moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470136460 وتاريخ 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي مدير الشركه / (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث انه بتاريخ 1441/04/8ه الموافق 2019/12/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد مواد بناء وهو الاسمنت والرمل وبلك وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/8ه الموافق 2019/12/05م بثمن اجمالي قدره (14,881.00) اربعه عشر الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/8ه الموافق 2019/12/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب:تسليم الثمن وقدره (14,881.00) اربعه عشر الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.وفي الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي مدير الشركه/(...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بالنظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ومرفقاتها -استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قرر قايلا: احيل الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها ، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز للدايره الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وقد حصرها علي الدعاوي المرفوعه علي التاجر وفقا لما هو مدون في الفقرتين (2،1) من ذات النظام، وبما ان المدعي عليه ليس بتاجر ولا يمارس التجاره، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق