moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5849 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : انني قد اتفقت مع المدعي عليه علي ان اسلمه الارض العايده ملكيتها لوالدي وذلك بصفتي وكيلا شرعيا بموجب وكاله شرعيه والارض كاينه في حي (...) وسلمت المدعي عليه الارض علي ان يقوم ببيعها وتحصيل المبلغ وتسليمه لي وقام بتوقيع شيكين بدون رصيد الشيك الاول يحمل الرقم (...) بمبلغ وقدره (3750000 ريال) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسين الف ريال بتاريخ 1433/08/26ه مسحوب علي بنك (...) والشيك الثاني بمبلغ وقدره (4000000 ريال) اربعه ملايين ريال ويحمل الرقم (...) وتاريخ 1433/08/26ه وقام المدعي عليه ببيع الارض وافرغت الارض للمشتري وحصل المدعي عليه المبلغ لنفسه وطالبته بالمبلغ الا انه رفض وامتنع عن السداد وماطلني حيث ان اجمالي المبلغ المطالب به المدعي عليه (7750000 ريال) سبعه ملايين وسبعمايه وخمسين الف ريال. افيد فضيلتكم بانني قد تقدمت بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه بجده بالدعوي رقم (411209585) وتاريخ 1441/04/06ه وتم صرف النظر لعدم الاختصاص النوعي وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه ، وختمها بالاتي : اطلب من فضيلتكم باحضار المدعي عليه والزامه بسداد مبلغ وقدره (7.750.000 ريال) سبعه ملايين وسبعمايه وخمسين الف ريال، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 1442/1/14، وفي هذه الجلسه لم يحضر احد من اطراف الدعوي رغم تبلغهم الكترونيا بموعدها وبرابط الدخول الي الغرفه الافتراضيه الخاصه بها، وعليه وبناء علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/2/19حضر المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وقد قدم المدعي بتاريخ 1442/2/4 بطلب النظر في هذه القضيه بعد شطبها وبسؤال المدعي عن دعواه طلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ الذي ضمنه بشان بيع للارض المملوكه لوالده علي اطراف اخرين بصفته وكيلا عن والده وقدر المبلغ الذي ضمنه المدعي عليه لوالده المالك للارض هو ( 7750000 ريال ) ، بعد ذلك اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول هذه الدعوي ، وفي الجلسه المرييه المنعقده عن بعد بتاريخ4 /1442/8 تشير الدايره الي ورود قرار دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه انتهت فيه الي الغاء حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 19/ 2/ 1442ه في القضيه رقم ( 5849 ) لعام 1441ه واعاده القضيه لها للنظر فيها وفق ما ذكر وما قد يستجد اثناء النظر، وفي هذه الجلسه لم يحضر احد من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لنظر هذه الدعوي وابلاغ الاطراف بها ، وفي الجلسه المرييه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/8/25 حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، ثم سالت الدايره المدعي تبيين دعواه بتوضيح العلاقه بينه وبين المدعي عليه كما طلبت الدايره من المدعي ارفاق صك حكم المحكمه العامه ووكالته عن والده واوراق الاعتراض علي الشيكين فطلب مهله لتوفير ذلك وتقديمه في خدمه تبادل المذكرات خلال (سبعه) ايام اعتبارا من اليوم ، وفي الجلسه المرييه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/9/22 حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله ، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب بانها كما في صحيفه الدعوي وبسؤال الوكيل الحاضر عما طلب منه بتقديم الصك الصادر من المحكمه العامه اجاب بانه لم يصدر صك من المحكمه العامه وانما احيلت الي المحكمه التجاريه وافادوه بان ما يتعلق بالشيكات انما هو من اختصاص المحكمه التجاريه ، ثم سالت الدايره الحاضرعن ملكيه الارض فاجاب بانها باسم والده وله وكاله شرعيه عن والده ثم سالته الدايره عن موقع الارض فاجاب بانها تقع في (...) وتحمل الصك رقم (...) عام 1400 وصادر من المحكمه العامه بجده ، ثم سالته الدايره عن سبب دفع الشيكات من المدعي عليه فاجاب بان المدعي عليه احضر مشترين لشراء الارض وانه استلم المال من المشترين علي ان يعيده الينا فيما بعد لانه كان بحاجه للمال ثم سلمنا هذه الشيكات وتبين انها بدون رصيد ومازال يماطل في تسليمنا قيمه الارض المباعه علما انني من قام بافراغ الارض للمشترين ، ثم رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه ، وينظر فيه قبل الخوض في الموضوع ، وبما ان الدعوي متعلقه بمطالبه ماليه متعلقه بعقار معين ، وسبب المطالبه نشا عن بيع لهذا العقار ترتب عليه انشغال ذمه المدعي عليه بالمال المتحصل من بيع العقار ، وهو دين علي المدعي عليه لم يستوفه صاحب العقار ، وبهذا يكون نظر هذه الدعوي غير مندرج تحت ولايه المحاكم التجاريه ، وقد جاءت الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22 المبينه لاختصاصات المحاكم العامه بالاتي : ( ...ا – الدعاوي المتعلقه بالعقار ، من المنازعه في الملكيه ، او حق متصل به ، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به ، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه ، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ، ونحو ذلك ، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك ..) ا.ه ، وقد استقر القضاء التجاري علي ان المنازعه في عقار معين ملكيه او استثمارا او شراكه او حق متعلق به ، انما تكون الولايه للنظر في الدعاوي المتعلقه بذلك للمحاكم العامه ، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.