moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3223 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعين تقدموا بصحيفه دعوي حاصلها انه تم عرض البلك السكني رقم (...) في حي (...) (...) بمدينه (...) علي مكتب (...) ، ويمثله المدعي عليه (...) ، عن طريق الوسيط المدعي (...) ، وتم بدء المفاوضات والسوم بسعر 1900 ريال للمتر، وتم ايصال السوم عن طريق الوسطاء (مكتب ... ويمثله المدعي (...) ومكتب (...) ويمثله المدعي (...) والوسيط المدعي (...) ومكتب (...) ويمثله المدعي عليه (...) ) وبعد وصول السوم الي مكتب (...) ذكر بان الملاك رفضوا البيع بالسوم المذكور، وان العقار بلغ سومه مبلغا وقدره ب2250ريال للمتر، والحد بمبلغ وقدره 2300ريال للمتر، وبعدها تمت الافاده من مكتب (...) ويمثله (...) (ممثل المشتري والوسيط المباشر معه) بانهم صرفوا النظر عن الشراء، واوقفوا المفاوضات لانه لن يتم المزايده علي السوم، وحيث ان العرض في بدايته خاص ولم يكن معروض في السوق، لكن تفاجانا بعد ذلك انه تم افراغ البلك بسعر 2320 ريال للمتر بواسطه مكتب (...) ويمثله (...) ومكتب (...) ويمثله (...) ، بدون التواصل مع الوسطاء ( (...)ومكتب (...) ومكتب (...) والوسيط (...) )، ثم ختم المدعين صحيفتهم بطلب اعاده قيمه السعي وهو مبلغ وقدره (822.150) ثمانميه واثنان وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا، واعاده توزيعه للوسطاء الفعليين بالتساوي وهم (مكتب (...) والوسيط (...) ومكتب (...) ومكتب (...) والوسيط (...) ومكتب (...) )، وبعرض الدعوي علي المدعي عليهما اجابا: بان ما ذكر من عرض العقار المذكور للبيع في السوق فصحيح، وبيعه وقيمه سعيه فصحيح، لكنهما انكرا وساطه المدعين، حيث ذكر المدعي عليه (...) ان العقار كان معروضا في مكتبه، وذكر المدعي عليه (...) ان العرض وصله من (...) لكنه سبق وان ورده من غيره، وافاد المدعي عليه (...) انه ابلغ المدعي (...) بانه ورده العرض مسبقا وبوسطاء اقل، وعليه فقد ختم المدعي عليهما اجابتهما بطلب رفض دعوي المدعين، وبعرض الجواب علي المدعين اقروا بصحه ما ذكره المدعي عليهما من عرض العقار في مكتب المدعي عليه (...) ، كما اقروا بان العقار ملك لاخ المدعي عليه (...) وهو (...) ، كما قدم المدعين بينه تضمنت محادثه بين المدعي (...) والمدعي عليه (...) تضمنت ما ذكره المدعي عليه (...) من اخباره للمدعي (...) بان العرض ورده سابقا والوسطاء فيه اقل من العرض الوارد منه، وذلك بعد ان ساله عن عدد الوسطاء بينه وبين المالك، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ؛ وبناء علي طلب المدعين الزام المدعي عليهما باعاده قيمه السعي وتقسيمه بين اطراف الدعوي، فان هذه الدعوي تدخل في اختصاص المحكمه كونها من الدعاوي بين السمساره، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعين طالبوا بما في صدر هذه الاسباب، وبناء علي ادعايهم اشتراكهم في الوساطه في بيع العقار المذكور في دعواهم، ولان المدعي عليهما انكرا وساطه المدعين في بيع العقار، وذلك لان العقار معروض للبيع في مكتب المدعي عليه (...) ، وان العقار يملكه اخو المدعي عليه (...) وذلك بناء علي اقرار المدعين، مما يقوي جانب المدعي عليهما، كما ان المدعي عليه (...) دفع صحه دعوي المدعين بانه سال المدعي (...) عن عدد الوسطاء بينه وبين المالك، فلما اخبره اعتذر منه لوصول العرض له عن طريق اخر بوسطاء اقل، وهو ما ايده ما قدمه المدعين من بينه، وهي المحادثه بين المدعي (...) والمدعي عليه (...) ، والتي تؤيد صحه ما قاله المدعي عليه (...) ، وتعد قرينه علي ما دفع به المدعي عليه (...) ايضا من انتشار العرض عبر مجموعات برنامج الواتس اب العقاريه، وعمل الوساطه اما ان يكون للدلاله او للدلاله والتوفيق، فاذا كان عرض المدعين للعقار موجود لدي المدعي عليهما من قبل وصوله من قبل المدعين، فلم يقم المدعين بالدلاله علي العقار والحاله هذه، وعليه فانهم لا يتسحقون المشاركه مع باقي السعاه في مبلغ السعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو عبدالاله بن سهل العتيبي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 401 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين تقدموا بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالبون فيها بالزام المدعي عليهما بقيمه السعي بيع ارض سكنيه بحي (...) بمبلغ قدره (822.150) ثمانمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعين لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم والحكم مجددا بدعواه. فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 / 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر ذلك ان السعي المدعي به متعلق بعقار ، والمدعي عليهم لم يثبت كونهم من التجار،وبناء عليه فلاينطبق عليهم وصف التاجر المذكور في الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه ، وبالتالي فلايدخل نظر هذه القضيه في اختصاص المحاكم التجاريه، مماتنتهي معه الدايره الي ماجاء في منطوق هذا الحكم . (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27 / 12 / 1441ه، في القضيه رقم 3223 لعام 1441ه، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبالله التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود