل، وكذلك عدم بيان ما لنا من مستحقات تمثل نصف عوايد المكافيات، رغم مطالبه موكلتي بذلك مرارا وتكرارا قبل البيع وذلك كما هو منصوص عليه في عقد منح الامتياز التجاري والذي نص علي ما يلي: الماده السادسه – التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الاول للطرف الثاني نصف عوايد المكافات الممنوحه بناء علي الاتفاقيات مع شركات الكولا والارز في حاله تم التعاقد علي صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات. الماده الثالثه عشر – الرسوم، البند 4: في حاله عدم تحقيق نقطه التعادل لاسباب تتعلق بالمكسب والخساره وطلب الرزق خلال اي شهر من شهور العام لا يتم احتساب نسبه السبعه في المايه، اما في حاله اهمال الطرف الثاني عليه تحمل النسبه. وحيث كانت موكلتي تدفع نسبه ال 7% من المبيعات للمدعي عليها في حاله نقطه التعادل فما دون، وعند التخلف عن السداد يتم ايقاف خدمات الفرع من قبل المدعي عليها كما هو نظامها التشغيلي، فكان الدفع مع الاكراه، مما اضطر موكلتي للبيع للتخلص من هذا الحرج والتوجه للمطالبه بهذا الحق لدي المحاكم. ثالثا: استنادا للماده الخامسه عشر من عقد الامتياز والتي تنص في الماده (3) علي ما يلي: (يتم تدقيق كافه الحسابات والبيانات الماليه خلال (60) يوما التاليه لكل عام مالي من قبل اداره حسابات وكيل الامتياز ويتم اعتمادها بواسطه مراجع حسابات قانوني يعينه مانح الامتياز ويوافق عليه ويدفع اتعابه وكيل الامتياز).وحيث لم تقم المدعي عليها، بتنفيذ هذا البند حيث لم تقم بالتعاون مع موكلتي في اقامه اي محاسب قانوني للمراجعه المحاسبيه، وانما كانت تقوم بذلك بشكل احادي وفي هذا مخالفه لما نص عليه العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تبين نقطه التعادل ولا عوايد المكافيات حتي هذه اللحظه، وبناء علي ذلك فقد قامت موكلتي بانشاء قوايم وارقام من واقع القوايم الماليه الحقيقيه اليوميه، ومن مصروفات الفرع الدوريه الحقيقيه، الماخوذه من النظام المحاسبي الذي وضعته المدعي عليها، والذي تستخدمه في محاسبه وكلايها تبين نقطه التعادل بكل وضوح، ولم تنشا موكلتي دليلا لنفسها وتستدل به كما تدعي بذلك المدعي عليها، بل كانت كل حسابات موكلتي مبنيه علي نفس القوايم الماليه من النظام المحاسبي الذي تستخدمه المدعي عليها وتعترف به. رابعا: استدلال المدعي عليها بالتقصير في الفرع بسبب تدني المبيعات حيث كانت مرتفعه ونزلت في الاشهر التاليه، استدلال في غير محله، فكما لا يخفي علي جليل علمكم بان المبيعات في اي نشاط تجاري تعتمد علي المواسم فتزيد خلال الموسم وتنزل كثيرا بمضي الموسم، وقد كانت المبيعات مرتفعه في بدايه الشراء بسبب الافتتاح في الموسم، وبعدها نزلت بانتهاء الموسم وهكذا. خامسا: ادعاء المدعي عليها بان نقطه التعادل تكون بناء علي متوسط المبيعات خلال الشهر باكمله ادعاء غير صحيح من وجهين: الاول: ان المدعي عليها كانت تاخذ النسبه بشكل يومي ولا تاخذها بناء علي متوسط المبيعات في الشهر كاملا، فكيف تفسر النص بما يناسبها وتغيره عندما يتعلق الامر بخصومها، والثاني: انه لم ينص البند ( الماده الثالثه عشر – الرسوم، البند 4 ) من العقد بصوره واضحه علي حساب نقطه التعادل بناء علي متوسط المبيعات للشهر باكمله، وكان نص البند خلال اي شهر من شهور العام وفي هذا تلاعب وتغيير لتفسير ما نص عليه البند. سادسا: بناء علي الماده السادسه – (التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الاول للطرف الثاني نصف عوايد المكافات الممنوحه بناء علي الاتفاقيات مع شركات الكولا والارز في حاله تم التعاقد علي صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات)، وقول المدعي عليها، انها تمنح هذه العوايد كحافز وليس اجبارا عليها وكذلك انها تدفع في نهايه السنه، استدلال في غير محله لعدم ما ينص علي ذلك كما هو واضح لفضيلتكم من نص البند اعلاه، واستدلال المدعي عليها ان الحقوق الخاصه بموكلتي انتقلت للمالك الجديد بموجب عقد البيع تهرب واضح من التزاماتها، لعدم وجود ما ينص علي ذلك في عقد البيع كما اسلفنا، وكذلك لان المالك الجديد استلم الفرع خاليا من اي التزامات تسببت فيها موكلتي كما اقرت به المدعي عليها في عقد البيع، وفيما يخص الحقوق والمكافات التي كانت في فتره امتلاك موكلتي للفرع، فهي من حق موكلتي. وبناء علي ما سبق، نطلب من الله ثم من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد فالمؤمنون عند شروطهم وذلك ببيان ودفع ما يلي: مبالغ (نسبه السبعه في المايه من المبيعات) عند نقطه التعادل فما دون والتي حسبناها وفق المعطيات الحقيقيه للفرع بالاعتماد علي البرنامج المحاسبي نفسه الذي وضعته المدعي عليها، فكانت تساوي سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا (46853) ريالا. بيان مقدار نصف عوايد المكافيات بناء علي مسحوبات الفرع من تلك المنتجات، ودفعها. هذا ونسال الله لفضيلتكم التوفيق والسداد، كما نساله تعالي ان يهدينا جميعا لما (اختلف فيه من الحق باذنه) وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها بالرغم من انتظار الدايره مده الجلسه كامله الا انها لم تحضر؛ وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وبعد طلب وكيل المدعيه اعاده الدعوي بعد الشطب تم اعاده القضيه للمرافعه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/ 1/ 1444ه حضر الطرفان المشار اليهما بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله؟ اجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكاله في رده الاخير ما هو الا تكرار لما سبق وان قدمه في الجلسات السابقه، لذا فاننا نكتفي بما قدمنا من ردود تضمنت الرد علي الدعوي ونطلب رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب بقوله: اولا: كانت تربط موكلتي بالمدعي عليها علاقه تجاريه (عقد امتياز تجاري)، وقد قامت موكلتي ببيع محل العقد وقد ابرم في ذلك عقد ينظم علاقه نقل الفرع من البايع الي المشتري باشراف المدعي عليها فقط، كما في تمهيد عقد البيع المبرم بين الطرفين ولا يوجد نص بالعقد ينص علي عدم احقيه موكلتي بالمطالبه بمبالغ لها في ذمه المدعي عليها بعد البيع. ثانيا: طبقا للماده (8) من عقد البيع المبرم بين الطرفين فقد قامت موكلتي بسداد جميع مستحقات الفرع بما فيها نسبه ال 7% سواء كانت عند نقطه التعادل او دونها، وسداد كل الديون المستحقه للموردين واصبح المشتري هو المسؤول عن المحل من تاريخ البيع، وفي هذا اقرار من المدعي عليها باستلام كل ما يخص المحل من مستحقات وديون والتزامات، غير انها لم تبين ما بقي لنا من مبالغ عند او دون نقطه التعادل، وكذلك عدم بيان ما لنا من مستحقات تمثل نصف عوايد المكافيات، رغم مطالبه موكلتي بذلك مرارا وتكرارا قبل البيع وذلك كما هو منصوص عليه في عقد منح الامتياز التجاري والذي نص علي ما يلي: الماده السادسه – التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الاول للطرف الثاني نصف عوايد المكافات الممنوحه بناء علي الاتفاقيات مع شركات الكولا والارز في حاله تم التعاقد علي صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات. الماده الثالثه عشر – الرسوم، البند 4: في حاله عدم تحقيق نقطه التعادل لاسباب تتعلق بالمكسب والخساره وطلب الرزق خلال اي شهر من شهور العام لا يتم احتساب نسبه السبعه في المايه، اما في حاله اهمال الطرف الثاني عليه تحمل النسبه. وحيث كانت موكلتي تدفع نسبه ال 7% من المبيعات للمدعي عليها في حاله نقطه التعادل فما دون، وعند التخلف عن السداد يتم ايقاف خدمات الفرع من قبل المدعي عليها كما هو نظامها التشغيلي، فكان الدفع مع الاكراه، مما اضطر موكلتي للبيع للتخلص من هذا الحرج والتوجه للمطالبه بهذا الحق لدي المحاكم. ثالثا: استنادا للماده الخامسه عشر من عقد الامتياز والتي تنص في الماده (3) علي ما يلي: (يتم تدقيق كافه الحسابات والبيانات الماليه خلال (60) يوما التاليه لكل عام مالي من قبل اداره حسابات وكيل الامتياز ويتم اعتمادها بواسطه مراجع حسابات قانوني يعينه مانح الامتياز ويوافق عليه ويدفع اتعابه وكيل الامتياز).
وحيث لم تقم المدعي عليها، بتنفيذ هذا البند حيث لم تقم بالتعاون مع موكلتي في اقامه اي محاسب قانوني للمراجعه المحاسبيه، وانما كانت تقوم بذلك بشكل احادي وفي هذا مخالفه لما نص عليه العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تبين نقطه التعادل ولا عوايد المكافيات حتي هذه اللحظه، وبناء علي ذلك فقد قامت موكلتي بانشاء قوايم وارقام من واقع القوايم الماليه الحقيقيه اليوميه، ومن مصروفات الفرع الدوريه الحقيقيه، الماخوذه من النظام المحاسبي الذي وضعته المدعي عليها، والذي تستخدمه في محاسبه وكلايها تبين نقطه التعادل بكل وضوح، ولم تنشا موكلتي دليل لنفسها وتستدل به كما تدعي بذلك المدعي عليها، بل كانت كل حسابات موكلتي مبنيه علي نفس القوايم الماليه من النظام المحاسبي الذي تستخدمه المدعي عليها وتعترف به.
رابعا: استدلال المدعي عليها بالتقصير في الفرع بسبب تدني المبيعات حيث كانت مرتفعه ونزلت في الاشهر التاليه، استدلال في غير محله، فكما لا يخفي علي جليل علمكم بان المبيعات في اي نشاط تجاري تعتمد علي المواسم فتزيد خلال الموسم وتنزل كثيرا بمضي الموسم، وقد كانت المبيعات مرتفعه في بدايه الشراء بسبب الافتتاح في الموسم، وبعدها نزلت بانتهاء الموسم وهكذا. خامسا: ادعاء المدعي عليها بان نقطه التعادل تكون بناء علي متوسط المبيعات خلال الشهر باكمله ادعاء غير صحيح من وجهين: الاول: ان المدعي عليها كانت تاخذ النسبه بشكل يومي ولا تاخذها بناء علي متوسط المبيعات في الشهر كاملا، فكيف تفسر النص بما يناسبها وتغيره عندما يتعلق الامر بخصومها، والثاني: انه لم ينص البند ( الماده الثالثه عشر – الرسوم، البند 4 ) من العقد بصوره واضحه علي حساب نقطه التعادل بناء علي متوسط المبيعات للشهر باكمله، وكان نص البند خلال اي شهر من شهور العام وفي هذا تلاعب وتغيير لتفسير ما نص عليه البند. سادسا: بناء علي الماده السادسه – (التزامات مانح الامتياز مطعم حاشي باشا، البند 4: يمنح الطرف الاول للطرف الثاني نصف عوايد المكافات الممنوحه بناء علي الاتفاقيات مع شركات الكولا والارز في حاله تم التعاقد علي صفقات معهم، وذلك حسب مسحوبات الفرع من تلك المنتجات)، وقول المدعي عليها، انها تمنح هذه العوايد كحافز وليس اجبارا عليها وكذلك انها تدفع في نهايه السنه، استدلال في غير محله لعدم ما ينص علي ذلك كما هو واضح لفضيلتكم من نص البند اعلاه، واستدلال المدعي عليها ان الحقوق الخاصه بموكلتي انتقلت للمالك الجديد بموجب عقد البيع تهرب واضح من التزاماتها، لعدم وجود ما ينص علي ذلك في عقد البيع كما اسلفنا، وكذلك لان المالك الجديد استلم الفرع خالي من اي التزامات تسببت فيها موكلتي كما اقرت به المدعي عليها في عقد البيع، وفيما يخص الحقوق والمكافات التي كانت في فتره امتلاك موكلتي للفرع، فهي من حق موكلتي. وبناء علي ما سبق، نطلب من الله ثم من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد فالمؤمنون عند شروطهم وذلك ببيان ودفع ما يلي: مبالغ (نسبه السبعه في المايه من المبيعات) عند نقطه التعادل فما دون والتي حسبناها وفق المعطيات الحقيقيه للفرع بالاعتماد علي البرنامج المحاسبي نفسه الذي وضعته المدعي عليها، فكانت تساوي سته واربعين الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسين ريالا، (46853 ريالا) . بيان مقدار نصف عوايد المكافيات بناء علي مسحوبات الفرع من تلك المنتجات، ودفعها. وبناء عليه افهمتهما الدايره ان القضيه بحاجه الي ندب محاسب قانوني وانها ستقوم بندب محاسب قانوني عن طريق منصه خبره، وقد اتفق الطرفان علي وقف السير في القضيه حتي صدور التقرير النهايي من المنصه، ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/ 8/ 1444ه حضر الطرفان المثبته بياناتهما بمحضر الضبط، وكانت القضيه قد تعذر تحديد جلسه فيها في الفتره السابقه لوجود خلل ...، وقامت الدايره بفتح عدد من التذاكر ، وحتي لا يخفي جري اثباته في صدر هذا المحضر. وكانت الدايره قد اطلعت علي تقرير الخبير الصادر عبر منصه خبره والموجود ضمن قرار ندب الخبره في ملف القضيه، وبسؤال الطرفين عما لديهما حياله افاد المدعي بانه يقرر قبول ما ورد فيه ويطلب الحكم علي ضويه، كما قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ما يلي: (اعتراض علي ما تقدم به الخبير في تقريره ابين ما يلي: اولا: في المستهل العقد بدا في تاريخ ٩/٤/٢٠١٧م الموافق ١٢/٧/١٤٣٨ ه وانتهي التعاقد تاريخ 31/7/٢٠١٨م الموافق 18/١١/١٤٣٩ه ثانيا: جاء التقرير متفقا مع ما ادعي به المدعي دون النظر لما لدي موكلتي. ثالثا : ان نقطه التعادل هي٩٢٠٠ النقطه التي في حال بلغت المبيعات اكثر منها فانه يكون هناك تحصيل لصالح موكلتي بنسبه 7% منه اما في حال كان اقل فان موكلتي لا تحصلها ، بشرط ان لا يكون سبب تراجع المبيعات عن هذه النسبه بسبب اهمال المدعي والا كان تحصيلها حقا لموكلتي . رابعا: ما اعتمد عليه الخبير في تقريره جدول مرسل من المدعي ومن اعداده حيث ان ادعاء المدعي تسليم موكلتي مبلغ 46853 ريالا وهذا الامر غير صحيح لم تستلم موكلتي اي مبالغ. خامسا: لدي موكلتي ما يثبت اهمال المدعي وعليه فموكلتي لها الحق بالمطالبه بنسبه التحصيل بناء علي م١٣/٤ من عقد الامتياز والتي نصت علي : في حاله اهمال الطرف الثاني عليه تحمل النسبه نسبه 7% من المبيعات التي تقل عن نقطه التعادل . سادسا : مطالبه المدعي بنصيبه من عوايد المكافات الممنوحه فهي مطالبه دون وجه حق حيث انه تم احتسابها له واعطاؤه اثناء فتره التعاقد، ويوجد لدينا ما يثبت ذلك. وتاسيسا علي ذلك اطلب من فضيلتكم الزام الخبير باخذ ما لدي موكلتي من بينات، ورد دعوي المدعي لعدم صحتها). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليها. فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم ما لديها من بينات او مستندات والتي اشير اليها في هذا الرد، وامهلتها الي الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 7/ 9/ 1444ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما يلي: ( اولا: استدلال المدعي عليها بالتقصير والاهمال في الفرع، مقارنه بمبيعات المالك الجديد استدلال في غير محله، لما يلي من اسباب: قامت موكلتي بتشغيل الفرع في بدايه التعاقد مع المدعي عليها بدون تشغيل قسم العايلات، وسبب عدم التشغيل هو انتظار الموافقه من المدعي عليها علي فتح هذا القسم، فقد كانت المدعي عليها تعارض فتح اقسام للعايلات في جميع الفروع في ذلك الوقت ولم تسمح لنا بذلك الا بعد الافتتاح باكثر من 8 اشهر، وبهذا فالسبب في انخفاض مبيعاتنا عن مبيعات المالك الجديد هو سياسه المدعي عليها في بدايه تشغيل وليس لتقصير موكلتي. موكلتي ليست سوي مشغل للفرع بصوره حرفيه وبقوانين واشتراطات ومراقبه كامله ووفق سياسه المدعي عليها وبدون اي حق للتصرف بدون الرجوع للمدعي عليها في كل كبيره وصغيره تخص الفرع، وبهذا فالادعاء بالتقصير والاهمال هو ادانه للمدعي عليها وليس لموكلتي، فالمتصرف الحقيقي بالفرع هو المدعي عليها وليست موكلتي، والسبب في تغيير المبيعات مع المالك الجديد هو تغيير الكثير من القيود وتلافي الكثير من الاخطاء في التعامل مع الممنوحين في بدايه التشغيل عنه في السنوات التاليه. اقدمت موكلتي علي بيع الفرع لطرف ثالث بمحض ارادتها وباشراف المدعي عليها علي عقد البيع بين الاطراف الثلاثه، من غير تلقي اي ملاحظات بالاهمال في حينها، وفي هذا اثبات قاطع باستلام الفرع بكامل جودته وكفاءته بدون اي تقصير او اهمال كما تدعي المدعي عليها. ثانيا: الحق من العوايد والمكافات: قول المدعي عليها بانها اعطت موكلتي هذا الحق اثناء فتره التعاقد، فيه تعارض مع ردها السابق الذي ذكرت فيه حرفيا: (انها تمنح هذه العوايد كحافز وليس اجبارا عليها وكذلك انها تدفع في نهايه السنه) فكيف تنفي في الرد الاول اعطاء هذا الحق ثم تثبته في ردها الاخير؟! وتاسيسا علي ذلك، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالامتثال الكامل لما ورد في تقرير الخبير، ودفع الحقوق لاهلها). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعيه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما يلي: ( الموضوع: ردا علي ما ذكره وكيل المدعيه في لايحته بتاريخ 29/08 /1444ه تفاديا لاطاله الجلسات: اولا: ذكر وكيل المدعيه حول ادعايه بان عدم تشغيل قسم العايلات هو السبب في تدني مستوي المبيعات. الجواب: فهذا غير صحيح حيث ان موكلتي مشترطه علي الممنوح وغيره من الممنوحين بعدم تشغيل قسم العوايل كما نصت عليه الماده التاسعه في البند الثالث الفقره (ب) (تشييد المطعم طبقا للتصاميم والرسومات والمواصفات التي يحددها مانح الامتياز) وكما نصت الفقره السادسه في البند (ث) من ذات الماده علي (عدم القيام باي تعديلات جوهريه في الموقع او المظهر الاصلي للمطعم وفقا لمواصفات انشاءه الاصليه الا بعد موافقه مانح الامتياز الخطيه المسبقه )وقد تعاقدت المدعيه علي ذلك وتم فتح الفرع وحقق مبيعات عاليه وارباح في بادي الامر كما هو موضح بجدول مبيعات الشهور للممنوح نفسه وبسبب اهمال المدعيه وتقصيرها تدنت مستويات المبيعات كما ان وكيل المدعيه اقر بذلك في الفقره (1) السطر الرابع: وبهذا فالسبب في انخفاض مبيعاتنا عن مبيعات المالك الجديد. من مذكره رده المقدمه وهو ما يثبت اهمال المدعيه بناء علي البند الرابع من الماده 13 من اتفاقيه منح الامتياز التجاري التي نصت علي انه: في حال عدم تحقيق نقطه التعادل لاسباب تتعلق بالمكسب والخساره وطلب الرزق خلال اي شهر من الشهور العام لا يتم احتساب نسبه 7% ، اما في حال اهمال الطرف الثاني عليه تحمل النسبه، ثم عادت للارتفاع مره اخري عندما باع الفرع لممنوح اخر واتبع تعليمات وسياسات موكلتي . وقد نصت الفقره (ز) من الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري انه مع مراعاه ما نصت عليه الفقره (2) من الماده الحاديه عشره من نظام الامتياز: (ان يلتزم صاحب الامتياز بعدم الاضرار بسمعه مانح الامتياز او اعماله) وقد تحقق ضرر علي موكلتي من خلال انخفاض المبيعات بسبب اهمال المدعيه كما تم ذكره مسبقا في هذه اللايحه. ثانيا: فيما تدعيه (المدعيه) بانها ليست سوي مشغله. الجواب: فهذا الامر غير صحيح حيث انها ممنوحه حق امتياز تجاري بشروط واتفاقيه منح مرفقه عليها حقوق والتزامات ومسيوليات وليس مجرد مشغله كما ادعت وقد نص نظام الامتياز التجاري في الماده العاشره علي (علي مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقيه الامتياز بحسن نيه.) ثالثا: ما يدعيه وكيل المدعيه بان البيع كان تحت اشراف موكلتي. الجواب: هذا الادعاء غير صحيح حيث ان الاتفاق كان بينهما وما لموكلتي من دور الا الموافقه علي الممنوح الجديد وانه سيلتزم ببنود اتفاقيه منح الامتياز التجاري وواضح ذلك في بنود عقد البيع والتنازل المقدم. رابعا: ما ذكره وكيل المدعيه حول التعارض في اعطاء المكافات فلا تعارض كما ان وكيل المدعيه نكل عن الرد بخصوص استلام موكلته عوايد المكافات. الدراسه والنتيجه: المدعيه تنازلت عن المطعم بما له وبما عليه للممنوح الجديد ولم تطالب باي حق اثناء توقيع البيع مع المشتري. المدعيه اكملت البيع واقرت بانه ليس لها اي مستحقات لدي موكلتي كما انها هي التي تقوم بسداد اي مستحقات للشركه او الموردين حتي تاريخ توقيع عقد البيع في 1 /8/ 2018م ووارد ذلك في البند (8) من عقد البيع والتنازل. الطلبات: اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم صحتها.) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليها. فسالت الدايره وكيل المدعي: هل مطالبته بناء علي احتساب نقطه التعادل بشكل شهري ام يومي؟ وما المستند في ذلك؟ كما سالته عن رده علي ما ورد في مذكره المدعي عليها الاخيره من ان هناك اقرار في عقد البيع والتنازل للمشتري الجديد: بانه ليس للمدعيه اي مستحقات لدي المدعي عليها، وان ذلك قد ورد في البند (8) من عقد البيع والتنازل؟ فطلب امهاله للرد. كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم عقد البيع الذي يستدل بما ورد في البند 8 منه علي عدم صحه الدعوي، فاستعد بذلك.
وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما بمحضر الضبط، وقد افاد الطرفان بتقديمهما بعض المرفقات المطلوبه من خلال بريد الدايره الالكتروني لتعذر ذلك من خلال ملف القضيه، فافهمتهما الدايره بانه تم الاطلاع عليها، وتم ضمها بمرفقات القضيه، وقد تضمنت مذكره وكيل المدعيه ما يلي: (من واقع كشوف الحسابات المستمده من شركه المدعي عليها فان نقطه التعادل اليوميه تساوي 9,492 ، ونقطه التعادل الشهريه تساوي 284,760 ، ولم يتم تحقيق نقطه التعادل الشهريه للاشهر 5 و 6 و 7 ، مع دفع المدعيه لمبلغ نسبه 7% في هذه الاشهر رغم الخساره، وعليه فان اجمالي المبالغ الواجب ارجاعها في حاله احتساب نقطه التعادل بشكل شهري وليس بشكل يومي يساوي 52.980 ريالا،اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا) وذلك كما في الجدول التالي من واقع حسابات شركه المدعي عليها(مرفق جدول) ، اما مجموع المبالغ الواجب ارجاعها في حاله حساب نقطه التعادل بشكل يومي كما بينها الخبير في تقريره فانها تساوي 46,853 (سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا) ومما سبق يتبين انه في حاله احتساب نقطه التعادل بشكل شهري او بشكل يومي فهناك كما تخبر الارقام السابقه والماخوذه من واقع كشوف حسابات المدعي عليها مبالغ مستحقه الارجاع للمدعيه بمقدار (46,853) عند حساب نقطه التعادل بشكل يومي وفق تقرير الخبير او بمقدار (52,980) عند احتساب نقطه التعادل بشكل شهري والكشف والتفاصيل مرفقه كذلك في ملف). كما ارفق مذكره اخري جاء فيها الاجابه علي استفسارات الدايره في الجلسه السابقه، علي النحو التالي: (فسالت الدايره وكيل المدعيه هل مطالبته بناء علي احتساب نقطه التعادل بشكل شهري ام يومي؟ وما المستند في ذلك؟) الجواب: سواء تم احتساب نقطه التعادل بشكل شهري او يومي فالمحصله واحده بوجود مبالغ تم دفعها رغم عدم تحقيق نقطه التعادل لما يلي: الاول: ان المدعي عليها كانت تحصل هذه النسبه بشكل يومي ولا تحصلها بناء علي متوسط المبيعات للشهر كاملا. الثاني: انه لم ينص البند (الماده الثالثه عشر –الرسوم، البند 4) من العقد علي حساب نقطه التعادل بناء علي متوسط المبيعات للشهر باكمله بصوره واضحه ومحدده. ثالثا: ان حسابها بشكل شهري يؤدي لنفس المحصله بوجود مبالغ تم دفعها رغم عدم تحقيق نقطه التعادل في بعض الاشهر كما في الملفات المرفقه من واقع كشوف المدعي عليها. (كما سالته عن رده علي ما ورد في مذكره المدعي عليها الاخيره من ان هناك اقرار في عقد البيع والتنازل للمشتري الجديد بانه ليس للمدعيه اي مستحقات لدي المدعي عليها، وان ذلك قد ورد في البند (8) من عقد البيع والتنازل ؟) الجواب: لا يوجد اي اقرار في عقد البيع والتنازل للمشتري الجديد بالنص (ليس للمدعيه اي مستحقات لدي المدعي عليها)، فطبقا للماده (8) من عقد البيع المبرم بين الطرفين فقد قامت موكلتي بسداد جميع مستحقات الفرع بما فيها نسبه ال 7% سواء كانت عند نقطه التعادل او دونها، وسداد كل الديون المستحقه للموردين واصبح المشتري هو المسؤول عن المحل من تاريخ البيع، وفي هذا اقرار من المدعي عليها باستلام كل ما يخص المحل من مستحقات وديون والتزامات، غير انها لم تبين ما بقي لنا من مبالغ عند او دون نقطه التعادل). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعيه. كما قدم وكيل المدعي عليها صوره للعقد المبرم بين المدعيه وبين المشتري الجديد/ مطعم حامد ضيف الله حامد القحطاني. والمرفق بملف القضيه)، وسالتهما الدايره: هل لديهما ما يودان اضافته؟ فاجابا باكتفايهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولكون هذه الدعوي من قبيل المنازعات التجاريه بين التجار فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا الي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15 /8 /1441ه،واما عن الموضوع: فلما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها اولا: بدفع مبلغ قدره (46853) سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا، عباره عن المبالغ التي تم استحصالها من قبل المدعي عليها مقابل نسبه الامتياز التجاري رغم عدم الوصول لنقطه التعادل، استنادا الي الفقره الرابعه من الماده الثالثه عشره من العقد، والتي تضمنت انه في حاله عدم تحقيق نقطه التعادل لاسباب تتعلق بالمكسب والخساره وطلب الرزق خلال اي شهر من شهور العام لا يتم احتساب نسبه السبعه في المايه، بالاضافه الي طلبه الاخر المتعلق بعوايد مكافيات شركات الكولا والارز، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد بين مقدار نسبه الامتياز التجاري، ومتي تكون مستحقه للمدعي عليها، ومتي لا تستحق، وبما ان الواجب اعمال العقد بين الطرفين في هذا الشان، وبما ان وكيل المدعيه يدعي ان المدعي عليها قامت باستحصال هذه النسبه رغم عدم تحقيق نقطه التعادل، وبما ان الدايره قد رات ندب خبير للنظر في الخلاف بين الطرفين وحساب الاستحقاق ان وجد، وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، من ان: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، وبما ان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (46853) سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا، وهو ذات المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه ابتداء في الدعوي، كما انتهي التقرير الي عدم استحقاق المدعيه للطلب المتعلق بعوايد مكافيات شركات الكولا والارز، وبما ان التقرير قد تضمن الاسباب التي ادت الي هذه النتيجه فان الدايره تحيل اليه دفعا للاطاله، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم للمدعيه بما انتهي اليه الخبير فيما يتعلق بالطلب الاساس في الدعوي. واما بخصوص اتعاب الخبير: فبما ان نتيجه الخبير جاءت متوافقه مع دعوي المدعيه بخصوص المبالغ، ومخالفه للدعوي بخصوص استحقاق المكافيات، فيكون كل من الطرفين قد خسر نسبيا في مطالبته، وبما ان الماده الثانيه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات قد نصت علي ما يلي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وعليه فان الدايره تنتهي الي تحميل اتعاب الخبير علي الطرفين مناصفه بينهما، وحيث تكفلت المدعيه بدفع اتعاب الخبير ابتداء بمبلغ قدره (5000 ريال)، فيكون المبلغ الواجب علي المدعي عليها دفعه للمدعيه فيما يتعلق باتعاب الخبير هو (2500 ريال) الفان وخمسمايه ريال. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم صفه المدعي لكونه باع عقد الامتياز التجاري، فقد بحثت الدايره هذا الدفع فتبين ان المطالبه كانت للفتره السابقه لعقد البيع، وهي الفتره التي كان العقد فيها بين الطرفين ساريا، مما لا يكون معه الدفع بعدم صفه المدعي مؤثرا. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم صحه احتساب مبلغ نقطه التعادل فان المدعي عليها لم تثبت خلاف ذلك، بل استند الخبير علي صحه نقط التعادل بالاوراق المقدمه من المدعي عليها ذاتها بخصوص احتساب نقطه التعادل. واما الاحتجاج بما ورد في العقد من لزوم تعيين مراجع حسابات قانوني، حيث جاء في العقد (يتم تدقيق كافه الحسابات والبيانات الماليه خلال (60) يوما التاليه لكل عام مالي من قبل اداره حسابات وكيل الامتياز ويتم اعتمادها بواسطه مراجع حسابات قانوني يعينه مانح الامتياز ويوافق عليه ويدفع اتعابه وكيل الامتياز) فقد دفع وكيل المدعيه بان المدعي عليها (مانح الامتياز) لم تعين مراجع حسابات قانوني وفقا لما نصت عليه الماده، ولم تثبت المدعي عليها خلاف ذلك، وقد ندبت الدايره خبيرا للنظر في الحسابات، وقد اصدر تقريره المرفق بملف القضيه، وانتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه سابقا في صدر هذه الاسباب. واما الدفع بكون احتساب نقطه التعادل يكون بشكل شهري وليس بشكل يومي، فان وكيل المدعيه قد دفع ابتداء بان نسبه الامتياز كانت تحصل منه يوميا، كما دفع بانها ايضا كانت تحتسب كل اسبوع كما نصت علي ذلك الماده الثالثه عشر، البند 1 من العقد، كما اوضح في مذكرته المرفقه بملف القضيه ردا اضافيا علي هذا الدفع تضمن انه علي افتراض احتسابها بشكل شهري فان النتيجه واحده من كونه لم يحقق نقطه التعادل في عده اشهر،وسيكون المستحق له اكثر من المطالبه الحاليه المبنيه علي احتساب نقطه التعادل بشكل يومي، ولم يرد وكيل المدعي عليها بما يوضح خلاف ذلك فيما اذا تم احتساب نقطه التعادل بشكل شهري. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من الاستناد الي عقد البيع مع الطرف الثالث للاستدلال به علي عدم وجود مستحقات للمدعيه في مواجهه موكلته، فقد دفع وكيل المدعيه بعدم وجود نص في العقد يدل علي ذلك، وبالاطلاع علي العقد لم تجد الدايره فيه ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم وجود مستحقات للمدعيه لدي المدعي عليها، فلا يكون لهذا الدفع اثر والحال ما تقدم. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود اهمال من قبل المدعي فلا يستحق في مقابله الاعفاء من دفع نسبه الامتياز؛ فان المدعي عليها لم تقدم بينه كافيه علي هذا الدفع، اذ مجرد ارتفاع المبيعات او انخفاضها لا يكون لوحده دليلا كافيا علي وجود الاهمال من عدمه، لاسيما مع ما دفع به وكيل المدعيه من اسباب في رده علي هذا الدفع. فيتلخص مما سبق ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (46853 ريال) سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا، اضافه الي نصف اتعاب الخبير التي دفعتها ابتداء وهو مبلغ (2500 ريال)، فيكون المجموع هو 49353 ريالا (تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريالا) وهو ما تنتهي اليه الدايره، وترفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه حاشي باشا الغذاييه (شركه شخص واحد) ، سجل تجاري رقم ( ...) بان تدفع للمدعيه/ موضي بنت لاحق بن سعد ال مرعي عسيري ، هويه وطنيه رقم ( ...) مالكه مطعم موضي لاحق عسيري للاكلات الشعبيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 49353 ريالا (تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريالا) ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
 فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285278 لعام 1442 ه
المدعي :
مطعم موضي لاحق عسيري للاكلات الشعبيه
المدعي عليه :
شركه حاشي باشا الغذاييه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
الحمد لله وحده وبعد :- فقد جري فتح هذا المحضر للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المستانف علي الحكم الصادر في القضيه رقم (399532) وبما ان الوقايع اوردها حكم الدايره والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وبعد الاطلاع ودراسه طلب الالتماس المقدم والذي يذكر فيه الملتمس انطباق احد الحالات المنصوص عليها في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وهي وجود غش من شانه التاثير في الحكم ، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والالتماس المقدم رات الدايره الحكم في الطلب .
الاسباب:
ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الموضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، ولانه وبعد الاطلاع علي مضمون الالتماس ظهر انه مقدم علي حكم الدايره الابتداييه المكتسب للصفه النهاييه في حق الملتمس ، واما الحكم الصادر من هذه الدايره فهو بعدم قبول الاستيناف لكون هذه القضيه والتي تعد من الدعاوي اليسيره، وقد نص المنظم علي ان الاحكام الصادره من الدواير الابتداييه بما لا يزيد عن خمسين الف ريال لا يقبل الاعتراض عليها لدي محكمه الاستيناف اذ نصت الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) ولان دايره الاستيناف انما يقتصر نظرها في الالتماس المقدم علي الحكم الذي ايدته، ولم يصدر من الدايره حكم بتاييد حكم الدرجه الاولي-محل الالتماس-، واستنادا للماده 87 من نظام المحاكم التجاريه، والماده 225 من اللايحه؛ فان المختص بنظر هذا الالتماس هي الدايره الابتداييه مصدره الحكم، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا الالتماس
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص دايره الاستيناف بنظر طلب التماس اعاده النظر المقدم لكون الدايره لم تبحث موضوع الحكم وانه اصبح نهاييا مما تختص بذلك الدايره الابتداييه ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.