moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٨٥٤٠٩ لعام ١٤٤٥ه الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب من المحكمه اتخاذ تدابير عاجله وفق لايحه دعواه، وبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي تضمن شرط تحكيم، وبما ان هييه التحكيم لم تشكل حتي الان، وبما ان الماده (٢٢) من نظام التحكيم نصت علي انه: " ١- للمحكمه المختصه ان تامر باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظيه بناء علي طلب احد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم او بناء علي طلب هييه التحكيم اثناء سير اجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقه نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي خلاف ذلك. "؛ فان هذا الطلب مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان المدعي يؤسس طلبه علي ان السند لامر تم تحريره من قبل المدعي للمدعي عليه كقيمه للدفعه الاولي البالغ قدرها ١٠% من قيمه المشروع كما يذكر المدعي انه سدد للمدعي عليه ثلاث دفعات ما يعني عدم احقيه المدعي عليه في السند لامر محل طلب التنفيذ، وبما ان الدايره وباطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين تبين ان السند لامر منصوص عليه في العقد علي انه يحرر مقابل الدفعه الاولي، وبما ان السند لامر الذي تم تحريره هو بقيمه ( ٧٣.٥٠٠ ) ريال، وبما ان الدفعات التي حولها المدعي للمدعي عليها هي بالمبالغ التاليه: ( ١٠٠ الف و ٧٧ الف و ٦٠ الف )، وبما انه ليس من بين تلك الدفعات مبلغ يساوي مبلغ الدفعه الاولي المحرر به السند لامر كما انه لم ينص في سبب التحويل علي ان ايا من هذه الدفعات هو مقابل الدفعه الاولي، فانه يحتمل ان تكون تلك الدفعات مستحقات اخري عن العقد، ولا يمكن الجزم بان ايا من تلك الدفعات هو مقابل الدفعه الاولي، ما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذا الطلب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.