tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430505915 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-26 document_type=ruling entity=document_number:4b64fdf2-968d-47fa-b8d0-88241dc3414a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470313974لعام1444ه
المدعي: 
مجمع الصدراه المتميز الطبي العام
المدعي عليه:
شركه وقف جامعه الطايف شركه شحص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 26/ 4/ 1444ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعي مجمع الصداره المتميز الطبي العام سجل تجاري رقم (...) محمود عادل محمود الثمالي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (43344700) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (41354) وعن المدعي عليها شركه وقف جامعه الطايف شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) رغد حسن عثمان ششه سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (44999836) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (42943) وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قرر بان لايحه الدعوي المقدمه غير صحيحه وقدم لايحه دعوي تضمنت ما نصه (اشاره الي عقد تشغيل المركز الصحي بينكم وبين موكلي، والمؤرخ في 1/ 6/ 1441ه الموافق 26/ 1/ 2020م والمتضمن: (اتفقت المدعي عليها مع موكلي علي ان يقوم بتشغيل مركز الفحص الطبي لمدرسه تعليم القياده في الطايف، وذلك بغرض تقديم خدمات الفحص الطبي للمتقدمات علي رخصه القياده) والذي استمر بالعمل معكم حتي تاريخ 6/ 5/ 2022م حسب البند الرابع من العقد وقد تبقي لموكلي في ذمتكم مبلغ وقدره (156,555) مايه وسته وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال، وفقا للتقارير الماليه المرسله من شركتكم، عليه نطالبكم بدفع مبلغ (156,555) مايه وسته وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال والتي لم يتم دفعها من تاريخ 7/ 4/ 2022م وقد انتهت المده، ومنذ ذلك التاريخ لم تسلموا موكلي المبلغ اعلاه الذي تم الاتفاق عليه بالعقد، وبما انكم لم تلتزمون ببنود العقد، مما يحق معه لموكلي الحق في مطالبتكم بالمبلغ اعلاه، ولقوله تعالي:
"يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، ولحديث:" المسلمون عند شروطهم"، والقاعده الشرعيه ان العقد شريعه المتعاقدين، مستند المطالبه:
1- العقد المبرم معكم.
2- التقارير الماليه.
3- مراسلات بين المدعي عليها وموكلي.
4- بيان باسماء الطلبات. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها مبلغ (156,555) مايه وسته وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي) ثم سالت الدايره طرفي النزاع هل سبق ان قدمت الدعوي لدي المحكمه العامه فاجابا بلا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن نشاط موكلتها فاجابت انه حسب السجل التجاري شراء وبيع العقارات وتقسيمها، وانشطه البيع علي الخارطه، واداره وتعمير العقارات والانشاءات العامه للمباني السكنيه، وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري تبين لها صحه ذلك، ولصلاحيه الفصل في الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، اذ نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين ان الدعوي مقامه من غير تاجر علي غير تاجر ولم يسبق ان تم اصدار حكما بعدم الاختصاص فيها، ولكون الدعوي في عقار وحيث ان الدعاوي المتعلقه بالعقار لا تعد من الاعمال التجاريه وخارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه؛ لكونها مساهمه في عقار وفق ما جاء في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: مجمع الصداره المتميز الطبي العام سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه وقف جامعه الطايف شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470313974لعام1444ه
المدعي: 
مجمع الصدراه المتميز الطبي العام
المدعي عليه:
شركه وقف جامعه الطايف شركه شحص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (156,555) مايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا، تمثل المبلغ المتبقي من العقد المبرم بين الطرفين في تشغيل مركز الفحص الطبي لمدرسه تعليم القياده في الطايف، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الخطا في تكييف الدعوي، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين عقد اداره وتشغيل احدهما يملك المشروع والاخر يقوم بتنفيذ وتشغيل المشروع وليست نزاع عقاري، ونص العقد صراحه علي ان الاعمال محل الدعوي اعمال تجاريه متمثله في تشغيل مركز الفحص الطبي التابع والمملوك للمدعي عليها، وطلب اعاده النظر والحكم لموكله بمبلغ المطالبه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانفه بما ورد في صحيفه الاستيناف كما تمسك المستانف ضدها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي نتيجه الحكم،، علي اعتبار ان الدعوي متعلقه بعقد تاجير وتشغيل عقار معد لمنشاه طبيه، وهو عقد لا يدخل في الاعمال التجاريه فضلا عن تعلقه بعقار معين، ووفقا للفقرتين الثامنه والحاديه عشره من محضر اللجنه المشكله لدراسه الاختصاص النوعي بين المحاكم التجاريه والمحاكم العامه المعمم برقم (979/ت) في 12/ 2/ 1439ه، وهو ما يتبين معه خروج نظر الدعوي عن نطاق اختصاص المحاكم التجاريه المحصوره في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وانها من اختصاص المحاكم العامه، واذ ثبت للدايره عدم صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي من محكمه اخري، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 3 /5 /1444ه عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470313974) القاضي: (بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: مجمع الصداره المتميز الطبي العام سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه وقف جامعه الطايف شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.