moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470411132 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها ان موكلها تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 15/03/1442 ه الموافق 01/11/2020 م علي شراكه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، واتفقا علي تحديد نصيب موكلها من الربح بنسبه (30%)، وبراس مال قدره (100,000) مايه الف ريال، ونشاط الشراكه في استثمارات متعدده، ولم يقم المدعي عليه بالعمل ولم يدفع لموكلها شييا. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. وقدمت سندا لطلبها شيك مسلم من المدعي عليه لموكلها. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 27/05/1444 ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي لايحه الدعوي والمرفقات والاسانيد الوارده فيها، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه ارفق ما نصه: "اتقدم لفضيلتكم بالدفع الشكلي اعلاه بعدم قبول الدعوي وذلك للاتيه اسبابه: المبلغ الذي يطالب به المدعي في دعواه سبق وان تم الفصل فيه عندما تقدم المدعي بطلب الي محكمه التنفيذ بجده، وبذات السند الذي تقدم به للدايره. والمتعلق بنفس موضوع الدعوي، عليه لا يجوز نظاما لنفس السبب والموضوع ان تقام الدعوي امام محكمتين. الطلبات: لما تقدم نلتمس من الدايره عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها. المرفقات: صوره من مستند وقرار التنفيذ"، وذكرت وكيله المدعيه قايله: لم اطلع علي المرفق الذي تقدم به المدعي عليه واطلب تزويدي به، فجري افهام وكيل المدعي عليه ان يرفق الجواب في طلبات القضيه، وافهمت الدايره وكيله المدعي ان لها مده خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وذلك لارفاق ردها علي ما تقدم به وكيل المدعي عليه، وعند هذا جري تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 11/06/1444 ه، حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وبالاطلاع علي طلبات القضيه تبين ارفاق المدعي عليه جواب علي الدعوي ومضمونه ان السند لامر الذي قيمته (200,000) مايتا الف ريال والمقدم لدي محكمه التنفيذ هو نفسه متضمن لمبلغ (100,000) مايه الف ريال محل المطالبه، وذلك انه لا يوجد الا عقد واحد، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله: "غير صحيح، المبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال والعقد مختلف، واطلب الرجوع لموكلي للتحقق من المبالغ"، وعند هذا جري تاجيل الجلسه امهالا للمدعيه وكاله، مع افهامها ان عليها ارفاق ما يثبت ذلك في طلبات القضيه خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 18/06/1444 ه، حضرت وكيله المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال وكيله المدعي هل سبق رفع الدعوي في المحكمه العامه اجابت قايله: لا، لان هذه الدعوي هي مضاربه والمختص بها المحكمه التجاريه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليه بتسليم راس مال الشراكه مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي ليست شركه مضاربه، ذلك ان حقيقه مطالبه وكيله المدعي ناشيه عن شراكه تمثلت في قيام المدعي بالمساهمه في مشروع قايم للمدعي عليه؛ استنادا علي الشيك المقدم من المدعيه وكاله، الامر الذي يخرج الشركه محل الدعوي من وصفها كشركه مضاربه؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافا للتكييف الذي استندت عليه، حيث ان الاسم التجاري والمؤسسه القايمه التي يعمل المدعي عليها من خلالها انما هي في حقيقتها مشاركه من المدعي عليه بالمال في هذه الشراكه، وبما ان المحاكم التجاريه ينحصر اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقه بشركات المضاربه بالنسبه للشركات الفقهيه؛ وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.