moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 5797/1/ق/ 1438ه. المقامه من: الشركه (...). ضد: مؤسسه (...) للتجاره. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 26/10/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 16/5/1438ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكرت فيها بان موكلتها وردت مكاين حسب المواصفات للمدعي عليها بناء علي عرض الاسعار الصادر من موكلتها بتاريخ 10/9/2012م وتمت الموافقه علي العرض وتم تعميدها بالتوريد بناء علي امر الشراء الصادر بتاريخ 13/9/2012م وتم التوريد بالفعل وبناء عليه اصدرت المدعي عليها شيكا لموكلتها بمبلغ 119,000 مايه وتسعه عشر الف ريال الا انه اتضح بان الشيك كان بلا رصيد وطلبت الزامها بسداد المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات موعدا لنظرها لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وعن طريق الفاكس، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريف الفاكس وطلبت وكيله المعديه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وتسعه عشر الف ريال تمثل قيمه بيع مكاين تصوير، ولما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالقضيه عن طريق البريد والفاكس المسجل في السجل التجاري وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري نصت علي اعتبار البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول صاحب كتاب المغني "ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط" وكذلك نص النظام التجاري في الماده رقم (527) علي انه "اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض" ولما كانت المدعيه وكاله قد طلبت الحكم علي المدعي عليها غيابيا وقدمت ما يسند مطالبتها والمتمثله في الشيك رقم (...) وتاريخ 22/10/2012م وورقه الاعتراض علي الشيك وارفقت صوره منه في ملف القضيه فان الدايره تقرر الاستجابه الي طلبها والحكم علي المدعي عليها حكما غيابيا معلقا علي نكولها عند وقوع الاعتراض وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وتسعه عشر الف ريال. الحكم في القضيه رقم 360 لعام 1439ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد مكاين، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره الثانيه في المحكمه الاداريه بالرياض حكمها غيابيا في القضيه بتاريخ 26/10/1438ه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (119.000) ريال، وتؤيد الحكم من دايره الاستيناف هذه بحكمها بتاريخ 29/12/1439ه، ولاحقا تقدم وكيل المدعيه يطلب تصحيح خطا مادي حيث ورد اسم موكلته في الحكم (الشركه (...)) والصحيح ان اسمها (الشركه (...))، فاتخذت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض مصدره الحكم محضرا بتصحيح الخطا المادي المشار اليه في حكمها وفقا للسجل التجاري للشركه، المقدم من وكيل المدعيه وهمشت بذلك علي صك حكمها باستبدال كلمه (...) بكلمه (...) في اسم الشركه المدعيه، وبعد ذلك تم رفع القضيه، وطلب التصحيح الي دايره الاستيناف هذه لاجل تصحيح ذلك الخطا المادي ايضا في حكم التاييد. (الاسباب) بناء علي طلب وكيل المدعيه وبناء علي السجل التجاري للشركه المدعيه، وبناء علي المحضر المعد من قبل الدايره في محكمه اول درجه مصدره الحكم؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تصحيح الخطا المادي المشار اليه الوارد في حكمها القاضي بالتاييد، وتشير الي ان وكيل المدعيه في خطابه الاول الذي يطلب فيه المصادقه علي الحكم الغيابي لم يطلب او ينبه الي وجود هذا الخطا، اما التهميش علي صك حكم دايره الاستيناف فيكفي عنه هذا الحكم الماثل، ذلك ان التهميش علي صك الحكم يمتنع معه ارشفه الحكم، ويمتنع معه تحويل ملف القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام كما حصل في قضايا اخري. (لذلك) حكمت الدايره: بتصحيح الخطا المادي كلمه (...) الوارده في صدر ومنطوق حكم التاييد الصادر من هذه الدايره بتاريخ 29/12/1439ه في القضيه المقيده في محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 360 لعام 1439ه، المقيده في محكمه اول درجه برقم 5797/1/ق لعام 1438ه لتكون (...) وليكون اسم المدعيه المحكوم لها (الشركه (...)) والامر بربط حكم التصحيح الماثل بحكم التاييد.