moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1753 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله / (...) ، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل الثانيه بمكه المكرمه برقم (...) ، ذكر فيها طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال، تمثل راس مال موكلته المسلم للمدعي عليه وبموجب العقد المرفق يقوم المدعي عليه بشراء سيارات واعاده بيعها لصالحه وفقا للتفصيل المبين في العقد، وانه بتاريخ 07 / 17 / 1441ه حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (1753) لعام 1440ه، وفي 02 / 17 / 1442ه تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر حيث ان القضيه كيفت تكييفا غير صحيح فالعلاقه التعاقديه بيننا هو عقد استثمار وليس عقد مضاربه، وبقيد طلبه واحالته الي الدايره باشرت نظره، ففي جلسه 1442 / 7 / 13ه، المنعقده لنظر طلب الالتماس رقم (61792) وتاريخ 02 / 17 / 1442ه المقدم من وكيل المدعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن طلب موكلته ذكر بان موكلته تلتمس اعاده النظر في الحكم محل الدعوي بناء علي عدم صدور حكم الدايره لصالح موكلته ووجود دواير اخري تحكم بدعاوي بذات موضوع موكلته لصالح المدعين فرفعت الدايره القضيه للنطق بالحكم، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يطلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره النهايي القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (1753) لعام 1440ه، ولما كان المقرر نظاما وفقا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما يلي في انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) ولما كان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه في هذه الدعوي لا يشمل ايا من الفقرات المنصوص عليها في النظام السابق ذكره بل ان التماس وكيل المدعي جاء مرسلا ولم يرفق به اي مستند او زياده علي ما قدمه في الدعوي الاصليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس رقم (61792) وتاريخ 02 / 17 / 1442ه المقدم من المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) في القضيه رقم 1753 لعام 1440ه. رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد المنيعي