gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VD-2020-407) القرار رقم | (V-6853-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه التاخر في تقدم الاقرار -غرامه التاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع الاول من عام ٢٠١٨ - اعتبار الضخيه منتهيه بما افق عليه الطرفان الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامتي التاخر في تقدم الاقرار وال 태غ بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه بالغاء قرار الاقرار وال 태غ بالغاء قرار الاقرار وال ضريبه بالغاء قرار الاقرار وال ضريبه بالغاء قرار الاقرار وال ضريبه بالغاء قرار الاقرار وال ضريبه بالгри (٢٠١٠) بترخز الغرفز وغرامه التاخر بالسداد وذلك استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، واستنادا علي الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ثانيه: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد العوي - ثبت للدايره ان المدي عليها عرفت علي المدي الاستفاده من القرار الواري رقم (٢٢) وتاريخ ٢٠٦٠٩ مودي والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شرطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الفرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدي وافق علي ما قدم من المدي عليها - مؤدي ذلك: اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: - القرار الوزاري رقم (٢٢٦) وتاريخ ٢٠٧/٩٩ اذار ١٤٤١/١٠٣ والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد: في يوم الثالثه ١٤٤١/٠٣/١ (موافق ٢٠٢٠/١١/٠٣) اجتمعت الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدماش، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/١٠ ه، وتعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٢ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٩) بتاريخ ١٤٧٥٣. الاول ايام، ابو م, والثاني فرضت عليه ازاء التاخر في تقدم изدها بستادها تاريخ الضرفه بالسداد وذلك استنادا علي الفقره (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تددها للالجه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعيب عليه الاقرار بها», واستنادا علي الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: البابات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي» وفي يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٣) ، انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) حيث عرض مثل الهييه العامه للزکاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضربه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم wed طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه ذلك وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١١ ه وتعديلاته، ولايحته التففيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) باتريخ ١٥٥٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) باتريخ ١٥٥٦١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان اعتراضه علي غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع الاول من عام ١٨ م و ذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه الطاقه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان athالبت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/١١/١٩ م، وقدم اعتراهه بتاریخ ٢٠١٩/١١/٢٣ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث المWOوع: حيب ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في مرحله من مراحل الدعوي فاينه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢٠ ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والEعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من الم디عي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليه وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الدايره (يوم الارباع) العربيه (٢٠٢٠/١١١) موعدا لتسليم نسخه القرار وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.