tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530258438 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-10-05 date_hijri=1445-03-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dc521c03-5fd4-4439-9118-124e2c0e8a00 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٢م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع عن طريق البر للمدعي عليها، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل قدرها (٢٧,٢٥١) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وخمسون ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل قدره (٢٧,٢٥١) سبعه وعشرون الف وميتان وواحد وخمسون ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، المتضمن بيانات المدعي عليها ومبلغ (٢٧,٢٥١) سبعه وعشرون الف وميتان وواحد وخمسون ريال. بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م. ٢- طلب حصول علي حساب ايتماني علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٢م. وقد عقدت الدايره جلسه في١٤٤٥/٠٣/١٦ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، بناء علي ما تقدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل قدره (٢٧,٢٥١) سبعه وعشرون الف وميتان وواحد وخمسون ريال. قيمه نقل بضايع، وقدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب وطلب الحصول علي حساب ايتماني من قبل المدعي عليها والممهور بختمها، وحيث ان موضوع الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها."، ووفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.". مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)للمقاولات ( سجل تجاري رقم: (...)) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...)للنقل السريع ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٧,٢٥١.٠٠) سبعه وعشرون الفا وميتان وواحد وخمسون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٢,٧٢٥) الفان وسبعميه وخمسه وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.