moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439325880 لعام 1443ه المدعي: شركه(...)شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/07/24ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد انابيب بثمن اجمالي قدره (161,622) مايه وواحد وستون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال، سدد منه (40,405) اربعون الف واربعمايه وخمسه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (6) سته اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/25ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه سداد). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (121,217) مايه وواحد وعشرون الف وميتان وسبعه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه التسويه الماليه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرمه بين الطرفين بتاريخ 1443/06/09ه، والمذيله يتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/10ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه، وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها الكترونيا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/11ه وملخصها: حضر وكيلي طرفي الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب: ما ذكره وكيل المدعيه في الدعوي صحيح، واقر ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (121,217) مايه وواحد وعشرون الف وميتان وسبعه عشر ريال. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (121,217) مايه وواحد وعشرون الف وميتان وسبعه عشر ريال، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (121,217) مايه وواحد وعشرون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)