moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤٣١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه(...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل مواد انشاءات ومقاولات وهي عباره عن (مواد بناء) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (٩٦,٥٥٠) سته وتسعون الفا وخمسمايه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢٠٢,٥٣٣) ميتان واثنان الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال. وطالب ب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٠٢,٥٣٣) ميتان واثنان الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه: ١- فواتير مطبوعه علي اوارق المدعيه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٢,٥٣٣) ميتان والفان وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال، ممهور بختم المدعيه. ٢- كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م، الي ٣١/١٢/٢٠٢٣م، بمبلغ وقدره (٢٠٥،٥٣٣.٨٧) مايتان وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وثمانيه وسبعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/١١/١٤٤٤ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وتبين تقديم مذكره من قبل وكيل المدعي عليها يشير فيها الي وجود اتفاق بين الاطراف علي الصلح، وبسؤال وكيله المدعيه عن صحه ذلك ذكرت بانه صحيح، وارفق وكيل المدعي عليها نص ما اتفق عليه الاطراف، وهو كما يلي: تم الاتفاق والتراضي علي التسويه حيث سبق للطرف الاول استيجار معدات من الطرف الثاني بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢١م لنقل مواد بناء انشاءات ومقاولات. وذلك بقيمه اجماليه قدرها (٣٠٢,٠٨٣.٤٧)، فقط ثلاثمايه والفان وثلاثه وثمانون ريالا وسبعه واربعون هلله لا غير، وحيث قام الطرف الاول بسداد مبلغ (٩٦,٥٥٠)، فقط سته وتسعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا لا غير، ليتبقي في ذمه الطرف الاول مبلغ (٢٠٥,٥٣٣.٤٧) مايتان وخمسه الاف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله لا غير. وقد اقام الطرف الثاني الدعوي القضاييه رقم (٤٤٧٠٨٩٤٣١٦) امام الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده. مطالبا في ختام لايحه دعواه بمستحقاته المتاخره. عليه وبناء علي رغبه الطرفين في استمرار العلاقات الطيبه والتعاون بينهما، وانهاء كافه المتعلقات الماليه القايمه بينهما، وسداد المبلغ المستحق للطرف الثاني وفقا لما هو مشار اليه بهذه الاتفاقيه، فقد التقت اراده الطرفين علي التسويه بينهما وانهاء الدعوي المقامه بالمحكمه التجاريه بجده صلحا، وتم الاتفاق علي ما يلي: البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه يقرا ويفسر معها. البند الثاني: ١- اتفق الطرفان علي ان المبلغ المستحق للطرف الثاني هو(٢٠٥,٥٣٣.٤٧ ريال) مايتان وخمسه الاف وخمسمايه ثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله لا غير. يكون الوفاء بسداد المديونيه محل هذه الاتفاقيه علي دفعه واحده بعد ان يتم خصم ١٠% عشره بالمايه من قبل الطرف الثاني من قيمه المديونيه بحيث يصبح المبلغ (١٨٤,٩٨٠.١٣ ريال) مايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله. تدفع خلال اسبوع من تاريخ تحرير هذه الاتفاقيه. البند الثالث: يقر الطرف الثاني بان المبالغ الوارده في هذه الاتفاقيه والمشار اليها بالتمهيد اعلاه تمثل كافه الالتزامات الماليه القايمه مع الطرف الاول وان الطرف الثاني ليس له في ذمه الطرف الاول اي مديونيه اخري خلاف ما ذكر في هذه الاتفاقيه من مبالغ مستحقه للطرف الثاني.١- البند الخامس: اتفق الطرفان علي اثبات هذا الصلح في الجلسه المقرر لها بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٤ه لدي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٨٩٤٣١٦) واصدار صك صلح منه للنزاع بين الطرفين بالمبلغ المتفق عليه، البالغ (١٨٤,٩٨٠.١٣) مايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله. البند السادس:١. تخضع هذه الاتفاقيه ويتم تفسيرها وفقا للقوانين والانظمه الساريه في المملكه العربيه السعوديه..٢. اتفق الطرفان علي ان هذه الاتفاقيه وهذا الصلح يخص جميع المبالغ الماليه المستحقه في ذمه الطرف الاول للطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني مطالبه الطرف الاول باي مبالغ ماليه خلاف ما ورد في هذه الاتفاقيه.٣. تتسم هذه الاتفاقيه بالسريه التامه، ولا يجوز لاي من اطرافها افشاء محتواها للغير او اي جهه مهما كانت في غير حاجه العمل كون هذه الاتفاقيه سريه جدا، وفي حال مخالفه اي من الاطراف لذلك فيحق لباقي الاطراف مقاضاه الطرف المخل امام الجهات المختصه، ومطالبته بكافه التعويضات المترتبه علي مخالفته لما ورد في هذا البند.٤. اتفق الطرفان علي ان تخضع هذه الاتفاقيه للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وفي حال نشوء نزاع(لا قدر الله) حول تفسير او تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه يتم حله بالطرق الوديه واذا تعذر ذلك فان المحكمه المختصه في مدينه (جده) هي المختصه بنظرها.٥. اتفق الاطراف علي ان تكون هذه الاتفاقيه ملزمه لكلا الطرفين ولخلفهما العام والخاص ويستمر العمل بها حتي بعد وفاه اي من الطرفين ليستمر العمل بها وتنفيذها من قبل الورثه. البند السادس: جميع المراسلات المتبادله بين الطرفين تكون بالبريد المسجل او بالبريد الالكتروني او العناوين الموضحه في هذه الاتفاقيه او تسلم مناوله مع التوقيع علي صوره بالاستلام. البند السابع: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين، وقد تسلم كل طرف نسخه منه بعد توقيعها وفهم مضمونها الفهم التام النافي للجهاله والغرر، وان اي زياده او نقص في احدي النسختين لا وجود لها في الاخري تعتبر لاغيه ولا قيمه لها ولا يمكن الاعتداد بها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في محضر الدعوي، وبما ان الشريعه قد جاءت تحث علي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالي: والصلح خير ، ولقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حرما او حرم حلالا ، واستنادا الي نص الماده ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، وبما ان المدعيه والمدعي عليها قد اتفقتا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح وامضايه وفق ما هو مبين اعلاه.