tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 354

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-354) القرار رقم
| (Z-2020-14566) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٠ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده نظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (01, 00) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١٠) بتاريخ ١٣٢٠ (١٠) (١٠)
- الماده (١/٢١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١
- الماده (١/٢٠١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/١٢، عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات طريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم (...) بعدها المثل
النظامي للعديه ... سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتزاعه علي الربط الزكي لعام
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب نها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الماده (الثانيه والعشرون) (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٣/٧٠١، (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وكذلك الماده (٣)
فقره (١) من ذات القواعد التي نصت علي: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
(١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثاني المنوافق ٢٠١١/٠٤/١٢، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر من يمثل المديعه رغم ثبوت تبلغها تبليغها نظاميا، وضحها ... هويه وطنيه رقم(…) بصفته متملا للعدي عليه/ الهييه العامه لزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل ماحظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ ١٤٥/٠/٩، وفيهها تقدم متمل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الداره قبل باب المرافعه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩، وحيث ان هذا النزاع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات اذخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ
(٢٦١/٤١/٤١١) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٢٦١) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من
اللاشحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) «يفق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه الي الجهه التي ابلغته
بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله
اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٩/١٢/٠٩، وتقدمت باعتراضها
في تاريخ ٢٠٢٠٥، وعليه فان الاعتراض تم تقدميمه امام المدعي عليها بعد
فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثوت تبلغها تبليغا اطماميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الله: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضريا، ولا لم يتقدم مثل المدينه بعذ ر يير غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حجه.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداروله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه / ... سجل تجاري رقم (... من الناحيه
الشكليه لعام ٢٠٠٩ ما هو موضح في الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاربعاء الموافق
(٢٠٠١٢١٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٣٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.