tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2039 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2019-12-12 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:622 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2039 لعام 1441 ه
المقامه من/ (......) سجل تجاري (......) 
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في 10/3/1441ه ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته حاله تعثر توقف معها عن سداد ديونه التي بلغ اجماليها (41.377.852 ريال)، وعدد داينيه (13 داين)، مسندا تعثره الي حاله الركود التي اكتنف سوق تجاره الاغذيه وزياده الرسوم وتكاليف التشغيل والعماله، مؤديا الي عدم مقدرته علي سداد مبالغ ترتبت بذمته لصالح الداينين بناء علي قرارات تنفيذيه، وان نشاطه تمثل في تجاره الجمله والتجزيه في المواد الغذاييه المجمده، موضحا ان لديه اصولا تكفي لمصروفات اجراء التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه، موضحا عدم رغبته في الاستمرار بمزاوله النشاط وان النشاط لا يمكن معالجه حاله تعثره في الوقت الراهن، مؤكدا انه استوفي ما كان قد نص عليه الفصل الخامس من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه، وكذلك الفصل الخامس من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439ه، وكذلك ما نصت عليه لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/218) وتاريخ 13/3/1440ه، وقد ضمن اوراقه ما يبين المركز المالي كما في 30/9/2019م. فعقب وكيل الداين شركه(.....) بان للمدين بصفته الشخصيه عقارا ضامنا لدين لموكلته، وان العقار يفي بجميع ديون المدين، وان هذا الدين يقع علي عاتق المدين بصفته الشخصيه، وانتهي الي طلبه رفض افتتاح اجراء التصفيه لكون المدين يرغب في استغلال هذا الاجراء ولم يقدم ما يفيد عدم امكانيه استمرار نشاطه. فيما عقب وكيل الداين البنك (.....)بان المدين لم يستوف كافه متطلبات افتتاح اجراء التصفيه لعدم ذكره منشا الدين ونوع الضمان وبيان العاملين، كما ان المدين قد حقق ارباحا متعاقبه كما في قوايه للاعوام 2013م – 2016م، ولا يستقيم معها ادعاء المدين بان الارباح تناقصت وزادت الخساير بعد تلك الاعوام، مضيفا ان للمدين اصولا متمثله في عقارات بلغ تقييمها (8.383.475 ريال)، وانتهي الي طلبه رفض افتتاح اجراء التصفيه للمدين لسوء استغلاله للاجراء. وعقب المدين علي ما ذكره الداين شركه(...) بان العقار مملوك للمدين بصفته صاحب العمل التجاري، وان منشا الدين هو بسبب اعمال تجاريه مع المدين فلا يصح معه ان الدين لشخص المدين، مؤكدا علي ان الدين المضمون يعامل وفقا لاحكام نظام الافلاس، واكد علي جديته في الاجراء وحسن نيته. واوضح المدين انه فيما يخص ما ذكره الداين البنك (.....) بانه قد استوفي كامل متطلبات افتتاح الاجراء والحق -اضافه الي ما سبق له تقديمه- قايمه الديون المشتمله علي منشيها ونوع الضمان والعاملين، وفيما يتعلق بالارباح فان المدين قد تكبد خساير وتراجع في الارباح منذ عام 2017م كما في القوايم الماليه للاعوام 2017م - 2018م، موضحا ان العقار الذي اشار له الداين فقد تم شراؤه لتمويل اصول النشاط. ثم اضاف المدين انه قام بالتواصل مع اكثر من امين مدرج علي قايمه الافلاس وطلب منهم تقديم خطابات افصاح، وانه يرشح امين الافلاس (.....) لتعيينه امينا للتصفيه، وقدم خطاب افصاحه، كما اكد وكيل المدين علي جديه موكله في الاجراء وعلي استعداده التام للتعاون مع الامين في كافه ما يطلبه في سياق اجراءات التصفيه وتزويده بكافه ما تحت يده من مستندات تتعلق بنشاطه او اصوله او ديونه. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثالثه والتسعين من النظام؛ تاسيسا عليه ولما كان الطلب قد استوفي في قناعه الدايره في الجمله شرط اجابته؛ فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه، وتعيين امين الافلاس (.....) امينا للتصفيه، علي ان يصدر بشان تحديد اتعابه لاحقا قرار مستقل، وعلي الا تزيد مده تقديم المطالبات عن عشره ايام من تاريخ نشر الاعلان علي موقع لجنه الافلاس او تبليغ الداينين المعلومين لديه ايهما ابعد. كما ان الدايره لتشير الي ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه -وفق ما نصت الماده الميه من نظام الافلاس- غل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين، وان يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا يسال الامين شخصيا في مواجهه الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفه، كما ان من لازم حكم الدايره -وفق ما تضمنته الماده السابعه والتسعون من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن المدين او كفيله حال كونه موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر.
(منطوق الحكم)
اولا: افتتاح اجراء التصفيه(.....) سجل مدني رقم (.....) صاحب مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (.....).
ثانيا: تعيين امين الافلاس (......) امينا للتصفيه.