tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531064717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-22 date_hijri=1445-11-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7558c03e-2565-4301-9c3a-5da25ccd28ad language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570991587 لعام 1445 ه
المدعي:
فرع شركه (...) للصناعات المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/05/1ه الموافق 2019/01/07م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالاكرليك عدد (18) طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالاكرليك، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/1ه الموافق 2019/01/07م بثمن اجمالي قدره (398,369) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (398,369) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير مطبوعه علي اوراق المدعيه للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/11/07ه، في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره رد من وكيل المدعي عليها ونصها ( كل التقدير اتقدم الي اصحاب الفضيله بمذكره ردنا علي دعوي المدعي في القضيه رقم 4570991587 وتاريخ8\10\1445ه نقول وبالله التوفيق ما يلي:
من حيث الشكل: عدم جواز نظر الدعوي لتقادم مطالبه المدعيه
من حيث الموضوع: نوجز لكم ما يلي
1- ما ذكرها المدعي في دعواها بوجود اتفاق بين اطراف الدعوي غير صحيح فلم تتعاقد شركه (...) للمقاولات مع المدعيه بعقد توريد مواد عدد (18) طلاء ولم تقدم المدعيه بينه تثبت ذلك، مع الاخذ في الاعتبار ان ما قدمته المدعيه سند للمطالبه ليس اتفاق بل عباره عن مسوده امر شراء لا تثبت صحه المطالبه ولاصحه قيمه المبلغ محل الدعوي، ولا يحمل ختم المصادقه من المدعي عليه، ومما يؤكد كذلك عدم صحته عدم مطابقته للملغ الذي تطالب به المدعيه، ومن الثابت ان اوامر الشراء وقتيه السداد لا تتصف بالاستمراريه الا اذا تم النص علي ذلك فكيف تقوم المدعيه بالتوريد دون استيفاء اي من مستحقاتها التي تطالب ، والاكثر من ذلك السكوت عن المطالبه طيله هذه المده من1\5\1445ه
2- ا ن جميع الفواتير المقدمه من المدعيه غير صحيحه ولاتثبت صحه قيمه المطالبه وغير مختومه بختم المصادقه من المدعي عليها
3- لم تقدم المدعيه البينه علي توريدها للمواد محل المطالبه حيث من الثابت في عقود التوريد او اوامر الشراء التوقيع بالاستلام والتسليم ابتدا وتاسيسا علي ذلك فان كشوف الحسابات والفواتير النهاييه وكشوف مطابقه الرصيد لا تتم الا اذا قام المورد بالتوريد، وبناء علي ذلك لم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها لمبلغ (398.369) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي، ,بناء عليه نطلب:
1-صرف النظر عن دعوي المدعيه فرع شركه (...) للصناعات المحدوده سجل تجاري رقم (...)) ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)
2-الزام المدعيه فرع شركه (...) للصناعات المحدوده بدفع اتعاب وتكاليف المحاماه مبلغ (80000) ثمانون الف ريال
) ثم قرر طرفي الدعوي وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه
وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
واما عن موضوع الدعوي وحيث لم تقدم المدعيه البينه الموصله لما تدعيه سوي مستندات صادره منها وغير معتمده من المدعي عليها وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من فرع شركه (...) للصناعات المحدوده سجل رقم (…) ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل رقم (…) لما هو موضح بالاسباب.