moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471053724 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار والتطوير التجاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: بان: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...)تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قال فيها (انه بتاريخ 1437/03/29ه الموافق 2016/01/09م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد وتركيب خدمات الانترنت عالي السرعه) وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/29ه الموافق 2016/01/09م بثمن اجمالي قدره (135,181.64) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي واربعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد خدمات الانترنت الارضي عالي السرعه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/29ه الموافق 2016/01/09م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد-امر شراء-فاتوره).؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (135,181.64) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي واربعه وستون هلله، هذه دعواي.) ا.ه وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في لجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي هذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها. وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد وتركيب خدمات الانترنت مبرم بين الطرفين بحسب ما فصل في لايحه الدعوي، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (135181.64ريال) مقابل قيمه توريد وتركيب خدمات الانترنت عالي السرعه بناء علي امر الشراء والعقد والفواتير بين الطرفين. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعيه قد قدمت لاثبات دعواها امر شراء وعقد مبرم مع المدعي عليها ومعتمد بختمها، وفواتير بالخدمات المطالب بها، وبناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12/م) وتاريخ 12/3/1422ه الصادره بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (4) وتاريخ 29/1/1442ه، وحيث الزمت اللايحه مقدمي الخدمه تزويد المستخدمين بفواتير بصفه منتظمه، كما اعطت المستخدمين الحق بتقديم الشكاوي الي مقدمي الخدمه، وبناء علي ما قدم امام الدايره فلم يتبين تقديم المدعي عليها باعتراض علي الفواتير المقدمه، لذا فان الدايره تاخذ بالفاتوره الصادره من المدعيه وفق اللايحه المنظمه للتعامل وتعدها بينه صحيحه كافيه لاثبات مستحقاتها في مواجهه المدعي عليها، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثماروللتطوير التجاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (135181.64) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا واربعه وستون هلله.