moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٤٧٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للطاقه المحدوده المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي تختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: [ا- استاجرت الشركه المدعي عليها من المدعيه مولد كهربايي باجره شهريه قدرها ١٥٧٥٠ ريال شامل الضريبه المضافه بموجب عقد الايجار (مستند رقم "١")، ب- استلمت المدعي عليها المولد محل الدعوي بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م بموجب محضر التسليم (مستند رقم"٢")، واعادته بموجب محضر اعاده المولد بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٠م مرفق محضر اعاده المولد (مستند رقم "٣")، ج- خلال الفتره الايجاريه الموضحه في الفقره "ب" استحق للمدعيه مبلغ اجمالي وقدره=/ ٨٢٤٢٥ريال سددت المدعي عليها جزء منه بمبلغ وقدره=/٥٥٣٠٠.٣٥ ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره ٢٧١٢٤.٦٥ريال لم تسدده حتي تاريخه، مما تسبب باضرار للمدعيه جري مماطله المدعي عليها، الطلبات: ا- الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الاجره المستحقه بمبلغ وقدره=/ ٢٧١٢٤ سبعه وعشرون الف ومايه واربعه وعشرون ريال، ب- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوي وقدرها ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال]، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، باشرت الدايره النظر فيها من خلال جلسه مرييه عقدت عن بعد، حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليها ولم من ينوب عنها، ولم يظهر للدايره صحه امر التبليغ، ومن اجل التحقق من المسايل الاوليه جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي، فتبين لها انه لم يتم ارفاق ما يدل علي البدء باجراءات المصالحه والوساطه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بان موكلته تقدمت بذلك الاجراء الا انها لم ترفقه بملف الدعوي، وطلب مهله لارفاقه، فافهمته الدايره برفض طلبه وان عليه ثم ابراز نسخه منه في الجلسه المنعقده للتاكد منه فابرز وكيلها تقرير المصالحه، كما تبين للدايره ان السجل التجاري للمدعي عليها لم يرفق بصحيفه الدعوي، كما ان رقم هويه صاحب المؤسسه المدعي عليه لم يضمن في صحيه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك طلب مهله لارفاقه لذا قررت الدايره الفصل في المسايل الاوليه للدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الوقايع، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره التي اوجب النظام سرعه الفصل فيها وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وان الدايره تفصل فيها من الجلسه الاولي ما لم تر ضروره لذلك وفقا للماده (الرابعه والاربعين بعد المايتين) من اللايحه، كما انه لا يقبل في الدعاوي اليسيره تقديم اي طلبات قبل انتهاء الجلسه التحضيريه وفقا للماده (الخامسه والاربعين بعد الماييتين) من اللايحه، وبالنظر في الدعوي الماثله تجد الدايره ان وكيل المدعيه طلب مهله لارفاق ما اوجب النظام عليه ارفاقه ابتداء، كما تجد الدايره ان صحيفه الدعوي ناقصه البيانات المنصوص عليها في الماده (السادسه والسبعين) من اللايحه، الامر الذي جعل السير في الدعوي بحالتها المشار اليها والفصل في موضوعها وفقا للمدد المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه امر متعذر، وذلك لما اشير اليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك اعاده تقيدها مجددا بعد استيفاء شروط قبولها. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.