tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430779584 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470752340 لعام 1444ه
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: يقول فيها:" اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٥,٢٥٩.٧٥) خمسه واربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله سدد منه (٣٩,٢١٥.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير محل المطالبه) ".ا.ه
وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي هذا اليوم: حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي والجلسه، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم قدم تحريرا نصه ما يلي: اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعي عليها حيث قامت موكلتي بتوريد مواد غذاييه بتاريخ 01 / 01/2022م الي تاريخ 24/07/2022م بمبلغ وقدره (٤٥,٢٥٩.٧٥) خمسه واربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله سدد منه (٣٩,٢١٥.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه عشر ريال سعودي، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (6.044.75) سته الاف واربعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله ولم تسدد مها شيء حتي الان، وما يؤكد صحه دعوي موكلتي ما يلي:
فواتير محل المطالبه
فاتوره رقم 3270-0003 بتاريخ 17/07/2022م بمبلغ وقدره 3.105ريال
فاتوره رقم 2848-0003 بتاريخ 22/06/2022 بمبلغ وقدره 3.105ريال
لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (6.044.75) سته الاف واربعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. وبالاطلاع علي الفاتوره المرفقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الموقع عليها ذكر بانها تعود لمفوض لدي مؤسسه المدعيه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بقيمه مبيع، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها:"1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6044.75ريال) قيمه مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليها بموجب الفاتوره رقم 0003-2843 ورقم 0003-3270، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها فواتير توريد للمدعي عليها بما يزيد عن مبلغ المطالبه، تم التوقيع عليها من قبل ممثل المدعي عليها، بما يفيد استحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6044.75) سته الاف واربعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله.
والله الموفق.