ncar · executive_regulation · processed · 131 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (4497) وتاريخ 14 /6 /1425ه الحمد لله وحده وبعد: - فان وزير العدل بناء علي الصلاحيات المخوله له.. واشاره الي صدور نظام التسجيل العيني للعقار بموجب المرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/6 )والتاريخ 11 /2 /1423ه.. وبناء علي ما تضمنه النظام في مادته السابعه والسبعين التي تنص علي ما يلي: (يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشيون البلديه والقرويه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام وتنشر في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام) واشاره الي قرارنا ذي الرقم( 7444) والتاريخ 27 /10 /1423 ه المتضمن تاليف لجنه لاعداد اللايحه التنفيذيه لنظام التسجيل العيني للعقار..، وحيث تلقينا خطاب فضيله رييس اللجنه/القاضي المندوب للوزاره الشيخ/يوسف بن عبدالعزيز الفراج رقم (9550 /25) وتاريخ 30 /1 /1425ه المتضمن انهاء اللجنه لمشروع اللايحه التنفيذيه لنظام التسجيل العيني للعقار بعد التنسيق مع مندوبي وزاره الشيون البلديه والقرويه استنادا للماده (77) من النظام والاتفاق علي الصيغه النهاييه للايحه والتي بلغت موادها (78) ماده والتي اعدت وفق الاصول الشرعيه والتعليمات الصادره بالاوامر الساميه والمبادي القضاييه والاجراءات المقرره الموافقه لمقتضي النظام. وحيث تمت الكتابه من قبلنا لصاحب السمو الملكي وزير الشيون البلديه والقرويه برقم (9550 /25 )وتاريخ 13 /2 /1425 ه للاطلاع علي مشروع اللايحه وموافاتنا بمرييات سموه حيالها فوردنا خطاب سموه رقم (19799) وتاريخ 27 /3 /1425ه المتضمن الموافقه علي اصدار اللايحه. وبناء علي ما تقدم يقرر ما يلي: - اولا: - الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التسجيل العيني للعقار المرافقه لهذا القرار. ثانيا: تبلغ هذه اللايحه للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماد العمل بموجبها. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم... وزير العدل عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ تعريفات الماده الاولي: يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه المعاني المحدده امام كل منها: السجل العقاري: مجموعه الوثايق التي تبين اوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعيه، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرا عليه تباعا. المنطقه العقاريه: مجموعه من الوحدات العقاريه محدده بشوارع رييسه او معالم ثابته وواضحه. الخارطه: رسم هندسي مساحي مبني علي نظام احداثيات وطني يبين موقع المنطقه والوحده او الوحدات العقاريه وحدودها ومعالمها وارقامها واطوالها ومساحتها. خرايط الاساس الطبوغرافيه: تمثيل لمساحه معينه من سطح الارض بما عليها من ظواهر مختلفه، وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبه ثابته بين الابعاد الخطيه علي الخارطه والابعاد الاصليه المناظره لها علي الطبيعه. القيد الاول: ادراج الوحدات العقاريه في السجل العقاري لاول مره بحالتها التي هي عليها، وتخصيص صحيفه لكل منها وفقا لاحكام هذا النظام. اعمال التحديد والتحرير: الوقوف علي طبيعه الوحده العقاريه، واعداد خارطه لها بمعرفه مهندس او مساح، يوضح عليها رقمها وبياناتها، وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من اقوال وما يؤيدها من مستندات، واقوال من يدعي لنفسه حقا عليها، واقوال الجيران وغيرهم ان لزم الامر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ويتم ذلك تحت اشراف قاض من المحكمه المختصه. القيود التاليه: ادراج التصرفات التي ترد علي الوحده العقاريه بعد اتمام القيد الاول في السجل العقاري. المحكمه المختصه: المحكمه التي يقع العقار في دايره اختصاصها. الحق العقاري: سلطه مباشره يقرها النظام لشخص او اكثر علي عقار معين، تخوله التصرف فيه والاستيثار بمنافعه. الحق العيني الاصلي: الحق المستقل بذاته، غير المستند الي حق اخر يرد علي استعمال الشيء محل الحق او استغلاله او التصرف فيه. الحق العيني التبعي: حق يتقرر علي العقار ضمانا لحق شخصي. حق الارتفاق: حق عيني عقاري يحد من منفعه عقار لمصلحه عقار غيره يملكه شخص اخر. 1/1 التسجيل العقاري: هو الطريقه التي تجعل من الوحده العقاريه محل الحق اساسا لقيد الحقوق العقاريه، بحيث تخصص صحيفه في السجل العقاري لكل وحده عقاريه، توصف فيها الوحده وصفا دقيقا من حيث موقعها، ومساحتها، وطبيعتها، وتبين فيها الحقوق، والالتزامات الوارده عليها. احكام عامه الماده الثانيه: ينشا سجل عقاري تثبت فيه- وفقا لاحكام هذا النظام- الحقوق العقاريه وما يطرا عليها من تعديلات. 2 /1 تشكل لجنه برياسه وكيل وزاره العدل المساعد او من ينيبه، وعضوين من المختصين في وزاره العدل، وعضوين من المختصين في وزاره الشؤون البلديه والقرويه، يكون اجتماعها في وزاره العدل بدعوه من رييسها حسب الحاجه، وتتولي المهام التاليه:- ا. اقتراح المدن والمناطق العقاريه التي يبدا تطبيق النظام فيها والخطط اللازمه لتنفيذه. ب . تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحده العقاريه عليها. ت. ابداء الراي في المسايل التي تحال اليها من وزير العدل، ووزير الشيون البلديه والقرويه فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار. وللجنه في سبيل تنفيذ المهام الموكله اليها الاستعانه بمن تراه من الخبراء والجهات الاخري المختصه. 2 /2 يراعي عند تسجيل العقارات المملوكه لغير السعوديين في السجل العقاري ان يتم توثيقها وفقا للانظمه والتعليمات الخاصه بهم. الماده الثالثه: يكون للسجل العقاري قوه اثبات مطلقه، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الاجال المحدده للطعن المنصوص عليها في هذا النظام، الا تاسيسا علي مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه او تزويرها. 3 /1 قوه الاثبات المطلقه للسجل لا تمنع من تصحيح الاخطاء الماديه في السجل العقاري حتي بعد مضي الاجال كما جاء في الماده (52) من هذا النظام. 3 /2 يكون نظر الطعون الوارده في هذه الماده من قبل المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له محل اقامه مختار او معتاد كان الاختصاص للمحكمه التي يقع العقار في دايره اختصاصها. 3 /3 لمن يطعن بمخالفه البيانات لمقتضي الاصول الشرعيه او تزويرها ان يتقدم لدي المحكمه ولو لم يثبت ذلك لدي جهه اخري. 3 /4 يتم تقديم ونظر الطعن بالتزوير علي بيانات السجل العقاري وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. 3 /5 يرجع في تقدير مخالفه البيانات لمقتضي الاصول الشرعيه الي القاضي. 3 /6 يجب التاشير بدعوي التزوير او مخالفه البيانات لمقتضي الاصول الشرعيه وفق حكم الماده (40) من هذا النظام. الماده الرابعه: تعد وحده عقاريه في تطبيق احكام هذا النظام: 1- كل قطعه من الارض- بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك- تقع في منطقه عقاريه واحده، وتكون مملوكه لشخص او اكثر، دون ان يفصل جزءا منها عن ساير الاجزاء فاصل من ملك عام او خاص، ودون ان يكون لجزء منها من الحقوق او عليه من الالتزامات ما ليس للاجزاء الاخري او عليها. 2- قطعه الارض المخصصه لمنفعه عامه، وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه. - المناجم والمحاجر. 4 /1 يشترط لاعتبار قطعه الارض وحده عقاريه توفر الشروط التاليه: - ا . ان تكون في منطقه عقاريه واحده. ب . ان تكون مملوكه لشخص او اكثر علي الشيوع سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين. ت . الا يفصل جزءا منها عن ساير الاجزاء فاصل من ملك عام او خاص. ث . الا يكون لجزء منها او عليه من الحقوق ما ليس للاجزاء الاخري او عليها. ج. الا تقل ابعادها ومساحتها عما ورد في التعليمات المنظمه لذلك. 4 /2 تعد قطعه الارض المخصصه لمنفعه عامه وحده عقاريه وفقا لاحكام هذا النظام اذا كانت مملوكه للدوله، ومخصصه للاستعمال العام بمقتضي نظام، او امر سام، او قرار، او حكم نهايي، ولا يعد في حكم هذه الماده الطرق والشوارع والممرات ونحوها ويكتفي بذكرها كحدود في الخرايط وصحايف الوحدات العقاريه المطله عليها. 4 /3 يقصد بالمناجم الامكنه التي تحتوي علي المواد المعدنيه وخاماتها، والعناصر الكيمياييه والاحجار الكريمه، والصخور، والرواسب المعدنيه، التي توجد علي سطح الارض او في باطنها، كما تشمل ابار البترول والغاز. 4 /4 يقصد بالمحاجر الامكنه التي تحتوي علي ماده او اكثر من خامات المحاجر كمواد البناء والرصف، والاحجار الزخرفيه، والبلاط، والاحجار الصناعيه، ورمال الزجاج، وما يماثلها. 4 /5 يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحده عقاريه واحده. الماده الخامسه: يجوز بقرار من وزير العدل- بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلديه والقرويه- ان تعد منطقه من مناطق السكني او غيرها وحده عقاريه في جملتها، تفرد لها صحيفه عامه، وذلك في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحده العقاريه عليها. ويعد لقيد المعاملات والحقوق الخاصه بهذه المناطق فهرس خاص، يرتب وفقا لاسماء الاشخاص، ويلحق بالصحيفه التي يتعلق بها. 5 /1 تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحده العقاريه عليها يرجع فيه لتقدير اللجنه المذكوره في البند (2 /1) من تلقاء نفسها او بناء علي توصيه من القاضي المشرف علي القيد الاول. 5 /2 اذا امكن تطبيق ضوابط الوحده العقاريه بعد زوال الصعوبات فيجب ان تفرد صحيفه لكل وحده عقاريه. 5 /3 الصحيفه العامه هي صحيفه عينيه تشتمل علي بيانات المنطقه التي اعتبرت وحده عقاريه واحده ويضاف اليها فهرس خاص يرتب وفقا لاسماء الملاك. الماده السادسه: يخصص لكل منطقه سجل عقاري، تفرد فيه صحيفه لكل وحده عقاريه تقيد بها الحقوق والالتزامات. وتبين اللايحه التنفيذيه كيفيه اعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثايق المتعلقه به. 6 /1 يتالف السجل العقاري لكل منطقه من عده سجلات وملفات يكمل بعضها بعضا وهي: - ا- سجل الملكيه: وهو السجل الاساس الملحق به الصحايف العقاريه، ويكون عباره عن ملف يتم زيادته بحسب الاوضاع ويعطي السجل رقم المنطقه ولو تعدد مع ذكر رقم اول واخر صحيفه علي كعب الملف ب - ملف الخرايط المساحيه. ج- سجل محاضر التحديد والتحرير. د- دفتر اليوميه: وهو دفتر يحتوي علي عدد من الصفحات المرقمه تدرج فيه طلبات القيد فور تقديمها الي اداره التسجيل العقاري والتوثيق. ه- ملفات الوحدات العقاريه. 6 /2 يتم اعطاء كل منطقه من مناطق المملكه رقما متسلسلا مميزا لها، ويعطي لكل مدينه او محافظه او مركز داخل كل منطقه رقما متسلسلا مضافا الي رقم المنطقه، وتقسم - بحسب الاحوال- المدن والمحافظات والمراكز الي مناطق عقاريه يعطي لكل منها رقما متسلسلا مرتبطا برقم المدينه او المحافظه او المركز ويكون هذا الرقم رقم سجل المنطقه العقاريه. 6 /3 تعطي كل وحده عقاريه رقما مميزا طبقا لنظام الترميز المكاني، ويعد هذا الرقم رقما لصحيفتها. الماده السابعه: يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجايي تستقي بياناته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفه او اكثر، تبين فيها الوحدات العقاريه التي يملكها وما قد يطرا عليها من تعديلات. 7 /1 عند انتقال ملكيه اي وحده عقاريه يتم نزع صحيفه الفهرس الشخصي الخاصه بمالكها اذا لم يكن في الصحيفه سواها، فان كان في الصحيفه اكثر من وحده، او كان التصرف يتناول جزءا من الوحده، فيتم التاشير علي الوحده المنتقله بالالغاء ويجعل للمالك الجديد صحيفه مستقله ما لم يكن له صحيفه سابقه، وفي كل الاحوال يعاد ترتيب الفهرس وفقا للترتيب الهجايي الجديد. 7 /2 يتم حفظ واتلاف الفهارس المنزوعه وفقا لنظام حفظ واتلاف الوثايق. 7 /3 يكون الفهرس الشخصي وفق النموذج المعد ويشتمل علي البيانات التاليه: - ا- اسم المالك رباعيا، ورقم سجله المدني. ب- ارقام الوحدات العقاريه المملوكه له في السجل. 4/7 ترسل نسخه من هذا الفهرس في نهايه كل عام الي الجهه المختصه في وزاره العدل ووزاره الشؤون البلديه والقرويه. الماده الثامنه: تقيد الحقوق العقاريه في السجل العقاري اذا كانت قد نشات او تقررت بسبب من اسباب اكتساب الحقوق العينيه علي النحو الذي تقره الشريعه الاسلاميه، وتوضح اللايحه التنفيذيه شروط واجراءات قيد تلك الحقوق. 8 /1 اسباب اكتساب الحقوق العينيه ما يلي: - ا- عقود المعاوضات كالبيع ونزع الملكيه. ب- عقود التبرعات كالهبه والوقف والوصيه. ج - عقود التوثيق كالرهن. د - الارث. ه- الارتفاق. و- الاحياء وفقا للانظمه والتعليمات المنظمه لذلك. ز - الاقطاع. ح- الشفعه. 8 /2 لا يتم قيد الحقوق المذكوره في البند (8 /1) في السجل العقاري الا اذا حصلت وفق الاجراءات الشرعيه، والنظاميه. الاختصاصات الماده التاسعه: تتولي كل من: وزاره الشيون البلديه والقرويه، ووزاره العدل، اعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما ياتي: تقوم الاداره المختصه بالاراضي والمساحه في وزاره الشيون البلديه والقرويه- بحصر الوحدات العقاريه، والقيام بالاعمال المساحيه، واعداد الخرايط اللازمه وتحديثها، وتنفيذ نظم معلومات الاراضي. ويصدر وزير الشيون البلديه والقرويه القرارات والتعليمات اللازمه لذلك. تقوم الاداره المختصه بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزاره العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقه بالوحدات العقاريه الواقعه في دايره اختصاصها. فاذا كانت الوحده العقاريه واقعه في دايره اختصاص ادارات متعدده، وجب اجراء القيد في كل منها، ولا يكون للقيد الذي يتم في احداها اثر الا بالنسبه للجزء الواقع في دايره اختصاصها. 9 /1 يتحدد الاختصاص المكاني لكل اداره من ادارات التسجيل العقاري والتوثيق بموجب قرار من وزير العدل، كما يتحدد الاختصاص المكاني لادارات المساحه والاراضي بقرار من وزير الشيون البلديه والقرويه. 9 /2 اذا كانت الوحده العقاريه تابعه لادارات متعدده فيتم اصدار صحايف عقاريه بعدد الادارات التي تتبعها الوحده، وتزود كل اداره بصحيفه منها مع صور مصدقه لكامل الوثايق والاوراق المتعلقه بالوحده يتم حفظها بملف كل وحده. 9 /3 يحدد في صحيفه الوحده العقاريه التابعه لادارات متعدده الجزء الواقع تحت اختصاص تلك الاداره بحدوده واطواله، بعد قيد كامل الوحده في تلك الصحيفه. الماده العاشره: تحفظ في اداره التسجيل العقاري اصول الصكوك والاحكام التي يتم القيد بموجبها، والسجلات والوثايق الخاصه بالقيد، ويحظر نقلها الي خارجها. ولا يجوز لغير الجهات القضاييه او من تندبه من ارباب الخبره وهييات النظر الاطلاع عليها. ويستثني من ذلك الوثايق المتعلقه بقيد المنشات العسكريه والمشروعات الاقتصاديه ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات الحكوميه التابعه لها، وتتبع في شانها احكام السريه المقرره في الانظمه الخاصه بها. 10 /1 يتم حفظ اصول الصكوك والاحكام والوثايق التي يتم القيد بموجبها بملف الوحده العقاريه ويكون حفظها حسب الانظمه المقرره لذلك. 10 /2 يتم حفظ الوثايق المتعلقه بقيد المنشات العسكريه والمشروعات الاقتصاديه ذات الطابع الوطني في مقار الجهات الحكوميه التابعه لها متي تقرر ذلك في الانظمه الخاصه بها. 10 /3 للجهات القضاييه- عند الاقتضاء- ان تطلب صورا مصدقه من السجلات والوثايق والصكوك والاحكام. 10 /4 لا يتم تسليم ذوي الشان صورا من الصكوك والاحكام المشار اليها الا اذا وجدت مصلحه تقتضي ذلك. 10 /5 للجهات القضاييه واداره التسجيل العقاري والتوثيق الاطلاع علي اصول الوثايق المتعلقه بالمنشات العسكريه والمشروعات الاقتصاديه ذات الطابع الوطني بعد حفظها في مقارها متي دعت الحاجه لذلك. الخرايط الماده الحاديه عشره: يستند في قيد الوحدات العقاريه في السجل العقاري الي الخرايط الاتيه: 1- خرايط الاساس الطبوغرافيه - خارطه الوحده العقاريه. 3- خارطه المنطقه العقاريه. 11 /1 يتم تحديث بيانات نظم معلومات الاراضي بشكل مستمر وفقا للتغييرات التي تطرا علي الوحده العقاريه. 11 /2 تقوم اداره الاراضي والمساحه بانشاء ورصد نقاط شبكه الضبط الارضيه وتحديد علامات حدود الوحدات العقاريه ورصدها واسقاطها علي الخرايط وفقا للتعليمات الفنيه الموضوعه لهذا الغرض. الماده الثانيه عشره: يكون لكل وحده عقاريه خارطه مستقله تبين موقعها وحدودها واطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشات وارقام الوحدات المجاوره لها. 12 /1 تحدد ابعاد ومساحه الوحده العقاريه علي الطبيعه بالاستعانه بخرايط الاساس الطبوغرافيه، وتميز نقاط الحدود الظاهره علي الخريطه بعد مقارنتها بما هو موجود علي الطبيعه، اما نقاط الحدود غير الظاهره فتستعمل طرق المسح المناسبه في اخذ القياسات اللازمه لتوقيعها علي الخرايط. 12 /2 يستند في اصدار الخارطه الي الوثايق والمستندات المقدمه من اصحاب الاملاك، وحاله العقار الذي تم الوقوف عليه، ويتم تحديث الخارطه حسب كل تغيير يجري علي الوحده العقاريه بعد تدوين هذا التغيير في صحيفتها. 12 /3 اذا كانت الخارطه لوحده عقاريه تابعه لادارات متعدده فيتم ايضاح الجزء التابع لكل اداره في تلك الخارطه. الماده الثالثه عشره: يكون لكل منطقه عقاريه خارطه او خرايط مساحيه تبين عليها الوحدات العقاريه الواقعه بها وارقامها. ويستند في اعدادها الي خرايط الاساس الطبوغرافيه، وخرايط الوحدات العقاريه المكونه لها. ولا تعد نهاييه الا بعد تمام اعمال التحديد والتحرير. 13 /1 لا تعد خرايط الوحدات العقاريه نهاييه الا بعد تمام اعمال التحديد والتحرير، وتصديق القاضي المشرف علي القيد الاول علي محاضرها. الماده الرابعه عشره: يعطي ذوو الشان بناء علي طلبهم صورا من خرايط الوحدات العقاريه بعد اداء المقابل المالي المقرر. 14 /1 يقصد بذوي الشان كل من له مصلحه في الحصول علي صوره او اكثر من خارطه الوحده العقاريه. 14 /2 يتم تحصيل المقابل المالي حسبما نصت عليه الماده (49) من هذا النظام. القيد الاول الماده الخامسه عشره: يطبق هذا النظام تدريجيا ويصدر وزير العدل- بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلديه والقرويه- قرارا بتحديد المنطقه او المناطق العقاريه التي يبدا فيها تطبيق النظام وينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعلن عنه بالطرق التي تحددها اللايحه التنفيذيه. 15 /1 تحدد المنطقه العقاريه التي يبدا فيها تطبيق النظام بمعالم واضحه تميزها عن غيرها. 15 /2 يعلن قرار وزير العدل بنشره في صحيفه او اكثر من الصحف اليوميه التي تصدر في منطقه العقار، فان لم يكن يصدر فيها صحف فينشر في اوسع الصحف انتشارا في منطقه العقار. 15 /3 يبلغ قرار وزير العدل الي القاضي المشرف علي القيد الاول فور صدوره. 15 /4 يتم الاعلان عن سريان النظام بكافه طرق الاعلان المرييه والمسموعه وفي الاماكن العامه وفي المحاكم والادارات التي يخصها تطبيق هذا النظام، وتزود جميع الوزارات، والمصالح الحكوميه، والمحاكم الشرعيه بنسخه من قرار التحديد. 15 /5 يجب ان يسبق اصدار قرار تحديد المنطقه او المناطق العقاريه تعيين القاضي المشرف علي القيد الاول ومعاونيه. 15 /6 يستمر العمل بنظام تسجيل العقار المعمول به في المحاكم، وكتابات العدل علي العقارات التي لم يشملها القرار. الماده السادسه عشره: يصدر القاضي المشرف علي القيد الاول- فور نشر قرار وزير العدل المشار اليه في الماده (الخامسه عشره- قرارا بتحديد موعد البدء في اعمال التحديد والتحرير. وينشر هذا القرار في الجريده الرسميه قبل بدء تلك الاعمال بمده لا تقل عن ستين يوما، كما يعلن عنه بالطرق التي تحددها اللايحه التنفيذيه. ويتضمن الاعلان دعوه ذوي الشان او من يمثلهم شرعا الي الارشاد عن املاكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يؤيدها من مستندات في المواعيد والاماكن المحدده لذلك. 16 /1 يصدر القاضي قرار تحديد موعد البدء باعمال التحديد والتحرير فور نشر قرار وزير العدل واستلامه. 16 /2 يكون قرار القاضي وفق نموذج يتضمن البيانات التاليه: - ا- رقم وتاريخ قرار وزير العدل. ب- تحديد المنطقه او المناطق العقاريه ببيان موقعها وحدودها وارفاق رسم توضيحي لكل منطقه. ج- تحديد يوم وتاريخ بدء اعمال التحديد والتحرير علي الا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الوزير. د- تحديد مكان استقبال الطلبات. ه- دعوه ذوي الشان من ملاك واصحاب حقوق لتقديم ما لديهم من مستندات قبل تاريخ بدء اعمال التحديد والتحرير. 16 /3 يعلن قرار القاضي بنشره في صحيفه او اكثر من الصحف اليوميه التي تصدر في منطقه العقار، فان لم يكن يصدر فيها صحف فينشر في اوسع الصحف انتشارا في منطقه العقار وذلك فور صدوره مره كل اسبوعين لمده شهرين، وبتعليقه في الاماكن العامه في المنطقه العقاريه كالجوامع وفروع الوزارات والمصالح الحكوميه، وبالوسايل المرييه والمسموعه. 16 /4 تزود جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكوميه والمحاكم الشرعيه بنسخه من قرار القاضي. 16 /5 يكون تمثيل ذوي الشان بصكوك مكتمله الاجراءات الشرعيه والنظاميه ويكتفي بتمثيل الجهات الحكوميه بتفويض من صاحب الصلاحيه. 16 /6 يكون ارشاد ذوي الشان او من يمثلهم شرعا عن املاكهم وحقوقهم بطلب يقدم الي القاضي المشرف علي القيد الاول يرفق به ما يؤيده من مستندات. 16 /7 يسلم ذوو الشان او من يمثلهم شرعا سندا وفق نموذج يبين فيه رقم الطلب وتاريخه، والمستندات المرفقه وتاريخ تقديمها، وتوقيع المستلم والختم الرسمي. 16 /8 يجعل لكل وحده عقاريه ملف خاص بها يشتمل علي ما يلي: - ا- صوره اثبات الشخصيه لمالك العقار ولكل من له حق في العقار. ب - صوره من اثبات الشخصيه لمن يمثل ذوي الشان وصوره من صكوك تمثيلهم. ج- اصول صكوك التملك وما تفرع عنها. د- جميع الصكوك والمستندات والاوراق التي تؤيد الحقوق التي للوحده العقاريه او عليها. ه - عنوان مالك الوحده العقاريه وكل من له حق فيها. و- تحديد محل الاقامه المعتاد او المختار الذي تتلقي فيه الاخطارات والتبليغات ز- كافه الاوراق المتعلقه بالوحده العقاريه من محاضر واعتراضات وقرارات واحكام ورخص البناء والهدم ونحوها. الماده السابعه عشره: تعد اداره الاراضي والمساحه، الخرايط اللازمه لاعمال التحديد والتحرير. وتقوم بحصر الوحدات العقاريه وتحديد كل وحده بعلامات ثابته مملوكه للدوله. 17 /1 تكون العلامات بحجم وطول ولون محدد ويوضع عليها ما يفيد ملكيه هذه العلامه للدوله وتوضع في زوايا الوحده العقاريه، واذا كان الحد منحنيا فتوضع علامه علي بدايه ونهايه الانحناء. 17 /2 يعامل كل من تسبب بفقد علامه من علامات الوحده العقاريه او اتلافها او تغيير مكانها وفقا لاحكام الماده (73) من هذا النظام. 17 /3 تحدد الوحدات العقاريه بعلامات في الطبيعه لفصلها عن الوحدات الملاصقه لها وفقا لما يلي:- ا- في الاراضي الزراعيه والصحراويه يثبت قرص معدني بكتله خرسانيه وتدفن علي عمق مناسب، كما تثبت فوقها علامه بارزه (انبوب او زاويه) للاستدلال بها علي نقاط الحدود. ب- في الاراضي المبنيه يثبت قرص معدني بمسمار صلب في الفواصل بين المباني التي تمثل الوحدات العقاريه. 17 /4 يتم ربط احداثيات كل وحده عقاريه بنقاط مرجع الاسناد المكاني لمعلومات الاراضي بوزاره الشيون البلديه والقرويه. 17 /5 تكون ملكيه الحايط الفاصل بين وحدتين عقاريتين لاحد المتجاورين او لكليهما معا حسب ما يلي: ا- اذا كانت هناك صكوك قاطعه يعمل بها، ما لم يتفق علي خلاف ذلك فيعمل بالاتفاق. ب- اذا لم يكن هناك اتفاق ولا صكوك فبحسب ما يتضح من حاله البناء في الطبيعه. 17 /6 تكون الاجزاء المشتركه فيما لا يقبل القسمه جزءا مشاعا في الارض والبناء ما لم يتفق علي خلاف ذلك. 17 /7 تحدد المناجم والمحاجر والمنافع العامه حسب حالتها في الطبيعه، ووفقا للمستندات والخرايط المتعلقه بها. 17 /8 اذا اختلف موقع الوحده العقاريه المبنيه - حسب الوارد في الصك المكتسب القطعيه - عن موقعها الموضوع اليد عليه، فترفع بيانات الوحده العقاريه علي اساس وضع اليد متي كان ثابتا وحدوده ثابته لا نزاع عليها، اما اذا كانت ارض فضاء فترفع علي اساس الوارد الصك. الماده الثامنه عشره: علي كل جهه تقديم ما لديهم من بيانات ومستندات متعلقه باجراء القيد في السجل العقاري الي ادارات التسجيل العقاري، وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها. 18 /1 تبدا مده الثلاثين يوما المذكوره في الماده من تاريخ استلام الطلب الماده التاسعه عشره: يجب علي واضع اليد علي الوحده العقاريه- ايا كان سبب ذلك- ان يمكن الموظفين المكلفين بالاعمال المساحيه من القيام بعمليات التحديد، ووضع العلامات اللازمه لذلك. 19 /1 يقصد بواضع اليد علي الوحده العقاريه كل من وضع يده عليها سواء كان مالكا او غير مالك. 19 /2 تجري اعمال التحديد والتحرير بحضور ذوي الشان او من يمثلهم فان تعذر ذلك فتجري بحضور عمد الاحياء والمجاورين، ويذكر ذلك في المحضر، واذا استدعي الامر دخول الوحدات العقاريه فيكون وفق الانظمه المقرره لذلك. 19 /3 علي الموظفين المكلفين بالاعمال المساحيه ابراز ما يفيد تكليفهم بهذا العمل لواضع اليد. 19 /4 اذا امتنع واضع اليد عن تمكين الموظفين المكلفين بالاعمال المساحيه من القيام بعمليات التحديد فللقاضي المشرف علي القيد الاول الاستعانه بالجهات الامنيه المختصه في ذلك. 19 /5 يعامل الممتنع من تمكين الموظفين وفقا لاحكام الماده (74) من هذا النظام. الماده العشرون: يقيد في صح يفه الوحده العقاريه رقمها وحدودها واطوالها ومساحتها والانشاءات المقامه عليها، واسم المالك او المالكين لها ومقدار حصصهم فيها، والوحدات العقاريه المجاوره لها، وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتاريخ نشاتها، واصحابها علي النحو الذي توضحه اللايحه التنفيذيه. 20 /1 يخصص لكل وحده عقاريه صحيفه تسمي صحيفه الوحده العقاريه تتكون من اربعه اجزاء علي ان يحمل كل جزء منها العلامه الامنيه المميزه وذلك وفق النموذج المخصص، ويكون رقم الوحده العقاريه هو رقم الصحيفه. 20 /2 يعتمد في القياسات والمساحات الاجماليه الوحده المتريه فقط. 20 /3 لا يصح التحديد بالحدود المطلقه غير المقيده والتي لا تفيد في التحديد كارض فضاء وجبل، واذا كان الحد طريقا فلا بد من توضيحه بالتفصيل من حيث عرضه ونوعه واسمه ان وجد. 20 /4 اذا كان المالك شخصا طبيعيا فيقيد في صحيفه الوحده العقاريه اسمه رباعيا مع ذكر رقم السجل المدني لكل مالك ان كان سعوديا، او رقم جواز سفره وتاريخه ان كان غير سعودي. اما اذا كان المالك شخصا اعتباريا فيقيد اسمه، ورقم السجل التجاري وتاريخه بالنسبه للشركات والمؤسسات التجاريه. 20 /5 تضمن صحيفه الوحده العقاريه- اضافه لما ذكر في هذه الماده الارقام القديمه للوحده، ورقم المخطط، والبلك - ان وجد-، ونوع الوحده، واسم الحي، والمحافظه، ورقم صك التملك وتاريخه ومصدره، ورقم هاتف كل من له حق، وصندوق بريده، ومحل اقامته المعتاد او المختار، وتاريخ ادراج البيانات، ووصف كل ما علي الوحده من بناء او غراس او غيره. 20 / 6 تضمن صحيفه الوحده العقاريه صوره مصغره لخريطه الوحده العقاريه النهاييه، وتوضح فيها الانكسارات في جميع الاضلاع واتجاهاتها، وزاويه الانكسار والطول الاجمالي لكل ضلع. 20 /7 يعد لاغيا كل كشط او تعديل او تكميل علي صحيفه الوحده العقاريه حصل من غير من اسند اليه ذلك في النظام. 20 /8 يتم تزويد الجهه المختصه في كل من وزاره العدل ووزاره الشيون البلديه والقرويه بنسخه مصدقه من كل صحيفه وحده عقاريه صادره من القاضي عند انتهاء العمل في المنطقه العقاريه، ويتم حفظها وفقا لانظمه حفظ الوثايق. الماده الحاديه والعشرون: اذا وقع تناقض بين صكوك الملكيه في شان وحده عقاريه واحده تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف علي القيد الاول انه صاحب الحق، ويرفق في صحيفه الوحده العقاريه تقرير بذلك. 21 /1 اذا تعددت الصكوك علي وحده عقاريه واحده او جزء منها اثناء اجراء القيد الاول تعين تسجيلها وفقا للترتيب التالي: ا- واضع اليد علي الوحده العقاريه. ب - صاحب الصك المكتمل للاجراءات الشرعيه والنظاميه. ج - تقديم الصك الاسبق تاريخا. وفي غير ذلك فبحسب ما يقرره القاضي المشرف علي القيد الاول 21 /2 لمن لم تقيد الوحده العقاريه باسمه- ممن بيده احد الصكوك المتناقضه- الاعتراض وفق حكم الماده (25) من هذا النظام. الماده الثانيه والعشرون: تجري اعمال القيد الاول في السجل العقاري تحت اشراف قاض من المحكمه التي يقع العقار في دايره اختصاصها، ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام باعمال التحديد والتحرير، يصدر بتكليفهم قرار من وزاره الشيون البلديه والقرويه، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالاعمال الفنيه والاداريه. 22 /1 تجري اعمال القيد الاول في مقر خاص في المحكمه المختصه، ويجوز عند الحاجه ان يكون هذا المقر خارجها، ويجوز تعدد مقار القضاه المشرفين علي القيد الاول متي دعت الحاجه لذلك، كما يجوز تعدد القضاه المشرفين علي القيد الاول في المقر الواحد، ويتبع القاضي المشرف علي القيد الاول رييس المحكمه التي تقع الوحده العقاريه في دايره اختصاصها. / يجوز- عند الاقتضاء- تكليف قاض او اكثر من غير المحكمه التي يقع العقار في دايره اختصاصها للاشراف علي اعمال القيد الاول. 22 /3 لا يجوز للقاضي ولا لمعاونيه من المهندسين والمساحين والموظفين مباشره اي عمل يتصل بالسجل العقاري يخصهم شخصيا، او من تربطهم به من اصحاب الشان صله قرابه او مصاهره الي الدرجه الرابعه. الماده الثالثه والعشرون: لوزير العدل ان يؤجل لمده اقصاها ثلاث سنوات اعمال التحديد والتحرير لاي وحده عقاريه بناء علي توصيه مسببه من القاضي المشرف علي القيد الاول اذا راي ان المصلحه العامه تقتضي ذلك. 23 /1 يجوز تاجيل اعمال التحديد والتحرير لمده او مدد متتابعه لا يزيد مجموعها علي ثلاث سنوات، ويجب البدء باعمال التحديد والتحرير فور انتهاء مده التاجيل. 23 /2 تكون التوصيه بموجب خطاب يتضمن ذكر الوحده العقاريه الموصي بتاجيل اعمال التحديد والتحرير فيها، مع ذكر مده التاجيل واسباب ذلك، ويتم حفظ صوره منه في ملف الوحده العقاريه. 23 /3 تبلغ اداره التسجيل العقاري والتوثيق، والمحاكم العامه، بنسخه من قرار وزير العدل الصادر بالتاجيل، ويسري علي الوحده العقاريه التي اجلت اعمال التحديد والتحرير فيها- خلال فتره التاجيل- حكم الماده (76) من هذا النظام. 23 /4 علي القاضي المشرف علي القيد الاول ان يعد بيانا بالوحدات العقاريه المؤجله يشير فيه الي قرار وزير العدل الصادر بالتاجيل وتاريخه، وتاريخ انتهاء الاجل. الماده الرابعه والعشرون: بعد الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير، يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف علي القيد الاول، ويعلن عن بيانات الوحدات العقاريه التي تم تحديدها. ويتضمن الاعلان دعوه ذوي الشان للاطلاع علي البيانات التفصيليه للوحدات الخاصه بهم، وميعاد الاعتراض عليها، كما يوجه الي كل منهم في الوقت نفسه اشعارا يذكر فيه ما اثبت باسمايهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقاريه وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون الاعلان والاشعار المشار اليهما علي الوجه الذي تحدده اللايحه التنفيذيه. 24 /1 يعد محضر لكل وحده عقاريه يسمي (محضر التحديد والتحرير) من قبل من باشر اعمال التحديد والتحرير، ويتضمن هذا المحضر وصفا للوحده العقاريه حسب النموذج المخصص لذلك ويشتمل علي ما يلي: ا- رقم المحضر وتاريخه. ب- رقم قرار القاضي بافتتاح اعمال التحديد والتحرير وتاريخه. ج- رقم الوحده العقاريه، ورقم البلك، ورقم المخطط، واسم الحي، واسم الشارع. د- حدود الوحده العقاريه واطوالها ومساحتها، وتاريخ المسح العقاري. ه- وصف الوحده العقاريه وما عليها من منشات واغراس. و- اسم المالك او الملاك، وانصبتهم، ورقم السجل المدني لكل مالك ان كان سعوديا، او رقم جواز سفره وتاريخه ان كان غير سعودي، ورقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات. ز- ما للوحده العقاريه من حقوق وما عليها من التزامات ومستندات ذلك. ح- ما يدلي به كل من المالك او الملاك، ومن يدعي لنفسه حقا، واقوال المجاورين وغيرهم ان لزم الامر. ط- عناوين الملاك، ومن يدعي لنفسه حقا في الوحده العقاريه. ي - توقيع المهندسين، والمساحين، والكتاب، وذوي الشان، وتوقيع القاضي. 24 /2 يعد محضر باختتام اعمال التحديد والتحرير للمنطقه العقاريه المعلن عنها، ويتضمن تاريخ البدء، باعمال التحديد والتحرير، وتاريخ الانتهاء منها، واعداد الوحدات العقاريه المنتهيه والمؤجله. 24 /3 بعد انتهاء اعمال التحديد والتحرير في كل منطقه عقاريه يعد جدول وفق النموذج المخصص لذلك، ويضمن البيانات التاليه: - ا- ارقام الوحدات العقاريه التي تم انتهاء اعمال التحديد والتحرير فيها والمؤجله. ب - اسماء الملاك. ج- ما لكل وحده عقاريه من حقوق وما عليها من التزامات. ويذيل بدعوه ذوي الشان للاطلاع علي البيانات التفصيليه للوحدات العقاريه خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان. 24 /4 ينشر جدول التحديد والتحرير المذكور في البند السابق في الصحيفه التي تقع المنطقه العقاريه في دايره اختصاصها، ويتم لصقه في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي المشرف علي القيد الاول، ويعد تاريخ هذا النشر بدايه لميعاد الاعتراض علي اعمال التحديد والتحرير المذكور في الماده (25) من هذا النظام. 24 /5 يكون الاشعار المشار اليه في الماده حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي: - ا- اسم المالك. ب- بيان بالوحدات العقاريه المملوكه له وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ج- تاريخ بدايه مده الاعتراض علي هذه البيانات وتاريخ انتهايها. د- توقيع الكاتب المعد لهذا الاشعار وتوقيع القاضي وختم الاداره. ويبلغ هذا الاشعار وفقا لما هو مقرر في نظام المرافعات الشرعيه. الماده الخامسه والعشرون: لذوي الشان الاعتراض علي نتيجه اعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن انتهايها، ويوقف القيد الي حين الفصل في تلك الاعتراضات. 25 /1 يقدم الاعتراض للقاضي المشرف علي القيد الاول حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي: ا- الاسم الكامل للمعترض وسجله المدني، واسم من يمثله ان وجد. ب- محل الاقامه المعتاد او المختار. ج- رقم الوحده العقاريه. د- موضوع الاعتراض واسبابه واسانيده. ه- توقيع المعترض او من يمثله ويقيد هذا الطلب برقم مسلسل في سجل خاص يذكر فيه ساعه وتاريخ تقديمه، ويسلم المعترض ايصالا بذلك. بعد انتهاء المده المذكوره في الماده يصدر القاضي المشرف علي القيد الاول قرارا باختتام اعمال التحديد والتحرير بصفه نهاييه ويلصق هذا القرار في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي و في المحكمه المختصه ويبلغ المحاكم المنطقه. الماده السادسه والعشرون: يصدر القاضي المشرف علي القيد الاول قرارا بتشكيل لجنه للنظر في الاعتراضات المشار اليها في الماده (الخامسه والعشرين)، تتكون من عضو يكلفه القاضي واخر فني ترشحه وزاره الشؤون البلديه والقرويه. وتقوم هذه اللجنه بالتحقيق والمعاينه اللازمه، وتعد تقريرا بذلك تحيله الي القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض اليها. ويصدر القاضي قرارا اما ببقاء الحال علي ما هو عليه او بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشان بهذا القرار. 26 /1 يجب ان يكون اعضاء اللجنه التي يشكلها القاضي للنظر في الاعتراضات ممن لم يسبق لهم القيام باعمال التحديد والتحرير. 26 /2 للجنه اجراء ما تراه مناسبا للنظر في الاعتراضات كالاستعانه باهل الخبره، واستدعاء ذوي الشان، او من تراه من غيرهم لاخذ ما لديهم من اقوال. 26 /3 يجب يتضمن تقرير اللجنه جميع الاعمال التي قامت بها من تحقيق ومعاينه، واقوال ذوي الشان، مع ذكر رايها مسببا، وفي حاله الاختلاف يدون كل عضو وجهه نظره مسببه. 26 /4 للقاضي المشرف علي القيد الاول اصدار قراره نحو الاعتراض اذا ظهر له عدم الحاجه الي احالته للجنه. 26 /5 للقاضي المشرف علي القيد الاول اصدار قراره ولو خالف راي اللجنه، ويعد هذا القرار نهاييا، ولا يمنع هذا القرار ذوي الشان من الاعتراض علي البيانات التي ادرجت في صحيفه الوحده العقاريه مره اخري وفق احكام هذا النظام. 26 /6 يلحق بملف الوحده العقاريه كافه الاوراق المتعلقه بها من محاضر واعتراضات وقرارات. الماده السابعه والعشرون: تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشانها اعتراضات علي القاضي المشرف علي القيد الاول حسب الارقام المتسلسله للوحدات العقاريه، فاذا تاكد من صحتها صدق عليها وامر بقيدها في السجل العقاري، والا امر باستيفاء اوجه النقص واجراء ما يلزم من تحقيقات ثم يصدر قراره بالتصديق او الرفض، وفي الحاله الاخيره يكون قراره مسببا. 27 /1 يكون تصديق القاضي المشرف علي القيد الاول علي محاضر التحديد والتحرير وفق الصيغه التاليه: - (الحمد لله وحده وبعد فقد جري الاطلاع علي هذا المحضر وتاكدت من صحته وانه لا معارضه عليه لذا فقد امرت بقيد هذه الوحده العقاريه في السجل العقاري). حرر في // ه وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اسم القاضي و توقيعه وختمه والختم الرسمي. 27 /2 يكون القيد في السجل العقاري بادراج البيانات الوارده في محضر التحديد والتحرير في صحيفه الوحده العقاريه، وتوقيع القاضي عليها، وختمها بالختم الرسمي. 27 /3 اذا قيدت الوحده العقاريه في السجل العقاري فيسلم لكل مالك صك ملكيه وفق حكم الماده (67) من هذا النظام، وترسل صحايف جميع الوحدات العقاريه والسجلات والوثايق المتعلقه بها الي اداره التسجيل المملكه العربيه السعر العقاري والتوثيق لحفظها لديها وفق احكام هذا النظام. 27 /4 يكون امر القاضي باستيفاء النقص واجراء التحقيقات محررا علي محاضر التحديد والتحرير مع بيان النقص المراد استيفاؤه. الماده الثامنه والعشرون: لكل ذي مصلحه ان يعترض علي البيانات التي ادرجت في صحيفه الوحده العقاريه، وان يطلب من القاضي المشرف علي القيد الاول تغييرها، وذلك خلال سنه من تاريخ القيد في السجل العقاري، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفتره لمده او مدد اضافيه لا تزيد علي سنه. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الاجراءات التي تبينها اللايحه التنفيذيه. 28 /1 يقصد بذي المصلحه كل من له او عليه حق عيني علي الوحده العقاريه، او لحقه ضرر من جراء القيد. 28 /2 تاريخ القيد في السجل العقاري هو تاريخ ادراج البيانات في صحيفه الحده العقاريه. 28 /3 للقاضي المشرف علي القيد الاول التوصيه بتمديد فتره الاعتراض علي البيانات بخطاب موجه لوزير العدل يوضح فيه اسباب التمديد ومدته. 28 /4 يكون تقديم الاعتراضات حسب ما ورد في البند رقم (25 /1) من هذه اللايحه. الماده التاسعه والعشرون: ينظم القاضي المشرف علي القيد الاول بيانا متسلسلا للعقارات التي قدم بشانها اعتراضات، ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوي او الطلب. وللقاضي ان يستعين بوزاره الشؤون البلديه والقرويه في اعداد مذكره البيانات والملحوظات المتعلقه بذلك قبل النظر في الاعتراض. 29 /1 يقيد الاعتراض في سجل يعد لذلك يسمي سجل الاعتراضات علي البيانات المدرجه في صحيفه الوحده العقاريه ويشتمل علي رقم الوحده العقاريه، ونوعها، واسم المعترض، وموضوع الاعتراض، وتاريخ وساعه تقديمه، وموعد الجلسه المحدده لنظر الاعتراض، ويسلم للمعترض ايصالا بذلك. 29 /2 اذا راي القاضي الاستعانه بوزاره الشؤون البلديه والقرويه فيبعث اليها خطابا متضمنا ما يطلبه من بيانات وتاريخ الجلسه، ويرفق صوره من صحيفه الاعتراض. الماده الثلاثون: يوقف اثر القيد الاول فيما يتعلق بالوحدات العقاريه محل الاعتراض الي حين صدور حكم القاضي المشرف علي القيد الاول او قراره بشانها. وعليه ان يفصل في الاعتراض علي وجه السرعه ولو لم يحضر ذوو الشان بعد التحقق من ابلاغهم بموعد النظر في الاعتراض علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه. 30 /1 يكون وقف اثر القيد اعتبارا من تاريخ قيد الاعتراض في سجل الاعتراضات. 30 /2 يكون تبليغ ذوي الشان والفصل في هذه الاعتراضات وفق الاجراءات المتبعه في المحاكم العامه الوارده في نظام المرافعات الشرعيه، فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام. 30 /3 يرسل القاضي الحكم او القرار الصادر منه والمكتسب للقطعيه الي ادارات التسجيل العقاري والتوثيق المختصه، لتحديث بيانات الوحده العقاريه وفقا لما ورد في الحكم او القرار. 30 /4 اذا ظهر للقاضي المشرف علي القيد الاول ان الاعتراض من شانه المساس او التاثير علي وحدات عقاريه اخري مقيده كان له ايقاف اثر القيد بالنسبه لها واخطار ذوي الشان بذلك. الماده الحاديه والثلاثون: لا تسمع الدعاوي والطلبات التي تقدم اعتراضا علي القيد الاول في السجل العقاري امام ايه جهه قضاييه بعد انتهاء الاجال المشار اليها في المادتين (الثامنه والعشرين، الرابعه والثلاثين) الا وفقا لحكم الماده الثالثه. 31 /1 يخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوي او الطلب لتعليمات تمييز الاحكام الوارده في الماده (33) من هذا النظام. الماده الثانيه والثلاثون: تعلن الاحكام والقرارات الصادره من القاضي المشرف علي القيد الاول بشان الطلبات والدعاوي التي اقيمت اعتراضا علي القيد الاول، ويخطر بها اطراف الدعوي، وذوو الطلبات وتكون تلك الاحكام والقرارات نهاييه في الحالتين الاتيتين: 1- اذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشان الوارده اسماؤهم في صحايف الوحدات العقاريه. 2- اذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الاشخاص الوارده اسماؤهم في السجل العقاري. 32 /1 تعلن الاحكام والقرارات الصادره من القاضي المشرف علي القيد الاول عن طريق الصاق صوره منها في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي، ويخطر بها اطراف الدعوي وذوو الطلبات وفق اجراءات التبليغ الوارده في نظام المرافعات الشرعيه. الماده الثالثه والثلاثون: فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الماده (الثانيه والثلاثين)، يجوز لذوي الشان طلب تمييز الاحكام الصادره من القاضي المشرف علي القيد الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها. 33 /1 علي القاضي بعد النطق بالحكم اعلام ذوي الشان بحقهم في طلب التمييز، ويدون في ضبط القضيه ما يدل علي رغبتهم بذلك او قناعتهم بالحكم، وفي حال غيابهم يدون في الضبط تاريخ تبليغهم بالحكم. 33 /2 اذا قرر ذوو الشان قناعتهم بالحكم عند النطق به فيثبت ذلك في ضبط القضيه، ويترتب علي ذلك سقوط حقهم بطلب التمييز. 33 /3 مع مراعاه ما جاء في الفقره (ب) من البند (34 /3) تكون قرارات محكمه التمييز الصادره بالمصادقه علي الحكم نهاييه ومانعه من اعاده نظر الموضوع امام اي جهه قضاييه اخري الا وفقا لحكم الماده الثالثه. 33 /4 اذا تعذر تبليغ الحكم الغيابي لذوي الشان وفق ما جاء في البند (32 /1) من هذه اللايحه، فيرفع الحكم الي محكمه التمييز. 33 /5 يخضع طلب التمييز في هذه الماده لاحكام وتعليمات التمييز الوارده في نظام المرافعات الشرعيه فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ولايحته. الماده الرابعه والثلاثون: يجوز الاعتراض علي البيانات المدرجه في السجل العقاري امام المحكمه المختصه خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل اذا ظهرت ادله او وثايق جديده لم يتيسر ابرازها من قبل. 34 /1 اذا قررت المحكمه سماع الدعوي فعليها بعد تقييدها ان تجري بشانها حكم الماده (40) من هذا النظام. 34 /2 اذا كانت البيانات المعترض عليها تتعلق بوحده عقاريه تقع في دايره اختصاص محاكم متعدده فان نظر الاعتراض يكون من اختصاص المحكمه التي يقع في دايره اختصاصها المساحه الاكبر للوحده العقاريه، وفي حال التساوي يكون المعترض بالخيار في تقديم الاعتراض الي اي منها. 34 /3 يكون الاعتراض علي البيانات المدرجه في السجل العقاري امام المحكمه المختصه وفق حكم هذه الماده في حالتين: - ا- ان يكون ظهور الادله والوثايق الجديده حصل بعد انتهاء مده الاعتراض المنصوص عليها في الماده (28) من هذا النظام. ب- ان يكون ظهور الادله والوثايق الجديده حصل بعد صدور حكم نهايي بناء علي اعتراض قدم وفق حكم الماده (28) من هذا النظام. وفي كلتا الحالتين يشترط ان يكون الاعتراض خلال المده المنصوص عليها في هذه الماده. الماده الخامسه والثلاثون: يحق لمن كان قاصرا او فاقدا للاهليه وقت القيد في صحايف السجل العقاري ان يطعن فيه امام المحكمه المختصه خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر، او سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهليه اهليته الشرعيه. 35 /1 يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر، او استرداد فاقد الاهليه اهليته الشرعيه الي المحكمه. 35 /2 لا يكون الحق- المقرر في هذه الماده- حجه علي من تلقي بحسن نيه حقا عينيا من المالك المقيد في السجل قبل حصول التاشير المنصوص عليه في الماده (40) من هذا النظام، مع عدم الاخلال بحق القصر وفاقدي الاهليه في المطالبه بالتعويض عما لحقهم من ضرر. 35 /3 لا تسمع الدعاوي والطلبات التي تقدم اعتراضا علي القيد الاول بعد انتهاء الاجال الوارده في هذه الماده الا وفقا لحكم الماده (3) من هذا النظام. القيود التاليه للقيد الاول الماده السادسه والثلاثون: يجب ان تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه او التبعيه، او نقله، او تغييره، او زواله، وكذا الاحكام النهاييه المثبته لشيء من ذلك، ويدخل في هذه التصرفات القسمه العقاريه والوصيه والوقف والميراث والرهن، ولا يسري اثرها علي الغير الا من تاريخ قيدها. 36 /1 تقيد التصرفات الوارده في الماده والاحكام النهاييه المثبته لذلك في الاقسام المخصصه لكل منها في صحيفه الوحده العقاريه. 36 /2 اذا انتقلت ملكيه الوحده العقاريه لعده شركاء علي الشيوع اعطي كل شريك رقما متسلسلا في صحيفتها مع ذكر نصيبه في الحقل المخصص لذلك. 36 /3 تقيد حقوق الارتفاق في القسم المخصص لها في صحيفه الوحده العقاريه المرتفقه وفي صحيفه الوحده العقاريه المرتفق بها. 36 /4 يجب ان يذيل كل قيد في صحيفه الوحده العقاريه بتوقيع من قيده وتوقيع الموثق مع ذكر تاريخ القيد. 36 /5 اذا كان التصرف في الشقق او الطوابق او الدكاكين او ما في حكمها فتقيد الحقوق في الصحايف التكميليه الملحقه بالصحيفه الاصليه للوحده العقاريه والمنصوص عليها في الماده (66) من هذا النظام، مع الاشاره في صحيفه الوحده العقاريه الاصليه الي التصرف الجديد او المالك الجديد للشقه او الطابق محل التصرف. 36 /6 تعد ادارات السجل العقاري والتوثيق كشوفا يوميه بالقيود والتاشيرات التي تمت في السجل، وترسل صوره منها في نهايه كل اسبوع الي الجهه المختصه في وزاره العدل، وصوره اخري الي الجهه المختصه بوزاره الشؤون البلديه والقرويه لتحديث البيانات لديها. 36 /7 يقوم الموثق بابلاغ ذوي الشان بالحاله الحقيقيه للوحده العقاريه محل التصرف وما عليها من حقوق وقيود، ويثبت ذلك في المحرر الصادر بالتوثيق. 36 /8 اذا وقعت عده انتقالات علي الحق العيني العقاري ولم تقيد، فعلي اداره السجل العقاري ان ترفض تسجيل الانتقال الاخير قبل تسجيل الانتقالات السابقه. الماده السابعه والثلاثون: يجب قيد عقود الايجار والسندات التي ترد علي منفعه العقار التي تزيد مدتها علي خمس سنوات والمخالصات والحوالات باكثر من اجره ثلاث سنوات مقدما، والاحكام النهاييه المثبته لشيء من ذلك، ويترتب علي عدم قيدها ان هذه الحقوق لا تكون نافذه في حق الغير فيما زاد علي المدد المشار اليها انفا. 37 /1 يجوز بطلب من ذوي الشان قيد عقود الايجار والسندات التي ترد علي منفعه العقار وتقل مدتها عن خمس سنوات. 37 /2 يقصد بالسندات التي ترد علي منفعه العقار كل وثيقه من شانها تقرير حق علي منفعه العقار لمده زمنيه محدده. الماده الثامنه والثلاثون: يجب قيد الحق الثابت بالارث اذا اشتمل علي حقوق عينيه عقاريه. والي ان يتم هذا القيد لا يجوز قيد اي تصرف يصدر من الوارث بشان حق من هذه الحقوق. ويجوز ان يقتصر قيد هذا الحق علي جزء من عقارات التركه، وفي هذه الحاله لا يجوز قيد اي تصرف من الوارث الا في حدود نصيبه الشرعي. 38 /1 تبقي الوحدات العقاريه- بعد تقييدها باسم الورثه- محمله بالحقوق المقيده عليها. 38 /2 لكل ذي مصلحه ان يطلب من اداره التسجيل العقاري والتوثيق قيد الحق الثابت بالارث. الماده التاسعه والثلاثون: يجب التاشير بالمحررات المثبته لدين من الديون العاديه علي المورث في السجل العقاري، وعلي الداين للتركه ابلاغ ذوي الشان بقيام الدين قبل التاشير به ولا يحتج بهذا التاشير الا من تاريخ حصوله، ومع ذلك اذا تم التاشير خلال سنه من تاريخ القيد المشار اليه في الماده (الثامنه والثلاثين) فاللداين ان يحتج بحقه علي كل من تلقي من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل هذا التاشير. 39 /1 المحررات المثبته للدين التي يؤشر بموجبها هي: ا- الاحكام النهاييه. ب- صك الوصيه اذا تضمن دينا علي المورث. ج- اقرار من يصح اقراره من الورثه بذلك، اما من لا يصح اقراره فلا بد من حكم نهايي. د- كل وثيقه تثبت دينا عاديا ولها صفه نظاميه. 39 /2 يجب التاشير بكل دعوي تقام علي المورث للمطالبه بدين من الديون العاديه ووفق الاجراءات المذكوره في الماده (40) من هذا النظام. الماده الاربعون: الدعاوي المتعلقه بحق عيني عقاري او بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التاشير بها في السجل العقاري بناء علي طلب المحاكم المختصه بعد قيدها لديها، متي تضمنت هذه الدعاوي طلب اجراء تغيير في بيانات السجل، ولا يتم سماع الدعوي الا بعد تقديم ما يثبت حصول التاشير بمضمون هذه الدعاوي. 40 /1 علي المحكمه المختصه فور قيد هذه الدعاوي لديها ان تبعث الي اداره التسجيل العقاري والتوثيق التي تقع الوحده العقاريه محل الدعوي في دايره اختصاصها بطلب التاشير بحصولها، تبين فيه رقم الوحده العقاريه محل الدعوي، واسم المدعي والمدعي عليه، وملخص الحق المدعي به، ويرفق بهذا الخطاب صوره من صحيفه الدعوي. 40 /2 علي اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان تجري التاشير المطلوب من تاريخ ورود خطاب المحكمه المختصه، وتبعث لها بما يفيد حصول التاشير. 40 /3 يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب من اداره التسجيل العقاري والتوثيق تزويده بما يفيد حصول التاشير بهذه الدعاوي. 40 /4 يسري حكم هذه الماده علي الدعاوي المرفوعه امام ديوان المظالم او اللجان المشكله بموجب الانظمه والاوامر والقرارات لنظر القضايا بموجب الداخله في اختصاصها. الماده الحاديه والاربعون: يترتب علي التاشير بالدعاوي في السجل العقاري ان حق المدعي اذا تقرر بحكم نهايي يكون حجه علي من ترتبت لهم حقوق او اثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التاشير المذكور، وذلك متي تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه نهاييا، وتبدا مده السنوات الخمس بالنسبه للاحكام النهاييه الصادره قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه علي المنطقه العقاريه. 41 /1 يجب علي المحكمه متي اصبح الحكم نهاييا تزويد اداره التسجيل العقاري والتوثيق بنسخه منه ليتم القيد بموجبه. الماده الثانيه والاربعون: يجب التاشير باعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه في صحف الوحدات العقاريه المشفوع فيها، ويترتب علي ذلك ان حق الشفيع اذا تقرر بحكم نهايي مقيد في السجل يكون حجه علي من تترتب لهم حقوق عينيه بعد اجراء التاشير، وذلك متي تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه نهاييا، وتبدا مده السنوات الخمس بالنسبه للاحكام النهاييه الصادره قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه علي المنطقه العقاريه. 42 /1 اذا لم ترفع الدعوي بالرغبه بالشفعه خلال خمسه عشر يوما من التاشير بذلك فلكل ذي مصلحه ان يطلب من المحكمه بصفه مستعجله محو التاشير. اجراءات القيود التاليه للقيد الاول الماده الثالثه والاربعون: يقدم طلب القيد الي اداره التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دايره اختصاصها من قبل ذوي الشان، او من يمثلهم شرعا، ويرفق بالطلب صك الملكيه والمستندات المؤيده له، وعلي الاداره ان تعد دفترا لليوميه تدون فيه طلبات ذوي الشان وفقا لساعه وتاريخ تقديمها علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه، ولا يجوز اجراء القيد اذا تضمنت صحيفه الوحده العقاريه قيودا تمنع التصرف فيها. 43 /1 يقدم طلب القيد حسب النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي: ا- اسم كل طرف رباعيا ورقم السجل المدني ان كان سعوديا، او اثبات الهويه لغير السعودي. ب- اسم من يمثلهم شرعا ومستند ذلك. ج- رقم الوحده العقاريه ومساحتها وموقعها. د- موضوع طلب القيد. ه- محل الاقامه المعتاد او المختار لطالب القيد. 43 /2 يكون دفتر اليوميه وفق النموذج المعد لذلك، ويتكون من صفحات مرقمه ترقيما متسلسلا، تختم كل صفحه منه بختم الاداره، ويبين علي غلافه اسم الاداره ويشتمل ما يلي: ا- ارقام متسلسله للطلبات. ب - ساعه وتاريخ تقديم الطلب. ج- الاسم الرباعي لصاحب الطلب ورقم هويته. د- رقم الوحده العقاريه. ه- موضوع طلب القيد. و- المكتب الذي احيل اليه الطلب. ز- ملحوظات. 43 /3 يسلم طالب القيد ايصالا بما تم استلامه منه، ويضمن ساعه وتاريخ تقديم طلبه طبقا لقيده في دفتر اليوميه. 43 /4 في حال عدول طالب القيد عن طلبه يحرر محضر بذلك وفق النموذج المعد لذلك، يوقع من صاحب الطلب ورييس الاداره او من ينيبه، ويختم بختم الاداره، ويؤشر بموجبه في دفتر اليوميه. 43 /5 مع عدم الاخلال بما جاء في هذه الماده يرجع في تحديد المستندات المؤيده للطلب الواجب ارفاقها به الي مجري القيد. 43 /6 لا يجوز اجراء اي كشط او محو او شطب في دفتر اليوميه، واذا اقتضت الضروره تصحيح خطا مادي وقع ممن يكون الدفتر في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من رييس الاداره. 43 /7 يقفل دفتر اليوميه بنهايه دوام كل يوم، ويتم توقيع هذا الاقفال من رييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق او من ينيبه. 43 /8 القيود التي تمنع التصرف هي كل قيد يمنع وجوده اجراء اي تصرف في هذه الصحيفه كالحجز. 43 /9 اذا كان التصرف المراد قيده يحتاج الي توثيق فيتم توثيقه في اداره السجل العقاري والتوثيق وفق اجراءات توثيق يصدرها وزير العدل. الماده الرابعه والاربعون: يعد طلب القيد كان لم يكن اذا لم يقدم صاحب الشان البيانات والوثايق المؤيده للطلب اللازمه لاتمامه خلال سنه من تاريخ تقديمه، وتمدد هذه المده مره واحده سنه اخري اذا قدم قبل انتهاء السنه الاولي بخمسه عشر يوما طلبا لمد ذلك الاجل. 44 /1 يقدم طلب التمديد الي رييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق ويذكر في طلب التمديد رقم طلب القيد وتاريخه وصفه طالب التمديد وفق النموذج المعد. 44 /2 يصدر رييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق قرارا بالتمديد، ويؤشر في دفتر اليوميه بموجبه. 44 /3 في حاله انتهاء المده المذكوره في الماده قبل تقديم البيانات والوثايق المؤيده للطلب يشطب الطلب من دفتر اليوميه ويوقع عليه من رييس الاداره او من يكلفه بذلك. 44 /4 اذا قدم اكثر من طلب للقيد بشان وحده عقاريه واحده فيعامل الطلب الاسبق الذي لم تقدم البيانات والوثايق المؤيده له وفق حكم الماده (46) من هذا النظام. 44 /5 علي اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان تضمن الايصال المشار اليه في البند (43 /3) من هذه اللايحه والمعطي لصاحب الطلب المذكور في هذه الماده ما يفيد انه في حاله اذا ما قدم طلب اخر للقيد بشان هذه الوحده العقاريه فعليه تقديم كافه البيانات والوثايق المؤيده لطلبه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك. الماده الخامسه والاربعون: اذا قدم الي اداره التسجيل العقاري والتوثيق اكثر من طلب للقيد في شان وحده عقاريه واحده وجب بحثها وفقا لاسبقيه ادراجها في دفتر اليوميه، وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه. 45 /1 يكون بحث الطلبات وفق الاسبقيه في حاله ما اذا كان بينها تعارض او ارتباط يمنع تقديم احدها علي الاخر. الماده السادسه والاربعون: اذا لم يتيسر اتمام الاجراءات الخاصه بالطلب الاسبق بسبب نقص او عيب في البيانات او الوثايق اخطر صاحب الشان بذلك لتلافيه خلال اجل لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ الاخطار، فان لم يفعل ذلك كان لرييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان يصدر قرارا مسببا برفض الطلب او بسقوط اسبقيته او بوقف الاجراءات الخاصه بالطلبات التاليه حسب الاحوال، ويخطر ذوي الشان بذلك، وينظر في اجراءات الطلبات اللاحقه للطلب الذي تقرر رفضه او سقوط اسبقيته بعد مضي خمسه عشر يوما من تاريخ هذا الاخطار. 46 /1 يكون الاخطار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي: ا- اسم المراد اخطاره. ب- رقم طلب القيد. ج - ذكر النقص او العيب في البيانات او الوثايق. د- المده المحدده نظاما لاستكمال البيانات او الوثايق. ه - توقيع المستلم. و- توقيع المحضر وساعه وتاريخ التبليغ. 46 /2 يؤشر بحصول الاخطار في دفتر اليوميه. 46 /3 يكون القرار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي: - ا- رقم الطلب وتاريخه واسم صاحبه. ب - رقم الاخطار المذكور في البند (46 /1)، وتاريخه. ج- رقم الوحده العقاريه. د- الاسباب التي بني عليها القرار. ه- اسم مصدر القرار وتوقيعه وختمه والختم الرسمي. 46 /4 يتم تبليغ الاخطار والقرار وفق احكام التبليغ الوارده في نظام المرافعات. 46 /5 اذا تعدد الموثقون في الاداره الواحده فيصدر القرار المشار اليه في البند السابق (46 /3) من رييس الاداره بناء علي توصيه من الموثق المختص. 46 /6 تبدا مده الخمسه عشر يوما التي ينظر بعدها في اجراءات الطلبات اللاحقه للطلب الذي تقرر رفضه او سقوط اسبقيته من تاريخ استلام صاحب الشان نسخه القرار. الماده السابعه والاربعون: يحق لمن اخطر برفض طلبه او بسقوط اسبقيته او بوقف الاجراءات- ان يتظلم لرييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك، فاذا قبل رييس الاداره تظلمه امر بالقيد، اما اذا رفضه فعليه احاله التظلم الي المحكمه المختصه، للفصل فيه بصفه مستعجله بحكم غير قابل للتمييز، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقه لحين الفصل فيه. 47 /1 اذا اخطر ذوو الشان بالقرار وفق البند (46 /4) ولم يتقدموا بالتظلم خلال خمسه عشر يوما فيعد القرار نهاييا. 47 /2 يكون قبول رييس الاداره للتظلم، او رفضه، بالتاشير علي القرار بذلك، وفي حاله تعدد الموثقين في الاداره الواحده فلا بد من توصيه الموثق المختص بالقبول او الرفض. 47 /3 يجب ان يتضمن التظلم رقم القرار، وتاريخه، واسباب التظلم، وتوقيع المتظلم. 47 /4 اذا رفض التظلم فيؤشر بذلك في دفتر اليوميه ثم يحال الي المحكمه المختصه خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام من تاريخ رفض التظلم. 47 /5 يتم النظر في هذا التظلم وفق احكام القضاء المستعجل الوارده في نظام المرافعات الشرعيه. الماده الثامنه والاربعون: يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليوميه، وتاريخ ادراجها في هذا الدفتر. 48 /1 المحررات التي تقبل لاجراء القيد في السجل العقاري: - ا- في حاله التراضي: عقد موثق. ب- في حاله الارث: المستندات المثبته لحق الارث. ج- في الوصيه: محرر الوصيه. د- في حاله نزع الملكيه للمنفعه العامه: قرار نزع الملكيه. ه- في حاله التنفيذ الجبري: حكم مرسي المزاد. و- في الاحكام: حكم نهايي. ز- في غير هذه الحالات حسب طلب صاحب الصلاحيه. 48 /2 تحفظ المحررات التي قيدت بالسجل في ملفات الوحدات العقاريه الخاصه بها. 48 /3 لا يجوز قيد المحررات خلافا لما ورد في هذه الماده الا بناء علي قرار مسبب، وفق احكام الماده(46) من هذا النظام. 48 / يؤرخ القيد في السجل العقاري بتاريخ ادراج المحرر في دفتر اليوميه. الماده التاسعه والاربعون: يحصل مقابل مالي- لا يقل عن مايه ريال ولا يزيد علي خمسه الاف ريال- عن القيود التاليه للقيد الاول، وعن استخراج الصكوك البديله والشهادات والخرايط، وتحدد اللايحه التنفيذيه فيات هذا المقابل، وكيفيه تحصيله. ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي. 49 /1 يتم تحصيل المقابل المالي في اداره التسجيل العقاري والتوثيق بموجب ايصالات تعد لهذا الغرض بحيث يكون المقابل المالي للقيود التاليه للقيد الاول، واستخراج الصكوك البديله والشهادات ايرادا لصالح وزاره العدل بينما يكون المقابل المالي المخصص للخرايط ايرادا لصالح وزاره الشيون البلديه والقرويه. 49 /2 لا يتم قيد طلب في دفتر اليوميه الا بعد التحقق من تحصيل المقابل المالي من طالب القيد. 49 /3 يتم تحصيل المقابل المالي وفق الضوابط التاليه: ا- نسبه 1 /1000 من قيمه العقار علي الا تقل عن مايه ولا تزيد علي خمسه الاف وذلك في. حاله البيع. ب - مبلغ خمسمايه ريال عن قيد حق الرهن او تجديده او فكه، والقسمه العقاريه. ج- مبلغ مايتي ريال عن قيد عقد الايجار. د- مبلغ مايه ريال عن كل اجراء او تصرف يقيد في السجل غير ما ذكر في الفقرات السابقه، وعن كل صوره خريطه، او صك، او شهاده بيانات. 49 /4 لا يسترجع اي مبلغ تم تحصيله وفق احكام هذا النظام الا بناء علي الانظمه المقرره لذلك. 49 /5 يتم تحصيل المقابل المالي من مقدم طلب القيد ولو كان جهه حكوميه. التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري الماده الخمسون: لا يجوز اجراء اي تغيير في البيانات الوارده في السجل العقاري الا بناء علي طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيده بها، او بموجب احكام قضاييه نهاييه علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه. 50 /1 يقصد بالاحكام النهاييه الوارده في هذه الماده ما يلي: - ا- الاحكام في الدعاوي اليسيره التي لا تخضع للتمييز. ب- الاحكام التي قنع بها المحكوم عليه. ج- الاحكام التي فات اخر ميعاد للاعتراض عليها. د- الاحكام التي صدرت او صدقت من محكمه التمييز. 50/ 2 يجب ان يضمن طلب التغيير في بيانات السجل العقاري الوثايق والمستندات المؤيده لهذا الطلب. 50 /3 تقوم اداره التسجيل العقاري والتوثيق بعد اجراء التغيير بمطالبه من بيده صوره من صحيفه الوحده العقاريه باعادتها لاعطايه بدلا عنها وفقا للتغييرات التي طرات علي بيانات الوحده العقاريه. الماده الثانيه والخمسون: لرييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان يصحح الاخطاء الماديه البحته في صحايف السجل من تلقاء نفسه او بناء علي طلب من ذوي الشان قبل القيد، فاذا كان القيد قد تم فلا يجوز اجراء هذا التصحيح الا بعد اخطار ذوي الشان علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه، وعلي رييس الاداره تحرير محضر يوضح فيه الخطا وسببه وكيفيه الوقوف عليه والاجراء الذي اتخذ بشانه. 52 / يقصد بالاخطاء الماديه البحته السهو او الاغلاط الكتابيه والحسابيه. 52 /2 يقدم طلب التصحيح من ذوي الشان لاداره التسجيل العقاري والتوثيق مشتملا علي ما يلي: - ا- اسم مقدم الطلب ورقم اثباته الشخصي او من يمثله ومستند التمثيل. ب- رقم صحيفه الوحده العقاريه. ج- الخطا المراد تصحيحه ومستنده. د- توقيع مقدم الطلب او من يمثله. 52 /3 لا يتم تصحيح الاخطاء الماديه بعد القيد الا اذا تحقق تبليغ ذوي الشان حسب طرق التبليغ المقرره في نظام المرافعات. 52 /4 تصحح الاخطاء الماديه بشطبها بخط مستقيم يمكن معه قراءه ما شطب عليه ويذكر التصحيح في الهامش. 52 /5 يعد محضر بالتصحيح- يرفق بملف الوحده العقاريه- يشتمل علي ما يلي: ا- رقم المحضر وتاريخه. ب - رقم صحيفه الوحده العقاريه. ج- ذكر الخطا الوارد بالصحيفه وسببه وكيفيه الوقوف عليه. د- الاجراء الذي تم اتخاذه ومستنده. ه - توقيع الكاتب ورييس الاداره وختم الاداره. الماده الثالثه والخمسون: علي الجهه المختصه في البلديه اعلام اداره التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاه لاصحاب الشان بخصوص الوحدات العقاريه المدرجه في السجل العقاري؛ للتاشير بها امام كل وحده عقاريه علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه. 53 /1 علي الجهه المختصه في البلديه في نهايه كل شهر ان تبعث صورا من رخص البناء، او الهدم الصادره منها الي اداره التسجيل العقاري والتوثيق المختصه. 53 /2 يكون التاشير بالرخصه بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الحقول المخصصه لذلك في صحيفه الوحده العقاريه. 53 /3 تضم صوره رخصه البناء او الهدم بملف الوحده العقاريه بعد التاشير بموجبها في صحيفه الوحده العقاريه. الماده الرابعه والخمسون: يجب علي ملاك الوحدات العقاريه اعلام اداره التسجيل العقاري والتوثيق باي تغيير يطرا علي الوحده العقاريه بسبب انشاء مبان او اضافتها او تعديلها او ازالتها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير، ويرفق به شهاده مصدقه من الجهه المختصه، ويتم اجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء علي ذلك. 54 /1 يكون الاعلام المقدم من مالك الوحده العقاريه متضمنا ما يلي: - ا- رقم صحيفه الوحده العقاريه. ب- التغييرات الحادثه علي الوحده العقاريه من واقع الرخصه، وتاريخ اتمامها. ج- رقم وتاريخ الشهاده المصدقه من الجهه المختصه. 54 /2 اذا تم الاخطار بعد مضي المده فيتم الحاق التغييرات بصحيفه الوحده العقاريه، ويطبق بحق من تخلف عن الاخطار ما قررته الماده الرابعه والسبعون من هذا النظام. 54 /3 يتم الاخطار خلال تسعين يوما من تاريخ اتمام التغيير الحاصل علي الوحده العقاريه. الماده الخامسه والخمسون: لرييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان يصدر قرارا باضافه اي تغيير مرخص به قايم علي الطبيعه، غير مثبت في السجل العقاري. 55 /1 يكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي: - ا- رقم الوحده العقاريه. ب - رقم الرخصه وتاريخها. ج- التغيير الوارد علي الوحده، وكيفيه العلم به. د- ويؤشر بموجبه في الحقل الخاص بذلك في صحيفه الوحده العقاريه. الماده السادسه والخمسون: لكل ذي مصلحه ان يطلب من المحكمه بصفه مستعجله محو التاشير المشار اليه في المادتين (التاسعه والثلاثين والاربعين)، وتامر المحكمه بالمحو متي كان سند الدين غير ثابت شرعا، او متي تبين لها ان الدعوي التي تم التاشير بها لم ترفع الا لغرض كيدي. 56 /1 يكون نظر الطلب بمحو التاشير وفق احكام القضاء المستعجل الوارده في نظام المرافعات، وعلي القاضي تضمين القرار الامر بالنفاذ المعجل. 56 /2 اذا كان التاشير بموجب الماده (39) من هذا النظام فيكون طلب محوه من قبل المحكمه التي تقع الوحده العقاريه في دايره اختصاصها. 56 /3 النظر في طلب محو التاشير المشار اليه في الماده (40) من هذا النظام من اختصاص المحكمه التي امرت به، وينظر وفق احكام الطلبات العارضه الوارده في نظام المرافعات. الماده السابعه والخمسون: يجب علي اداره التسجيل العقاري والتوثيق اخطار كل شخص تغيرت حقوقه او زالت بقيد او محو او تاشير او تصحيح، وكذلك اخطار اداره الاراضي والمساحه بالتغييرات التي تطرا علي بيانات السجل العقاري كافه، ويدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكيه والشهادات المستخرجه من السجل وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. 57 /1 يتم اخطار كل من تغيرت حقوقه او زالت بخطاب يسلم له او يرسل الي عنوانه مع اشعار بالتسلم، يتضمن التغييرات التي طرات علي الوحده العقاريه. 57 /2 يجب ان يتم الاخطار والادراج الواردان في هذه الماده فور حصول التغيير. / يدرج في صك الملكيه والشهادات المستخرجه من السجل بيانات التغيير التي تم ادراجها في صحيفه الوحده العقاريه في الموضع المخصص لذلك، ويوقع عليها من قبل رييس الاداره ويختم بختم الاداره الرسمي. 57 /4 لرييس الاداره اتخاذ الاجراءات النظاميه لاحضار الممتنع عن تسليم صكوك الملكيه والشهادات المستخرجه لادراج التغييرات عليها. الماده الثامنه والخمسون: اذا الغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الاصليه في السجل العقاري، ومع ذلك لا يكون لالغايه اثر رجعي بالنسبه للقيود التي اجريت في الفتره ما بين المحو والالغاء. 58 /1 المحو المشار اليه في هذه الماده هو محو قيد الحق التبعي وليس محو التاشير المشار اليه في المادتين (39) و (40) من هذا النظام. 58 /2 محو القيد المذكور في هذه الماده لا يتم الا وفقا للماده (50) من هذا النظام. الماده التاسعه والخمسون: للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض علي المتسبب والمستفيد من هذا القيد متي ثبت انه تم دون وجه حق. 59 /1 تخضع المطالبه بالتعويض للاختصاصين النوعي والمكاني حسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه. اثر التجزيه والدمج علي ما للوحدات العقاريه من حقوق وما عليها من التزامات الماده الستون: اذا جزيت الوحده العقاريه المترفقه بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها، علي الا يزيد ذلك في العبء الواقع علي الوحده العقاريه المرتفق بها، غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءا من هذه الاجزاء، فلمالك الوحده العقاريه المرتفق بها ان يطلب من المحكمه المختصه زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخري. 60 /1 يقصد بتجزيه الوحده العقاريه تقسيمها الي وحدات اصغر، نتيجه تصرف في جزء مفرز منها ببيع او نحوه، او بانتهاء حاله الشيوع فيها بقسمتها، او بشق طريق فيها، او غير ذلك. 60 /2 يجوز تجزيه الوحده العقاريه الي عده وحدات بطلب من المالك، وذلك وفقا لنظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها. 60 /3 يتم تجزيه الوحده العقاريه المخصصه لاغراض زراعيه وفقا للضوابط المقرره بشانها. 60 /4 في حاله تجزيه او دمج الوحدات العقاريه يتم اعطاء كل وحده عقاريه جديده رقما مميزا وفقا لما يقضي به البند (6 /3) من هذه اللايحه. 60 /5 تنقل قيود حقوق الارتفاق الي صحايف الوحدات الجديده فان وقع خلاف بين ذوي الشان فيوقف قيد حقوق الارتفاق ويعرض الامر علي المحكمه المختصه للفصل فيه حسبما تقضي به الماده (62) من هذا النظام. 60 /6 لمالك الوحده العقاريه المرتفق بها ان يطلب من المحكمه المختصه زوال حق الارتفاق ولو بعد قيده في صحايف الوحدات الجديده متي ما ظهر انه يزيد في العبء الواقع علي الوحده العقاريه المرتفق بها، او كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءا من هذه الاجزاء. الماده الحاديه والستون: اذا جزيت الوحده العقاريه المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا علي كل جزء من اجزايها، غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع علي بعض هذه الاجزاء او لا يمكن ان يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها ان يطلب من المحكمه المختصه زوال الحق عن الجزء الذي يملكه. 61 /1 اذا جزيت الوحده العقاريه المرتفق بها فتنقل حقوق الارتفاق الواقعه عليها الي صحايف الوحدات العقاريه الجديده، فان كان هذا الحق لا يستعمل في الواقع علي بعض هذه الاجزاء او لا يمكن ان يستعمل عليها فلمالك هذا الجزء ان يطلب من المحكمه المختصه عدم نقل هذا الحق او شطبه بعد قيده. 61 /2 يجوز باتفاق ذوي الشان ان يقتصر قيد حقوق الارتفاق، علي بعض صحايف الوحدات الجديده. الماده الثانيه والستون: تخطر اداره التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقاريه المترفقه والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (الستين، والحاديه والستين)، وفي حاله الخلاف بين ذوي الشان يعرض الامر علي المحكمه المختصه. 62 /1 يتولي الموثق الذي يجري التجزيه الاخطار المذكور في هذه الماده، وفق النموذج المخصص لذلك علي ان يشتمل علي البيانات التاليه: - ا- اسم مالك الوحده العقاريه المراد اخطاره. ب- رقم الوحده العقاريه المجزاه، وارقام الوحدات الجديده. ج- الاعلام بحقه في طلب زوال حق الارتفاق وتحديد المحكمه المختصه في النظر بهذا الطلب. 62 /2 اذا وقع خلاف بين ذوي الشان فيدون محضر بذلك من قبل الموثق مع توقيع ذوي الشان عليه يؤشر بموجبه في صحايف الوحدات الجديده، ويعرض علي المحكمه المختصه للفصل فيه. الماده الثالثه والستون: تنتهي حقوق الارتفاق اذا اصبحت الوحده العقاريه المرتفق بها والوحده العقاريه المترفقه في يد مالك واحد، وعلي اداره التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقاييا دون حاجه الي طلب من المالك. 63 /1 يتم شطب حقوق الارتفاق المذكوره في الماده من صحيفه الوحده العقاريه المترفقه، ومن صحيفه الوحده العقاريه المرتفق بها. 63 /2 تعود حقوق الارتفاق متي ما اصبحت الوحده العقاريه المترفقه والوحده العقاريه المرتفق بها في يد مالكين مختلفين. الماده الرابعه والستون: اذا جزيت الوحده العقاريه المحمله بحق عيني تبعي الي وحدتين عقاريتين او اكثر، تحملت كل وحده عقاريه جديده بالحق كاملا، ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي علي تجزيته بحيث لا تتحمل كل وحده عقاريه جديده الا جزءا منه يحدده الاتفاق. 64 /1 ينقل قيد الحقوق العينيه التبعيه علي صحايف الوحدات العقاريه الجديده الناتجه عن التجزيه، فان حصل اتفاق علي تجزيه الحق التبعي علي الوحدات العقاريه الجديده فيدون في صحيفه الوحده الجديده ما اتفق علي تحمل الوحده العقاريه له. 64 /2 يدون الموثق محضرا بالاتفاق المذكور في الماده يوقع عليه الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي والموثق، وترفق صوره مصدقه منه بملف الوحدات الجديده. الماده الخامسه والستون: اذا ادمجت وحدتان عقاريتان احداهما محمله بحق عيني تبعي والاخري غير محمله، امتد الحق التبعي ليشمل الوحده العقاريه الجديده باكملها دون موافقه صاحب الحق. اما اذا كانت كل من الوحدتين محمله بحق عيني مستقل، فيجب موافقه اصحاب الحقوق علي الادماج. 65 /1 يقصد بالادماج ضم وحدتين عقاريتين او اكثر متجاوره ومملوكه لذات المالك بحيث يتكون منها وحده عقاريه واحده، تنشا لها صحيفه جديده. 65 /2 ينقل قيد الحقوق العينيه التبعيه علي صحيفه الوحده العقاريه الجديده الناتجه عن الادماج. 65 /3 يدون محضر بموافقه اصحاب الحقوق علي الادماج يوقعه المالك واصاحب الحقوق والموثق، وترفق صوره مصدقه منه بملف الوحدات الجديده. الماده السادسه والستون: يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحده عقاريه وا …(8,915 more chars)