ncar · law · processed · 54 chunks
المملكه العربيه السعوديه مله البشركولدياتجات ٠١٢١: رم (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 mosa@nios2.gov.sa المريه المينيه جزه لشراء الله المملكه العربيه السعوديه الله ممره لشراء (٢٨٣) الاداره القانونيه قرار وزادي ان وزير الشؤون الاجتماعيه بناء علياصلاحيات المحوله له. واستنادا لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥) وتاریخ ١٣٦٣/٠٢/٢٧ ه التوج بالوافقه الساميه الكريمه المبنفه لهنه الوزاره بالبرقيه رقم ٨٨٧٩ ب واتريخ ٢٠/٢٠/٣١٢٩ ه القاضي بان تتولي هذه الوزاره الاشراف علي نشاط مراكز ضيافه الافضل الاهليه ومتابعتها، وان تضع الضوابط والشروط الخاصه بالتراخيص اللازمه لذلك بالاتفقاء مع وزاره الداخليه، والتنسبق مع الجهات ذات العلاقه. وبعد الاصلاح علي ما عرضه علينا بهذا الشان سماده وكيل الوزاره للتنميه الاجتماعيه المكلف بعد التنسيق بشانه مع كل من وزاره العمل التي وردت افادتها بالخطاب رقم .١٤٣٣/٠٥/١٤ رقيم ٥٥٨١ رقيم يقر ما يلي :- اولا: الموافقه علي الضوابط التخطييمه لمركز ضيافه الاطفال الاهليه بصيغتها المرافقه لهذا القرار. شنا، ابلاغ هذا القرار لن يلزم لانفاذه. وزير الشؤون الاجتماعيه يوسف بن احمد العثمين وزاره البشوق زالاجقاعي الصوابط التنظيميه لمراكز ضيافه الاطفال الاهليه الاهداف والتعريفات الماده الاولي: تهدف هذه الضوابط الي تنظيم عمل مراكز ضيافه الاطفال الاهليه، وتفعيل دور المراه السعوديه في المجتمع، وزياده فرص عملها في مجال رعايه الطفوله والعنايه بها. الماده الثانيه: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: الوزاره: وزاره الشؤون الاجتماعيه. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعيه. الوكاله: وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه. الوكيل: وكيل الوزاره للتنميه الاجتماعيه. الاداره المختصه: الاداره العامه لتنميه المجتمع. المركز: مركز ضيافه الاطفال الاهلي المخصص لرعايه الاطفال، وتقدم انشطه تربويه وترفيه هدفه لمده زمنيه معينه خلال اليوم، وتعود ملكبته لاحدي المواطنات، او الجهات الاعتباريه من الجمعيات والمؤسسات الخيريه، او التعاونيه، او لجان التنميه الاجتماعيه الاهليه. الضوابط: الضوابط التنظيميه لمراكز ضيافه الاطفال الاهليه. احكام عامه الماده الثالثه: 1. فيما عدا المراكز المملوكه لجهات اعتباريه، يشترط في مالكه المركز ان تتولي الاشراف العام عليه. 2. يشترط ان يكون لكل مركز مديره تحمل الشهاده الجامعيه في العلوم الانسانيه او التربويه، ومتفرغه تفرغ كاملا له. 3. يقتصر العمل في المركز علي المواطنات ممن لا يقل مؤهلين العلمي عن الثانويه العامه او ما يعادلها، وخبره او تاهيل في مجال عمر المركز. 4. يقتصر دور المركز علي تقدم برامج الرعايه ، والانشطه التربويه الموجحه والترفيهيه بما يتناسب مع الخصايص النمانيه لكل مرحله عمريه، والا تضمن المنهج التعليمي المقرر في رياض الاطفال التابعه لوزاره التربيه والتعليم. 5. يلترم المركز بالمحافظه علي القيم والMBADي الاسلاميه الحميده، والعادات والتقاليد السعوديه. 6. ان تكون الرسوم ميسره، ومرتبطه بنوع وحجم الخدمات المقدمه لكل طفل، وبعدد الساعات التي يقيم فيها داخل المركز. الماده الرابعه: تختص المراكز بقبول الاطفال حديثي الولاده، وحتي العشره من العمر خلال مده انشغال الاسره بالاعمال الرسميه او الخاصه، او المناسبات العامه، او غير ذلك، من الساعه السادسه صباحا وحتي الساعه العاشره ليلا، علي ان لا تزيد فتره العمل الواحده عن (ثمان) ساعات. الماده الخاصه: يجب ان يكون اثار المركز، وادواته، وتجهيزاته الاساسيه، ووسايله التربويه، والعابه الترفيهيه محقه لاعلي معابير الامن والسلامه للاطفال، ومناسبه نمانيا لكل مرحله من مراحلهم العمريه. الماده السادسه: يجب توافر الشروط الاتيه فيمن تتولي اداره المركز: 1. ان تكون سعوديه الجنسيه. 2. ان تكون حاصله علي الشهاده الجامعيه من احدي الجامعات السعوديه او من الجامعات المعترف بها من قبل وزاره التعليم العالي، وان تكون ذات علاقه بطبيعه عمل المركز. 3. ان تكون لها الصلاحيات الكامله لممارسه مسؤولياتها فيه. الماده السابعه: يتم توزيع الاطفال المشمولين بخدمات المركز - بحسب مراحلهم العمريه - الي الفيات - الاتيه : الفته الاولي : حديثي الولاده الي ما قبل السنه الثانيه من العمر. الفته الثانيه : من السنه الثانيه الي ما قبل السنه السادسه من العمر. الفته الثالثه : من السنه السادسه الي ما قبل السنه العاشره من العمر. ويكون لكل فيه برامجها الخاصه بها، والوسايل المناسبه لتنفيذها. الماده الثامنه: 1. يتكون الطاقم الوظيفي للمركز من الاتي: - مديره مشرفه - ممرضه. - حاضنه لكل (اربعه) اطفال من (الفيه الاولي) المنصوص عليها بالمداده (السابعه) من هذه الضوابط - حاضنه لكل (ثمانيه) اطفال من (الفيه الثانيه) المنصوص عليها بالمداده (السابعه) من هذه الضوابط. - حاضنه لكل (اثني عشر) طفلا من (الفيه الثالثه) المنصوص عليها بالمداده (السابعه) من هذه الضوابط. - عامله نظافه لكل (خمسه عشر) طفلا، تقتصر مهمتها علي اعمال النظافه فقط، ولا يجوز تكليهاها باي مهام اخري تتعلق برعايه الاطفال. - حارس تكون مهمته حراسه البوابه الخارجيه للمركز، مع وجود جهاز تواصل فيما بينه وبين الاداره. - سايق مع مراقفه - في حال قيام المركز بتوفرير وسيله النقل منه واليه - الماده التاسعه: يجب حصول جميع العاملات في المركز علي شهادات صحيه من البلديه قبل ممارستهن لمهامهن الوظيفيه، وان تكون هذه الشهادات ساريه المفعول طيله مده عملهن بالمركز. الماده العاشره : لا يجوز افتتاح المركز او تشغيله الا بعد استكمال جميع شروط ومتطلبات هذه الضوابط، والحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المعنيه. الماده الحاديه عشره : يجب علي المركز وضع لانحه لتنظيم العمل به، توضح علي وجه التحديد هيكله التنظيمي، واجراءات العمل به، والوصف الوظيفي للعاملات فيه، وحقوقهن، وواجباتهن، ومن ثم عرض هذه اللانحه علي الاداره المختصه لاخذ موافقتها عليها قبل العمل بها. الماده الثانيه عشره لا يجوز للمركز الاعلان او الدعاييه عن نفسه، او عن الخدمات التي يقدمها الا بعد الحصول علي الترخيص المبدني،})(الحدود التي تقدرها الاداره المختصه، واخذ موافتها الكتابيه علي صيغه الدعايه ووسايلها ومحتوها قبل الاعلان عنها. الماده الثالثه عشره: يخضع المركز لاشراف الوزاره ومتابعتها، وتقييم ما يقدمه من خدمات، وعليه توفير ما تطلبه من بيانات او معلومات. الماده الرابعه عشره : يسري علي فرع اي مركز في حاله موافقه الوكاله علي انشاء فروع له ما يسري علي المركز الرييس من احكام. الماده الخامسه عشره: لا يجوز نقل ملكيه المركز، او تغيير مكانه، او برامجه، او خدماته، الا بعد صدور الموافقه الكتابيه علي ذلك من الاداره المختصه، والحصول علي الترخيص اللازم من جهه الاختصاص. الماده السادسه عشره : يشترط فيمن يتم قبوله بالمركز حصوله علي شهاده صحيه تثبت خوله من الامراض الساريه او المعديه، او الصرع المستعصي، او الاضطرابات النفسيه او السلوكيه التي تشكل خطرا علي نفسه او علي غيره. الماده السابعه عشره : يتم فتح ملف لكل طفل من الاطفال المشمولين بخدمات المركز يحتوي علي صوره من شهاده ميلاده، او صوره من سجل الاسره، وعنوانها، ووسايل الاتصال بها، او التواصل معها، وصوره من شهادته الصحيه. الماده الثامنه عشره : يجب علي المركز توفير القوي الوطنيه اللازمه لتشغيله، وشملهم بنظام التامينات اجتماعيه. شروط الترخيص واجراءاته الماده التاسعه عشره: يشترط في المواطنه طالبه الترخيص توفر الشروط الاتيه: ١. الا يقل عمرها عن اثنين وعشرين عاما. ٢. الا تكون موظفه حكوميه. 3. ان تكون من ذوات ال-acتصاص او الخبره في مجال رعايه الطفوله، وان لم تكن كذلك فعليها الاستعانه اجادي المواطنات من صاحبات ال-acتصاص والخبره في هذا المجال لاداره المركز، ممن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالماده (السادسه) من هذه الضوابط. ٤. الا تكون قد سبق الحكم عليها في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليها اعتبارها، او مضي علي ذلك ثلات سنوات علي الاقل. ٥. الا تكون قد سبق ان فصلت تادييا من الخدمه الحكوميه، ما لم يمض علي ذلك ثلاث سنوات علي الاقل. 6. الا تكون قد سبق حصولها علي ترخيص لمركز سابق تم اغلاقه لمخالفاته، ما لم يصل علي ذلك شوات علي الاقل. الماده العشرون: يتم تقديم طلب الحصول علي الترخيص لفرع الوزاره الموجود في المنطقه التي سيتم افتتاح المركز بها مصحوبا بالاتي، مع ارفاق الاصل للمطابقه: 1. صوره بطاقه الهويه الوطنيه لطالبه الترخيص. 2. صوره مؤهلها العلمي، وخبراتها العمليه ان وجدت. 3. ما يفيد اثبات المهنه بصفه رسميه 4. ما يفيد وجود المقر المناسب لممارسه نشاط المركز المطلوب الترخيص له. الماده الحاديه والعشرون: يجب ان تتوافر في المبني المقترح مقرا للمركز المعايير والشروط الاتيه: 1. ان يكون علي شوارع خلفيه للشوارع التجاريه لا يقل عرضها عن (20م). 2. ان يكون بعيدا عن تقاطات الطرق التجاريه الرييسيه بمسافه لا تقل عن (50م). 3. ان لا تقل المسافه بين الموقع واقرب محطه وقود او محل بيع غاز عن (50م). 4. ان يكون المبني مخصصا للاستخدام التجاري، ومطابقا لانظمه البناء المعتمده، والتعليمات الامن والسلامه. 5. ان تكون جميع مرافقه سليمه انشاييا، وجيده التشطيب، و خاليه من العيوب الفنيه بموجب شهاده من احد المكاتب الهندسيه المعتمده لدي الامانه والبلديه. 6. جوده الاضاءه، والتهويه، والتكييف، وتوافر المياه الساخنه والبارده. 7. توفر مواقف مناسبه للسيارات. 8. موافقه الماجورين الملاصقين والمقابلين. 9. ان تراعي فيه ظروف الفيه المستهدفه بخدماته، واحتياجاتها، ومتطلباتها، والنمو المتوقع للمركز. 10. ان تسمح مساحه الغرف بتخصيص مساحه لا تقل عن 2م لكل طفل. 11. ان تكون دورات المياه مناسبه لاستخدام الاطفال، مع تهييه مكان خاص لنظافه الاطفال الرضع تتوافر فيه شروط الصحه والسلامه. 12. تهييه مكان خاص لاعداد وجبات الاطفال الرضع تتوافر فيه شروط الصحه والسلامه. 13. وجود ملعب داخلي. 14. وجود ملاعب خارجيه مظلله جزييا لا تقل المساحه المخصصه لكل طفل فيها عن (2.5) في التجمع الواحد للاطفال. الماده الثانيه والعشرون: تتم احاله الطلب بعد مطابقه ما يتم تقديمه من مستندات مع اصولها من قبل الفرع الي الاداره المختصه لدراسته من قبلها، والتاكد من توفر الشروط اللازمه لذلك، واكتمال مسوغاته، والبت فيه، وذلك من خلال المراحل والاجراءات الاتيه: ا. في حال توفر الشروط، واكتمال المسوغات اللازمه لذلك ووجود الحاجه للمركز تبلغ صاحبه الطلب كتابيا بالموافقه المبدنيه عليه. ب. تتم احاله الطلب مع مسوغاته الي اللجنه الفنيه المنصوص عليها بالماده (الثامنه والعشرين) من هذه الضوابط لمعينه الموقع المQTCR، والافاده عن مدي مناسبته. ج. في حال مناسبه الموقع لما اعد له يتم اشعار مقدمه الطلب لتوفر الاتي: 1. شهاده معتمده من البلديه تفيد سلامه المبني من الناحيه الانسانيه، وموافتها المدنيه عليه. 2. شهاده من الدفاع المدني تفيد بتوفر وسايل السلامه المطلوبه. د. في حال توفر ما هو مطلوب في الفقره (ج) الانفه الذكر يتم منح صاحبه الطلب ترخيصا مبدنيا يكون ساري المفعول لمده سنه اشهر من تاريخ اصداره لاستكمال ما يلزم للمركز من تاييث وتجهيز وتوفير القوي العامله، والحصول علي التراخيص اللازمه من جهه الاختصاص. ومن ثم التقدم بطلب الحصول علي الترخيص النهايي. ه. عند توفير ما سلف بيانه في الفقرتين (ج، د) من هذه الماده، يتم اصدار الترخيص النهاي للمركز. الماده الثالثه والعشرون: تتولي الوكاله اصدار التراخيص المبدييه والنهابيه لتلك المراكز عند استكمال المسوغات اللازمه لذلك، بعد التنسيق - عند الاقتضاء - مع الجهات ذات العلاقه. الماده الرابعه والعشرون: تقوم اداره المركز بوضع ترخيصه النهايي ، ولانحته الداخليه بعد اعتمادها في مكان ظاهر يبيح لدوي العلاقه اطلاعات عليهما. الماده الخامسه والعشرون: في حال انتهايه المده لمترخيص المبدني دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم الغاؤه واعتباره كان لم يكن، مع مراعاه ان الغاء الترخيص المبدني بمضي المده المقرره له بموجب الفقره (د) من الماده (الثانيه والعشرين) من هذه الضوابط لا يحول دون امكانيه تجديد الطلب، واعاده دراسته من جديد. الماده السادسه والعشرون: مده الترخيص النهايي للمركز ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اصداره، ويجوز تجديدها لمده مماليه بعد التاكد من توافر كافه الشروط والمتطلبات المقرره لذلك، والتي تم الترخيص للمركز بموجبها. الماده السابعه والعشرون: يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص النهايي للمركز قبل انتهاه مدته بما لا يقل عن ثلايه اشهر، واستيفاء ما قد يكون علي المركز من ملحوظات. ويعد الترخيص منتهيا بانتهاء مدته اذا لم تتم الموافقه علي تجديده، ويخضع المركز للجزاءات الوارده في هذه الضوابط في حال عدم طلب التجديد خلال المده المقرره لذلك. الماده الثامنه والعشرون: تكون لجان فنيه نساييه متخصصه في كل فرع من فروع الوزاره بمناطق المملكه، وذلك للقيام بما يلي: 1. دراسه طلبات الترخيص لمراكز ضيافه الاطفال المقدمه في منطقه خدماتها، والوقوف الميداني علي المواقع المQTرحه لها، والرفع بما تراه بشانها من توصيات ومقترحات. 2. المتابعه الدوريه للمراكز الموجوده في منطقه خدماتها، وفق خطه تعدادا لذلك، ويتم اعتمادها من مدير عام فرع الوزاره. 3. التحقق من حسن تطبيق احكام الضوابط ، والقرارات الصادره بموجبها ، واتخاذ اللازم بها الشان. ٤. الرفع الي الاداره المختصه بتقارير دوريه عن الزيارات الميدانيه لتلك المركز. ٥. ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات لاحكام الضوابط والقرارات الصادره تنفيذا لها، والرفع بها للاداره المختصه. ٦. مراقبه مستوي الجوده النوعيه لتلك المراكز. الماده التاسعه والعشرون: يصدر بتكوين اللجنه الفنيه المنصوص بالماده (الثامنه والعشرين) من هذه الضوابط قرار من مدير عام فرع الوزاره في المنطقه، وتكون لمده ثالث سنوات قابله للتجديد او المتديد لمده مماليه. الماده الثالثون: يتعين علي اللجنه الفنيه الفرع لمدير عام فرع الوزاره في المنطقه بما تقترحه من توصيات، ولا تكون نهابيه الا بموافقه عليها، ومن ثم الفرع بها من قبله للاداره المختصه. الجزاعات الماده الحاديه والثلاثون: يعاقب من يخالف اي حكم من احكام الضوابط ، والقرارات الصادره تنفيذا لها بواحده او اكثر من الجزاعات الاتيه: ا. التنبيه الكتابي. ب. الانذار الاولي. ج. الانذار النهايي. د. وقف النشاط لمده لا تزيد علي (سنه). ه. عدم تجديد الترخيص. و. سحب الترخيص او الغاؤه. الماده الثانيه والثلاثون: تنفذ الجزاءات الوارده في الفقرات (ا، ب، ج) من الماده (الحاديه والثلاثين) من هذه الضوابط بقرار من الوكيل، اما الجزاءات الوارده في الفقرات (د، ه، و) فيتعين عرضها علي الوزير لاعتمادها، وذلك بعد اجراء التحقيق اللازم بشانها. الماده الثالثه والثلاثون: يكون الوزير بقرار منه لجنه لا تقل عن ثلايه اعضاء مرتبه كل منهم الوظيفه لا تقل عن الثانيه عشره او ما يعادلها علي النحو الاتي: ا. احد المختصين في الوكاله. ب. احد المختصين من الوزاره. ج. مستشار قانوني من الوزاره. علي ان ينص في قرار تكوين اللجنه علي عضو احتياطي، وطريقه ادايها لعملها، ويعاد تكوين هذه اللجنه كل ثلات سنوات، ويجوز تجديد عضويتها لمره واحده. وتتولي هذه اللجنه النظر فيما يتم ارتكابه من مخالفات لاحكام هذه الضوابط والقرارات الصادره تنفيذا لها، واقتراح الجزاعات المترتبه علي تلك المخالفات ، ولها عند الحاجه ان نستعين بمن تراه من المختصين. الماده الرابعه والثلاثون: لا يكون اجتمع اللجنه نظاميا الا بحضور جميع اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ويوضح في محضر اجتمعها الراي المخالف ان وجد، وحجه كل راي. ولا تكون نهابيه الا بموافقه الوزير عليها. الماده الخامسه والثلاثون: يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه المذكوره في الماده (الثالثه والثلاثين) من هذه الضوابط امام الوزير خلال ثالثين يوما من تاريخ الابلاغ بها، ولا يمنع التنفيذ الفوري لها من الاعتراض عليها خلال المده المشار اليها. الماده السادسه والثلاثون: يجوز التظلم مما تصدره تلك اللجنه من قرارات امام المحاكم الاداريه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بموافقه الزير علي تلك القرارات. الماده السابعه والثلاثون: يتولي ضبط المخالفات والتحقيق فيها الموظفات اللاتي يتم تكليفهم بذلك رسميا من قبل الوكاله، ولهن في ذلك حق الاطلاع علي كافه الوثايق المتعلقه بتلك المخالفات، وما تم اتخاذه بشانها من اجراءات. احكام خاميه الماده الثامنه والثلاثون: اذا انتفي عن صاحبه المركز احمد شروط الترخيص المنصوص عليها بالماده (التاسعه عشره) من هذه الضوابط، فللجنه المكونه بموجب الماده (الثالثه والثلاثين) من هذه الضوابط النظر في الغاء الترخيص بناء علي طلب الوكاله. الماده التاسعه والثلاثون: اذا ثبت ان المركز - لاي سبب من الاسباب - قد عجز او اوشك علي العجز عن اداء مهماته، او ان حالته الماديه قد ساءت لدرجه يتعذر معها الوفاء بالتزاماته، ان مستوي ما يقدمه من خدمات قد انخفض عما هو مطلوب، فلوزاره - بعد استنفاد وسايل الاصلاح الممكنه - ان تطلب من اللجنه المكونه في الثلاثه والثلاثين) من هذه الضوابط النظر في الغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه. الماده الاربعون: في حال وقف نشاط المركز، او عدم تجديد ترخيصه او الغانه فعلي صاحبه المركز الوفاء بالتزاماته مع اسر المستفيدين من خدماته، وذلك بعد ابلاغها لاولياء امورهم بقرار الوقف او عدم التجديد او الالغاء، وفي حال المشاحه في ذلك وعدم التمكن من تسويتده وديا، فيتم الفصل فيه من قبل المحكمه المختصه. الماده الحاديه والاربعون: تحمل صاحبه المركز المسويله المباشره لكافه الاثار المترتبه علي وقف نشاط المركز او عدم تجديد ترخيصه او سحبه او الغايه في حال مخالفته لاحكام هذه الضوابط والقرارات الصادره بمقتضاها. الماده الثانيه والاربعون: اذا تعرض اي مستفيد من خدمات المركز لاي ضرر او اصابه نتيجه تقصير او اهمال او عنف من قبل اداره المركز او احدي منسوباته، فيتم تطبيق الجزاء المنصوص عليه في هذه الضوابط بحسب ما تحدده اللجنه المشار اليها في الماده (الثالثه والثلاثين) من هذه الضوابط. الماده الثالثه والاربعون: يجوز لصاحبه المركز التنازل عن ملكيته بشرط موافقه الوكاله الكتابيه علي ذلك، ومضي مالا يقل عن سنه علي مباشره المركز الفعليه لنشاطه، واذا كان التنازل لمواطنه فيجب ان تتوافر فيها الشروط الوارده في الماده (التاسعه عشره) من هذه الضوابط. الماده الرابعه والاربعون: يجب علي المركز الاحتفاظ بسجل خاص للاصابات التي قد ت七一 دحامه، وتحديد المتسبب فيها، والاجراء المتخذ بشانها. الماده الخامسه والاربعون: يجب علي المركز ابلاغ الجهه الصحيه المختصه عن اي حاله مرضيه معديه او تسمم غذايي فور تشخيصها، مع احاطه فرع الوزاره في المنطقه بذلك. الماده السادسه والاربعون: لا يجوز بحال من الاحوال استخدام المركز سكنا داخليا للعاملات فيه، او المستفيدين من خدماته. الماده السابعه والاربعون: تستمر التراخيص الصادره من الوزاره لمراكز ضيافه الاطفال الاهليه والساريه المفعول وقت صدور هذه الضوابط. وعلي هذه المراكز تكييف اوضاعها وفقا لاحكام هذه الضوابط والقرارات الصادره تنفيذا لها خلال مده سته اشهر من تاريخ نفاذها.