moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٤٣٥٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي وكاله الموضحه بياناتها بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات) عدد (٧٢) (منتجات تجميل وادويه)، بثمن اجمالي قدره (٢,١٥٣.٤٠) الفان ومايه وثلاثه وخمسون ريال واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,١٥٣.٤٠) الفان ومايه وثلاثه وخمسون ريال واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٣م تتضمن المبلغ محل المطالبه وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفتره من ٠١/٠١/٢٠٢٣م الي ٣١/١٢/٢٠٢٣م يتضمن المبلغ محل المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥/٠٥/١٤٤٦ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في فاتوره معتمده من المدعي عليها مختومه بختمها وكشف حساب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٢,١٥٣.٤٠) الفان ومايه وثلاثه وخمسون ريال واربعون هلله نظير ثمن مبيع منتجات وادويه. وحيث لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره معتمده من المدعي عليها مختومه بختمها وكشف حساب، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلتها من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,١٥٣.٤٠) الفان ومايه وثلاثه وخمسون ريال واربعون هلله.