gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks
(القرار رقم 1770 الحادر في العام ١٤٣٧) في الاستثنافين رقمي (٥٤٧٩٩٥) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه ١٣٧/٣/٢٧ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٣٧/١١/٩ الملفين والهييه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه العربيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضربه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسيران نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧/١/٢١ و-tadr لنا ه و TDD لنا جاء في الفقره (ب) من نظام ضربه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي و-tadr (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٩) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠١ م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٣/٥ من....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و .... و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ...... المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه ومن المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات ساريه علي النحو التالي: : الناحيه الشكيله اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده الهييه بنسخه من قراها رقم (٩) لعام ١٤٣٤ ه وتاريخ ٦/٦/٤١ ه، وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٦٧) وتاريخ ٦/٦/٤١ ه، وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٦٧) وتاريخ ٦/٦/٤١ ه، وقدمت الهييه استثنافها وقيند لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٦٧) وتاريخ ٦/٦/٤١ ه، وقدمت الهيينه استثنافها وقيند لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٦٧) وتاريخ ٦/٦/٤٩ ه، وقدمت الهيينه استثنافها وقيند لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٦٧) وتاريخ وبذلك يكون الاستثنافان المقدمان من الهييه ومن المكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقدمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستويين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOYUEE: البند الاول: الاستثمارات الداخليه. قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في حسم الاستثمارات الداخليه من الوعاء الزكوي ورفض حسم الاستثمار الخارجي وفقا لحييات القرار. استانفت الهييه هذا البند من القرار وتحديدا الجز المتعلق بالاستثمارات الداخليه التي ايدت اللجنه الابتداييه المكلف في حسمها من وعاثه الزكوي، فذكرت انه جا في حييات القرار النص بانه (تبين للجنه ان الشركات السعوديه ما عدا (ب)ها 9/1 ملفات مسجله بفرع الهييه، وقد اشتملت هذه الملفات علي عقود التاسيس التي تثبت مشاركه المكلف في ملكيتها وفقا للنسب التي ذكرها المكلف في اعتراضه، وان هذه الشركات قدمت قوايمها الماليه واقراراتها الزكويه للاعوام محل الاعتراض وتم دراستها وفحصها والربط عليها زكويا من قبل الهييه، وان عدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف يترتب عليه اخضاع هذه الاستثمارات للزكه مرتين ومن ثم الوقوع في الثني المنهي عنه شرعا، وبالنسبه لشركه (ب) فقد قدم المكلف الي اللجنه الابتداييه المستندات التي تثبت سداد قيمه استثماره في هذه الشركه، وبذلك يكون قد اوفي بما طالبتته به الهييه) ولذلك ايدت اللجنه المكلف في مطالبت به بحسم هذه الاستثمارات من وعايه الزكوي، وفي هذا الخصوص ذكرت الهييه ان القرار الابتدايي لم يتطرق للاستثمارات في كل من (ج) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) وفحصها والربط عليها زكويا من قبل الهييه كما اشتملت ملفاتها علي عقود التاسيس التي تثبت مشاركه المكلف في ملكيتها وفقا للا نسب المذكوره في الاعتراض. والبنسيه لما ذكرته الهييه في وجهه نظرها (بان ما يجري عليه العمل والمطبق علي جميع المكلفين هو تقدم المكلف ما يثبت محاسبه الجهه المستثمره فيها اليمنه رضها في وجهه نظرها (بان ما يجري عليه العمل والمطبق علي جميع المكلفين هو تقدم المكلف في محاسبه اليمنه رضها في اليمنه رضها في محاسبه اليمنه رضها في اليمنه رضها في محاسبه اليمنه رضها في اليمنه رضيا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بال معا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا بالمعا (١٢٣/٣/٢٧) بنايه (١٤٣/١٧/١٩) بنايه (١٤٣/١٧/١٩) بنايه (١٤٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٨) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٨) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٩٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه (١٨٣/١٧/١٩) بنايه : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه تاييدها في عدم حسم الاستثمارات الداخليه (المحليه) من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام للاعوام المذكوره، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاقه علي القوايم الماليه للشركه (ا) للعوام ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٢ م و علي الايضاحات المتممه لها، وعلي الاقرارات الزكويه والربوط التي اجرتها الهييه للعوام المذكوره، وكذلك الالطلاع علي القوايم الماليه للشركات المحليه المستثمر فيها وعقود تاسيس هذه الشركات تبين ان الاستثمارات المحليه للمكلف هي استثمارات في رؤوس اموال شركات محليه وهي (ز)، و (ه) (ب)، و (ج) (د) ، وشركه (و) ، وباتالي هي استثمارات في عروض قنيه وينبغي حسها من الوعاء الزكي للمكلف للعوام المذكوره، وبناء عليه: ترفض اللجنه استثناف الهييه وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم الاستثمارات المحليه من الوعاء الزكي للمكلف للعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٢. البند الثاني: التمويل المساند. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) ب تاثير الهييه في عدم حسم التمويل المساند من الوعاء الزكي وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم حسم رصيد الاستثمارات طويله الاجل (التمويل المساند) الممنوع للشركات التابعه والزميله من وعاء الزكاه، وان اللجنه في قرارها ذكرت ان الشركه صنعت تجب علي المقرض وال مقترض،})((هذا الخصوص تفيد الشركه بان هناك فهم خاطي من قبل اللجنه والهينه للفتوي المذكوره اعلاه، حيث لا يجوز فرض زركاه علي المقرض والمقترض في نفس الحول، وقد اكد مفهوم الشركه لهذه الفتوي، الادكام الصادره من ديوان المظالم ومنها الحكم رقم (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) منه تنبيه الزكاه في المال الواحد وهو ما نهي عنه الحديث، مما تنتهي معه الدايره الي اغاء القرار محل الدعوي. وکذلک الحكم رقم (١٤٣/٤/١) لعام ١٤٣ ه الصادر من ديوان المظالم والذي نص علي "هذا والدايره فيما تقدم ان كانت لا تهدف الي ترجيج قول علي قول في مساله زکاه الدين المؤوله، الا انها تري ان ما قامت به الهييه من ازام الداين بزکاه القروض المؤوله مع اسقط ما يقابل القروض المؤوله علي المدين، يفتقد الي التوازن بالنظر الي الدين في جانبها المدين والداين والواجب تحقيق هذا التوازن منعا للتنبيه في الزکاه، وفضلا عما تقدم فانه حتي علي التسليم بان قرض الزکاه علي الدين والمدين في ان واحد لا يؤدي الي الثاني في الزکاه. فان هذا فيما اذا كان المدين والداين مستقلين، في حين ان الثالث ان الشركه المديعه شركه قابضه، وانها ازمت بزكه قروض طويله الاجل منحتها لشركه تابعه لها، وهي نفس الوقت ازمت الشركه التابععه بزكه هذه القروض و هذا يؤدي الي الثاني في الزکاه لان الشركه التابععه وان كانت تثمع من الناحبه النظاميه بشخضيه اعتباريه مستقله، الا ان اموالها عايده في حقيقه الامر للشركه القابضه، وبذلك فان فرض الزکاه علي القروض في حق كل من الشركه القابضه والشركه التابعه هو في حقيقه فرض للزكه مرتين في مال واحد لشخص واحد...اخ". كما ان هذا ال-رصيد يمثل استثمارا اضافيا طويل الاجل للشركه، تم تمويله من حقوق الشركه، وبالتالي ياخذ نفس حكم الاستثمار في الشركات التابعه من حيث ضممه من وعاء الزكاه، ويؤكد ذلك، ان هذا الرصيد مدرج ضمن بند الاستثمارات في شركات تابعه وزميله واخري. وان ما جاء في ربط الهييه يتعارض مع خطاب الاداره العامه بالاريض رقم (9/1773) ب تاريخ ١٥١٦٣/٣/٢٨ ه، والذي اكد بما لا يدع مجال للشك بان كامل التمويل الاضافي الذي يتم اثباته ضمن حساب جاري الشركه المستثمر في الشركه المستثمر فيها ولم يتم تعديل نسبه الشراكه بهذا التمويل في عقد تاسبها يخص من وعاء الزكاه للشركه المستثمره بشرط ان يدرج في وعاء الزكاه لشركه المستثمر فيها. لذلك، فان هذا دليل صادر من الهييه العامه للزكه بالرياض يكد علي صحه اعتراض الشركه ومطالبتها خصم رصيد التمويل المساند الاستثماري الممنوح للشركات التابعه من وعايها الزكوي. وتاكيدا علي ان هذه الارصد ادرجت في وعاء الزكاه للشركات المستثمر فيها، قامت الشركه بتزويد الهييه بصوره من الاQRARات الزكويه والبيانيات الحسابيه المدفقه للشركات المستثمر فيها بموجب طلابها بتاريخ ١٤٤١/١/٢٥ وبالتالي فان الشركه تري انه طالما تم ادراج الارصده اعلاه في الوعاء الزكوي للشركات المذكوره فانه لابد في المقال من قبول حصم تلك الارصده من الوعاء الزكوي (ا) لتجنب الازدواج الزكوي بغض النظر عن كيفيه استخدام هذه الارصده لدي الشركات المذكوره، ويؤكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك الفتوي رقم (٢٦٦٥) الصادره بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٠ ه والتي اشراث ضمن اجابه السؤال الاول الي وجوب عدم تزكيه المال الواحد في الحول الواحد مرتبين. وقد صدرت في حالات مماله تماما لحاله الشركه حديثا قرارات من اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبه واللجنه الاستثنافيه الضريبيه التاليه ومن ذلك. وقرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم (١٠٣٢) لعام ١٥٣٢ ه والMصادق عليه من قبل وزير الماليه بموجب الخطاب رقم (١٨٣١) واتريخ ١٥٣٢ ه، وقرار اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (٢/٨) لعام ١٥٣٢ 9/0 وينبغي الملاحظه بان الهييه ان درجت في الوعاء الزكي للشركه كامل حقوق الملكيه (راسمال الشركه والاحتياطيات والبنود الاخري، وبناء علي ذلك ونظرا لان حقوق الملكيه التي استخدمت في تمويل البند اعلاه قد ادرجت في وعاء الزكاه: فانه يتوجب السماح بخص كامل رصيد التمويل المساند من وعاء الزكاه للشركه، كما ان هذه الارصده تمثل راسمال اضافي تم تصنيفه كاستثمارات طويله الاجل، وحيث ان التمويل الاستثماري الممنوح للشركات المستثمر فيها يمثل راسمال اضافي لهدي الله الشركات يتمتع بنفس الحقوق ويترتب عليه نفس الالترامات التي تنطبق علي حص راس المال، فقد قامت الشركه بتصنيف التمويل الاستثماري الممنوح للشركه التابعه ضمن widت الاستثمارات لذلك فقد تم اظهار رصيد الاستثمارات الايستثمارات اللابيه من widت للشركه التابعه ضمن widت الاستثمارات في هذه شركه، واضاف انه وبما لا يتعارض مع ما سبق ذكره وفي حال عدم قبول الهييه لما تم ذكره اعلاه واصرارها علي اعتبار التمويل المستثماري الممنوح للشركه التابعه والزميله ذمه مدينه، فان رفض الهييه حصم رصيد الذمه المدينه علي الوثيق والاستثمارات المستثمارات التابعه يتعارض مع نص الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٨٨) الصادره بتاريخ ١٣١١/١٨٥ هيله الاجل والمستحقه من الشركات التابعه يتعارض مع نص الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٨) الصادره تاريخ ١٣١١/١٨٥ هيله اللابعه، حيث اكتد الفتوي ضمن الاجابه علي السؤال الاول علي ان الدين التي تتاثر او لا يتم استلامها لا يجب عليها زكاه لقوله تعالي (فاقتوا الله ما استطعتم) ولان الزكاه مواسه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضا وليس في يده شيء منها، ولذلك تطالب الشركه، بتطبيق الفتوي الشرعيه المذكوره اعلاه والتي تنص علي عدم وجوب زكاه علي الدين التي لم يتم استلامها لانه ليس في يد الشركه، وقد اكد مفهوم الشركه لهذه الفتوي حكم ديوان المظالم رقم (١٣٣/١٤) لعام ١٤١١ ه. وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف اكد متملوها بان الهييه لم تقدم بحسم بند التمويل المساند من الوعاء الزكوي لكون هذا البند لا يمثل استثمارا وانما هو ديون للشركه لدي الغير في صوره تمويل مساند (ذمم مدينه) ودهه المبالغ لا تحسم من الوعاء الزكوي تطبيقا للعتيي الشرعيه رقم (١٩٦٤/٥١١٨/٥) ، كما ان اضافه القرض ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه حين ربط الزكاه علي الجهه المقترضه لا يمنع من تزكيه المفرض عن ذات مبلغ القرض حيث ان ربط الزكاه عليه في ذات الحول لا بعد تنبيه للزكه الحديثه الماليه للمقرض عن المقترض تطبيقا للعتيي شرعيه رقم (٢٠٧٧) وتاريخ .١٤٢٦/١١/٨ وقد تايد اجراء الهييه في عدم حسن البند بالقرار الاستثنافي رقم (٩٥٥) لعام ١٤٢٦ ه، الصادر لنفس الشركه عن الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٨ م حتي ١٩٩٨ م والمصادق عليه بموجب خطاب وزير الماليه رقم (٦٦٠٦/١) وتاريح (٦٦٠٦/١) واتياد هذا القرار الاستثنافي بالحكم النهايي الصادر من ديوان المظالم برقم (٥/١١٤١) لعام ١٤٣١ ه. وقد تايد اجراء الهييه في عدم حسن البند بالقرار الاستثنافي رقم (٩٩٩٩) لعام ١٩٩٩٩ م ٩٠٠٠٠ م وتم تغيير هذا التصرف في العامين ١٠٠٠٩ للاعوام من "١٩٩٩ م وتمت تغيير هذا التصرف في العامين ١٠٠٠٩ م وتمت تغيير هذا التصرف في العامين ١٠٠٠٩ م وتمت تغيير هذا التصرف القرار الاستثنافي بالحكم النهايي الصادر من ديوان المظالم برقم (٥/١١٤١١٥) لعام ١٣٣١٥ القرار الاستثنافي بالحكم النهايي الصادر من ديوان المظالم برقم (١/٥/١) لعام ١٣٤١١٥. لاعوام من ١٩٩٩ م حتي ١٩٩٩ م و الصادق عليه بموجب خطاب وزير الماليه رقم (٦٦٠٦/١) وتاري هذا ١٦٦٦/٦٦ (٦٦٠٦/٦٦) واتيد ١٩٩٩ م و الصادق عليه بموجب خطاب وزير الماليه رقم (٦٦٠٦/٦٦) واتيد ١٩٩٩ م و الصادق عليه بموججب خطاب وزير الماليه رقم (٦٦٠٦/٦٦) واتيد ١٩٩٩م و الصادق عليه بموججب خطاب وزير الماليه رقم (٦٦٠٦/٦٦) واتياد ١٩٩٩م و الصادق عليه بموججب خطاب وزير الماليه رقم (٦٦٠٦/٥٦٦) واتياد ١٩٩٩م و الصادق عليه بموججب خطاب وزير الماليه رقم من الوعاء الزكي للمكيف، وانه بالرجوع الي المذكره الالااقيقه المقدمه من مثل المكيف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تبين انها جاعت مؤكده لما سبق ذكره في اعتراه بالاضفه الي استشهاده بالحكم الصادر من ديوان المظالم رقم راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم مبلغ التمويل المساند المقدم لجهات تابعه والذي سماه المكلف بالاستثمارات طويله الاجل من وعاثه الزكوي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٠ م، في حين تتمسك الهيثه بعدم حمد الله التمويل من الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. 9/7 وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف و الاقرارات والربوط الزكويه للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٠ م، وكذلك القوايم الماليه للشركات التابعه المستثمر فيها، تبين ان هذا البند يمثل قروض (التمويل المساند) ظهرت في قايمه المركز المالي في القوايم الماليه للمكلف تحت بند ذمم مدينه في عامي ١٩٩٩ م وتعت بند تمويل مساند في عامي ٢٠٠٠ م، كما تبين ان الايضاح رقم (v) من ايضاحات القوايم الماليه للاعوام المذكوره يفيد بان هذا البند يمثل اموال مقدمه من المكلف لشركات تابعه مملوطه بنسب مختلفه ومن ذلك (ج) المملوطه بنسبه ٨٠٠ %. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدين، فبالتسبه للدايي فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاقداء، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاقداء، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتبابه دينا مرجو الاقداء، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتبابه دينا مرجو الاقداء، وبالتالي تج ب وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين ل Granض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداير، فيالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكي اذا حال علبها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعاء الزكي، ويعزز هذا راي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧) وتاريخ (١/١١٨ ه والذي جاء فيها "ان، ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل، صحيح بنخم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الذكين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد ييده ويتمكن من التصرف فيه وفريق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وفي هذه الحاله تري اللجنه ان القروض (التمويل المساند) المقدمه لشركات تابعه تقدم اقراراتها للهييه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجبنا لثني الزكاه حيث ان جزءا منها (بحسب نسبه المالكيه في رؤوس اموال الشركات التابعه) لا يمثل افراشا لطرف اخر ومن ثم فاونه يحق للمكلف (المقرض) حسم جزء من القروض (التمويل المساند) المقدمه لشركات تابعه من وعايه الزكوي بمقدار يساوي نسبه المالكيه في الشركه التابعه التي قدم قرض لها. وبناء عليه: وحيث ان المكلف كما هو موضح انفا يملك نسبه في رؤوس اموال تلك الشركات التابعه وفقا ل有效的 التاسيس المقدم للجنه نسخه منها، فان اللجنه تري احقيه المكلف حسم القروض (التمويل المساند) المقدمه لتلك الشركات بما يعادل نسبه مالكيه المكلف في رؤوس اموال هذه الشركات من الوعاء الزكوي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٢. البند الثالث: الاستثمار الخارجي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد المكلف في حسم الاستثمارات الداخليه من الوعاء الزكوي ورفض حسم الاستثمار الخارجي وفقا لحييات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار وتحديدا الجزء المتعلق بالاستثمار الخارجي فذكر ان اللجنه في قراها ذكرت بانه لم يتم قبول القوايم الماليه المدفقه لرحم هذا الاستثمار نظرا لانه لم يتم المصادقه علي كل صفحه من صفحات تلك القوايم الماليه من قبل المصاحب القانوني للشركه المذكوره ،})(المويه من قبل القصليه السعوديه او من قبل المحاسب القانوني للشركه (ز) الافاده بانها لم تستطع تحديد الاسس النظاميه التي استندت عليها اللجنه في رفض خصم الاستثمار الخارجي في هذا واتجابها بعدم المصادقه علي كل صفحه من صفحات الماليه من قبل المحاسب القانوني للشركه ،)(الخصوص تؤكد الشركه بان القوايم الماليه التي قدمتها الشركه صادره من مكاتب محاسبه قانونيه عتمتده طبقا للاجراءات المتبعه من قبل تلك المكاتب التي لا تتضمن المصادقه علي كل صفحه من صفحات القوايم الماليه، كما ان الشركه لا يمكنها الرجوع الي المحاكم، كما تود اشركه الاشاره الي ان workplace هييه الزكاه والدخل تضمنت في عددها رقم (٣٠) لشهر ربيع مع هذه المكاتب، كما تود اشركه الاشاره الي ان workplace هييه الزكاه والدخل تضمنت في عددها رغم (٣٠) لشهر ربيع مع هذه المكاتب، كما تود اشركه الاشاره الي ان workplace هييه الزكاه والدخل يضل حسم الاستثمار في (٧) من وعاء 9/7 الزکاه، لان القرار المذكور لم ينص علي انه حتي يتم قبول حسم الاستثمار الخارجي من واعاء الزکاه يتو دقيم قوايم ماليه مدقه مصادق علي كل صفحه من صفحاتها من قبل القنصليه السعوديه في ذلك البلد او من قبل المحاسب القانوني، حيث نص القرار المذكور علي انه يتوبت تقدمي ما يثبت تزكيه هذا الاستثمار من قبل الشركه الخارجيه المستثمر فيها او تقدم البيانات الحسابيه المدقه وانتساب الزکاه من واقعها وسدهاها للهيثه، وتطبيقا للقرار الوزاري المشار اليه اعلاه، قامت الشركه بتزويد الهيثه ولجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بصوره من القوايم الماليه واحتماس الزکاه المستحقه علي الشركه المستثمر فهاي خارج المملكه المذكوره اعلاه. وبعد اطلاع الهيثه علي استثناف المكلف اكد مثلوها علي تسمكهم بوجهه نظر الهيثه المبينه في القرار الابتدايي وملخصها ان الهيثه لم تقدم بحسم بند الاستثمار الخارجي من الوعاء الزكي لكون هذا البند يمثل استثمارا خارجيا في (ز) وينطبق عليه ما تضمنه القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٥٨/٦/٢٨، بالاضافه الي ان الشركه لم تثبت مستنديا دفع قيمه هذا الاستثمار، كما ان القوايم الماليه المقدمه للشركه المستثمر فيها لم يتم المصادقه علي جميع صفحاتها من القنصليه السعوديه في بلد الشركه المستثمر فيها ولا حتي من قبل المحاسب القانوني. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمار الخارجي (الاستثمار الخارجي (الاستثمار الخارجي (الاستثمار الخارجي (الاستثمار الخارجي (الاستثمار الخارجي (الast وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي قرار وزير الماليه رقم (١٠٠) وتاریخ ١٥٤/٤/٢٨ هد الذي نص في البند (ثانيا) منه علي ان " يجسم من الوعاء الزكي للمكلف الاستثمار في منشات خارج المملكه . مشاركه مع اخرين - بشرث ان يقدم المكلف للهييه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وtوریدها للهييه او تقدم يما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار ومن ثم جسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي للشركه السعوديه المستثمره تجبنا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه عاليه فلا تجسم تلك الاستثمارات من وعاثه الزكي ". وبنا عليه: وحيث ان قرار وزير الماليه المشار اليه اشرط قبول جسم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكي تقدم يدي من هذه الاستثمارات في هذه الاستثمارات او تقدمي القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها وذلك ليتم احتساب الزكاه علي هذه الاستثمارات من واقع القوايم الماليه المقدمه، وبما ان القرار المذكور لم يشطر المحاده علي يجيع صفحات القوايم الماليه الخارجيه الماليه الخارجيه من القطيه السعوديه في بلد الشركه المستثمر فيها، وحيث قدم المكلف القوايم الماليه للشركه الحارجه المستثمر فيها وهي (٢) لم تقدم كشفا يënضم احتساب الزكاه علي حصته في راس مال الشركه الحارجه البالغ نسبتها ١٠% ملتزما بالتعليمات المنصوص عليها في قار وزير الماليه رقم (١٠٠٥) وتاريخ ٢٨١٥١١، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه قسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي للاعوام المذكوره، علي ان تقوم الهييه بالتاكد من صحه احتساب الزكاه المستحقه علي هذه الاستثمارات اعتمادا علي البيانات الماليه التي اظهرتها القوايم الماليه. 9/8 القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن (ا) علي قرار لجنه الابتراثه الابتداييه الزكويه ثانيا: الناحيه المWOUEYE. 1 - رفض استيناف الهييه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم الاستثمارات المحليه من الوعاء الزكي للمكلف لاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٠ وصفا للحيث الوارده في القرار. ٢- حسم التمويل المساند المقدم من المكلف للشركات التابعه من وعاثه الزكي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ٢٠٠٢ م بما يعادل نسبه ملكيه المكلف في رؤوس اموال هذه الشركات وفقا للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات الخارجيه في شركه (ز) من وعاثه الزكي للاعوام من ١٩٩٩ م وحتي ٢٠٠٠ م وفقا للحيث الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... 9/9