tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 148 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-10-14 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b0db9ee0-0493-445d-87d1-068eb19b460a entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 148 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...)، بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه لموكله وفق نظام الافلاس، وذلك لتعثره في سداد ديونه، ولعدم تمكنه من الاستمرار في ممارسه نشاطه التجاري بسبب الديون المتراكمه عليه، والتي تجاوزت مبلغا قدره سبعه ملايين (7.000.000) ريال، ولنظر الطلب عقدت الدايره لذلك جلسه يوم الاربعاء 20/02/1442ه، حضر بها وكيل مقدم الطلب، وافهمته الدايره بانها ستنظر الاعتراضات المقدمه من الداينين، والتي وصلتها الكترونيا عن طريق بريد الدايره، وذلك بعد قيام المدين بابلاغهم قبل موعد الجلسه، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدم الطلب، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه والمستندات المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان متعثرا او مفلسا), كما نصت الماده التاسعه والتسعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 كان المدين مفلسا او متعثرا. 2 ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. 3 قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل مقدم الطلب، تبين لها كون بعض ديون موكله لا تتعلق بنشاطه التجاري، ومن ذلك الدين الثابت لمصنع (...) للسجاد، والثابت في ذمه مقدم الطلب بموجب حكم صادر من المحكمه الجزاييه بالدمام، بالاضافه الي ان بعض تلك الديون نشات نتيجه قيام المدعي عليه بجمع الاموال وتشغيلها، وتصرفه هذا خارج نطاقه التجاري، ولا يملك الترخيص عليه، حيث ان نطاق عمل المدين التجاري يتمثل في نشاط بيع معدات الحفر والكيماويات والسكراب والخرده، مما يتبين معه كون هذه الديون ناتجه عن نشاط غير مرخص له بالمتاجره فيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدين، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من : (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين : (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) امينا للتفليسه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه جمعين.