tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430426710 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-08-11 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:d56a8c2c-fc5c-4586-97a9-7e5e18bd183d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٧٩٦٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان سبق وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...)وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه تمتلك سجل تجاري باسم (...) برقم (...) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤١ه، وقامت بناء علي هذا السجل بتصميم علامه تجاريه، ثم قدمت طلب تسجيل العلامه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه في مدينه (...) برقم طلب: (...) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣ه وتم رفضه، وتم افاده المدعيه بان هناك علامه تجاريه مسجله لصاحب مؤسسه (...)، ونص ما جاء في قرار لجنه التظلمات ما يلي: (تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (١١) من الماده (٣) من النظام لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي)، وقد علمت المدعيه مؤخرا بان مؤسسه (...) لم تستعمل العلامه ولم تمارس النشاط داخل المملكه العربيه السعوديه منذ اكثر من خمس سنوات من تاريخ تسجليها مما يعد ذلك مخالفا لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي وكما يؤدي ايضا الي شطب العلامه التجاريه لعدم استعمالها بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي بانه " للمحكمه المختصه، بناء علي طلب من كل ذي شان، ان تامر بشطب العلامه من السجل اذا ثبت لديها ان العلامه لم تستعمل بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه، الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ به عدم استعمالها".، ولان المدعيه صاحبه السجل التجاري المسجل باسم (...) ولما رغبت تسجيل العلامه الخاصه بها وفق الاسم التجاري، فاصبحت من اصحاب الشان الذين تضرروا من هذا الرفض مما يجعلها صاحبه مصلحه في قديم هذه الدعوي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠٩/١١/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي في الدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لكون وكيل المدعيه جمع بين عده طلبات لا رابط بينها ثم قدم وكيل المدعيه طلب الاستيناف علي الدعوي بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه فحكمت دايره الاستيناف في المحكمه في ١٩/٠١/١٤٤٤ه بالغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه لكون الدايره لم تقم بسؤال وكيل المدعيه عن حصر طلبه وقررت الدايره اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيها، وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ورود القضيه من دايره الاستيناف المتضمن لالغاء الحكم واعاده القضيه لمصدرته للنظر فيها حسب الاسباب الوارده وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قرر حصر مطالبه موكلته بشطب العلامه محل الدعوي وفق الماده ٢٤ من نظام العلامات التجاريه لعدم الجديه فاستوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن هذه الدعوي وعلي من رفعها فذكر بان هذه الدعوي مقامه ضد الهييه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته الحكم بشطب العلامه التجاريه (...) بالرقم (...) والمسجله بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٣٦ه علي الفيه رقم (٤٣) والمملوكه لمؤسسه (...) وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان للدعوي شروطا يجب توفرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، وجه ذلك ان وكيل المدعيه يطلب شطب علامه مسجله للغير، وقد نصت الماده (٧) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه علي انه "١ - يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها، ولا تجوز المنازعه في ملكيه العلامه متي اقترن تسجيل العلامه باستعمالها مده خمس سنوات علي الاقل دون وجود نزاع قضايي بشانها. ٢ - يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضا الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه". وبما ان نص الماده اوضح ان من قام بتسجيل العلامه يعد مالكا لها، ولا ينازع في ملكيتها الي في احوال، فمنطوق الماده كشف عن صبغه من يخاصم في ملكيه العلامه اثباتا وانتفاء وهو مالكها، ولا صفه لجهه الاداره التي تقيد التسجيل حسب النظام -وهي المدعي عليها- في الدعوي، الامر الذي يؤيده عجز الماده الذي تضمن ما نص الحاجه منه: "ما لم يثبت رضا الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه" ولو كانت الخصومه تقام في مواجهه جهه الاداره فكيف لها ان تعرف ان كان الاول قد رضي بالاستعمال؟ وعليه فقد نصت الماده (٢٢) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باحكام الماده "٧" من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك"، وهذه الماده بينت بان جهه الاداره ليس لها الحق في شطب العلامه المسجله، وانها في حال رات استحقاق العلامه للشطب فانها تتقدم للمحكمه المختصه، ولا تقوم بشطبها الا اذا قدم لها حكما نهاييا بذلك، وهو ما يؤيد انعدام صفتها في دعوي شطب العلامه، ويبقي الصفه منعقده لمالكه العلامه المراد شطبها، وتاسيسا عليه، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه ضد الهييه وبما ان قيد الدعوي ضد الشخص المدني يتطلب اجراءات نظاميه مختلفه عن اجراءات اقامه الدعوي ضد جهه الاداره كالاخطار او المصالحه ونحو ذلك، عليه فان الدايره تخلص الي ان الدعوي جديره بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٧٩٦٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١٨٧٩٦٥ وتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ذكرت فيها بان المدعيه تمتلك سجل تجاري باسم (...) برقم (...) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤١ه، وقامت بناء علي هذا السجل بتصميم علامه تجاريه، ثم قدمت طلب تسجيل العلامه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه في مدينه (...) برقم طلب: (...)وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣ه وتم رفضه، وتم افاده المدعيه بان هناك علامه تجاريه مسجله لصاحب مؤسسه (...)، ونص ما جاء في قرار لجنه التظلمات ما يلي: (تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (١١) من الماده (٣) من النظام لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي)، وقد علمت المدعيه مؤخرا بان مؤسسه (...) لم تستعمل العلامه ولم تمارس النشاط داخل المملكه العربيه السعوديه منذ اكثر من خمس سنوات من تاريخ تسجليها مما يعد ذلك مخالفا لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي وكما يؤدي ايضا الي شطب العلامه التجاريه لعدم استعمالها بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي بانه " للمحكمه المختصه، بناء علي طلب من كل ذي شان، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان للدعوي شروطا يجب توفرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، وجه ذلك ان وكيل المدعيه يطلب شطب علامه مسجله للغير، وقد نصت الماده (٧) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه علي انه "١ - يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها، ولا تجوز المنازعه في ملكيه العلامه متي اقترن تسجيل العلامه باستعمالها مده خمس سنوات علي الاقل دون وجود نزاع قضايي بشانها. ٢ - يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضا الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه." وبما ان نص الماده اوضح ان من قام بتسجيل العلامه يعد مالكا لها، ولا ينازع في ملكيتها الي في احوال، فمنطوق الماده كشف عن صبغه من يخاصم في ملكيه العلامه اثباتا وانتفاء وهو مالكها، ولا صفه لجهه الاداره التي تقيد التسجيل حسب النظام -وهي المدعي عليها- في الدعوي، الامر الذي يؤيده عجز الماده الذي تضمن ما نص الحاجه منه: "ما لم يثبت رضا الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه" ولو كانت الخصومه تقام في مواجهه جهه الاداره فكيف لها ان تعرف ان كان الاول قد رضي بالاستعمال؟ وعليه فقد نصت الماده (٢٢) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باحكام الماده "٧" من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك"، وهذه الماده بينت بان جهه الاداره ليس لها الحق في شطب العلامه المسجله، وانها في حال رات استحقاق العلامه للشطب فانها تتقدم للمحكمه المختصه، ولا تقوم بشطبها الا اذا قدم لها حكما نهاييا بذلك، وهو ما يؤيد انعدام صفتها في دعوي شطب العلامه، ويبقي الصفه منعقده لمالكه العلامه المراد شطبها، وتاسيسا عليه، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه ضد الهييه وبما ان قيد الدعوي ضد الشخص المدني يتطلب اجراءات نظاميه مختلفه عن اجراءات اقامه الدعوي ضد جهه الاداره كالاخطار او المصالحه ونحو ذلك، عليه فان الدايره تخلص الي ان الدعوي جديره بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه، فتقدمت المدعيه مقهي تورش لتقديم المشروبات بواسطه محاميها: خالد مخلد الحربي بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه تضمنت: جاء في منطوق الحكم (رد الدعوي وذلك بسبب اقامتها علي غير صفه) ويكو ن اعتراضنا مبني علي ما يلي:١. عدم قدره المدعي علي اقامه الدعوي علي صاحب العلامه مباشره وذلك بسبب ان المؤسسه التي تحمل العلامه ذاتها محل النزاع ليس لها محل اقامه او مقر عمل رييسي بالمملكه، وبالتالي عدم وجود سجل تجاري للمؤسسه، مما تعذر معه اعمال نص الماده (٨) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه، كما اننا قمنا بارسال خطابات للمؤسسه واخطارهم برفع دعوي قضاييه.٢. مما يتعذر معه ادخال المؤسسه وذلك للاسباب سالفه الذكر، كان من الاجدي والاسلم ادخال مؤسسه (...) كطرف في القضيه وذلك اختصارا لوقت المحكمه والاطراف وتحقيقا لمبدا وروح القانون في تحقيق حكم عادل وناجز، وهو ما يوافق منطوق الماده ٨٠ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي احد الخصوم – ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار الحقيقه).٣. استنادا علي ما سبق نلتمس من مقام الدايره ومنعا من طول امد التقاضي ولوقوع ضرر علي موكلتي من جراء طول امدها، نلتمس من عدالتكم قبول اعتراضنا شكلا وموضوعا، مصطحبه وهي مما لا يفوت عليها نص الماده ٢٥ من نظام العلامات التجاريه تطرقت الي ان للاداره المختصه ولكل ذي مصلحه ان يطلب شطب تسجيل العلامه التجاريه في حالات ومن ضمنها "اذا لم يقم مالك العلامه التجاريه باستعمالها مده خمس سنوات متتاليه دون عذر مشروع". وبناء عليه فان المدعي عليه (...) هي المختصه بشطب العلامات التجاريه، وبناء علي ما سبق ذكره ولما ابديناه من اسباب نلتمس من مقام الدايره الموقره قبول اعتراضنا شكلا وموضوعا وفتح باب المرافعه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتها في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المستانفه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١٨٧٩٦٥ القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)