tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433658024 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-22 date_hijri=1443-11-22 document_type=ruling entity=document_number:62f1b9a9-a3ef-420d-8128-3b2b87ac5e9f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439507794 لعام 1443ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
(....)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذا الطلب المستعجل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (....) المؤرخ في 1443/10/10ه في طلب التنفيذ رقم (....) علي كشف حساب بنكي يوضح سداد المبلغ كامل رقم (1) وتاريخ 1443/09/27ه، وقدره (1,100) الف ومايه ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه:(تم سداد كامل المبلغ للمنفذ ضده)، ومبررات حاله الاستعجال:(تم تحويل كامل المبلغ الذي يدعي به طالب التنفيذ لحسابه الشخصي وتم ارفاق ما يثبت تحويلي المبالغ المتفق عليه في عقد الايجار لذا اطلب وقف التنفيذ واسترجال المبلغ الي حسابي الشخصي)، وانتهي الي طلبه الحكم بوقف تنفيذ القرار القضايي، وبقيد الطلب قضيه واحالته الي هذه الدايره نظرته في جلسه واحده، ففي جلسه هذا اليوم 22/11/1443 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي افتتحت الدايره هذه الجلسه لسماع الطلب المستعجل المقدم من المدعي وقد حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي ثم سالته الدايره ماذا يمثل هذا المبلغ فذكر بانه سداد اجره منزل يعود للمدعي عليه ثم سالته الدايره عن طلب محكمه التنفيذ وما علاقته بالدعوي فذكر باني لا اعلم والمدعي عليه قام بايقاف خداماتي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان المدعي قام باستيجار الشقه مني ولم يقم بسداد الايجار او الكهرباء او الماء واطلب اخراجه منها بعد ان يعيدها كما كانت ثم سالت الدايره المدعي عن سبب تقديمه الدعوي لدي المحكمه التجاريه وهذا الدايره علي وجه الخصوص فذكر بانني لا اعلم وتقدمت بهذا الدعوي عن طريق الموقع، وعليه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث انتهي المدعي اصاله الي طلبه المفصل في واقعات الحكم، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي فانه يتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، وحيث تبين ان هذه الدعوي لا تعتبر من الدعاوي التجاريه التي ينطبق عليها مفهوم الدعاوي التجاريه المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه لكون المنازعه بين الطرفين تتعلق باجره عقار وذلك لكون المدعي اصاله يذكر بانه قام بسداد الاجره الا ان المدعي عليه اوقف خدماته، لذا فلا يعتبر النزاع بين الطرفين تجاريا، وبما ان النزاع بين الطرفين يعود لاجره عقار، وبما ان الماده (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان تختص المحاكم العامه: (بالدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، وبما انه قد تبين للدايره عدم اختصاصها بنظر الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوي للمحكمه العامه، وفي حال كان دفع المدعي اصاله بانه قام بسداد المبلغ والوفاء به وان هناك قرار تنفيذي صادر من محكمه التنفيذ ضده وانه يدفع بالوفاء بالمبلغ فان الاختصاص ينعقد لمحاكم التنفيذ بناء علي الماده (3/3) من نظام التنفيذ والتي نصت علي انه: (اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه - بموجب سند تنفيذي -، او الحواله، او التاجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر دعوي الطلب المستعجل رقم 439507794 لعام 1443 ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.