moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢١ / ٣ / ١٤٤٣ه انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من:- (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضيه المقامه منه ضد/ شركه (...) للمقاولات، والصادر بها حكم دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ ه الصادر في القضيه المقيده برقم ٥١٧١ في ١٣ / ١١ / ١٤٤٢ه. وبعد الاطلاع علي القضيه الوارده من المحكمه التجاريه بالرياض المقيده برقم ٤٣٩٠٧٥١٨٦ وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٣ ه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٣ه ودراستها وبعد المداوله: تبين ان الاعتراض قد قدم في المده المحدده نظاما واستوفي كافه اوضاعه النظاميه، وحيث ان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩ه هو المرجع في تطبيق الاحكام النظاميه ذات الصله بقضاء الافلاس و قد رسم مسار النظر والاعتراض تفصيلا وحدد منتهي الطعن علي الاحكام الصادره بموجبه، وقد تضمنت الماده (٢١٧) الحالات التي يعترض فيها علي حكم محكمه الدرجه الاولي امام محكمه الاستيناف، كما نصت الماده (٢١٨) من ذات النظام علي الاتي: " تنظر محكمه الاستيناف في الاعتراض وتقضي بتاييده او نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوي بحكم غير قابل للطعن باي طريق"، كما اكدت علي ذلك القواعد المنظمه لاجراءات الافلاس امام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١ه والمستنده في اصدارها علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (٩٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٩ه، وقد نصت القواعد المذكوره في البند الرابع من الماده (١٨) علي الاتي: " يكون حكم محكمه الاستيناف الصادر بموجب احكام الماده (٢١٧) من النظام نهاييا وغير قابل للطعن باي طريق". وبمقتضي النصوص المذكوره فان الاعتراض علي الاحكام الصادره من محاكم الاستيناف تطبيقا لاحكام نظام الافلاس غير قابله للاعتراض بطريق النقض . (لذلك) قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.