tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 483

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1435/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2641/7 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1505 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-483) القرار رقم
| (Z-2020-23344) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربوط زكويه - مده نظاميه - قواعد التسويه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم قبول الدعوي شكلا ل有效的 النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٢٦ ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالصافه لاحكام النصوص النظاميه - اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد لمحدد نظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذاره; وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض (٢٦) شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) الماده (07) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م ١٤٣٥/١/٢٢ بتاريخ
- (1/20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٧/٢١ بتاريخ ١٤٤١/٧/٢١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠/٨١، عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومناعات طريقه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢١ م.
تلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... » بصفته مالك
مقهي ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٣٦ ه،
الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك علي مبلغ (٣,٧٥٠) ريال وعدم وجود
محل او رخصه محل او عماله، ولم استخرج تاشيرات او افتح حساب بنكي ولا يوجد
لدي تفاقات ماليه ولم اجد السجل التجاري نهاييا علما باني اشطب السجل التجاري
لجهلي بانه سوف تحتسب مبالغ سنويه لدي هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، عليه
امل الغاء المعلقب.
وبعرض لايحه العدي علي مكد عي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبل
العدوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها خلال المده
النظاميه، وفقا لنص الماده (الثانيه والعشرون) (1) من لايحه جابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه والتي نصت: «يق
للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط،
ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي
ابلغته بالربط « كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض
عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض
خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت
مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملكه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه
برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام
باي مما ياتي: ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وبناء علي
ما تقدم، فانه كان يجب علي المبعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه
للزكه والدخل قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا ما يجعل رفع
الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هد الاجراء معيا شكلا، وتطلب الحكم بعدم
قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١٠٨، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضحها ...
(هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها / الهييه العامه لزكاه والدخل،
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي
عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال ممثل المدعي
عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب
المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ
(٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١)
ب تاريخ ١٤٨٧٠٦، و تعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥٦، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥٥٦، و بعددها، وبعد
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١١. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٤٦١١ ه، وحيث ان هذا النزاع
من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(١٠) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه uneاتترض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكفل خلال (تلايين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون
البعت فيه، القيام باي مما ياتي:
طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
العدوي ان الممدي لم يتقدم باعتراضه امام الهييه ابتداء، ولعدم تقديم اعتراضه
علي قرار الممدي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه
عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعد محضور الممدي او من مثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلعه تبيعا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي مدل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلعه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تقبله dAARه وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي
جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام -
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، ولما
لم يتقدم المدعي بعذ يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضريا في حق المدعي.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليهها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي
خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق
النهاثيا وواجب النجاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
(٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النجاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.