gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه الدخل القرار رقم (IZJ-2021-1297) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده الصادر في الدعوي رقم (3049-2020-1) | ## المفاتيح : الربط الضريبي - حسم ٢٥% من ارباح السنه لمقابله الخساير المرحله من سنوات سابقه - فروقات مشتريات خارجيه - استيرادات اصول ثابته - مخالفات مروريه . وعجز خزينه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي العامي من ٢٠١٤م ٢٠١٥م، وينحصر اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول: عدم حسم ٢٥% من ارباح السنه لمقابله الخساير المرحله من سنوات سابقه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م. البند الثاني : فروقات مشتريات خارجيه استيرادات اصول ثابته) العامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، حيث تعترض المدعيه علي اضافه الفرق الوارد بين البيان الجمركي والمشتريات الخارجيه المصرح عنها في الاقرار الضريبي للشركه، حيث ان الفرق هو عباره عن مشتريات خارجيه راسماليه (اصول ثابته) ولا توجد خانه في الاقرار الضريبي تتعلق بالتصريح عن المشتريات الراسماليه الثابته. البند الثالث: مخالفات مروريه وعجز خزينه للعام ٢٠١٥م تم قبولها وسدادها مع الغرامات بمبلغ (۱,۸۰۷) ريال - اجابت الهييه بالدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لكون تقديم الاعتراض امام الهييه غير مسبب - ثبت للدايره انه يحق للمدعيه حسم الخساير المرحله من الربح الخاضع للضريبه بحيث لا يتجاوز ما يتم حسمه (٢٥%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المدعيه، وان المدعيه قدمت المستندات المؤيده لصحه اعتراضها بشان فروقات الاستيراد، وقبول المدعيه لاجراء المدعي عليها في البند الثالث - مؤدي ذلك : قبول اعتراض المدعيه في كلا البندين الاول والثاني ، وانتهاء الخلاف في البند الثالث - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **المستند:** * الماده ( ٢١/ا, ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. * الماده (١/١١)، (٣/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/۰۸/۲۹م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ : ٢٠٢٠/٠١/٢٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / هويه مقيم رقم (...)، بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه / .... سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي لعامي من ٢٠١٤م ٢٠١٥م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينحصر اعتراضها علي البنود الاتيه: * البند الاول : عدم حسم ٢٥٪ من اربح السنه لمقابله الخساير المرحله من سنوات سابقه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وتطالب بالغاء اجراءها والمتمثل في ان الهييه لم تلتزم بنص الماده (۱۱) من لايحه نظام ضريبه الدخل والتي جاء مضمونها بوجوب خصم %٢٥% من ارباح عام ٢٠١٤م وذلك لترحيل الخساير المتكبده * البند الثاني: فروقات مشتريات خارجيه استيرادات اصول ثابته لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها والمتمثل اضافه فرق المشتريات الخارجيه الوارد بين البيان الجمركي والمشتريات الخارجيه المصرح عنها في الاقرار الضريبي للشركه وذكرت المدعيه ان الفرق هو عباره عن مشتريات خارجيه راسماليه (اصول ثابته) ولا توجد خانه في الاقرار الضريبي تتعلق بالتصريح عن المشتريات الراسماليه الثابته. * البند الثالث: مخالفات مروريه وعجز خزينه للعام ٢٠١٥م تم قبولها وسدادها مع الغرامات بمبلغ (۱,۸۰۷) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجاب بانها تدفع بعدم قبول الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض امام الهييه غير مسبب وذلك طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. وفي يوم الاحد الموافق : ۲۰۲۱/۰۸/۲۹م افتتحت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساء، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبليغهم بموعد الجلسه نظاما، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ : ٠٦/٠٤/ ١٤٤٢ه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعامي من ٢٠١٤م ٢٠١٥م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف ينحصر حول ثلاثه بنود من الربط الضريبي لعامي من ٢٠١٤م ٢٠١٥م؛ وبياناتهم كالاتي: فيما يتعلق بالبند الاول: عدم حسم %٢٥٪ من اربح السنه لمقابله الخساير المرحله من سنوات سابقه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وتطالب بالغاء اجراءها. وحيث نصت الفقرات (ا، ب) من الماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير علي ما يلي : " ا - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه واستنادا علي الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير والتي نصت علي: "يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (٢٥) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف. وبناء علي ما سبق ووفقا لنصوص المواد اعلاه فانه يحق للمدعيه حسم الخساير المرحله من الربح الخاضع للضريبه بحيث لا يتجاوز ما يتم حسمه (٢٥%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المدعيه، وبالاطلاع علي اقرار المدعيه يتبين انها صرحت في اقراراتها المقدمه للهييه للعام ٢٠١٥م عن ارباح بقدر (١١٥,٢٥٤) ريال، وبالتالي وتطبيقا لنص الفقره (1) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، يتوجب حسم (٢٥%) من هذه الارباح لمقابله الخساير المتكبده خلال الاعوام السابقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم ٢٥٪ من اربح السنه لمقابله الخساير المرحله من سنوات سابقه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م. فيما يتعلق بالبند الثاني : فروقات مشتريات خارجيه استيرادات اصول ثابته) لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها والمتمثل اضافه فرق المشتريات الخارجيه الوارد بين البيان الجمركي والمشتريات الخارجيه المصرح عنها في الاقرار الضريبي. وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». وبناء علي ما سبق، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه والمتضمنه بيان جمركي للاعوام ٢٠١٤م و ٢٠١٥م - القوايم الماليه للاعوام ٢٠١٤م و ٢٠١٥م) يتبين من خلالها ان فروقات المشتريات الخارجيه تمثل مشتريات راس ماليه حيث بالاطلاع الي وصف البنود الظاهره في البيان الجمركي يتبين لنا انها اصول ثابته الالات ومعدات وقطع غيار الموجودات ثابته ) وحيث ان الاقرار الضريبي اوجب التصريح بالمشتريات الخارجيه تحت بند (البضاعه) وحيث ان المدعيه قدمت المستندات المؤيده لصحه اعتراضها بشان فروقات الاستيراد، حيث ان الفرق متعلق باصول ثابته تم استيرادها، الامر الذي تنتهي معه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند فروقات مشتريات خارجيه (استيرادات اصول ثابته) لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م. فيما يتعلق بالبند الثالث: مخالفات مروريه وعجز خزينه للعام ٢٠١٥م، حيث انه بالاستناد علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعيه لاجراء المدعي عليها وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها، والمقدم في ملف الدعوي والمتضمن علي: «بالنسبه لمصروفات مخالفات مروريه وعجز الخزينه تم قبولها وسدادها مع الغرامات بمبلغ (۱,۸۰۷) ريال». الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انتهاء الخلاف حول بند مخالفات مروريه وعجز خزينه للعام ٢٠١٥م. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم %٢٥٪ من اربح السنه لمقابله الخساير المرحله من سنوات سابقه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م. ثانيا : قبول اعتراض المدعيه علي بند فروقات مشتريات خارجيه (استيرادات اصول ثابته) لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م.. ثالثا: انتهاء الخلاف حول بند مخالفات مروريه وعجز خزينه للعام ٢٠١٥م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره (ثلاثين) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.