tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

uqn_gov_sa · guide · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-09-24 date_hijri=1443-02-17 document_type=guide entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:cabinet_decision:122 entity=legal_basis:minister_decision:00591 entity=format:text/html entity=document_number:00591 entity=document_number:م/22 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity_confidence=0.0
الماده الاولي:التعريفاتمع مراعاه ما ورد في الماده (الاولي) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 /2/ 1441ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير التجاره رقم (00591) وتاريخ 18 /9/ 1441ه، يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينه امام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:الوزاره:وزاره التجاره.منشات:الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه.الضوابط:ضوابط ممارسه انشطه الوساطه في الامتياز التجاري.المركز:مركز الامتيازات التجاريه المنشا بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 9/2/1441ه.اتفاقيه الوساطه: هي الاتفاقيه التي يتفق اطرافها علي تعيين احدهم لاداء انشطه الوساطه.الوسيط:وسيط الامتياز التجاري.الوساطه:انشطه الوساطه في منح الامتياز بين المانح والممنوح مقابل مبلغ مادي او عموله يتفق عليهما مع احد الاطراف، وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر التسويق للعلامه التجاريه، دراسه عروض الامتياز، التفاوض، تقريب وجهات النظر.العميل:متلقي حال او متوقع لخدمات الوساطه.الترخيص: ترخيص ممارسه انشطه الوساطه في الامتياز التجاري.الماده الثانيه:الاهدافتهدف الضوابط الي تنظيم ممارسه انشطه الوساطه في الامتياز التجاري بما يتوافق مع نظام الامتياز التجاري ولايحته التنفيذيه والقواعد والتعليمات ذات العلاقه.الماده الثالثه:النطاق1- تطبق الضوابط علي جميع الوسطاء، سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين.2- لا يجوز ممارسه انشطه الوساطه في الامتياز التجاري الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المركز.الماده الرابعه:قيد الوسطاء1- ينشي المركز سجلا لقيد الوسطاء، وللمركز ان يعهد بمهام اعداد هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته الي الجهه التي يحددها.2- دون الاخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، يترتب علي انتهاء مده الترخيص او شطبه او الموافقه علي انهايه او ايقافه مؤقتا ازاله اسم الوسيط من سجل الوسطاء.الماده الخامسه:مهام المركزيعمل المركز –في سبيل تنفيذ احكام الضوابط- بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه علي عدد من المهام ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:1- اعداد المناهج التدريبيه الخاصه بوساطه الامتياز التجاري، وتطويرها، واعتمادها.2- اقامه الدورات التدريبيه اللازمه او الاشراف عليها لتاهيل الوسطاء.3- الرقابه والاشراف علي تنفيذ احكام ضوابط الوساطه في الامتياز التجاري، وتلقي شكاوي المستفيدين ضد الوسطاء.4- اعداد برامج واليات لتحفيز الوسطاء.5- اصدار دليل اجراءات منح التراخيص.الماده السادسه:طلب الترخيص1- يشترط للحصول علي الترخيص، توفر المتطلبات والشروط الاتيه:ا- تعبيه النموذج المعد لطلب الترخيص علي الموقع الالكتروني للمركز او ما يخصص من قنوات لتلقي طلبات الترخيص.ب- ان يتمتع طالب الترخيص بالاهليه الكامله.ج- ان يجتاز طالب الترخيص برنامج التاهيل المعتمد في المركز.د- ان يكون طالب الترخيص حسن السيره والسلوك وغير محكوم عليه بحد او عقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.ه- سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.و- ان يكون عنوان طالب الترخيص مسجلا في خدمه العنوان الوطني المقدمه من البريد السعودي.2- يستثني من شرط اجتياز البرنامج التاهيلي المشار اليه اعلاه من له خبره متخصصه في الامتياز التجاري (كمانح / ممنوح)، علي ان تكون تلك الخبره المتخصصه معتمده وموثقه من الجهه التي يحددها المركز بثلاث امتيازات تجاريه كحد ادني والا تقل مده الممارسه عن سنه لكل امتياز تجاري.3- ينظر المركز في طلب الترخيص خلال مده لا تزيد عن (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ اكتمال تعبيه الطلب، ويقرر اما الموافقه علي الطلب، او الرفض مع بيان الاسباب، ويجب في جميع الاحوال تبليغ مقدم الطلب بما انتهي اليه المركز.4- دون الاخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، للمركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه وضع الضوابط اللازمه لمعادله الخبرات والبرامج التاهيليه المتخصصه في الوساطه، التي يحصل عليها الاشخاص من المنظمات او الجهات الدوليه.الماده السابعه:مده الترخيصيمنح المركز الترخيص لمده (ثلاث) سنوات ويجوز تجديد الترخيص مده او مدد مماثله وفقا لاحكام الماده (الثامنه) من الضوابط.الماده الثامنه:تجديد الترخيص1- يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهايه بمده لا تقل عن (تسعين) يوما.2- يشترط لتجديد الترخيص ما يلي:ا- استمرار انطباق اشتراطات الترخيص الوارده في الماده (السادسه) من الضوابط.ب- تقديم ما يثبت ممارسه انشطه الوساطه.الماده التاسعه:طلب انهاء الترخيص1- للمرخص له تقديم طلب انهاء الترخيص وفقا للشروط الاتيه:ا- ان يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للانهاء ب(ستين) يوما علي الاقل مع بيان الاسباب.ب- ان ينهي -قبل تقديم الطلب– جميع الاعمال والحقوق والالتزامات المترتبه علي تقديمه.2- لا يجوز للوسيط تقديم طلب انهاء الترخيص في حال وجود شكوي قايمه ضده.3- في جميع الاحوال، لا يحق للوسيط استرداد المقابل المالي للترخيص.الماده العاشره:التزامات الوسيطيلتزم الوسيط بالاتي:1- ممارسه انشطه الوساطه وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.2- الاحتفاظ بسجلات مقيد بها اعماله ووصفها، ومده اتفاقيه الوساطه وطريقه تعديلها ونطاقها الجغرافي.3- بيان رقم الترخيص وتاريخه علي كافه الاوراق والمراسلات والمستندات الرسميه الصادره عنه.4- حضور ما يحدده المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- من برامج تدريبيه.5- المحافظه علي خصوصيه وسريه معلومات العملاء.6- وضع اليه للتعامل مع شكاوي العملاء وفق ما يصدره المركز.7- تخصيص حساب بنكي مستقل ومنفصل بشكل واضح عن حساباته الاخري ويخصص كحساب وساطه الامتياز التجاري يقوم فيه بايداع ما يتقاضاه من عموله ناتجه عن الوساطه.8- ضمان سلامه اموال العملاء ووضع اجراءات داخليه مكتوبه تنظم التعامل مع اموال العملاء.9- تزويد المركز باي بيانات او وثايق يطلبها، واخطاره باي تغيير جوهري يطرا علي بياناته خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التغيير.الماده الحاديه عشره:التوقف المؤقت عن ممارسه اعمال الوساطه1- للمرخص له تقديم طلب التوقف المؤقت عن ممارسه انشطه الوساطه، مع مراعاه ما ورد في الماده (العاشره) من هذه الضوابط.2- لا يجوز ان تزيد مده التوقف المؤقت علي نصف مده الترخيص.3- يجب علي الوسيط اخطار المركز باعمال الوساطه التي يمارسها والتي ستتاثر بفتره التوقف، والاجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق العملاء، وذلك قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه.4- يحظر علي الوسيط ممارسه اي من انشطه الوساطه بعد الموافقه علي طلب التوقف المؤقت.الماده الثانيه عشره:علاقه المركز بالوسيط التجاريلا يشكل ترخيص المركز علاقه تعاقديه او شراكه او اي نوع من علاقات العمل المباشره او غير المباشره بين المركز وبين الوسطاء او المتعاملين معهم.الماده الثالثه عشره:التصنيف والتقييمللمركز اعداد تصنيف للوسطاء وتقييمهم، وله في سبيل ذلك استطلاع راي المستفيدين من خدمات الوساطه، ونشر ذلك علي الموقع الالكتروني للمركز او اي وسيله اخري يراها مناسبه.الماده الرابعه عشره:الرقابه وضبط جوده الاداءيتولي المركز -بالتنسيق مع الوزاره- مهمه التفتيش والرقابه والمتابعه الدوريه علي الوسطاء للتاكد من التزامهم باحكام الضوابط، وللمركز -بالاتفاق مع الوزاره- ان يعهد بمهمه التفتيش والرقابه والمتابعه الدوريه الي الجهه التي يتفق عليها.الماده الخامسه عشره:المخالفات1- اذا خالف الوسيط ايا من احكام الضوابط، فللمركز ايقاع اي من الجزاءات الاتيه:ا- الانذار.ب- ايقاف الترخيص لمده لا تزيد علي (سته) اشهر.ج- الغاء الترخيص.2- لا يخل ايقاع المركز لاي من الجزاءات اعلاه بحقوق المتضررين من مخالفات الوسيط بالمطالبه بالتعويض امام الجهات القضاييه المختصه.الماده السادسه عشره:التظلماتيحق لصاحب الشان التظلم امام محافظ منشات من القرارات التي يتخذها المركز بحقه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، واذا صدر قرار المحافظ بالرفض او انقضت مده (الستين) يوما دون ان يصدر المحافظ قراره، كان لصاحب الشان حق الطعن فيه امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه به.الماده السابعه عشره:نفاذ الضوابطتنشر الضوابط في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها.