tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430512496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-17 date_hijri=1444-06-18 document_type=ruling entity=document_number:688b985f-5b2c-48f6-8c8d-def91c653ced entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٨٨٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب سيراميك، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٥،٧٤٠.٠٠) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٥،٧٤٠.٠٠) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣،٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (٤٢،٢٤٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٥،٧٤٠.٠٠) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٣٨/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م بمبلغ قدره (٤٥،٧٤٠.٠٠) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢،٢٤٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان واربعون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور المدعي اصاله (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المتضمنه ما نصه:" عزيزي المستفيد شركه (...) للمقاولات العامه، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٨٨٢ للجلسه المحدده في يوم ١٨/٠٦/١٤٤٤، الساعه ٩:٣٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه(..) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٢،٢٤٠) اثنان واربعون الفا وميتان واربعون ريالا؛ لقاء باقي اعمال مقاوله موصوفه في الوقايع، وقدم المدعي في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عقد مبرم بين مؤسسه المدعي شجره القمه للمقاولات العامه والمدعي عليها ومذيل بختميهما، كما قدم نسخه من مستخلص صادر علي مطبوعات المدعي عليها ويتضمن اسم مؤسسه المدعي واجمالي قيمه المستخلص تفوق مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتباره، ولان الاصل عدم سداد باقي قيمه المستخلص محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٢،٢٤٠) اثنان واربعون الفا وميتان واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.