tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / cma_regulations

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

ncar · law · processed · 77 chunks

date_gregorian=2006-06-23 date_hijri=1427-04-25 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:18 entity=summary:تضمن النظام : تأسيس الشركة , رأس المال والأسهم , مجلس الإدارة , الجمعيات العامة , مراقب الحسابات , حسابات الشركة , حل الشركة وتصفيتها , أحكام ختامية . entity=document_number:م/26 entity=keyword:خطوط حديدية entity=keyword:سار entity=keyword:شركة نقل حديدية entity=keyword:قطار entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:royal_decree:2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=cma_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
(19 م 1

دوان راستجالزار
رقم الصادر : ۱۸۷۲۰
٢٤٧/٠٤/٢٦ : تاريخ الصادر
المرفقات: ٢ لفه

ديوان رنا سترجاب الزاره
معالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لمجلس الشوری.
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه.
نسخه لوزاره الماليه.
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام.
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط.
(الموؤسه العامه للخطوط الحديديه) نسخه لوزاره النقل
نسخه لديون المرقبه العامه.
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء.
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء.
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
نسخه لهييه السوق الماليه
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نبعث لكم طيه مايلي:
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (98) وتاريخ ٢٤/٢٤ ه
القاضي بمالي
١٠ المواقعه علي الترخيص بتاسيس الشركه السعوديه للخطوط الحديديه
(سار) وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار.
٢- المواقعه علي الاحكام الوارده في المواد (الثانيه، والسابعه، والتاسعه،
والثانيه عشره، والثلاثين، والسابعه والاربعين، والثامنه والاربعين) من نظام الاساس
للشركه المذكوره.
فانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٦/٢٥) وتاريخ ١٥١٢٧
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
وثمل اكمال اللازم بموجب… وتقبلوا تحياتنا…
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(19 من 2

قرار رقم : (٩٨)
وTARIX / ٤ / ٢٤: وTARIX

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي العامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١/٣٦٨١ بد
وTARIX ١/٢٧ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم
وTARIX ١/٢٧ ه، المشابه، المشراف فيه الي خطاب امن عام صندوق الاستثمارات
٢٤٢٢ م. و TARIX ١/٢٧ ه، المشراف فيه، في شان طلب الموافقه علي تاسبس
العامه رقم ٣٧٤٩١/٣ و TARIX ١/٢٧ ه، في شان طلب الموافقه علي تاسبس
شركه مساهمه سعوديه باسم (الشركه السعوديه للخطوط الحديديه).
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام الاساسي للشركه.
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) و تاريخ
. واتصالات ٢٦٥/٣/٢٢
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٨) وتاريخ ١/٢٧/٢/١. العدد في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيتهي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ
(١٤٦٧/٣/٢٦) وتاريخ (١٤٦٧/٣/٥)
بقرر ما يلي :
اولا - الموافقه علي الترخيص بتاسيس الشركه السعوديه للخطوط الحديديه
(سار) وفقا لنظامها الاساس المرافق.
ثانيا - الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (الثانيه، والسبعه، والتاسعه،
والثانيه عشره، والثلاثين، والسبعه والاربعين، والثامنه والاربعين) من
النظام الاساس للشركه المذكوره.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزاء

(19 من 3

بمون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالغزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (٢) والملاده (٢) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢) و تاريخ (٦) وتاريخ ٢٢/٢٨٥ المعدلاتين بالمرسوم الملكي رقم (٢) و تاريخ
14.02/6/28
وبعد الالخلاع علي النظام المشار اليه وتعديلاته.
وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) وتاريخ ٢٤/٤/٢٤ ه.
: رسمنا بما هو ان:
اولا - الموافقه علي الترخيم بياسس الشركه السعوديه للخطوط الحديديه
(سار) ، وفقا لنظامها الاساس المرافق.
النايه - الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (الثانيه، والسبعه، والثامعه،
والثانيه عشره، والثلاثين، والسابعه والاربعين، والثامنه والاربعين) من النظام
الاماس للشركه المذكوره.
ثالثا - علي سمو نايب رييج مللي, الوزاء, والوزاء - كل فيما يخصم - تنفيذ
مرسونا هذا.

عبدالله بن عبد العزيز

(19 من 4 صفه)
النظام الاساسي
لشركه السعوديه للخطوط الحديديه (سان)
الباب الاول : تاسيس الشركه
الماده الاولي:
تؤسب بموجب هذا النظام شركه مساهمه سعوديه تسمي(الشركه السعوديه للخطوط
الحديديه - سان ويشار اليها فيما بعد بكلمه (الشركه).
الماده الثانيه:
تعد الشركه ثايمه نظاما وتتمتع بالشخصيه الممنويه والذمه الماليه المستقله، وبالاهليه الكامله
لتحقيق اغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتاسيسها. وتمارس الشركه نشاطها علي
اسس تجاريه، ويقصد الربح وفقا لما تقوم به الشركات الخاصه.
الماده الثالثه :
يقع مركز الشركه الرييسي في مدينه الرياض، ويجوز لمجلس الاداره ان ينشي لها فروعا او
مكاتب او توكيلات داخل المملكه او خارجها.
الماده الرابعه:
مده الشركه (٥٥) خمسون سنه، بحسب التقويم الميلادي، تبدا من تاريخ صدور المرسوم
الملكي المرخص بتاسيسها. ويجوز اطاله مده الشركه لمدد اخري اطول او اقصر منها، وذلك بقرار
تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتهاه اجلها بسنه واحده علي الاقل.
الماده الخاصه :
مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه تكون اغراض الشركه علي النحو التالي :
1 - انشاء وتنفيذ مشروع سكه حديد (الشمال - الجنوب) والخدمات والمرافق المتعلقه به، وتشغيله
وادارته والاشراف عليه، مباشره او عن طريق الغير. وذلك بالكفايه اللازمه ووفق معاير التشغيل
الاقتصاديه، ويحسب مقابيس الاداء والسلامه.

٢/٤

(19 من 5 من)
٢ - انشاء وتنفيذ شاريع سكك الحديد وادارتها وتشغيلها والاشراف عليها، بما في ذلك مد
الخطوط الحديديه، ويناء الطرق، واقامه الجسور، وحر الافناق، واقامه محطات النقل والتحزين،
ومحظات الركاب، والقيام بالخدمات والمرافق المتعلقه بذلك.
٢- نقل المواد التعدينيه والخامات والوقود وال巴ضاح الصلبه والسايله وبضايع العبور (الترانزيت) ،
بانواعها، والركاب، بواسطه السكه الحديد.
٤ - اقامه المشروات الصناعيه والتجاريه والمرافق ذات العلاقه بنشاط الشركه.
الماده السادمه :
لشركه في سبيل تحقيق اغراضها - وفقا للانظمه ذات العلاقه - ما يلي :
1 - طرح وترسيه اعمال مشاريع انشاء وتنفيذ سكك الحديد، بما في ذلك سكه حديد (الشمال -
الجنوب) - كليا او جزييا - علي مقالين مؤلمين ، والتعاقد مع الاستشاريين اللازمين لذلك.
٢ - تملك مشروعات السكه الحديد وخطوطها ، والاليات والمنيات والعربات ، والمرافق ، وتملك
الاراضي ، وتملك واقامه المقارات والماني والمستودعات ومحطات النقل والالخزين ومحطات
نقل الركاب وخزانات ال质ود، وجميع الاصول الثابعه والمنقوله ذات الصله بنشاطها.
٣- جذب الامتثمارات المحليه والاجنبيه للمشاركه في مشاريع السكه الحديث. والتعاون مع الهييات
والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاط ماكلا او مكملا لنشاطها.
٤- القيام - لحسابها او لحساب الغير - بجميع الاعمال ذات العلاقه بالغراضها، كالبيع والشراء
والتاجير والاستجبار للاصول المنقوله وغير المنقوله، وكذلك القيام بالدراسات والابحاث
المتعلقه بمشاريع السكه الحديث.
٥- عقد القوض، واصدار السندات، وابرام الافتيات مع الاطراف ذات العلاقه بنشاطها.
٦ - للشركه ان تقوم - بصفه الوكيل او المتعهد لاي شخص او اخصي او مؤسسات او شركات - بما
هو متعلق باغراها.
٧ - التفاوض مع الجهات ذات العلاقه (حكوميه او اهليه) حول كل ما يمتلك بتنفيذ اغراضها.

٣/٢

(19 من 6 من)
الماده السابعه
يجوز للشركه ان تؤمس وتمتلك شركات بمفردها، وان تشارك الغير في تاسيس الشركات.
كما يجوز ان تكون لها مصلحه او تشترك - بايوجه من الوجوه - مع الشركات او المؤسسات او
الهييات، الوطنيه والاجنبيه، التي تزاول اعمالا شبيبه باعمالها والتي قد تعاونها علي تحقيق
اغراضها سواء داخل المملكه او خارجها.
الماده الثامنه:
لشركه - وفقا للانظمه ذات العلاقه - ان تمتلك الاسم او الحصص في شركات اخري قايمه،
او تندمج فيها او تشريها.
الباب الثاني : راس المال والاسم
الماده التاسعه:
\[
\text { ريالات، وجميعها اسمه نقديه اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامه، ودفع ربع راس المال }
\]
\[
\text { نقدا عند التاسيس. واودع الميلغ في احد البنوك السعوديه باسم الشركه، ويوضع تحت تصرف }
\]
\[
\text { مجلس اداره الشركه بعد اعلان تاسيها. }
\]
\[
\text { الماده العاشره : }
\]
\[
\text { تصدر الشركه شهادات للاشكال الذي يحدده نظام الشركات، بحيث تكون ذات ارقام }
\]
\[
\text { متسلسله وموقما عليها من رييس مجلس اداره الشركه او من ينفوه من اغضاء المجلس، وتختم }
\]
\[
\text { بخلايم الشركه . و تثمين شهاده السهم رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتاسيس }
\]
\[
\text { الشركه، وقيمه راس المال وعدد الاسمون الموزع عليها، وقيمه السم الاسميه والملبغ المدفوع منها }
\]
\[
\text { وغرض الشركه ومركزها الرييس ومدتها. ويجوز ان يكون للاسم (كوينات) ذات ارقام متسلسه }
\]
\[
\text { ومشتمله علي رقم السم المرافته لم. }
\]
\[
\text { تكون جميع اسم الشركه اسميه وعاديه ، ولا يجوز ان تصدر الاسم باقل من قيمتها }
\]
\[
\text {الاسميه، وانما يجوز ان تصدر باعلي من هذه القيمه، في هذه الحاله الاخيره يضاف فرق القيمه }
\]
\[
\text { الي الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الاقصي : بالطابير قابل للتجززه في مواجهه الشركه، فاذا }
\]
الموزون الميويه
الموزون الميويه
الموزون الميويه
الموزون الميويه
الموزون الميويه
الموازن الميويه
الموازن الميويه
الموازن الميويه
الموازن الميويه
الموازن الميويات
الموازن الميويات
الموازن الميويات
الموازن الميويات
الموازن الميويات
ال موازن الميويات
الموازن الميويات
الموازن الميويات
الموازن الميويات
الموازن ال
٢/٤

(19 من 7 من
تملكه اشخاص عديون يجب عليهم ان يختاروا احمدم لنيوب عنهم في استعمال الحقن
المختصه بالسهم، ويكون هولا الاضخاص مسولين بالتضامن عن الالتزامات الناشيه عن ملكيه
السهم.
الماده الحاديه عشره:
يجب الوفاء بقيمه السهم في الموعد المحدد وبالطريقه التي يحددها مجلس الاداره، والمالك
لسم هو المسؤول امام الشركه عن الوفاء بقيمته. وان لم يف مساهم بالباقي من قيمه السهم في
الموعد المحدد لذلك جاز لمجلس الاداره - بعد اشعاره بخطاب مسجل علي عنوانه المثبت في
سجل المسامين - بيع السهم في مزامان علني. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن سداد باقي
قيمه السهم حتي اليوم المحدد للمزايده ان يدفع القيمه المستحقه عليه مضافا اليها المصروفات
التي انفقتها الشركه. وتستوفي الشركه من حميله البيع المبالغ المستحقه لها وترد الباقي الي صاحب
السهم، فان لم تث حصيله البيع بهده المبالغ جاز للشركه ان تستوفي الباقي من جميع اموال
المساهم، وتلغي الشركه السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا، يحمل رقم السهم الملفي،
وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.
الماده الفاييه عشره
يجوز للجمعيه العامه غير العاديه - في الوقت المناسب، ويعد موافقه مجلس الوزراء - ان
تطرح اسهم الشركه كلها او جزءا منها للاكتتاب العام.
وفي ضوء ما يتقدر في هذا الشان تتخذ الاجراءات النظاميه اللازمه للاكتتاب العام ونسبه ما
يطرح من الاسم، والاحكام الخاصه بالسامهمين، والاسم، ومجنس الاداره، والجمعيات العامه
العاديه، وغير العاديه، وما يقتضيه ذلك من تعديل لاحكام هذا النظام.
ويجوز لصندوق الاستثمارات العامه بيع جزء من حصته في راس مال الشركه الي مستثمر او
اكثر بموافقه الجمعيه العامه غير العاديه وموافقه مجلس الوزاره. وفي هذه الحاله تكتكون الجمعيه
العامه العاديه وغير العاديه من جمع المساهمين وفقا للماده (٣٠) من هذا النظام.
الماده الثالثه عشره :
يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، ويناء علي اقراح مجلس الاداره ويدد التثبت
من الجدوي الاقتصاديه، ويعد موافقه الجهات المختصه - زياده راس مال الشركه مره او عده مرات
الموزيه المكتريه المكتريه
3/

(19 من 8 من
ياصدار اسم جديده بالقيمه الاسميه للاسمهم الاصليه، بشرط ان يكون راس المال الاصلي قد دفع
كاملا. ويمين القرار طريقه زياده راس المال ومقدار الزياده. ويكون للمساهمين اولويه الاكتتاب
في الاسم الجديده النقديه، ويمن هؤلاء باولويتمهم بالنشر في جريده يوميه عن قراز زياده راس
المال وشروط الاكتتاب، ويجب عليهم ان يبدوا رغبتهم في الاكتتاب خلال (١٥) يوما من تاريخ
النشر عن الزياده.
وتونع تلك الاسم علي المساهمين الاصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبه ما يملكونه من
اسهم اصليه، بشرط الا يتجاز ما ي検ولون عليه عما طلبه من الاسم الجديده، ويونع الباقي من
الاسم الجديده علي المساهمين الاصليين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبه ما يملكونه من
اسهم اصليه، علي الا يتجاز ما ي検ولون عليه عما طلبه من الاسم الجديده، ويطرح ما يتبقي
من الاسم للاكتتاب العام.
الماده الرابعه عشره :
يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، ويناء علي التراج مجلس الاداره واسباب
ومسوغات مقبوله، ويدد موافقه الجهات المختصه - تخفيض راس مال الشركه، ان زاد علي حاجتها
او ان مNBت بخساير. ولا يصدد القراز الا بعد اطلاع الجمعيه العامه غير العاديه علي تقرير مراقب
الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واثر التخفيض في هذه
الالتزامات. وبيين القراز طريقه التخفيض ومقداره.
وان كان التخفيض نتيجه زياده راس المال علي حاجه الشركه - وجب دعوه الدانتين الي
ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفتين يوميتين
علي الاقل توزع في انحاء المملكه. فان اعتراض احمدم وقدم للشركه مستنداته في الميعاد المذكور،
وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا.
الماده الخامسه عشره :
يجوز للشركه - بعد موافقه الجهات المختصه - ان تصدر اسهما ممتازه لا تعطي الحق في
التصويت وذلك بما لا يتجاز (٨٥) من راس مالها . كما يجوز - بقرار من الجمعيه العامه
العاديه وبعد موافقه الجهات المختصه - ان تصدر الشركه سندات او صكوكا متساويه القيمه قابله
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاst

(19 من 9 من
لتداول، وغير قابله للتجزه، علي ان يحدد القرا قيمه هذه السندات وضرطها، وما اذا كانت هذه
السندات قابله للتحويل الي اسم. ويجوز للجمعيه تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الاداره.
الباب الثالث : مجلس الاداره
الماده السادسه عشره:
يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من سبعه اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه العامه العاديه اول مجلس اداره لمده اسباحها رييها تزيد علي خمس سنوات، وتعين مراتبا للحسابات. ويعين مجلس الاداره من بين اعضاء رييس للمجلس، ويجوز له ان يعين ناييا للرييس. كما يعين مجلس الاداره من غير اعضاء رييسا تنفيذيا للشركه، ويعين من بين اعضاء او من غيرهم امين سر (سكرتير).
الماده السابعه عشره:
يجب ان يكون عضو مجلس الاداره مالكا، او ممالك، لمدد من اسهم الشركه لا تقل
قيمتها الاسميه عن عشره الاف ريال، وتودع هذه الاسهم في احد البنوك المحليه خلال ثالثين
يوما من تاريخ تعيين العضو. وتخصص هذه الاسهم لضمان مسؤوليه اعضاء مجلس الاداره، وتظل
غير قابله للتداخل الي ان تنقضي المده لمجده لسماع دعوي المسؤوليه المنصوص عليها في نظام
الشركات، او الي ان يفصل في الدعوي المذكوره. ان لم يقدم عضو مجلس الاداره اسهم الضمان
في الميعاد المحدد لذلك، بطلت عضويته. وعلي مراقب الحسابات ان يتحقق من مراعاه حكم هذه
الماده وان يضمن تقريره الي الجمعيه العامه اي مخالفه في هذا الشان.
ولا تسري الاحكام المذكوره في هذه الماده علي اعضاء مجلس الاداره المعينين عن الفتره
التي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامه جميع اسهم الشركه.
الماده الثامنه عشره :
تنتهي عضويه المجلس بانتهاه مدته ، او بانتهاه صلاحيه العضو لها وفقا لاحكام الانظمه
والتعليمات الساريه في المملكه. ويجوز للجمعيه العامه العاديه ان تعزل اعضاء المجلس او احمدم
قبل انتهاه مدته.

(19 من 10 من)
ولن شهر مركز احمد اعضاء المجلس، جاز للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في المركز الشافر،
علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها لاقرار تعيينه، ويكمل
العضو الجديد مده سلفه.
ولن نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمع المجلس، وجبت
دعوه الجمعيه العامه لانعقاد في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الاعضاء.
الماده التاسعه عشره :
1 - تحدد الجمعيه العامه العاديه مكافاه اعضاء مجلس الاداره، ومقدار بدل حضور جلساته واي مزيه
اخري. ويجوز ان تكون هذه لمكافاه رتابا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزيا عينيه او
نقديه او نسبه من الارباح، ويجوز الجمع بين اثنتين او اكثر من هذه المزايا.
٢- يشتمل تقرير مجلس الاداره الي الجمعيه العامه العاديه علي بيان شامل لكل ما حصل عليه
اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه من رواتب او مكافات واثماب ويدل حضور
ومصروفات وغير ذلك من المزايا. كما يشتمل التقرير المذكور علي بيان ما قبضه اعضاء مجلس الاداره بوصفهم موظفين او اداريين في الشركه او ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه
او استشراريه سبق ان وافقت عليها الجمعيه العامه الحاديه للشركه.
الماده العشرون :
يمثل رييس مجلس الاداره الشركه في علاقاتها مع الغير، ولدي الدواير الحكوميه والشركات
والافراد، وامام المحاكم بجميع درجاتها وفياتها، وكتاب العدل، وديون المظالم، ومكاتب الفصل في
منازعات الاوراق التجاريه، وميثات التحكيم، والغرف التجاريه والصناعيه، ولجان الفصل في
المخالفات والمنازعات بجميع درجاتها وفياتها.
وله في سبيل ذلك، المرافعه والمدافعه عن الشركه، وتقدم الماده والمستندات، وابرام الصلح
والتنازل، وحق الانكار والاقرار، وطلب حلف اليمين، وذلك في حدود القرارات التي اصدرها من
مجلس الاداره، وتسلم الاحكام وتنفيذها.
وله حق التوقيع علي عقود تاسيès الشركات التي تؤسها الشركه او تشرك في تاسيèsها،
وغيرها من العقود او الصكوك والافراغات امام كاتب العدل والجهات الرسميه والاهليه. وله حق

(19 من 11 من)
توليع الم公约 والاتيات التروض والاتقيات الماليه الاخري والرهون والايجارات. كما له حق توكيل
غيره او توفيه في عمل او اعمال معينه من صلاحياته.
الماده الحاديه والعشرون :
يجتمع مجلس الاداره - بناء علي دعوه من رييسه - كلما اتعتض مصلحه الشركه ذلك، علي
الا تقل الاجتماعات التي يعقدها المجلس سنويا عن اربعه اجتماعات، ويجب ان تشتمل الدعوه
علي جدول الاعمال. ويجب علي الرييس دعوه المجلس للاجتماعات علي طلب اليه ذلك اثنان من
اعضاء. وتسلم الدعوه باليد او ترسل الي كل عضو بالبريد المسجل او التلافاكس او وسايل
الاتصالات الاخري قبل موعد الاجتماع باسبوعين علي الاقل ما لم يتفق جميع الاعضاء علي موعد
اقصر.
وي辈د المجلس اجتمعات في المركز الرييس للشركه او في اي مكان اخري. وللمجلس ان
يدعو لحضور جلساته من يري الاستثناييه بهم دون ان يكون لمم حق التصويت.
الماده الثانيه والعشرون :
لا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضر اربعه اضاء بالاساله علي الاقل، علي ان
يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه او من يفوضه رييس المجلس من الاعضاء - كتابه - لرياسه
المجلس.
ويجوز للعضون ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور الاجتماع، وفي هذه الحاله يعتين ان تكون
الانابه طبقا للضوابط التاليه :
١ - لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
ب - ان تكون الانايه قابعه بالكتابه.
ج - لا يجوز للنايب التصويت علي القرايات التي يحظر النظام علي المنب التصويت في شانها،
وان تخلف العضو عن حضور ثلات جلسات متتاليه دون عذر مقبول، جاز اعتباره مستقبلا
بقرار من الجمعيه العامه الحاديه.
الماده الثالثه والعشرون :
تصدر قارات المجلس باغلبيه اصولات الاعضاء الحضرين في الاجتماع، وعند تساوي

الاصوات يرجح الجانب الذي محوتعه رييس المجلس.

٣/٢

(19 من 12 صفحه)
وللمجنس - عند الحاجه - ان يصدر قارات بطريق عرضها علي الاعضاء متفرقين، ويشترط
عند ذلك موافقه جميع الاعضاء علي القارات كتابه، وتعرض هذه القارات علي المجلس في اول
اجتمع تال لها لاثباتها في محضر الاجتماع.
الماده الرابعه والعشرون :
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه العاديه وغير العاديه ، تلتزم الشركه بالاعمال
التي يجريها مجلس الاداره في حدود اختصاصه. ويكون لمجلس الاداره اوسع السلطات والصالحيات
في اداره الشركه، وتصريف امورها، والقيام بجميع الاعمال والتصرفات التي من شانها تحقيق
اغراض الشركه. وللمجلس في سبيل القيام بوجباته ان يمارس الاتي:
١ - عقد القروض التي لا تتجابوز اجلها نهايه مده الشركه، بشرط الاتي :
ا - ان يحدد المجلس في قراء اوجه استخدم هذه القروض وكيفيه سدادها.
ب- ان يراعي في شروط القروض والضمانات المقدمه لها عدم الاضرار بالشركه او مساهمها او
الضمانات العامه للداتين.
٢- حق الشره وقبوله، ودفع الثمن ، ودهن اصول الشركه وعقاراتها ومنقولاتها ومنشاتها ، وf
الرمن، والبيع والافراغ، ولبض الثمن، وتسليم الثمن، علي ان يحدد المجلس في قراه
اسباب ذلك، وان يكون ثمن الاصل المبيع مقاربا لثمن المثل ، محددا طبقا للاصول
المحاسبيه العربيه، وان يكون الثمن غير اجل الا في حالات الضروره، ويضمانات كافيه، الا
تعتضر الشركه او تتوقف بعض انشطتها او تتحمل الزامات اخري بسبب شروط البيع او الرهن.
٢- حق الصلح والتنازل والتعاقد والالانزام والارتباط باسم الشركه ونيابه عنها، وحق التقاضي نيابه
عن الشركه وتحصيل ديونها وقبول الصلح والتحكيم.
٤- تفويض رييسه او واحد او اكثر من اعضاء او من غيرهم في مباشره عمل او اعمال معينه مما
ي昼خل في حدود اختصاصات.
٥- اعداد لواح الشركه الداخليه واقرارها، بما في ذلك اللوايح الماليه والاداريه والفنيه، والسيامات
واللواح المتعلقه بالعاملين في الشركه.
٦- تاسيس الشركات التابعه والمشاركه في الشركات وفقا لمصلحه الشركه.

٢/٢

(19 من 13 من)
٧- حق ابراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها، ووفق المعابير المحاسبه
المييبه في حاله اتمام الدينون، علي ان يتضمن محضر مجلس الاداره حيثيات قراء، مع مراعاه
الشرط التاليه :
ا - ان يكون الابراء بعد مضي سنه كامله علي نشوه الدين كحد ادني.
ب- ان يكون الابراء لمبلغ محمد كحد اقصي لكل عام للمدين الواحد.
ج - الابراء حق للمجلس لا يجوز التثويض فيه.
الماده الخاصه والعشرون :
لا يجوز لمعضو مجلس الاداره او اي من موظفي الشركه - بغير ترخيص من الجمعيه العامه
العاديه يجدد كل سنه - ان يشترك شخصيا في اي عمل من شانه منافسه الشركه او ان ينجر في
احد فروع النشاط الذي تزاوله ، او ان يكون له اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والموقد
التي تتم لحسابها. ويستثني من ذلك، الاعمال التي تتم بطريق المناقصات العامه اذا كان عضو
مجلس الاداره صاحب العرض الافضل. كما لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان يذيع الي المساهمين
في غير الجمعيات العامه او الغير ما وصف عليه من اسرار الشركه بسبب مابرته لادارتها، ولا
وجب عزله ومسابته عن التعويض.
الماده السادسه والعشرون :
لا يجوز للشركه ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع لاعضاء مجلس الاداره، او ان تضمن اي قرض
يعقده واحد منهم مع الغير.
الماده السابمه والعشرون :
يحدد مجلس الاداره في القرار الصادر بتهمين الرييس التنفيذي للشركه اختصاصاته واجباته
وحقوقه الماليه. وينفذ الرييس التفيدي قارات المجلس، ويسير اعمال الشركه اليوميه، ويراس
العاملين فيها، تحت اشراف مجلس الاداره، وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتقثمنها
لوايح الشركه وانظمها . ولمجلس الاداره ان يعين ناييا او اكثر للرييس التفيدي، ويحدد قار
التميين اختصاصاته وحقوقه الماليه.

1.
٢/١

(19 من 14 من)
الماده العامه والضرن :
يحدد مجلس الاداره اختصاصات ومكانه امني سر المجلس (السكرتي) وتشمل اختصاصاته
تحرير وقايع وقرارات مجلس الاداره في محاضر، وتوقيعها منه ومن رييس المجلس.
الماده التاسعه والعشرون :
لا يجوز ان تزيد مده رييس مجلس الاداره ، وامين السر (السكرتير) عضو مجلس الاداره ،
علي مده عضويه كل منها في المجلس، ويجوز اعاده تعيينها.
الباب الرابع : الجمعيات العامه
الماده العلايون :
الي ان تطرح اسهم الشركه او جزء منها للاكتتاب العام وفقا للماده (الثانيه عشره) من هذا
النظام يكون لمجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه العاديه
وغير العاديه.
الماده الحاديه والثلاثون :
الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحا تمثل جميع المسامين، وتكون قاراتها في حدود
-acctusasathia waqia lihda النظام، وملزمه لجميع المسامعين، وتحسب الاموات في الجمعيه العامه العاديه
وغير العاديه علي اساس صوت واحد لكل سهم. و تنعقد الجمعيه العامه في المدينه التي يقع فيها
المركز الرييس للشركه، بدعوه من مجلس الاداره، وتشتمل الدعويه علي جدول الاعمال. وعلي مجلس
الاداره ان يدعو الجمعيه العامه العاديه للانعتقاد اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من
المساهمين بمثلون (٥%) خمسه بالماقه من راس المال علي الاقل.
ولمصلحه الشركاء - بناء علي طلب عدد من المساهمين يمثل (٢٧) من راس المال علي
الاقل ، او بناء علي قرار من وزير التجاره والصناعه - تدعي الجمعيه العامه للانمقاد اذا مضي شهر
علي الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعي للانعقاد.
الماده الثانيه والثلاثون :
تكون الدعوه الي انعقاد الجمعيه العامه بالنشر في الجريده الرسميه و صحيفتين يوميتين
توزيع في المركز الرييس للشركه، قبل الانعقاد بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. ويجوز الاكتفاء
بتوجيه الدعوه بخطابات مسجله اذا كانت جمع الاسم اسميه. ويجب ان تشتم الدعوه علي
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونان
الموزونانان
الموزونانانان
الماده الثانيه والثلاثون :
تكون الدعوه الي انعقاد الجمعيه العامه بالنشر في الجريده الرسميه وصحيفتين يوميتين
توزيع في المركز الرييس للشركه، قبل الانعقاد بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. ويجوز الاكتفاء
بتوجيه الدعوه بخطابات مسجله اذا كانت جمع الاسمم اسميه. ويجب ان تشتم الدعوه علي
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزونات
الموزوناته
الموزوناته
الموزوناته
الموزوناته
الموزوناته
الموزوناته
الموزzonاته
الموزzonاته
الموزzonاته
الموزzonاته
الموزzonاته
الموزzonاته
الموازوناته
الموازوناته
الموازوناته
الموازوناته
الموازوناته
الموازوناته
الموازموناته
الموازموناته
الموازموناته
الموازموناته
الموازموناته
الموازموناته
الmington
الmington
الmington
الmington
الmington
الmington
الmington
الmington
الmington
الmington
الmington
الmington
الماده الثانيه والثلاثون :
تكون الدعوه الي انعقاد الجمعيه العامه بالنشر في الجريده الرسميه وصحيفتين يوميتين
توزيع في المركز الرييس للشركه، قبل الانعقاد بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. ويجوز الاكتفاء
بتوجيه الدعوه بخطابات مسجله اذا كانت جمع الاسم المهمه. ويجب ان تشتم الدعوه علي
γ/κ

(19 من 15 من)
جدول الاعمال. وترسل صوره من الدعوه وصوره من جدول الاعمال الي الاداره العامه للشركات
بوزاره التجاره والصناعه خلال المده المحدده للنشر.
الماده الثالثه والثلاثون :
يحرر - عند انعقاد الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه - كشف باسماء المساهمين الحاضرين
والممثلين في الاجتماع، ومحال اقامتهم مع بيان عدد الامهم التي في حيازتهم بالاصاله او بالوكاله
وعدد الاصوات المخصصه لهم، ولكل ذي مصلحه الحق في الاطلاع علي هذا الكشف.
الماده الرابعه والثلاثون :
يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره او من ينبيه من الاعضاء. ويمين رييس الجمعيه
امين سر (سكرتير) للاجتماع، ولجنه لجمع الاصوات وفرزما لا تقل عن اثنين. ويحرر باجتماع
الجمعيه محضر يënضم اسماء المساممين الحاضرين والمطلبين، والقرارات التي اTchidت، وعدد
الاصوات التي واقت عليها او خالفها، وخلاصه وافيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون
المحاضر بصفه منقطعه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقمه رييس الجمعيه وامين سرها ولجنه
جمع الاصوات وفرزما.
الماده الخامسه والثلاثون :
لكل مساهم حايز علي (٢٠) عشرين سهما علي الاقل حق حضور الجمعيات العامه، وله ان
يوكل عنه - كتابه - مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الاداره او موظفي الشركه في حضور الجمعيه
العامه. ولا يجوز لاعضاء مجلس الاداره الاشتراك في التصويت علي قارات الجمعيه العامه التي
تتعلق ايراء ذمتهم من المسؤوليه عن ادارتهم للشركه.
وللمساهم الحق في مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه وتوجيه الاسلله
في شانها الي مجلس الاداره ومراقب الحسابات، ويجب مجلس الاداره او مراقب الحسابات علي
اسيله المساهمين بالقدد الذي لا يعرض مصلحه الشركه للضرر، وان راي المساهم ان الرد علي
سقاله غير مقنع، احكم الي الجمعيه وكان قراها في هذا الشان نافذا.

٢/٤

(19 من 16 من)
الماده السادسه والثلاثون :
تحص الجمعيه العامه العامده بجميع الامور المتعلقه بالشركه، ما عدا الامور التي تختص بها
الجمعيه العامه غير العاديه، وت platقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشرح السته التاليه لانتهاء السنه
الماليه للشركه. ويجوز لمجلس الاداره دعوه جمعيات اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك.
الماده السابعه والثلاثون :
للمجعيه العامه غير العاديه ان تصدر قارات في الامور الخاصه في اختصاص الجمعيه العامه
العاليه، وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره.
الماده القايمه والثلاثون :
تصدر القارات في الجمعيه العامه العاديه بالاغلبيه المطلقه للاسم المملكه في الاجتماع. كما
تصدر قارات الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلقي الاسم المملكه في الاجتماع، الا اذا كان القرار
متعلقا بزياده راسي المال او تخفيضه او ياطاله مده الشركه او حلها قبل انقضاء المده المحدده في
نظامها او بdmج الشركه في مؤسسه او شركه اخري، فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر بaghلبيه ثلافه
ارباع الاسم المملكه في الاجتماع، ويجب علي مجلس الاداره ان ينشر قارات الجمعيه العامه غير
العاليه اذا تضمنت تعديلا لهذا النظام.
الماده التاسعه والثلاثون :
لا يكون اجتمع الجمعيه العامه العاديه صحيها، الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف
راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول، وجهت الدعوه الي
اجتمع ثان يعقد خلال الثالثين (٣٠) يوما التاليه للاجتماع السابق، وتعلن الدعوه بالطريقه
المنصوص عليها في الماده (الحاديه والثلاثون) من هذا النظام. ويهد الاجتماع الثاني صحيها ايا
كان عدد الاسم المملكه فيه.
الماده الاربعون :
لا يكون اجتمع الجامعيه العامه غير العاديه صحيها، الا اذا حضره مساهمين يمليون نصف
راس مال الشركه علي الاقل. فان لم يتوافر هذا الصباب في الاجتماع الاول، وجبت الدعوه الي
اجتمعان بان بالاوضاء المنصوص عليها في الماده (الحاديه والثلاثين) من هذا النظام ويكون
الاجتماع الثاني صحيها اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس مال الشركه علي الاقل.
الموزون الميويه
الموزون الميويه
الموزون الميويه
الموزون الميويه
الموزون الميويه
الموازون الميويه
الموازون الميويه
الموازون الميويه
الموازون الميويه
الموازون الميه
الموازون الميه
الموازون الميه
الموازون الميه
الموازون الميه
الموازون الميويه
الموازون الميويه
الموازون الميويه
الموازون الميويه
ال موازون الميويه
الموازون الميويه
الموازون الميويه
الموازون الميويه
الموازون الميويه
الموازون ال
الماده السادسه والثلاثون:
تحص الجمعيه العامه العاديه بجميع الامور المتعلقه بالشركه، ما عدا الامور التي تختص بها
الجمعيه العامه غير العاديه، وت platقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشرح التاليه لانتهاء السنه
الماليه للشركه. ويجوز لمجلس الاداره دعوه جمعيات اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك.
الماده السابعه والثلاثون :
للمجمعيه العامه غير العاديه ان تصدر قارات في الامور الخاصه في اختصاص الجمعيه العامه
العاليه، وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره.
الماده القايمه والثلاثون :
تصدر القارات في الجمعيه العامه العاديه بالاغلبيه المطلقه للاسم المملكه في الاجتماع. كما
تصدر قارات الجمعيه العامه غير العاديه بالaghبيه ثلقي الاسم الممثله في الاجتماع، الا اذا كان القار
متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او ياطاله مده الشركه او حلها قبل انقضاء المده المحدده في
نظامها او بdmج الشركه في مؤسسه او شركه اخري، فلا يكون القرا صحيحا الا اذا صدر بالaghبيه ثلايه
ارباع الاسم المملكه في الاجتماع، ويجب علي مجلس الاداره ان ينشر قارات الجمعيه العامه غير
العاليه اذا ضمنت تعديلا لهذا النظام
الماده التاسعه والثلاثون :
لا يكون اجتمع الجمعيه العامه العاديه صحيها، الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف
راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول، وجهت الدعوه الي
اجتمع ثان يعقد خلال الثالثون (٣٠) يوما التاليه للاجتماع السابق، وتعلن الدعوه بالطريقه
المنصوص عليها في الماده (الحادبه والثلاثون) من هذا النظام صحيها ايا
كان عدد الاسم الممثله فيه.
الماده الاربعون :
لا يكون اجتمع الجمعيه العامه غير العادبه صحيها، الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف
راس مال الشركه علي الاقل. فان لم يتوافر هذا الصاب في الاجتماع الاول، وجبت الدعوه الي
اجتماع ثان بالاوضاء المنصوص عليها في الماده (الحاديه والثلانين) من هذا النظام ويكون
الاجتماع الثاني صحيها اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس مال الشركه علي الاقل.
7/

(19 من 17 من)
الباب الخامس : مراقب الحسابات
الماده الحاديه والاربعون:
يكون للشركه مراقب حسابات او اكثر من بين المرخص لم بالعمل في المملكه، تعينهم
الجمعيه العامه العامه سنويا، وتحدد اتعابهم، ويجوز لها اعاده تعينهم، كما يجوز لها تغييرهم مع
عدم الاخلال بحقهم في التعويض.
الماده الثانيه والاربعون :
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الالطاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من
الوثايق، وله ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، وله ان يتحقق من
موجودات الشركه والتزاماتها.
الماده الثالثه والاربعون :
علي مراقب الحسابات ان يقدم للجمعيه العامه عاديه تقريرا سنويا بنتايج اعماله، يضمنه
موقف الشركه من تمكنه من التحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه
من مخالفات لاحكام نظام الشركات واحكام هذا النظام او اي نظام ذي علاقه، ورايه في مدي مطابقه
حسابات الشركه للواقع.
الماده الرابعه والاربعون:
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضويه جنس الاداره او القيام بعمل فني او اداري في الشركه. كما لا يجوز ان يكون مراقب الحسابات شريكا لاحد اعضاء مجلس الاداره
بطريه مباشره او غير مباشره.
الباب السادس : حسابات الشركه
الماده الخامسه والاربعون :
تكون السنه الماليه للشركه (١٢) اثني عشر شهرا بحسب التقويم الميلادي، وتبدا من اول
شهر يناير وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام نفسه، علي ان تكون السنه الماليه الاولي للشركه
من تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتاسيس الشركه، وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من السنه التاليه.

٢/٤

(19 من 18 من)
الماده السادمه والاربعون:
يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ
المذكور، كما يعد قايمه المركز المالي، وقايمه الدخل، وتقيريا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن
السنه الماليه المنقطيه، والطريقه التي يQTرحها لتوزيع الارباح الصافيه، وذلك قبل موعد انعقاد
الجمعيه العامه العاديه بستين يوما علي الاقل. ويضع المجلس هذه الوثايق تحت تصرف مراقب
الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعه العامه بخمسين يوما علي الاقل، ويوقع
دييس مجلس الاداره الوثايق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرييس للشركه تحت تصرف
المسامعين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. وعلي
رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه توزع في المدينه التي بها مركز الشركه الرييس، قايمه
المركز المالي وقايمه الدخل وخلاصه وافيه من تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب
الحسابات، وان يرسل صوره من تلك الوثايق الي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه
قبل انعقاد الجمعه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل.
الماده السابعه والاربعون :
تونع ارباح الشركه الصافيه السنويه - بعد خصم جميع المصروفات الملموميه والتكاليف الاخري -
علي النحو التالي
1 - يجNB (٤٠) اربعه في المايه من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعيه
العامه العاديه ان توقف هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور (٢٠) عشرين في المايه
من راس مال الشركه. فان نقص الاحتياطي في احدي السنوات عن الحد المعين، وجب
تجنيب النسبه نفسها من الاریاح الصافيه السنويه، حتي يصل الاحتياطي الي الحد المذكور.
٢- يونع من الباقي بعد ذلك دفته اعلي للمساهمين، لا تقل عن (٥٠) خمسه في المايه من راس
المال المدفوع.
٢- تخصص بعد ما تقدم مكافاه لاعضاء مجلس الاداره، طبقا لما تقره الجمعيه العامه العاديه ووفقا
للماده (التاسعه عشره) من هذا النظام مع مراعاه الانظمه والقراءات الصادره في هذا الشان.
٤- للجمعيه العامه العاديه - بناء علي الترحلج مجلس الاداره - ان تجنب نسبه من الاریاح الصافيه
للكوين احتياطات اخري، ويمكن تخصيصها لغرض او اغراض معينه.
الملكه العربيه
العربيه
٢/٢

(19 من 19
٥٠ يenع الباقي من الارباح علي المساهمين، او يرحل الي الاعوام القادمه علي النحو الذي توافق
. عليه الجمعيه العامه العاديه
الماده الثامنه والاربعون :
يستخدم الاحتياطي النظامي في تنظيه خساير الشركه او زياده راس مالها، ان جاوز
الاحتياطي المذكور (٢٠) عشرين في المايه من راس المال، جاز للجمعيه العامه العاديه ان تقرر
توزيع الزياده علي المساهمين، وذلك في السنوات التي لا تحقق الشركه فيها ارباحا صافيه تكفي
لتوضع النصيب المقرر لم في نظام الشركه.
الباب السابع : حل الشركه وتصفيها
الماده التاسعه والاربعون:
اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال، وجب علي مجلس الاداره دعوه الجمعيه
العامه غير العاديه للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده (الرابعه) من هذا
النظام، وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه وفي صحيفتين يوميتين تونع
في المركز الرييس للشركه.
الماده الخمسون :
عند انتهاه. مده الشركه او حلها لاي سبب قبل الاجل المحدد في نظامها، تقرر الجمعيه العامه
غير العاديه - بناء علي اQTراج مجلس الاداره - طريقه تصفيه الشركه، وتعيين مصف او اكثر، وتحدد
صلاحياتهم واتعابهم. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر المجلس
المذكر قايما علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي او المصفون، وتبقي لاجهزه الشركه
-acتماصاتها بالقدير الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.
الباب الثاني : احكام ختاميه
الماده الحاديه والخصوص :
كل ما لم يرد في ثانه نص في هذا النظام تسري عليه احكام نظام الشركات.
الماده الثانيه والخصوص :
يودع هذا النظام في مركز الشركه الرييسي، وينشر طبقا لاحكام نظام الشركات في الجريده

الرسميه.
٢/٤