moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٩٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مولد كهربايي لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٤١,٨٦٣.٠٠) واحد واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال ، بثمن اجمالي قدره (٨٥,٣٦٥.٠٠) خمسه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٢,٨٦٥.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٧ه لم يسدد منه شيء ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه :استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٨م حتي ١٤٣٩/١٠/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢١م. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الاجره المستحقه بمبلغ وقدره(٢٢,٨٦٥ )اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريال،واتعاب محاماه وقدرها( ٥٠٠٠ )خمسه الاف ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه عقود ايجار عددها(٥) علي مطبوعات الطاقه بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٨م ممهوره بختم المدعي عليها مؤسسه(...). ٢-محاضر التسليم وعددها(٥)ممهوره بتوقيع المدعي عليها مؤسسه (...). ٣-محاضر اعاده المعدات وعددها(٥).ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعيه قامت بتوريد المولدات مخالفه للمواصفات والمقاييس ومخالفه لما تم التعاقد عليه حيث ان المولدات التي تم تركيبها لم يوافق عليها الدفاع المدني ولم يستطيع موكلي من اقامه الفعاليه،وقامت الشركه المدعيه بسحب مولداتها من المشروع فورا بعد عشرون يوما فقط من بدايه التعاقد وقبل نهايه التعاقد ب( ١٧ )يوما بعد علمها بايقاف المشروع من قبل الدفاع المدني وبسبب عدم مطابقه المولدات والخزانات للمواصفات والمقاييس، وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوي والزام المدعيه بالمبلغ المسلم لها وقدره (٦٢,٨٦٥)اثنان وستون الفا وثمان مايه وخمسه وستون ريال والتعويض عن فوات المنافع المتمثله في تفويت فرصه اقامه المشروع وتفويت استفاده موكلي من المشروع،و اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠)عشرون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكرته الجوابيه ونصها :(الدفوع الشكليه: صاحب الفضيله وفقكم الله: ندفع بعدم اختصاص دايرتكم الموقره بنظر هذه الدعوي حيث سبق للمدعيه ان قامت هذه الدعوي امام الدايره التجاريه السابعه بالقضيه رقم (٥٩٠٥ )لعام ١٤٤٠ وتم حضور فيها ما يزيد عن ٧ جلسات وتغيبت المدعيه عن الحضور وشطبت الدعوي ثم عدت كان لم تكن. الدفوع الموضوعيه: اولا : قيام المدعيه بتوريد المولدات مخالفه للمواصفات والمقاييس ومخالفه لما تم التعاقد عليه حيث ان المولدات التي تم تركيبها لم يوافق عليها الدفاع المدني ولم يستطيع موكلي من اقامه الفعاليه، وعليه فان المدعيه لا تستحق المبالغ التي استلمتها من موكلي وقدرها (٦٢,٨٦٥)اثنان وستون الف وثمان مايه وخمسه وستون ريال. ثانيا: ان المولدات التي تم تركيبها مخالفه وتمثلت في مخالفات جوهريه تهدد سلامه المشروع بحسب ما ذكره الدفاع المدني من خشيه تسريب وقود الديزل واحتماليه وقوع حريق لا سمح الله. ثالثا: قامت الشركه المدعيه بسحب مولداتها من المشروع فورا بعد عشرون يوما فقط من بدايه التعاقد وقبل نهايه التعاقد ب( ١٧ )يوما بعد علمها بايقاف المشروع من قبل الدفاع المدني وبسبب عدم مطابقه المولدات والخزانات للمواصفات والمقاييس. صاحب الفضيله: في الشكل: ادفع بعدم اختصاص الدايره( ١٣ )بنظر هذه الدعوي. في الاجراء: اطلب مخاطبه الدفاع المدني والتحقق من مطابقه المولدات وخزانات الديزل للمواصفات والمقاييس. في الموضوع: ١ - اطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي والزام المدعيه بالمبلغ المسلم لها وقدره (٦٢,٨٦٥)اثنان وستون الفا وثمان مايه وخمسه وستون ريال والتعويض عن فوات المنافع التي انعقد سببها شرعا والمتمثله في تفويت فرصه اقامه المشروع وتفويت استفاده موكلي من المشروع. ٢- الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه واضرار التقاضي وقدرها (٢٠,٠٠٠)عشرون الف ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعيه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها ،وقدم وكيل المدعيه مذكره ونصها :(اولا: زعم المدعي عليه بعدم اختصاص دايرتكم الموقره بنظر الدعوي مسببه ذلك لوجود قضيه اخري ونجيب علي ذلك بان القضيه رقم( ٥٩٠٥ )لعام ١٤٤٠ه صدر بها حكم نهايي باعتبار القضيه كان لم تكن، فضلا عن هذا السبب الذي زعمته المدعي عليها – علي سبيل الفرض الفاسد انه صحيح وهو غير صحيح لا يسلب الاختصاص من المحكمه فرد علي هذا الزعم الغير صحيح ، نفيد فضيلتكم بان القضيه السابقه والصادر بها حكم "كان لم تكن" كانت بسبب ازمه كورونا مما تسبب بشطبها واعتبارها كان لم تكن، واستنادا للحكم الصادر فتكون القضيه انفه الذكر منعدمه الوجود ولا يجوز احاله هذه القضيه للدايره ناظره القضيه السابقه لعدم وجاهه ذلك فضلا عن انه لا يسلب دايرتكم الموقره الاختصاص في نظرها كما ذكرنا اعلاه. ثانيا: تتمسك المدعيه بصحه ماورد بصحيفه دعواها، وتنكر ما زعمه المدعي عليه بمذكرته الجوابيه ونحيل تفصيل ذلك فيما يلي: ا- زعمت المدعي عليها بفقرتها الاولي بعدم تطابق المولدات المتعاقد عليها مع المولدات المسلمه له وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح تطابق المولدات المتعاقد عليها مع المولدات المسلمه له حسب الثابت بعقد الايجار ومحاضر التسليم فضلا عن ان المدعي عليه اقر بباطن محضر التسليم انه استلم المعدات ولوزمها بحاله جيده . ب- زعمت المدعي عليها بعدم موافقه الدفاع المدني علي المولدات محل الدعوي مما ادي الي عدم انتفاعه بالمولدات فذلك مجرد قول مرسل لا دليل يسنده ، فلو كان الحال كذلك لابرز لاثبات زعمه الباطل ما يثبت هذا الزاعم ، فمثل هذا الامر هادم للعلاقه الايجاريه لا يستقيم معه السكوت بل انه كان من الضروري ووجوبا عليه ان يخطر المدعيه بقرار الدفاع المدني ، فضلا عن ان ذلك الزعم يكذبه واقع الحال حيث انه حسب الثابت بصحيفه الدعوي بان المدعي عليها قام بسداد مبلغ (٦٣,٥٠٠) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه ريال من اصل قيمه اجماليه قدرها( ٨٥,٢٦٥)خمسه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وستون ريال جزء منه بحواله بنكيه سددتها المدعي عليها - كما سنبين ادناه – قبل اعاده المعدات بحوالي عشرون يوما وتبقي بذمته مبلغ الدعوي، وهذا يؤكد صحه دعوي المدعيه ويثبت انتفاع المدعي عليه بالمولدات ويبطل زعمه المذكور. ت- تنصلت المدعي عليها من التزاماته العقديه بزعمه في فقرته الثانيه والثالثه بان المولدات التي تم تركيبها بمخالفات جوهريه تسببت في تهديد سلامه المشروع من قبل الدفاع المدني ، مما ادي الي سحبها بعد عشرون يوم من بدايه التعاقد دون سند شرعي او نظامي، وتنكر المدعيه ذلك جمله وتفصيلا كون ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح ويخالف محضر اعاده المولدات والموضح به تاريخ اعاده المولدات بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٨م اي بعد( ٤٢ )يوم وليس كما ذكرت المدعي عليها دون بينه، فلو كان ما يزعمه صحيحا لاعاد المعدات فورا حتي يتفادي احتساب الاجره و منعا للتكرار نحيل الي ما ذكر من سدادات في الفقره "ا" والتي تؤكد بان المدعي عليها انتفعت بالمولدات دون وجود اي مانع خارجي سواء من الدفاع المدني حسب زعمه او خلافه ، كما نرفق لفضيلتكم حواله بنكيه صادره من المدعي عليها بجزء من القيمه الايجاريه المسدده منه بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠١٨م بمبلغ( ٢٠,٠٠٠ ) عشرون الف ريال والتي تؤكد انتفاعها بالمولدات طليت المده الايجاريه مما يبطل جميع مزاعمه المذكوره بمذكره الجوابيه. الطلبات:١- الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الاجره المستحقه بمبلغ وقدره(٢٢,٨٦٥ )اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوي وقدرها( ٥٠٠٠ )خمسه الاف ريال وفقا للقاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال) واستنادا لنص الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه)، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه التي تثبت صحه الدعوي والمطالبه ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر التسليم المذيله بتوقيع المدعي عليه ومحاضر اعاده المعدات ،وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الاجره المستحقه بمبلغ وقدره(٢٢,٨٦٥ )اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريال، واتعاب محاماه وقدرها( ٥٠٠٠ )خمسه الاف ريال ، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعيه قامت بتوريد المولدات مخالفه للمواصفات والمقاييس ومخالفه لما تم التعاقد عليه حيث ان المولدات التي تم تركيبها لم يوافق عليها الدفاع المدني ولم يستطيع موكلي من اقامه الفعاليه، وقامت الشركه المدعيه بسحب مولداتها من المشروع فورا بعد عشرون يوما فقط من بدايه التعاقد وقبل نهايه التعاقد ب( ١٧ )يوما بعد علمها بايقاف المشروع من قبل الدفاع المدني وبسبب عدم مطابقه المولدات والخزانات للمواصفات والمقاييس، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الاجره المستحقه بمبلغ وقدره(٢٢,٨٦٥ )اثنان وعشرون الف ريال وثمانمايه وخمسه وستون ريال ،وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر التسليم المذيله بتوقيع المدعي عليها ومحاضر اعاده المعدات ، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به .مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب محاماه وقدرها( ٥٠٠٠ )خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره(٢,٢٨٦.٥ )الفان وميتان وسته وثمانون ريال وخمس هللات . مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب. نص الحكم: بالزام(...)رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...)رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...)المحدوده رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٢٢.٨٦٥ اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٢.٢٨٦.٥ الفان وميتان وسته وثمانون ريالا وخمس هللات مقابل اتعاب المحاماه .