gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجركيه الاستنافيه بالارياض اللجنه الاستنافيه الجركيه بالرياض CP 2023 مرق رقر 97-98 الصادر في الاستيناف المقدم من / المتهم، المقد يرقم (PC-2022-141692) في الدعوي رقم (PC-2022-142231) المقد يرقم (PC-2022-142231) المقد يرقم (PC-2022-142231) المقد يرقم (PC-2022-14 الزکاه والضريه والجمارك ضد / المتهم الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين الموافق 15/1444/07/15، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: ... / الدكتور ... / الدكتور ... / استاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه / ...، سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (3) لعام 14434، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: اذانه المستورد مؤسسه / ...، سجل تجاري رقم (....)، حضوريا بالتهريب الجمركي. ٢. الزامها بغرامه جمركيه قدرها (١٢٠،٢٣) مايه واثنان وسيعون الفا وثلاثه وعشرون ريالا، تعادل ثلاثه امثا قبل قيمه الصNF غير المجاز فسحه من الجهه المختلفه. 3. الزامها بعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره، مبلغا وقدره (57,341) سبعه وخمسون الفصا وثلاثمنه وواحد واربعون ريالا، ليصبح المجموع المطلاب به مبلغا وقدره (٢٢٩،٣٦٤) م tatن و tsseه وعشرون الفا وثلاثمنه واربعه و tsتون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعار (1443/07/29) و تقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 10/8/17 (163) من نظام الجمارك الموحد. يستتبع قبول الاستينศาสตร์ شكال لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقنع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (ترانس) عايده للمؤسسه عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ ١٤٣٦٠٨ ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، ويفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقير رقم (....) وتاريخ ١٤٣٦٠٣/٢٢ ه، متضمن عدم مطابقتها للمواصفات من حيث الوسو مquan Omanه الرطوبه والمتانه الكهربانيه، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاب. وعقدت اللجنه جلستها للنظر في موضع الدعوي يوم الخميس الموافق 1404/06/10 ه، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر/ ممثل الهينه ... بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالالتزام برقم (....) وتاريخ 1404/03/07 ... هويه وطنيه رقم(....) ب صفته مالك المؤسسه، وعليه قرت اللجنه السير في الدعوي، ويسؤال ممثل الهينه علي ان لانحه دعواه تخلو من طلبات الهينه، اجلاب: اطلب ادانته بالتهريب الجمركي والزامه بغرامه جمركيه تعادل ثلات امثال قيمه الصنف المظرف به، والزامه بقيمه الصنف المخالف كبدل مصادره وحبس مالك المنشاه لمده سنه اشهر، وسبقال المدعي عليه عن مصير الارساليه، اجاب: الارساليه قديمه ولا اتذكر شييا، وسبقال ممنل الهينه علي جواب المدعي عليه، اجب: اتمسك بتطبيق لانحه الدعوي، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي النحو السابق ذكره بادانه المؤسسه بالتهيرج الميكرتي والعقوبات المترتبه عليه تاسبسا علي ان تصرف المستورد بالارساليه خلالها للتعهد الماخود عليه بعد ورود نتيجه المختبر بعد الفسح لها بعد تهرييا جمركيا اخذا بالاعتبار ان المالخالفات المرتبطه بالارساليه لها اشر سلبيه عils سلامه وضحه المستهلكين وتؤثر ايضا علي مواردهم الماليه جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات. وبالطلاع اللجنه الجراريه المستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من المستانف / ي، هويه وطنيه رقم (ب) يصفته مك الال مسسه والتري جاء ملخصها الاتي: ١ - سقوط المخالفه المنسوبه الي المؤسسه بالتعاون باحتساب المده من تاريخ وقوع المخالفه حتي تاريخ تقدم لانحه الدعوي حيث انها بلعت سنوات وخصه اشهر ويومن لذلك سقطت بالتقدام المخصصي ٢ - اخلال المؤسسه بحق الدفاع، حيث ان الموكل بعد مرور هذه السيوتات الطويله لم يتذكر موضوع المخالفه المسنده اليه وبالتالي كان يتوجب علي اللجنه الابتداييه التاحه الفرصه كامله للمدعي عليه للاطلاع علي ملك الدعوي ليتسني له الرد ٣ - خلو القرار من بيان عناصر جريمه التهريب الجمركي حبت ان القرار اكتفي بسرد الوقايع والنصوص النظاميه والعقوبات لكنه لم يشير الي ثبوت جريمه التهريب الجمركي بركتيها المادي والمعنوي و هذا عيب في التسبيب يتعين معه نقض القرار او الغاؤه، واختتمت اللانحه طلاباتها بقول الاستيناف شكال والاغاء القرار الابتدايي الصادر. وورد عبرالنظام الالي رده الهينه علي الاستيناف المقدم، والمنضم ما ملخصه الاتي: 1 - دفع وكيل المؤسسه بسقط المخالفه بالتقادم لمرور مده خمس سنوات و هذا غير صحيح لان الموسسه مدانه بالتهريب الجمركي وليس مخالفه اجراءات جمركه فمده التقادم تكون خمسه عشر سنه طبق لما نصت عليه الماده (١٧٦) من نظام الجمارك الموحد ٢- دفع وكيل المؤسسه بخلو القرار من بين عاصر جريمه التهريب الجمركي بحصرها المادي والمعنوي والرد عليه يكون بان التعهد الموقع من المؤسسه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي شكل من الاشكال الا بعد اخطر من الجبك بايجازها، وحيث ان المؤسسه تصرف باتاليه فيها اخت بالتعود الموقع منها واختتمت اللانحه طلباتها برفض الاستيناف المقدم من المؤسسه وتاييد القراز الابتدايي بكل ماقضي به. وفي يوم الخميس المواقف 26/04/2006، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها للانظر في الاستنافيه المقدم من مؤسسه الارتفاع للتجاره الدوليه علي القرار رقم (3/908) لعام 1443، العصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه، وبعد الالطاع علي ملف الqureshيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، وما كان عليه جوابها البينه حياله، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبيت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قاعتها والقصل فيها. 4 صحه 1 من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض وحيث كان الثابت ورود نتيجه المختبر بالتقريير رقم (...) وتاريخ ٢٣/٣٦/٣٦ ه-الخاص بعينه الارساليه محل اشكال، متضمنا عدم مطابقتها لمواصفات من حيث الوسم ومقاومه المريويه والمناتاه الكهرباييه، وحيث ان هذه المخالفه تحت من المخالفات النهجه الجوهوريه المثره علي امان وسلامه المستهلك، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ين من ذلك ما ينعاه وكيل المستانف علي القرار من حيث سقوط حق الجمارك في ملاحظه المستورد بجرم التهريب الجمركي اذ ان المتقر نظاما بموجب ما قرره نظام لجمارك الموحد في مادته (176) لاداره الجمارك ملاحظه القواقع المرتبط بها جرم التهريب الجمركي خلال خمسه عشر سنه من تاريخ اقتراف الجرم والمنعين حسابها هنا بتاريخ ورود الارساليه محل الاشكال مما يكون معه هذا الدفع غير قايم علي سند من نظام، كم لا ينال من سلامه ما التيه اليه القرار من الادانه بالتتهريب الجمركي ما يذكره وكيل المستانف من عدم سرد القرار لاسباب الادانه مما يجعله علي حد زعمه غير متفق مع ما يقتضيه صحه القرار لوجوب ذكر اسبابه واسايده وذلك لان اسباب القرار وقناعه قد حملت بوضوح ما يصح به تقرير الادانه في حق المستورد بعد ان تم مواجهته تهمه التهريب واجابتها عن ذلك بعدم تذكره لوقنعها بالرغم من ان اللجنه قد واجهته ببيان الاستيراد للارساليه محل الاشكال والتهمه الموجهه البيه في شانها وتحقق اللجنه مصدره القرار من ان المستورد قد خالف التعهد الماخوذ عليه بالخصوص الارساليه لعدم تجابوه مع طلب اعداتها للساحه الجمركيه من خلال ما تضمنته اوراق الدعوي الثابت منها مكانيه المختص المعير من قبل المستورد لاجل اضطر арساليه للجرك بموجب خطاب الجمرك له بتاريخ 14/37/01/06، وما ما يذكره وكيل المستانف من عدم صحه القرار لعدم ذكر الركن المادي والمعنوي المستورد لكتي تتحقق سلامه التدهب الجمركي فمردود وذلك ان النجنه مصدره القرار ليست مزامه افراد كل من نكون لجريمه التهريب الجمركي بتسبيب خاص ومستقل اذ يكفي ان يكون القرار قد تضمن في فحواه وجود الركن المادي بتحقق ذلك بالنظر الي تصرف المستورد بالارساليه المخلافه كما يغني عن التصريح بوجود الركن المعنوي بتحقق الفصد والاراده للمخافه تثبوت التصرف بالارساليه بالارغم من معرفه المستورد وجود تعهد متعلق بها مضمونه عدم التصرف بها باني شكل كان قبل الاذن بfssحها لا بعد اخطر الجمرك، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يمكن معه الاستيناف بلا سندويده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستيناييه لاحظت ان اللجنه مصدره القرا ق د قضت باحتشبي القرامه الجمركيه علي المستورد ب太行يق الفقره (14) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه و الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد باحضاب مبلغ الغرامه الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت هذه اللجنه الي تقرير ما يكتب: هذه اللجنه الي تقرير ما يكتب: المنطوق 1-قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / ...، هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه / ...، سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (3/1908) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2-رفض الاستيناف Cordووعا، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي في حق المستانف من الادانه بالتدهيرب الجمركي وعقوبه بدل المصادره المقصي بها، مع تعديل ما ورد في الفقره الثانيه من منظوقر القرار محل الاستيناف الخاصه بقيمه القرامه المحكوم بها ليكون بمقدار قيمه الرساليه وليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستانف مبلغا قدره (114,682) مايه واربعه عشر الفا وستمانه والثان وثمانون ريالا، وذلك للاساب والحيييات الوارده في هذا القرار. اعضاء الجنه ... الاستاذ/ ... الدكتور/... رييس اللجنه ... الدكتور// www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 800122000: الرقم المجاني