moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1883/2/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:- ففي يوم الاربعاء الموافق 27/10/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:- القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا القاضي عبد الله بن سمير الفيفي عضوا وبحضور عبد الله بن براك الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 09/04/1439ه، وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات ففي جلسه الاربعاء 21/05/1439ه، وفي هذه الجلسه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا وطلب الحاضر مهله لاعاده ابلاغه. وفي جلسه الاربعاء 02/08/1439ه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه وطلب الحاضر اعاده ابلاغه عن طريق الشرطه. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال وكيل المدعي ذكر ان موكلته قامت بتوريد عدد (110) سيارات للمدعي عليه بقيمه (5500000) خمسه ملايين وخمس مايه الف ريال، بموجب محضر استلام السيارات الذي ارفق الاصل منه، ولم يتم الا سداد مبلغ 4700000 اربعه ملايين وسبعمايه الف والمتبقي في ذمه المدعي عليه (800000) ثمانمايه الف ريال ويطلب الحكم له في الدعوي، مع احتفاظه بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه. ثم ارفق نسخه من اصل العقد الموقع بين الطرفين. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (800000) ثمان مايه الف ريال تمثل المتبقي من قيمه السيارات المسلمه له، وحيث قدم لاثبات دعواه اصل العقد الموقع بين الطرفين بالاضافه الي اصل محضر استلام السيارات الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، الفقره (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله علي الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (800000) ثمانمايه الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد الله الحربي عضو عبد الله بن سمير الفيفي عضو عمر بن مبارك الدوسري رييس الدايره محمد بن عبد الله الغامدي الحكم في القضيه رقم 1520 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ مؤسسه (…)التجاريه لصاحبها (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/10/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (800000) ريال قيمه سيارات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 1883 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: برفض الالتماس رقم (61) 26/03/1440ه والمقدم من المدعي عليه في هذه القضيه. ثانيا: الغاء قرار الدايره العاجل والصادر في القضيه بتاريخ 11/04/1440ه واعاده تنفيذ الصك الصادر في القضيه بتاريخ 27/10/1439ه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد نهار العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري