tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433532440 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-13 date_hijri=1440-10-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ebdbe170-9ee1-4d7a-b234-56866b7160e1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢١١٣٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٥/ ٠٦/ ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه غراء سراميك وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٥/ ٠٦/ ٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٧٧,٥٢٠) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا سعوديا لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٥/ ٠٦/ ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار تعهد). لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧٥٢٠) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب مدير الشركه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وذكر بانه يطالب بمستحقات لصالح شركته (شركه (...) للصناعه). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث اقام المدير الدعوي بصفته الشخصيه والتي يطالب فيها بمستحقات لصالح شركه مصنع التا السعوديه للصناعه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.