tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430956508 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-11-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:18294 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم4470913773لعام1444ه 
المدعي :
شركه رشدي البوعينين وشركاؤه للتجاره والمقاولات
المدعي عليه :
مؤسسه رحاب قريه للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1443/09/19ه الموافق 2022/04/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وذكر ان المدعي عليها تسملت مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (55,433.56) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (55,433.56) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,543) خمسه الاف وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير بعدد (4) صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/04/20م بمبلغ اجمالي قدره (55,433.56) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله، والممهور بتوقيع المستلم. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 11 / 11 / 1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ هجر مصطفي بن حسين العقيلي بالوكاله رقم (444621146)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (55,433.56) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله يمثل ثمن مواد غذاييه وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اربعه فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (18294) وتاريخ 20 / 4 / 2022م بمبلغ قدره (13,173,25) ثلاثه عشر الف ومايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وفاتوره برقم (18312) وتاريخ 20 / 4 / 2022م بمبلغ قدره (11,433,30) احد عشر الف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، وفاتوره برقم (18341) وتاريخ 20 / 4 / 2022م بمبلغ قدره (15,739,01) خمسه عشر الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وهلله، وفاتوره برقم (18358) وتاريخ 20 / 4 / 2022م بمبلغ قدره (15,088) خمسه عشر الف وثمانيه وثمانون ريالا، وجميعها ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٥,٥٤٣) خمسه الاف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال؛ فان الثابت من خلال الفواتير المشار اليها اعلاه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/الزام المدعي عليه عبدالله حاكم تريحيب الدويش سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه رحاب قريه للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه رشدي البوعينين وشركاؤه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٤٣٣.٥٦) خمسه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله.
ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥,٥٤٣) خمسه الاف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.