tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

160526 2022 Ac

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

date_gregorian=2018-10-02 date_hijri=1441-07-26 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_decree:51/133 entity=document_number:م/61 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض
CR 2023 - عام 2022
PC-) في الدعوي رقم (AC-2022-160526) المقدم من / المتهم المقدمه من 2022-140538
المهمه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد / المتهم / المقدمه من / المقدمه من / المقدمه من / المقدمه من / المقدمه من / المقدمه من / المقدمه من / المقدمه
الحمد لله وحدها والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الاحد الموافق 10/05/10، اجتمعت اللجه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الاستاد / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من المستورد / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ، ضد قرار اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثالثه بالاريض رقم (3/296) لعام ١٤٤١ ه، لعام ١٤٤١ ه، المعتقي بفار التحيل الحذر عن الهينه العامه
للمبارك رقم (١٠١) لعام ١٤٤١ ه، لعدد (٢٦) بيان جمركي.
وتبليغ المستانف بالقرار الابتدايي المشار اليه بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤١ ه، بموجب سند التبليغ المرفق بملف
ال-Qضيه تقدم باستثنافه الي الهييه العامه للمقيد برقم (…) وتاريخ ٢٥/٨/١٤٤١ ه، مما يعني ان
الاستيانف قدم من ذي صفه خلال المده النظاميه المحدده لاجراء بموجب الماده (١٦٣) من نظام الجمارك
الموحد، فيلزم معه قبوله شكل.
اما من حيث الموضوع، فان وقايع الدعوي تتلخص في قيام صاحب الشان يخضع الارساليات الوارده للاعفاء
بموجب اتفاقيه التجاره الحره بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ودول رابطه التجاره
الحره الاوربيه (افتا) دون ارتفاع شهاده الحره (اليور) ، مما ادي -بسب ادعاء الجمارك - لضياع كلي في
الرسوم الجمركه المستحقه لخزينه الدوله، حيث تترتب علي صاحب الشان فروقات رسوم جمركه بملغ
(٣٧٧,٧٤٦) ريال سعودي (تسعمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريال) وذلك بعد ان قامت
الاداره المختصه بالهييه العامه للجمارك اصدار اشعار التدقيق للشركه في تاريخ ٢/١٠/٢٠١٨ م, موضحا فيه
العمل والمستندات المطلوبه توفيرها للاطلاع عليها، وقام فريق التدقيق بمراجعه ما تم توفيره وتقديمه
من قبل الشركه من سجلات ومستندات متعلقه بالعمليات الجمركيه لعينه الدراسه المحدده للفتره من عام
٢٠١٨ م، حيث نفذ فريق التدقيق
ا - مراجعه المستندات المؤيده للارساليات الوارده والمقدمه للجمارك وقت تنظيم البيان الجمركي مع ما
هو م ثبت في سجلات الشركه.
ب- الاطلاع وfdsص ما تم تقدميه لفرق التدقيق من بيانات مستخرجه من النظام الثاني الخاص بالشركه.
ج - مراجعه حسابات الموردين واثباتات الدفع المتعلقه بالعمليات الجمركه لعينه الدراسه حسب ما تم
تقديمه لفريق التدقيق.
وبعد ان راجع فريق التدقيق الجمركي اللادق عينه من قيود الشركه الجمركيه للتحقق من صحه التصريح
الجمريكي ومدي التزام الشركه بالسياسات والاجراءات الجمركيه وقانون الجمارك.

المواد لدول الخليج العربيه تبث لفرقيه تقدم الزام الشركه بتطبيق السياسات والاجراءات الجمركيه
ومخالفتها لنصوص نظام الجمارك الموحد والاتحته التنفيذيه، اذ لم تقدم الشركه شهاده الحره (اليوور ١)
للارساليات الوارده لعدد (٢٦) بيان استيراد والتي علي اساسها تم اعفاء الارساليه من الرسوم الجمركيه
بموجب اتفاقيه (افتا) ، مما يعتبر مخالفا للاتي:
ا - البند الثالث من التعميم الصادر عن اداره البرامج والاتفاقيات الدوليه رقم (٢١٦١/٥) وتاريخ
الموضوع، الذي يضي علي ان تكون متجات دول رابطه التجاره الذره الاوروبيه (افتا) محبويه بشهاده
منشا حين ورودهها صادره من الجهه المختصه في دول رابطه التجاره الذره الاوروبيه (EUR1) وفقا
للمنوذج المرفق ومختومه باحد الاختام المعتمده في دول رابطه التجاره الذره الاوروبيه (افتا) حسب النماذج
المدرجه بالصرف في النظام الثاني وان تتضمن شهاده المنشا وصف وكميه السلع والاسم والعنوان كاملا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
9 صفه 1 من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
وبلد المصدر بحيث يتم تعبيه كافه قحول الشهاده دون كشط او تعديل وان تكون مده صلاحيتها لا تزيد عن
(١٢) اني عشر شهرا من تاريخ اصدارها.
ب- الماده (١٦) من الملقق الرابع التي تشترط وجود شهاده الحركه صادره ومصدقه من السلطه الجمركيه
بدوله المنشا.
وقد تبين لفريق قيام صاحب الشان باستيراد بضايع واعفاء الارساليات الوارده من الرسوم الجمركيه
بموجب اتفاقيه التجاره الحره بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ودول رابطه التجاره
الحره الاوروبيه (افتا) دون وجه حق، حيث تلب لفريه التدقيق عدم وجود شهاده الحره (اليورا) لده
الارساليات مما يعتبر مخالفا لشروط واحكام تطبيق الاتفاقيه.
وعليه تم جب الاعفاء عن الارساليات الوارده لعدد (٢٦) بيان استيراد الوارده من منفذ جمرك مطار الملك
خالد الدولي من قبل الهييه العامه للجمارات الستانال التي:
ا-الماده (١٧٦) و المايه (١٧٦) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
اللتان تلمزان (المستوردين والمصدرين ومن لم عاقه بالتصدير والاستيراد بالاحتفاظ بالسجلات لمده خمس
سنوات بغرض اطلاع موظفي الجمارك المختصين علي هذه الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات
والعقود التجاريه والوثايق ايا كان نوعها، المتعلقه - بصوره مباشره او غير مباشره - بالعمليات الجمركيه).
ب البند الثالث من التعميم الصادر عن اداره البرامج والاتفاقيات الدوليه رقم (٢١٦/٣/٥) وتاريخ
منشا في حين وورودها صادره من الجهه المختصه في دول رابطه التجاره الحره الاوروبيه (افتا) وفقا
للمنوذج المرفق ومختومه باحد الاثماع المعتمده في دول رابطه التجاره الحره الاوروبيه (افتا) حسب النماذج
المدرجه بالمرق في النظام اللي و ان تتضمن شهادت المنشا وصف وكميه السلع والاسم والعنوان الكامل
وبلد المصدر بحيث يتم تعبيه كافه قول الشهاده دون كشف او تعديل وان تكون مده صلاحيتها لا تزيد عن
(١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ اصدارها).
ج - الماده (١٦) من الملقق الرابع التي تشترط وجود شهاده الحركه صادره ومصدقه من السلطه الجمركيه
بدوله المنشا.
وعليه فانه استنادا لما سبق بيانه، واستنادا للماده (١٧٦) من نظام "قانون" الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، تم جب الاعفاء لعدم التزام صاحب الشان بشروط وضواب تطبيق
الاتفاقيه وعدم قيام صاحب الشان بتقدميم ما يثبت استحقاق الارسالات الوارده للاعفاء الجمركي من
الرسوم الجمركه الواحبه فتوم حجب الاعفاء لعدد (٢٦) ارسالات واراث ابيات فوقات رسوم جمركه بمبلغ
(٢٧٦) ريال سعودي تسعمايه وبلغه وتلاثون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريال).
وقد اصدرت اللجه الابتداييه قرارها المستانف عليه بؤيد مسلك الجمارك في اصدار قراات التصيل رقم (…)
لعام 1442 ه المثبت لفروقات الارساليات الوارده بالكشف المرفق بقرار التحصيل عن بيانات الاستيراد حمل
الاشكال البالغه (٢٥) بيان استيراد وذلك لعدم احقيه الشركه في اخضاع الوارد بموجب اتفاقيه التجاره الحره
بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ودول رابطه التجاره الحره الاوروبيه لما راته اللجنه
مصدره القرار من عدم اكتمال المستندات المطلوبه للمعامله التفصيليه بموجب الاتفاقيه علي التفصيل
الوارد في وقايع واسباب القرار الابتدايي، مما يترتب عليه وجود خطا من الداره الجمركيه في تحصيل الرسوم
المستحقه وهو الامر الذي يجعل من حق المدير العام للجمارات بموجب نص الماده (١٤/١٤) من النظام اصدار
القرارات اللازمه لاتصيل الرسوم التي تبث تخلف المكلف عن ادايها.
وبعد احاله القصيه للجنه الاستثنافيه في الرياض عقدت جلسه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٤٤٢، للنظر
في الاستثناف المقدم من شركه ... ضد قرار الجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (٢٩٦/٣) لعام
وبعد احاله القضيه للجنه الاستثنافيه في الرياض عقدت جلسه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٢٧/٢٦ ه، للنظر في الاستثناف المقدم من شركه ... ضد قرار الجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (٢٩٦/٣) لعام ١٤٤٤١ ه، حيث خصر مثلو هييه الزكاه والضريه والجمارات الباحه القانونيه ... والباحه القانونيه ... والاستاذ (....، بموجب خطاب التكليف المؤرخ في نفس يوم الجسنه، في حين حضر ... بموجب الهويه الطنيه رقم (....، بصفته وكيلا عن الشركه بموجب الوكاله رقم (....، واتYTEC لالESTAR ١٧٧/٨١١ ه، صحه ٢ من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
9 صفحه ٢ من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
الشركه المستنفه ما هي اسباب الطعن علي القرار الابتدايي محل استينافكم؟ فاجب/ اكتفي بالمذكره
التي قدمت بالطعن علي القرار الابتدايي المكون من (٤) صفحات والمقيده برقم (...) بتاريخ ١٠٥/١٨١٢٤١
لدي الجمارك وما ورد فيها من اسباب للطعن علي القرار الابتدايي وسبقال ممثلي للجمارات لمعتم علي
المذكره المشاريح بها و استمعتم الي ما ادلي به من اقوال امام اللجنه، فما رادكم علي ذلك؟ فاجبا انهم
يطلبوا مهله للرد علي ما ورد في المذكره المقدمه من الشركه المستانفه، وقدرت اللجنه الاستجابه الي
طلب الامهال ومنحهم مهله تنتهي في يوم athثين الموافق ١٢/٣/١٤٤٣، وسبقال وكيل الشركه
المستانفه هل لديكم ما تودون اضافه وما هو مطلبكم النهايي من الاستثناف؟ فاجب/ لا يوجد ما اربع
اضافه واطلب اغاء القرار الابتدايي وما قضي به وعلي ذلك قدرت اللجنه انتظار جواب الجمارك واستكمال
نظر القضيه في ضوء ما يرد. وقد تضمنت مذكره المستانف ما ملحضه التي:
انه بالرجوع الي القرار المعترض عليه يتبين ان وكيل الشركه -وهذا ثابت في وقايع القرار- افاد اللجنه الابتداييه ان جميع المستندات الخاصه بالضاعه تم تسليها الي الجمارك، اضافه الي ان البيان الجمركي مصكل بها ان سبيس الاعفاء هو الاتفاقيه الثناييه، وان جميع البيانات الجمركيه المذكوره في التقرير قادمه من دوله سوسيرا ويوجد بها شهاده منشا بالاضافه الي بوليحه الشن الموضع بها بلد الشن، وانه تم الاعفاء من الرسوم الجمركيه وفقا للمستندات التي تقدمها، وبناء علي ذلك كان يجب علي اللجنه الرجوع الي اداره الجمارك مدخله البيان المثله في "جمرك مطار الملك خالد" للتحقق من دفاع الشركه وطلب استعلام عن المستندات التي تم علي اساسها دخول البضايع، لاسيما ان النظام (قانون) الجمارك المولد جملس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بمرسوم ملكي رقم (٥١/١٣٣) وتاريخ "٢٣/١١/١٤٣" ، قد نص علي التالي:
ا- الماده ١٩. "يقدم عن كل بضاعه تدخل الدوله او تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعه علي السلطات الجمركيه في اقرب دايره جمركيه". الماده ٢٥. " تënضع البضايع المستورده الثبات المنشا وفق قواعد المنشا المتفق عليها في اطار المنظمات الافتت صاديه الدوليه والاقليميه النافضه.
ب- الماده ٢٧. يتطلب لقبول القيمه كعنصر مميز للبغاعه ما يلي:
١- تقدم مع كل بيان جمركي فاتوره اصليه تفصيليه، ويجوز للمدير العام او من يخوله ان يسمح ايتمام اجراءات التخليص علي البضاعه دون ابراز الفواتير الاصليه المصدقه والوثايق المطلوبه مقالت تعهد ا褒ضاها في مده لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ التعهد.
٢- يكون اثبات قيمه البضاعه بتقدم جميع الفواتير الاصليه والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للاسس
(٢٦) الوارده في الماده
3- للداره الجمركيه الحق في المطالبه بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقه بالبضاعه دون
ان تتقيد بما ودر فيها في الفواتير نفسها.
4- يجوز للاداره ان تطلب ترجمه عربيه للفواتير الصادره بلغه اجنبيه تبين تفاصيل البضاعه، بما يتفق والتعرفه
الجمريكيه وكذلك المستندات الاخري اذا تطلب الامر.
وبذلك يënض ان الداره الجمركيه لديها كافه البيانات والمستندات التي تثبت صحه الاعفاء الجمركي، فعلي
فرض - هذا ليس صحيح - عدم وجود اي من المستندات اللازمه للاعفاء كان لزاما علي اداره الجمارك رفض
الاعفاء، او علي الافراح عن الانياع مع الازام المستورد بكتابه تعهد بتزويد اداره الجمارك بهذه الاوراق
خلال فتره محده وفقا لنص الفقره (٣) من نظام الجمارك.
وان من شان مخطبه اداره الجمارك مدخله البيان المملكه في "جمرك مطار الملك ذلك التزوييد اللجنه باسباب
الرجعاء وايضا تزويد اللبنه بصوره من شهداد المنشا لمصدده وايضا شهداء (EUR) وجود وقع يترتب عليه
تغيير وجهه القرار الصادر عن اللجنه ونقضه.
تعيير وجهه القرار الصادر عن اللجنه ونقضه.
كما انه بالرجوع الي اسباب القرار الصادر (٤) من الاسباب فقد تضمن ما نحه "مما يتبين لهذه اللجنه
عدم انطباق الفصل الخامس من الملقح الرابع للاتفاقيه علي ارساليات الشركه لعدم ارتفاع شنهادات (اليورو
ا) او شهادات منشا تënضمن الاختام المعتمده في كتاب وزاره التجاره والاستثمار رقم (…) وتاريخ
صفحه 3 من 9
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(١٤٣٧) .... وبالرجوع الي تاريخ الواقعه التي صدر عليها قرار اللجنه "التحليل" فهي في تاريخ (١٤٣٧) اي قبل صدور كتاب وزاره التجاره والاستثمار مما يعني عدم جوار الاستناد او تطبيق كتاب وزاره التجاره علي مستندات الواقعه.
و-acttmctt اللايحه الاستثناعيه التاكيد علي ان القرار الابندايي انطوي علي قصور مما جعل التي حملت اللجنه الجمركيه الابتداييه الي الدهاب الي ثبوت استحقاق الفروقات اسبابا قاصره ويكون حكمها باطلا لكونها محض طيون لا تقوم علي يقين، ما تطلب مهمه الشركه قبول الاستثناف شكلا واغاء ما قضي به القرار الابتدايي، واحتياطا مخاطبه اداره الجمارك مدخله البيان الممثله في جمرك مطار الملك خالد" لتزويد اللجنه باسباب الاعفاء وايضا تزويد اللجنه بصوره من شهاده المنشا المصدقه وايضا' شهاده (EUR).

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
وحيث تبين للجنه الاستثنافيه بعد اداره asا لم يديهم بخصوص موضوع الاستثناف في الدعوي الماثله وما احتواه ملغها من اوراق اضافه الي المذكرات المقدمه من طرفها بشان الاستثناف علي القرار محل الاعتراض، ان القضيه قد اسبعت جاهزه للبث فيها بالاتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه وما تم الادله به لكتوين قناعتها والفصل فيها، وحيث ان محور ومدار النزاع بين الطرفين يتمثل في اعتراض الشركه المستانفه عن صدور قرار التحليل بفروقات الرسوم الجمركيه المتعلقه بيانات الاستيراد محل الشكال والتي صدر بها قرار التحليل وتطالب اغاثه لعدم قيام مسلك الجمارك علي سند صحيح، في حين تؤكد الجمارك سلامه موقفها باستحقا تلك الفروقات وذلك علي نحو ما سبق عرضه من الطرفين، وحيث ان سبب مطالبه الهييه للشركه هو ان الشركه اخعت تلك الارساليات للاعفاء بناء علي اتفاقيه التجاره فير الدول الاعضاء في مجلس التعاون الدول الخليج العربيه ودول رابطه التجاره الادويه (افتا) دون اضافه شهاده الحره (اليورا) ، وان الشركه تدفع بان جميع المستندات الخاصه بالبضايع تم تسليمها الي الجمرك المعني اضافه الي ان البيانات الجمركيه مسجل بها ان سبب الاعفاء هو الاتفاقيه الثناييه وان جميع البيانات الجمركيه المذكوره في التقرير قادمه من دوله سويسرا ويوجد بها شهاده منشا بالارضافه الي ان يوليحه الشحن موضح بها بلد الشحن وانه تم الاعفاء من الرسوم الجمركيه وفقا للمستندات التي تم تقديمها وان الجمرك المعني وجهم بانها غير مطلوبه، wed استندت اللجنه الابتداييه في قراها علي التعليمات الصادره من اداره البرامج والاتفاقيات الدوليه رقم (53/261) و تاريخ 1439/12/26 ه، والاثان تشترطان للوصول التعليمات الصادره من الهييه بالتعميم رقم (43/502) و تاريخ 1439/12/26 ه، والاثان تشترطان للوصول التعليمات الصادره من الهييه بالتعميم رغم سطاطات المختصه في دول رابطه التجاره الدوليه الابويه (افتا) ومختومه باحد الاختام المعتمده في دول رابطه التجاره الداره الابويه وكذلك وجود شهاده الحرفه (افتا) ومختومه باحد الاختام المعتمده في دول رابطه التجاره الداره الابويه (افتا) ومختومه باحد الاختام المعتمده في دول رابطه التجاره الداره الابويه (افتا) ودمعتدها ما سلاله المصركه بدوله المتشا، وحيث ان اللجه بعد مراجعتها لوقايع الدعوي ومستنداتها وحصي الله بالطرف، استقر لديها ان الجمرك المعني كان من الواجب عليه توضيح متطلبات الحصول علي الاعفاء قبل الموافقه علي اعفاء الاریسات لميات مدار البحث، حيث انه يتوضيحه تلك المتطلبات فان عبء تقديمها يقع علي المستورد الذي يرغب في اخضاع مستورداته للاعفاء، اما وانه لم يتقدم الي اللاریقات الذي يدفع ما يثبت مطالب الحمرك المعني للمستورد بالاستندات انثاء تسجيل تلك البيانات، في الوقت الذي يدفع فيه المستورد بانه لم يطالب بها، كما ان التعاميم والقرارات التي استند اليها احدهها صادر التي تسق الالاستيراد بشهر والاخر بعد ورود تلك الاریساليات، بالرغم من ان المصادقه علي الاتفقيه كانت بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 1432 07/11/1432 07/11/1432 07/11/1432 07/11/1432 07/11/1432 07/11
بالموافقه علي الاععاء ولم يقدم ما يثبت مطالبه المستورد من الاستثمارات التي استند اليها احدها صادر في الفتره التي
عزاساسات فان اللجه الاستثماريه حصلت الي عد سماعه رجوع الهبه علي المستورد بعد مضي مده
طويله علي الاستيراد، واستقرار المراكز القانونيه، خاصه وان وقايع القضيه وسلوك الجمارك في شان
التعامل مع المستورد يظهر معه ان ما طبق علي المستورد كان كافيه في حينها لحصوله علي الاعفاء بناء
علي الاتفاقيه وان عدم وضوح اليه تطبيق الاعفاء علي النسق الذي تدعيه الهيه لا يشكل خطا تم داركه
لاستحقاق الرسوم المدعي بعدم ادايها اذ ان مسلك الهيه في واقعه ما هو الا اراده تطبيق اجراءات وتقديم
الثبات ادي لم تكن مطلوبه لامضاء الاعفاء وقت التعامل الجمركي مع الرساليه، بناء علي ما سبق فان
اللجه الاستثناييه بالرياض تقرر التي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
9 صفحه 5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
المنطوق
اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه/شركه .... سجل تجاري رقم (...) ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه
ثانيا: قبول الاستثناف موضوعا، ونقض القرار الابتدايي في كل ما قضي به والحركم ابلاغه قرار التحصيل رقم
(1442) لعام
اعضاء اللجنه
...الاستاذ/
الكتور/...
رييس اللجنه
...الدكتور/
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 6 من 9
8001220000: الرقم المجاني