moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٦١٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده ١٢ شهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١-دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢-وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم سداد المبلغ محل الدعوي مما ادي الي (حمل المدعي علي توكيل محامي للمطالبه بحقوقه محل الدعوي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الفا ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادا علي (انتهاء الفتره المحدده تبدا من ٢٠٢٠/١١/٢ وتنتهي في ٢٠٢١/١١/٣) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الفا ريال"، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وحصر طلباته بالزام المدعي عليها ب:١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد، ثم قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وممثل المدعي عليها، وكرر وكيل المدعيه مضمون صحيفه الدعوي وطلباته في الجلسه السابقه، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها، وقررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٠٢/١١/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعيه، وكذا سند الامر رقم: (١٠٠٩٢٢) وتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلي النقيض تماما، فقد تقدمت المدعي عليها بحكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٢ه؛ والقاضي بادانه (...) بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر الشركه المدعي عليها، والحكم مقدم من المدعي عليها بذاتها، ومن سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه -كما ثبت في هذه الدعوي- فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ قد نصت علي انه "١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي الي الحكم في الدعوي بالرسم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ميه الف ري(١٠٠.٠٠٠)ال، ثانيا: مبلغا قدره الفان وخمس ميه ري(٢.٥٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)