tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531060676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-05-28 date_hijri=1445-11-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c0eecf6d-3289-4af3-8ac1-3c645863cfed entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٠٧٥١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم للفصل فيها- في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (توريد فواكه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الاتفاقيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد و السند)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(انتهاء العلاقه التعاقديه). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي" فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٦/١١/١٤٤٥ه وفيها: تبين حضور (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (٥ / ١١ / ١٤٤٥ه ) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٣٦٨٤٢٦٣) ، هذا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (توريد فواكه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الاتفاقيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد و السند)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(انتهاء العلاقه التعاقديه). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي" " هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، لعدم حضور المدعي عليها ، وبسؤال الحاضر عن استلام موكله اي مبالغ من المدعي عليها فيما يخص الشراكه؟ فاجاب بقوله: موكلي لم يستلم اي مبالغ من المدعي عليها نهاييا حتي حينه ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، تاسيسا علي مايلي من اسباب:

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن شراكته مع المدعي عليها شراكه مضاربه فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر : "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه"، ولما كان المدعي يذكر انه قد دفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠ ) اربعمايه الف ريال للمضاربه به في نشاط توريد الفواكه ، و ان المدعي عليها لم تقم بالعمل براس المال المسلم لها بحسب دعوي المدعي وعليه طلب الزام المدعي عليها برد راس المال، وتعويضه عن اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال ، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها المبرم بين الطرفين برقم : (...)، وتاريخ: ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م، المتضمن في بنده الخامس ان المدعي قد دفع للمدعي عليها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠ ) اربعمايه الف ريال، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). فان الدايره لتنتهي الي ثبوت التعاقد وقيامه وتسلم راس المال، وحيث ان مده الشراكه قد بدات في ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م، وانتهت في ١٩ / ٤/ ٢٠٢١م، حسب ما هو منصوص عليه عقدا، وبناء علي ماورد في الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي :(يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه.) . ولما كانت المدعي عليها لم تلتزم برد نصيب المدعي بعد انتهاء مده المضاربه ، وبناء علي القاعده الثامنه من القواعد الكليه المشار اليه في الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه التي قررت ان : (الاصل بقاء ما كان علي ما كان ) وعليه فتاخذ بها الدايره الي اعتبار سلامه راس المال من الخساره ، لعدم ثبوت قيام المدعي عليها بالعمل التي تعهدت به وتلزمها برده، واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه ولما كان الظاهر للدايره منع المدعي عليها حق المدعي الظاهر ومطلها اياه واحواجه للشكايه و الجاءه الي توكيل من يتولي المرافعه والمطالبه والمدافعه وهي اوصاف مؤثره لاستحقاقه التعويض عن اتعاب المحاماه ولما جاء في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.)؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت خطا المدعي عليها التاخير والمطل، وضرر المدعيه الاحواج والالجاء للشكايه، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها وقدرها (٤٠,٠٠٠)، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بالوارد في منطوق حكمها هو الاكثر ملايمه؛ بالنظر لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه بما ورد في منطوق حكمها، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، ولكون المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه، المتضمن: (ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، ولاجل ذلك كله فقد انتهت الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه ، ويحق للطرفين الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا ، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه.

نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها: شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: اربعمايه الف (٤٠٠,٠٠٠) ريال لقاء راس المال، بالاضافه الي مبلغ قدره: عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال فقط لقاء اتعاب التقاضي، ورفض مازاد علي ذلك من طلبات ، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.